بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
السابق
على النحو الثاني، فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها، وإن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية، ومن المعلوم أن المناسب لذلك، هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا، كما لا يخفى (1).
____________________
كون التلبس بالمبدأ علة لترتب الحكم، فهو كالثاني ويزيد عليه ((مع)) ذلك ((عدم الكفاية)) بصرف التلبس، ((بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري)) إلى آخر عبارته (قدس سره).
فإذا عرفت هذا نقول: ان الظلم والظالم الذي هو الموضوع في الآية، لأن لا يناله عهد الله لو كان موضوعا للحكم على النحو الثالث: بان كان الظلم الذي هو الكفر علة لعدم تولي منصب الإمامة حدوثا وبقاءا، مع فرض كونهم في زمان التولي مسلمين وليسوا بكافرين بالفعل. فحينئذ يكون اطلاق الظالم والكافر عليهم حقيقة في حال كونهم مسلمين يدل على أن المشتق موضوع للأعم، وهذا هو مراد المصنف بقوله: ((ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين)): أي اطلاق الظالمين عليهم يكون - حينئذ - حقيقة، مع كونهم بالفعل مسلمين وليسوا بكافرين فيكون اطلاق الكافرين عليهم حقيقة، مع كونهم في حال الاطلاق مسلمين دليلا على كون الظالمين موضوعا لما هو الأعم من المتلبس والمنقضى.
واما إذا كان الظلم علة على النحو الثاني فلا يتم الاستدلال بهذه الآية على الأعم، لان مجرد تلبسهم بالظلم ولو فيما مضى كاف في العلية لعدم لياقتهم لمنصب الإمامة.
(1) بعد ما عرفت: ان الاستدلال لا يتم الا على النحو الثالث: بان يكون عنوان الظالم علة للحكم حدوثا وبقاءا، فلابد من احراز هذا الامر فيحتاج إلى محرز، كما أن كون العنوان مأخوذا على النحو الثاني يحتاج إلى قرينة أيضا. فإذا كلا الامرين يحتاج إلى ما يعينه.
ويكفي في عدم تمامية استدلالهم بالآية على الأعم الشك في كون العنوان اخذ على النحو الثالث، إذا لم نقل: بان جلالة منصب الإمامة واختلافها عن بقية المناصب يعين النحو الثاني، فان منصب الإمامة من المناصب الجليلة الرفيعة التي لا ينبغي ان يتولاها الا من تقلب في الساجدين، فمن سجد للصنم ولو في زمان ما لا ينبغي ان يكون محلا لها، بخلاف بقية المناصب الإلهية كولاية القاصرين، والحكم بين المتخاصمين فإنه لا مانع من أن يتولاها المجتهد العادل في حال التولي، ولا مانع من أن يكون قبل زمان التولي ليس بعادل ولا مجتهد.
(٢٣٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 8
2 تمايز العلوم 14
3 موضوع علم الأصول 16
4 تعريف علم الأصول 24
5 في الوضع 25
6 أقسام الوضع 27
7 تحقيق المعنى الحرفي 30
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 47
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 51
14 علامات الحقيقة والمجاز 53
15 التبادر 54
16 صحة السلب 55
17 الاطراد وعدمه 58
18 تعارض الأحوال 60
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 61
20 في الصحيح والأعم 71
21 وضع ألفاظ العبادات 90
22 في الاشتراك 117
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 121
24 في المشتق 128
25 اسم الزمان 137
26 الافعال والمصادر 139
27 دلالة الفعل على الزمان 140
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 146
29 اختلاف مبادئ المشتقات 150
30 المراد بالحال 152
31 تأسيس الأصل 157
32 الخلاف في المشتق 160
33 تبادر التلبس 162
34 المضاد دليل الاشتراط 163
35 اشكال على صحة السلب 172
36 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 174
37 مفهوم المشتق 186
38 الفرق بين المشتق والمبدأ 205
39 دفع اشتباه الفصول 210
40 كيفية جري الصفات على الله تعالى 212
41 كيفية قيام المبادئ بالذات 213
42 معاني لفظ الامر 219
43 اعتبار العلو في الامر 226
44 إفادة الامر الوجوب 228
45 الطلب والإرادة 235
46 معاني صيغة الامر 258
47 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 265
48 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 268
49 دلالة صيغة الامر على الوجوب 272
50 في التعبدي والتوصلي 275
51 مقتضى اطلاق الصيغة 299
52 الامر عقيب الحظر 300
53 في المرة والتكرار 303
54 المراد بالمرة والتكرار 309
55 فيما يحصل به الامتثال 314
56 في الفور والتراخي 318
57 الاتيان فورا ففورا 323
58 في الاجزاء 325