بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
السابق
الثاني الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما، أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ، ولا يعصي عن الجري عليه، لما هما عليه من نحو من الاتحاد، بخلاف المبدأ، فإنه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره، لا هو هو، وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد والهوهوية (1)، وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق
____________________
ما يؤول إلى مفهوم الشيء والمبدأ ويلزم الانقلاب لو كانت حقيقته مركبة من مصداق الشيء والمبدأ، فالظاهر أن النزاع في التركيب والبساطة انما هو في ناحية ذاته وحقيقته لا في وحدته التصورية وتركيبها.
(1) لما تقدم مختاره بما برهن عليه بخروج مفهوم الذات ومصداقها عن المشتق فلم يبق في المشتق سوى المبدأ.
فتوجه السؤال: بأنه أي فرق حينئذ بين المشتق والمبدأ. فعقد هذا الامر لبيان وجه الفرق، لأن الفرق بين المشتق ومبدئه مما لا يمكن انكاره، فان المبدأ لا يحمل على الذات ولا يصح حمله عليها الا بالتأويل، كرجل عدل، والمشتق يصح حمله من غير تأويل بالبداهة، فان العادل يحمل بالبداهة من غير تأويل على الرجل، فيقال: هذا الرجل عادل.
وحاصل الفرق الذي ذكره: هو ان لحاظ اللا بشرطية والبشرط لائية قد يلحظان بالنسبة إلى ما هو خارج عن مفهوم الملحوظ، كلحاظ الكفر بالنسبة إلى الرقبة فان لحاظه خارج عن مفهوم الرقبة، لأنه لم يؤخذ الكفر في مفهوم الرقبة لا بنحو اللا بشرطية ولا بنحو البشرط لائية، بل لفظ الرقبة موضوع لماهية الرقبة بلحاظ ذاتها وذاتياتها من غير شيء اخر أصلا، وانما تلحظ الرقبة بالنسبة إلى الكفر في مقام الحكم عليها بالعتق ونحوه، فتارة تؤخذ لا بشرط، وأخرى تؤخذ بشرط لا، وربما تكون اللا بشرطية والبشرط لائية مأخوذين في نفس المفهوم كمقامنا، فان المبدأ إذا اخذ في صلب مفهومه الإباء عن الحمل: أي اخذ فيه كونه بشرط عدم الحمل وضع له لفظ الضرب أو البياض، وإذا اخذ في مفهومه عدم الاباء عن الحمل وهو لحاظ اللا بشرطية وضع
(٢٦٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 8
2 تمايز العلوم 14
3 موضوع علم الأصول 16
4 تعريف علم الأصول 24
5 في الوضع 25
6 أقسام الوضع 27
7 تحقيق المعنى الحرفي 30
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 47
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 51
14 علامات الحقيقة والمجاز 53
15 التبادر 54
16 صحة السلب 55
17 الاطراد وعدمه 58
18 تعارض الأحوال 60
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 61
20 في الصحيح والأعم 71
21 وضع ألفاظ العبادات 90
22 في الاشتراك 117
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 121
24 في المشتق 128
25 اسم الزمان 137
26 الافعال والمصادر 139
27 دلالة الفعل على الزمان 140
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 146
29 اختلاف مبادئ المشتقات 150
30 المراد بالحال 152
31 تأسيس الأصل 157
32 الخلاف في المشتق 160
33 تبادر التلبس 162
34 المضاد دليل الاشتراط 163
35 اشكال على صحة السلب 172
36 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 174
37 مفهوم المشتق 186
38 الفرق بين المشتق والمبدأ 205
39 دفع اشتباه الفصول 210
40 كيفية جري الصفات على الله تعالى 212
41 كيفية قيام المبادئ بالذات 213
42 معاني لفظ الامر 219
43 اعتبار العلو في الامر 226
44 إفادة الامر الوجوب 228
45 الطلب والإرادة 235
46 معاني صيغة الامر 258
47 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 265
48 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 268
49 دلالة صيغة الامر على الوجوب 272
50 في التعبدي والتوصلي 275
51 مقتضى اطلاق الصيغة 299
52 الامر عقيب الحظر 300
53 في المرة والتكرار 303
54 المراد بالمرة والتكرار 309
55 فيما يحصل به الامتثال 314
56 في الفور والتراخي 318
57 الاتيان فورا ففورا 323
58 في الاجزاء 325