بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
السابق
وربما أشكل على المعلق أيضا، بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث، مع أنها من الشرائط العامة (1).
____________________
فاورد عليه المصنف بقوله: ((هذا...)) وحاصله: لابد من الانفكاك بين الإرادة التشريعية والمراد التشريعي سواءا أمكن الانفكاك بين الإرادة التكوينية والمراد التكويني - كما مر البرهان عليه - أو لم يمكن الانفكاك كما يدعيه المستشكل في الإرادة التكوينية: بتوهم انها الجزء الأخير من العلة، لأن الإرادة التشريعية ليست هي الجزء الأخير من العلة قطعا، فإن البعث المتعلق بشيء انما هو بداعي جعل الداعي للمكلف إلى الانبعاث، ولا يعقل ان يكون هذا البعث داعيا للمكلف إلى انبعاثه عنه الا بعد تصور المكلف له والتأمل فيما يترتب عليه من إطاعة المولى فحينئذ ينبعث عنه، فالأمر المنجز المتعلق بشيء حالي لا مقدمات له أصلا لابد وان يتأخر زمان الانبعاث عنه عن زمانه الذي هو زمان البعث ولو بزمان قصير.
ومن الواضح انه لا فرق بين الطول والقصر في زمان الانفكاك، فإذا كان الانفكاك لازما ولو زمانا قصيرا في الامر المنجز الذي لا حالة منتظرة للانبعاث عنه، فكيف يكون الانفكاك في الزمان الطويل كما في الواجب المعلق مانعا؟، وان من الواضح: انه إذا كان الانفكاك بين البعث والانبعاث مستحيلا فلا يعقل ان يقع الانفكاك بينهما لا في زمان قصير ولا طويل، وقد عرفت أنه لابد من الانفكاك بزمان ما، ولذا قال (قدس سره): ((ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة)).
(1) هذا من جملة الاشكالات التي أوردت على الواجب المعلق.
وحاصله انه لا إشكال في أن كون البعث بعثا فعليا مشروطا بالشرايط العامة، التي من جملتها كون المكلف قادرا على اتيان متعلق التكليف، وإذا لم يكن قادرا فلا يعقل ان يكون البعث بالنسبة اليه فعليا.
ولا ريب انه إذا كان زمان الاتيان بمتعلق التكليف استقباليا لا قدرة للمكلف فعلا على اتيان متعلق التكليف، وإذا لم يكن للمكلف قدرة بالفعل على اتيان متعلق
(١٠٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 4
2 اقسام المقدمة 7
3 المقدمة الداخلية والخارجية 7
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 13
5 المقدمة الخارجية 19
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 19
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 21
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 24
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 24
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 24
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 26
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 27
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 35
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 50
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 58
16 تذنيب 65
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 68
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 78
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 106
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 112
21 تذنيبان 119
22 اشكال ودفع 122
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 136
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 139
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 151
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 155
27 الجواب عن الوجوه 159
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 171
29 الاشكال على الثمرة 172
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 176
31 تذنيب في بيان الثمرة 182
32 تأسيس الأصل في المسألة 193
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 201
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 209
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 212
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 215
37 ثمرة المسألة 236
38 في مبحث الترتب 239
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 249
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 255
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 258
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 263
43 فصل في الواجب التخييري 265
44 فصل في الواجب الكفائي 281
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 283
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 290
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 291