تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
السابق
التنبيه الثالث: في أن إطلاق الخطاب هل يقتضي الإتيان بالفرد المباح؟
هل الخطاب بإطلاقه، يقتضي الإتيان في مقام الامتثال بالمصداق المباح، فلا يسقط الأمر بالمصداق المحرم، أم قضية الإطلاق هو التوسعة، كما في جميع المواقف.
وقبل الإشارة إلى مقتضى الدليل الاجتهادي، لا بد من تحرير محل النزاع، ولقد خفي على الباحثين كلهم، لوقوعهم في بحث جواز اجتماع الأمر والنهي، وفي مسألة النهي عن العبادات، وهو بعيد عن ساحتهم مع توغلهم في الأصول، وذلك لأن الجهة المبحوث عنها هنا: هي أنه بعد مفروغية إمكان الامتثال بالفرد المحرم عقلا، فهل هو كاف عرفا وعند العقلاء، أم لا بد من الامتثال بالفرد المباح؟
فكون الواجب تعبديا ينافي الحرمة، أو كون النسبة عموما مطلقا، تناقض إطلاق الملاك في المطلق، وكون التركيب اتحاديا يضاد حفظ الخطاب والتكليف، كلها أجنبية عما نحن فيه.
فهذه المسألة كسابقاتها، مسألة عقلائية استظهارية من إرسال الخطاب مع إمكان الامتثال حسب درك العقل بدوا. ولذلك تكون الجهة المبحوث عنها، أعم من كون المأمور به مصداق المحرم بعنوان آخر منطبق عليه - كالغسل، والتصرف في ماء الغير، وكالصلاة في الدار المغصوبة - ومن كونه مستلزما للمحرم، أو متوقفا عليه.
فعليه نقول: إن المراد من " الإطلاق " هنا، ليس الإطلاق المصطلح عليه في
(١٨٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثاني في الأوامر الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الامر الأمر الأول: معنى مادة الامر واشتراكها المعنوي 6
2 تذنيب في بعض صور الشك في معنى (الامر) 10
3 الامر الثاني: اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الامر 12
4 الامر الثالث: عدم دلالة مادة الامر على الطلب 18
5 الامر الرابع: الطلب والإرادة 21
6 الجهة الأولى: هذه المسألة ليست لغوية 22
7 بحث وتذييل في عدم أصولية المسألة بل هي كلامية وفلسفية 24
8 الجهة الثانية: إشارة إجمالية إلى تأريخ المسألة 25
9 الجهة الثالثة: ما استدل به للأشعري على اختلاف الطلب والإرادة 27
10 إفادة فيها فائدة: مغايرة الطلب النفسي للكلام النفسي 34
11 تنبيهات 40
12 الأول: بيان حقيقة الإرادة وماهيتها 40
13 الثاني: إمكان الإرادة ووقوعها 43
14 إفاضة فيها إضافة 47
15 الثالث: مبادئ وجود الإرادة 49
16 الرابع: هل الإرادة جزء أخير من العلة التامة؟ 50
17 الخامس: إشكال اختيارية الإرادة واضطراريتها 52
18 السادس: تقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية 68
19 الفصل الثاني فيما يتعلق بهيئة الامر وصيغتها وضعا تمهيد 74
20 المقام الأول: في أنها هل لها معنى واحد، أو معان متعددة؟ 76
21 تذنيب في محذور ايجادية استعمال الصيغة في معناها وجوابه 83
22 إيقاظ وإرشاد في كيفية استعمال الباري للصيغ الانشائية 84
23 المقام الثاني: دلالة الصيغة على الوجوب ثبوتا وإثباتا 87
24 الجهة الأولى: البحث الثبوتي 88
25 الجهة الثانية: البحث الاثباتي 90
26 تذنيب في بيان ثمرة النزاع 95
27 ايقاظ في الاستدلال بالكتاب على الوجوب 97
28 فائدة حول أن موضوع المسألة هو الأوامر المولوية 98
29 بحث وتفصيل في الجمل الخبرية المستعملة في الانشاء 100
30 الجهة الأولى: في كيفية الاستعمال 100
31 الجهة الثانية: دلالتها على الوجوب 103
32 الجهة الثالثة: وجه الدلالة على الوجوب 104
33 الفصل الثالث فيما يتعلق بهيئة الامر إطلاقا تمهيد وفيه أمرين: الأول: المراد من (الاطلاق) هنا 106
34 الثاني: تشخيص محل النزاع 107
35 المقام الأول: في التعبدي والتوصلي 110
36 المبحث الأول: إمكان أخذ قصد الامر 115
37 المرحلة الأولى: فيما أقيم على الامتناع الذاتي، وممنوعيته في مرحلة الجعل والتشريع 115
38 المرحلة الثانية: الوجوه الناهضة على امتناعه بالغير واستحالته في مقام الامتثال والإطاعة 123
39 تذييل فيه توضيح لكيفية التمسك بالاطلاق لنفي قصد الامر 130
40 تذنيبان: التذنيب الأول: حول أخذ قصد الامر بأمر ثان 133
41 وهم حول حقيقة الاجزاء والشرائط ودفعه 137
42 شبهة تعين إفادة قصد القربة بدليل منفصل وحلها 138
43 كلام المحقق العراقي في المقام وجوابه 138
44 إيقاظ 140
45 إشكال آخر على الامرين 141
46 التذنيب الثاني: حول أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الامر 143
47 المبحث الثاني: هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الاطلاق؟ 145
48 هنا أمور: أحدها: المراد من الاطلاق والتقييد 146
49 ثانيها: النسبة بين الاطلاق والتقييد 147
50 ثالثها: الفرق بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين 147
51 رابعها: تحقيق قاعدة استلزام امتناع التقييد للاطلاق 148
52 بحث وتفصيل حول الاستدلال بالكتاب والسنة على أصالة التعبدية 149
53 الوجوه العقلية على أصالة التعبدية 152
54 إيقاظ في استدلال الشيخ الأعظم بقاعدة الاجزاء لأصالة التوصلية 156
55 المبحث الثالث: مقتضى الأصول العملية عند الشك في أخذ قصد القربة 158
56 هنا مقامات: أحدها: قضية الاستصحاب 161
57 ثانيها: قضية البراءة العقلية والعقلائية 162
58 إيقاظ في عدم اشتراط البراءة بإمكان إيصال البيان 165
59 وهم ودفع 165
60 شبهة وحل 166
61 ذنابة وفيها بيان آخر للاشتغال 167
62 ثالثها: مقتضى أصالة البراءة الشرعية 167
63 تنبيهات: التنبيه الأول: التمسك بمتمم الجعل وبمعنى العبادية لاثبات التقييد 175
64 التنبيه الثاني: اقتضاء الامر لاختيارية الفعل 177
65 المقام الأول: مقتضى الدليل الاجتهادي 178
66 المقام الثاني: قضية الأصل العملي 179
67 التنبيه الثالث: في أن إطلاق الخطاب هل يقتضي الاتيان بالفرد المباح؟ 181
68 مقتضى الدليل الاجتهادي 182
69 مقتضى الأصل العملي 183
70 إيقاظ في شمول بحث التوصلي والتعبدي للنواهي 184
71 المقام الثاني: في أن مقتضى إطلاق الامر النفسية والعينية والتعينية 185
72 المقام الثالث: الامر الواقع عقيب الحظر 190
73 إيقاظ وفيه وجه لتعين النفسي العيني التعييني 192
74 الفصل الرابع فيما يمكن تعلقه بهيئة الامر أو بمادة صيغ الأوامر وفيه مقامات: المقام الأول: المرة والتكرار 194
75 الامر الأول: المراد من (المرة والتكرار) 194
76 الامر الثاني: خلو الكلام عن الجهة المقتضية للتكرار 197
77 التحقيق في المقام 199
78 تنبيهان: التنبيه الأول: إتيان الافراد العرضية دفعة مع وحدة الامر 202
79 التنبيه الثاني: الامتثال عقيب الامتثال 206
80 المقام الثاني: الفور والتراخي 210
81 ذنابة في منع دلالة الأمر على الفور فالفور 217
82 تتمة في أن العصيان بحسب الانات أو الأزمنة 218
83 المقام الثالث: متعلق الأوامر، وما يتعلق به الامر في مقام الانشاء والجعل 219
84 فذلكة الكلام 230
85 تذنيب 230
86 المقام الرابع: أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه 231
87 فذلكة البحث 236
88 المقام الخامس: إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو الاستحباب، أم لا؟ 237
89 وفيه جهات: الجهة الأولى: حقيقة الحكم 238
90 الجهة الثانية: تصوير بقاء الحكم بعد النسخ 241
91 الجهة الثالثة: مقتضى الاستصحاب 243
92 المقام السادس: هل الامر بالامر بشئ أمر بذلك الشئ، أم لا؟ 246
93 المقام السابع: الامر بعد الامر وقبل الامتثال 249
94 الفصل الخامس في الاجزاء والكلام فيما يتعلق به يتم في ضمن مقدمة ومواقف 252
95 المقدمة 253
96 فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا 253
97 إيقاظ في الفارق بين مسألة الاجزاء وغيرها 256
98 الموقف الأول: في أن الاجزاء عند الامتثال ليس قهريا 258
99 الموقف الثاني: في إجزاء الاضطراري عن الواقعي 264
100 وتمام الكلام هنا يستدعي ذكر أمور: أحدها: في أن المسألة عقلية أو لفظية 264
101 ثانيها: عدم الحاجة إلى ذكر البحث في مقامين 265
102 ثالثها: انحصار البحث بمقام الاثبات 266
103 رابعها: في أن البحث إثباتي تصوري 267
104 خامسها: وحدة الامر وتعدده في المقام 268
105 إيقاظ فيه برهان على تعدد الامر 274
106 تنبيه على عدم الفرق في‌ الاجزاء بين اطلاق الدليل وإهماله 275
107 سادسها: صور الشك في الاجزاء وحكمها 277
108 الموقف الثالث: في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي 287
109 وهنا مقامان: المقام الأول: في الامارات 290
110 مقدمة وفيها أمور: أحدها: المراد من الامارات 290
111 ثانيها: قصر بحث الاجزاء على طريقية الامارات 292
112 ثالثها: ما الفرق بين الاجزاء هنا وفي مباحث الاجتهاد والتقليد؟ 296
113 الأقوال في إجزاء الامارات وبيان الحق 296
114 تذنيب حول إمكان حفظ الحكم الواقعي الفعلي 302
115 إشارة لبعض الوجوه على إجزاء الامارات ونقدها 306
116 تذنيب في صور الشك في إجزاء الامارات وأحكامها 313
117 المقام الثاني: فيما يتعلق بالاجزاء في الأصول 315
118 التحقيق في إجزاء أصالتي الطهارة والحل 316
119 وجه بديع للاجزاء في‌ الأصول 318
120 بيان حال إجزاء الاستصحاب 320
121 بيان حال إجزاء البراءة الشرعية 321
122 اشكال ودفع 322
123 فذلكة البحث في طرق إثبات الاجزاء 323
124 إيقاظ حول إجزاء أصالة الصحة 324
125 بحث وتحصيل فيما تخيله الاعلام ورده 324
126 فذلكة الكلام حول الاحتمالات في اجزاء قاعدتي الحل والطهارة 326
127 شبهات على إجزاء الامارات والأصول وجوابها 328
128 تذنيب في مقتضى الأصول عند الشك في الاجزاء 335
129 الموقف الرابع: حول الاجزاء عند ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري 336
130 ذنابة حول الاجزاء في الواجبات غير الموقتة 337