أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٩٨
السابق
القليل الملاقي للنجاسة بدون تغيير، فإذا قلنا بأن العام المخصص حجة في الباقي نطرد هذا الاحتمال بظاهر عموم العام في جميع الباقي، فنحكم بطهارة الماء الملاقي غير المتغير. وإذا لم نقل بحجيته في الباقي يبقى هذا الاحتمال معلقا لا دليل عليه من العام، فنلتمس له دليلا آخر يقول بطهارته أو نجاسته.
والأقوال في المسألة كثيرة: (1) منها التفصيل بين المخصص بالمتصل فيكون حجة في الباقي، وبين المخصص بالمنفصل فلا يكون حجة (2) وقيل بالعكس (3).
والحق في المسألة هو الحجية مطلقا، لأن أساس النزاع ناشئ من النزاع في المسألة السابقة، وهي أن العام المخصص مجاز في الباقي أم لا؟
ومن قال بالمجاز يستشكل في ظهور العام وحجيته في جميع الباقي، من جهة أن المفروض أن استعمال العام في تمام الباقي مجاز واستعماله في بعض الباقي مجاز آخر أيضا. فيقع النزاع في أن المجاز الأول أقرب إلى الحقيقة فيكون العام ظاهرا فيه، أو أن المجازين متساويان فلا ظهور في أحدهما. فإذا كان المجاز الأول هو الظاهر كان العام حجة في تمام الباقي، وإلا فلا يكون حجة.
أما نحن الذين نقول بأن العام المخصص حقيقة - كما تقدم - ففي راحة من هذا النزاع، لأ نا قلنا: إن أداة العموم باقية على مالها من معنى الشمول لجميع أفراد مدخولها، فإذا خرج من مدخولها بعض الأفراد

(١) منها: أنه حجة في الباقي مطلقا إن لم يكن المخصص مجملا، اختار هذا القول المحقق في المعارج: ص ٩٧، والعلامة في النهاية: الورقة: 61، صاحب المعالم في معالم الدين:
ص 116. ومنها: أنه لا يجوز الاستدلال به مطلقا ذهب إليه عيسى بن أبان وأبو ثور، راجع المعتمد لأبي الحسين البصري: ج 1 ص 265.
(2 و 3) انظر نهاية الوصول: الورقة 61، والمعتمد: ج 1 ص 265.
(١٩٨)
التالي
الاولى ١
٢٥٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي 2
2 المدخل تعريف علم الأصول 46
3 الحكم واقعي وظاهري 47
4 موضوع علم الأصول وفائدته 48
5 تقسيم أبحاثه 49
6 المقدمة وفيها 14 مبحثا: 1 - حقيقة الوضع 50
7 2 - من الواضع؟ 51
8 3 - الوضع تعييني وتعيني 52
9 4 - أقسام الوضع 52
10 5 - استحالة القسم الرابع 54
11 6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي 55
12 7 - الاستعمال حقيقي ومجازي 60
13 8 - الدلالة تابعة للإرادة 61
14 9 - الوضع شخصي ونوعي 64
15 10 - وضع المركبات 64
16 11 - علامات الحقيقة والمجاز 65
17 12 - الأصول اللفظية 70
18 13 - الترادف والاشتراك 74
19 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 75
20 14 - الحقيقة الشرعية 79
21 الصحيح والأعم 81
22 المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد في المقصود من مباحث الألفاظ 89
23 الباب الأول: المشتق ما المراد من المشتق؟ 93
24 جريان النزاع في اسم الزمان 95
25 اختلاف المشتقات من جهة المبادئ 96
26 استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس 97
27 الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان: المبحث الأول: مادة الأمر، وفيه ثلاث مسائل: 1 - معنى كلمة الأمر 101
28 2 - اعتبار العلو في معنى الأمر 103
29 3 - دلالة لفظ ((الأمر)) على الوجوب 103
30 المبحث الثاني: صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة: 1 - معنى صيغة الأمر 105
31 2 - ظهور الصيغة في الوجوب 107
32 3 - التعبدي والتوصلي 111
33 محل الخلاف من وجوه قصد القربة 113
34 الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب 114
35 عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب 115
36 4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة 118
37 5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة 119
38 6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة 119
39 7 - الفور والتراخي 120
40 8 - المرة والتكرار 122
41 9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ 124
42 10 - الأمر بشئ مرتين 125
43 11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب 127
44 الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط 129
45 2 - المعلق والمنجز 130
46 3 - الأصلي والتبعي 132
47 4 - التخييري والتعييني 133
48 5 - العيني والكفائي 135
49 6 - الموسع والمضيق 137
50 هل يتبع القضاء الأداء؟ 139
51 الباب الثالث: النواهي وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي 143
52 2 - صيغة النهي 143
53 3 - ظهور صيغة النهي في التحريم 144
54 4 - ما المطلوب في النهي؟ 145
55 5 - دلالة صيغة النهي على الدوام 146
56 الباب الرابع: المفاهيم تمهيد في: 1 - معنى كلمة المفهوم 149
57 2 - النزاع في حجية المفهوم 151
58 3 - أقسام المفهوم، وهي ستة 152
59 1 - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع فيه 154
60 المناط في مفهوم الشرط 155
61 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 158
62 تنبيهان: الأول: تداخل المسببات 162
63 الثاني: الأصل العملي في المسألتين 163
64 2 - مفهوم الوصف 164
65 3 - مفهوم الغاية 169
66 4 - مفهوم الحصر 172
67 5 - مفهوم العدد 176
68 6 - مفهوم اللقب 177
69 خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة 178
70 الباب الخامس: العام والخاص تمهيد في معنى العام وأقسامه 185
71 وفيه 11 فصلا: 1 - ألفاظ العموم 186
72 2 - المخصص المتصل والمنفصل 188
73 3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟ 190
74 4 - حجية العام المخصص في الباقي 192
75 5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟ 194
76 (أ) الشبهة المفهومية 195
77 (ب) الشبهة المصداقية 197
78 6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 203
79 7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد 205
80 8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة 207
81 9 - تخصيص العام بالمفهوم 209
82 10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد 211
83 11 - الدوران بين التخصيص والنسخ 212
84 الباب السادس: المطلق والمقيد وفيه ست مسائل: 1 - معنى المطلق والمقيد 218
85 2 - الاطلاق والتقييد متلازمان 219
86 3 - الاطلاق في الجمل 220
87 4 - هل الاطلاق بالوضع؟ 220
88 اعتبارات الماهية 222
89 اعتبارات الماهية عند الحكم عليها 225
90 الأقوال في المسألة 228
91 5 - مقدمات الحكمة 232
92 القدر المتيقن في مقام التخاطب 234
93 الانصراف 236
94 6 - المطلق والمقيد المتنافيان 238
95 الباب السابع: المجمل والمبين وفيه مسألتان: 1 - معنى المجمل والمبين 242
96 2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها 244