بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١١٢
السابق
عليه بعد زمانه، فيما كان وجوبه حاليا مطلقا، ولو كان مشروطا بشرط متأخر، كان معلوم الوجود فيما بعد، كما لا يخفى، ضرورة فعلية
____________________
والحاصل: ان الشرط الذي اخذ عنوانا للمكلف، والشرط قيدا لفعل الواجب يكون حصوله من باب الاتفاق يستحيل ان يكونا موردا للتكليف وان يترشح لهما الوجوب من الواجب، لأنه فيما اخذ عنوانا للمكلف لا يعقل ان يحصل الوجوب المعلق على العنوان الا بعد تحقق العنوان، فقبل تحقق العنوان لا وجوب حتى يترشح إلى العنوان، وبعد تحقق العنوان لا يعقل ان يترشح عليه الوجوب لحصول العنوان فلا معنى لوجوب تحصيله، واما في الشرط الذي اخذ على سبيل الاتفاق فلانه وان كان مقدمة للواجب، ويمكن ان يكون موردا للتكليف فيما إذا كان اختياريا للمكلف الا ان ترشح الوجوب عليه يوجب الخلف، لأن المفروض انه اخذ على نحو يكون وجوده بسببه الطبيعي بطلب من المولى، ففرض ترشح الوجوب اليه لازمه ان يكون بطلب المولى وهو خلف المفروض.
وبالجملة: ان الذي اخذ عنوانا، والذي كان مأخوذا بنحو الاتفاق لا يعقل ان يترشح عليهما وجوب، لأنه في الأول يلزم طلب الحاصل، وفي الثاني يلزم الخلف.
ومما ذكرنا ظهر: ان في عبارة المتن مسامحة لأنه قال: ((كما أنه إذا اخذ على أحد النحوين يكون كذلك)): أي مثل مقدمة الوجوب من لزوم طلب الحاصل، وقد صرح به بقوله: ((فلو لم يحصل لما كان... إلى آخر كلامه)).
وقد عرفت ان لزوم الحاصل انما يلزم في الشرط المأخوذ عنوانا للمكلف، وأما الشرط المأخوذ من باب الاتفاق فليس محذوره طلب الحاصل بل الخلف، لأن هذا الشرط الاتفاقي ان كان شرطا للوجوب أيضا فإنه يلزم من طلبه طلب الحاصل، لأنه قبل تحققه لا وجوب وبعد تحققه يكون من طلب الحاصل، الا انه لا معنى لجعله قسما مقابلا لمقدمة الوجوب، وإذا كان شرطا للواجب فقط ولكنه اخذ من باب الاتفاق فمحذوره الخلف كما عرفت، ولعله إلى هذا أشار بقوله: فافهم.
(١١٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291