بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
السابق
أنت خبير بما فيهما أما في الأول: فلان مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة، إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها، لأنه أيضا
____________________
فنشك في كونه راجعا إلى كلتيهما أو إلى واحدة منها وهي الأخيرة فقط فنقتصر على الأخيرة، أما في مثل المقام فليس كذلك فإنه ليس لنا إلا جملة واحدة والقيد لاحق لها قطعا، غايته انه إذا لحق الهيئة كان هناك تقييد واحد ولكن يلحقه ويتبعه من غير مؤونة بل للملازمة الضرورية تقييد آخر وهو تقييد المادة، بخلاف ما إذا لحق المادة فإنه لا يلازمها تقييد الهيئة، وهذا غير الجملتين فإنه لا ملازمة ضرورية بين تقييد إحداهما وتقييد الأخرى، بل تقييد كل منهما في عرض تقييد الأخرى، وفي المقام إذا رجع القيد إلى الهيئة فتقييد المادة ليس في عرض تقييد الهيئة بل في طوله وملازم له وبتبعه.
وبعبارة أخرى: انه إذا لحق القيد للهيئة ليس هناك مخالفة للأصل في مقامين بل مخالفة واحدة غايته يلازمها بالضرورة والاستلزام مخالفة أخرى. هذا هو الاشكال.
فأجاب عنه بقوله: ((لا فرق في الحقيقة)) إلى آخر كلامه.
وحاصل الجواب: انه بعد ما عرفت ان التقييد معناه مزاحمة الحجة القائمة على الاطلاق ورفع اليد عنها فمخالفة الأصل انما هي لكون الأصل يقتضي عدم مزاحمة الحجة القائمة الا بحجة واضحة - يتضح انه لافرق فيه عند الحقيقة بين التقييد العرضي وبين التقييد الطولي، وهو ان يعمل عملا لازمه واثره رفع اليد عن اطلاقين، وفي المقام وان لم يكن تقييد المادة في عرض تقييد الهيئة الا ان لازم رجوع القيد إلى الهيئة بطلان اطلاق المادة ورفع اثره وعدم العمل به، بخلاف رجوعه إلى المادة فإنه لا يلزم فيه بطلان اطلاق الهيئة ورفع اثره وعدم العمل به، وهذا هو الذي أشار اليه بقوله: ((ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الاطلاق)): أي لا فرق في مخالفة الأصل بين التقييد للاطلاق عرضا ((وبين)) التقييد الطولي وهو ((ان يعمل عملا يشترك مع التقييد)) العرضي ((في الأثر وبطلان العمل به)).
(١٢٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291