نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ٨٩
السابق
اعتباري صرف وليست الأمور الاعتبارية قابلة للتشكيك بذواتها (1) هذا ما قيل في مقام الفرق بين الوجوب والندب، وقد عرفت فساد الجميع.
(وتلخيص المقام) هو ان الوجوب والندب قسمان من الطلب الانشائي الذي هو اعتبار من اعتبارات العقلاء، وينتزع عن مثل افعل ونحوه، ولهذا الامر الاعتباري مباد سابقة عليه وآثار لاحقة له عند العقلاء، واللازم في مقام تشخيص ما به يمتاز الوجوب من الندب هو قطع النظر عن مبادئ الطلب وعلله وعن آثاره ولوازمه، والدقة في أن نفس هذا الامر الاعتباري في أي وقت ينتزع عنه الوجوب ويترتب عليه حكم العقلاء باستحقاق العقوبة وفي أي وقت ينتزع عنه الندب ويترتب عليه حكم العقلاء بعدم الاستحقاق.
(والتحقيق) ان الفرق بين قسميه بالشدة والضعف، ولكن لا بالشدة والضعف في ذات الطبيعة لما عرفت من أن الامر الاعتباري لا يقبل التشكيك الذاتي، بل بالشدة والضعف المنتزعين بحسب المقارنات، فكما أن الاختلاف بين البياض الشديد والضعيف ليس إلا بكون البياض في الثاني مخلوطا بغيره من الألوان الاخر كالكدورة مثلا بخلافه في الأول، وبعبارة أخرى يكون الامتياز بينهما باعتبار وجود المقارنات وعدمها، فكذلك الاختلاف بين الوجوب والندب ليس إلا باعتبار المقارنات، فالطلب المنشأ بالصيغة امر واحد وليس له نوعان متمايزان بالفصل أو بالتشكيك في ذاتيهما، بل يختلف افراده باعتبار ما يقترن به، فقد يقترن هذا الامر الانشائي بالمقارنات الشديدة فينتزع عن الطلب المقترن بها وصف الشدة، وقد يقترن بالمقارنات الضعيفة فينتزع عن الطلب المقترن بها عنوان الضعف، وقد لا يقترن بشئ أصلا، مثلا من يقول لعبده (اضرب) قد يقوله ضاربا برجليه الأرض ومحركا رأسه ويديه، وقد يقوله معقبا إياه بقوله وإن لم تفعل فلا جناح

(١) أقول: يمكن ان يقال كيف لا يقع التشكيك الذاتي في الأمور الاعتبارية إذا كان شدتها وضعفها أيضا بالاعتبار، إذ من الواضح امكان ان يعتبر العقلاء تارة وجود طلب شديد وأخرى وجود طلب ضعيف. كما أن الطلب الحقيقي أعني البعث والتحريك العملي الحاصلين بأخذ يد المطلوب منه وجره نحو العمل قد يكون بنحو الشدة والعنف وقد يكون بنحو الضعف و (ح) فيمكن ان يقال ان المقارن الشديد قرينة على أن المنشأ بالصيغة طلب شديد، والمقارن الضعيف قرينة على أن المنشأ بها طلب ضعيف، والمجردة عن المقارن خالية عن القرينة. ح - ع
(٨٩)
التالي
الاولى ١
٣٥٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 ما هو موضوع كل علم 4
3 ما هو الموضوع في علم الأصول 11
4 في الوضع 13
5 في اقسام الوضع 14
6 في المعاني الحرفية 15
7 في أنحاء الاستعمالات 20
8 في أنحاء الاستعمالات وبيان ما هو الموضوع له للمبهمات 22
9 في الفرق بين الاخبار والانشاء وبيان الاشكال في خصوص العقود 23
10 في الحقيقة والمجاز 24
11 في ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه 27
12 في أن الدلالة لا تتوقف على الإرادة 30
13 في أنه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة 32
14 في علائم الحقيقة والمجاز 33
15 في الحقيقة الشرعية 37
16 في الصحيح والأعم 38
17 في جريان البراءة في الأقل والأكثر 41
18 فيما استدل به للصحيحي 44
19 فيما استدل به للأعمي 46
20 في بيان ثمرة المسألة 48
21 في بيان كيفية اعتبار الاجزاء والشرائط 49
22 في استعمال المشترك في الأكثر من معنى واحد 51
23 في المشتق 56
24 في ذكر الأقوال في المشتق وبيان المختار فيها 64
25 في أنحاء استعمال المشتق 65
26 في بساطة مفاهيم المشتقات 67
27 في الفرق بين المشتقات والمبادي 69
28 في بيان ملاك الحمل 73
29 في الأوامر 74
30 في بيان الفرق بين الامر والالتماس والدعاء 75
31 في الطلب والإرادة 76
32 في بيان ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب 87
33 في أن مجرد الطلب منشأ لانتزاع الوجوب 91
34 نقل كلام من صاحب المعالم وما أورد عليه 93
35 في الفرق بين الامر بالصيغة والامر بالمادة 95
36 نكتة لطيفة في الأوامر النبوية والمولوية 97
37 في التعبدي والتوصلي 98
38 في المرة والتكرار 111
39 في الاجزاء 112
40 ثبوت الاجزاء في التكاليف الاضطرارية 114
41 إشارة إلى مسئلة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 120
42 ثبوت الاجزاء في التكاليف الظاهرية 124
43 في مقدمة الواجب 141
44 في تقسيمات المقدمة 142
45 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 154
46 في الواجب المعلق 163
47 في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 166
48 في أن المثوبة ليست بالاستحقاق بل بالتفضل 171
49 ما هو المصحح لعبادية المقدمات 173
50 في أن الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد بها التوصل أو خصوص الموصلة 176
51 في تأسيس الأصل في المسألة 180
52 في ذكر أمور ينبغي أن ينبه عليها 182
53 في ذكر أقوال المسألة وأدلتها 183
54 في ذكر ما استدل به على وجوب المقدمة 184
55 حكم مقدمة المستحب والحرام 188
56 هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده 189
57 في أنه لا يتحقق المقدمية بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر 193
58 في بيان ثمرة المسألة 195
59 حكم الامر بأحد الضدين بنحو التوسعة وبالاخر بنحو التضييق 196
60 في امكان الامر بالضدين بنحو الترتب 201
61 أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 208
62 في الواجب الكفائي 209
63 في الموسع والمضيق 212
64 القضاء بالامر الأول أم بأمر جديد 213
65 في أن الأوامر تتعلق بالطبايع أم بالافراد 216
66 في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن متعلقه 219
67 في جواز اجتماع الامر والنهي 223
68 في تنبيهات مسألة الاجتماع 232
69 حكم الصلاة في دار المغصوبة 234
70 في تنبيهات مسألة الاجتماع 235
71 في العبادات المكروهة 239
72 حكم الاضطرار إلى الحرام 242
73 حكم الخروج من الدار المغصوبة 244
74 هل النهى عن الشئ يقتضي فساده أولا 251
75 في المنطوق والمفهوم 260
76 حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 273
77 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يتداخل الأسباب أولا؟ 274
78 في المنطوق والمفهوم 278
79 في مفهوم الغاية والاستثناء 281
80 في تعريف العموم وذكر أقسامه 282
81 هل العام المخصص حجة في ما بقي أولا. 285
82 عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية 291
83 حكم ما إذا كان المخصص لبيا 297
84 عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية 299
85 هل التخصيص يوجب تعنون العام أولا. 302
86 حكم التمسك بعمومات العناوين الثانوية 303
87 في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص 306
88 حكم ما إذا كان المخصص مجملا 308
89 عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 310
90 هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أولا؟ 312
91 حكم ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض 319
92 جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف 322
93 حكم ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة 324
94 جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 326
95 في تعريف المطلق والمقيد 329
96 في اعتبارات الماهية 330
97 ما هو ملاك الاطلاق والتقييد 334
98 في أن التقييد لا يوجب المجازية 338
99 في بيان مقدمات الحكمة 339
100 في المطلق والمقيد 344