بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٨٦
السابق
لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات، من السفر والحضر، والاختيار والاضطرار.... إلى غير ذلك، كما لا يخفى (1).
____________________
(1) لا يخفى ان الفقيه فسر الصحيح بما يسقط القضاء والإعادة، والمتكلم فسره بما يوافق الامر، ولازم هذين التفسيرين ظاهرا هو ان الصحة عند الفقيه هي إسقاط القضاء والإعادة، وعند المتكلم هي موافقة الامر، وحيث لا يعقل ان يكون الموضوع له اللفظ هو الصحيح بدخول حيثية اسقاط القضاء عند الفقيه في حقيقته، ولا بدخول حيثية موافقة الامر كذلك عند المتكلم، لوضوح ان حيثية اسقاط القضاء وحيثية موافقة الأمر لا يعقل تحققهما إلا بعد تعلق الامر بالشيء، فإنه بعد تعلقه به يكون ذلك الشيء إذا أتى به يوجب سقوط الأمر، ويوجب موافقته، والمفروض ان الصحيح بما انه هو الصحيح يكون متعلقا للأمر في قول الآمر: صل، فإذا كانت حيثية الاسقاط، وحيثية الموافقة دخيلتين في حقيقته المتوقفتين على الامر، يكون الامر بما أنه داخل في الصحيح متعلقا ومتقدما، وبما انه هو المتعلق بالصحيح متعلقا ومتقدما، فيلزم عروض الشيء على نفسه، لان المتعلق عارض على المتعلق، وحيث إن المتعلق هو المتعلق، فلازمه عروضه على نفسه، وعروض الشيء على نفسه محال، لان المعروض متقدم على العارض، ولازمه تقدم المتأخر وتأخر المتقدم.
ومن هنا تسمعهم يقولون: لا يعقل اتحاد الحكم وموضوعه، وحيث لا يعقل ان يكون مرادهم من الصحيح هو هذا، فلابد وأن يكون مرادهم من الصحيح هو التام، فان التمامية هي معنى الصحة في اللغة، ومن البعيد نقلها لمعنى آخر في مصطلحهم لعدم الداعي إلى النقل، ويكون التفسيران تفسيرا لها باللازم، وانما اختلف التعبير عند الفقيه والمتكلم، لأن المهم عند الفقيه هو الأثر من حيث اسقاط القضاء والإعادة، فان مهمه بيان ما يلزم المكلف من حيث الاحكام، والمهم عند المتكلم هو الثواب والعقاب، بموافقة أمر الشارع، وعدمه، فلذلك فسرها الفقيه بالاسقاط، والمتكلم بالموافقة، لا لأن التمامية عند أحدهما غيرها عند الآخر.
(٨٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 8
2 تمايز العلوم 14
3 موضوع علم الأصول 16
4 تعريف علم الأصول 24
5 في الوضع 25
6 أقسام الوضع 27
7 تحقيق المعنى الحرفي 30
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 47
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 51
14 علامات الحقيقة والمجاز 53
15 التبادر 54
16 صحة السلب 55
17 الاطراد وعدمه 58
18 تعارض الأحوال 60
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 61
20 في الصحيح والأعم 71
21 وضع ألفاظ العبادات 90
22 في الاشتراك 117
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 121
24 في المشتق 128
25 اسم الزمان 137
26 الافعال والمصادر 139
27 دلالة الفعل على الزمان 140
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 146
29 اختلاف مبادئ المشتقات 150
30 المراد بالحال 152
31 تأسيس الأصل 157
32 الخلاف في المشتق 160
33 تبادر التلبس 162
34 المضاد دليل الاشتراط 163
35 اشكال على صحة السلب 172
36 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 174
37 مفهوم المشتق 186
38 الفرق بين المشتق والمبدأ 205
39 دفع اشتباه الفصول 210
40 كيفية جري الصفات على الله تعالى 212
41 كيفية قيام المبادئ بالذات 213
42 معاني لفظ الامر 219
43 اعتبار العلو في الامر 226
44 إفادة الامر الوجوب 228
45 الطلب والإرادة 235
46 معاني صيغة الامر 258
47 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 265
48 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 268
49 دلالة صيغة الامر على الوجوب 272
50 في التعبدي والتوصلي 275
51 مقتضى اطلاق الصيغة 299
52 الامر عقيب الحظر 300
53 في المرة والتكرار 303
54 المراد بالمرة والتكرار 309
55 فيما يحصل به الامتثال 314
56 في الفور والتراخي 318
57 الاتيان فورا ففورا 323
58 في الاجزاء 325