نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ١٠٨
السابق
الدواعي القلبية التي أشرنا إليها وصار باعتبار ذلك بصدد موافقة أوامر المولى وإطاعتها بأي نحو كان إذا حصل له العلم بان مطلوب المولى وما امر به عبارة عن طبيعة الصلاة المقيدة بداعي الامر مثلا فلا محالة يصير بصدد تحصيلها في الخارج بأي نحو اتفق، وحينئذ فإذا لاحظ ان اتيان ذات الصلاة بداعي الامر (المتعلق بها مقيدة بداعي الامر)، يلازم في الخارج حصول هذا القيد الذي لا يعقل داعوية الامر إليه أيضا، فلا محالة ينقدح في نفسه إرادة اتيان ذات الصلاة ويتحقق بذلك المأمور به بجميع اجزائه وشرائطه إذ الفرض تحقق الصلاة بداعوية الامر وتحقق قيدها أعني الداعوية قهرا (فان قلت) اتيان الاجزاء بداعي الامر المتعلق بالكل انما يتمشى فيما إذا كان المكلف بصدد اتيان الكل وكان دعوة الامر إليها في ضمن دعوته إليه، وفيما نحن فيه ليس كذلك فان داعوية الامر أيضا أحد من الاجزاء ولا يعقل كون الامر داعيا إلى داعوية نفسه (قلت) هذا إذا لم يكن بعض الاجزاء حاصلا بنفسه وكان حصول كل منها متوقفا على دعوة الامر إليه، واما إذا كان بعضها حاصلا بنفسه ولم نحتج في حصوله إلى دعوة الامر بل كان دعوته إليه من قبيل الدعوة إلى تحصيل الحاصل فلا محالة يختص داعوية الامر بساير الاجزاء ويتحقق الواجب بجميع ما يعتبر فيه، مثلا ان تعلق الامر بالصلاة المقيدة، بكون المصلى مستترا ومتطهرا ومتوجها إلى القبلة فدعوته إلى ايجاد هذه القيود تتوقف على عدم حصولها للمكلف بأنفسها، واما إذا كانت حاصلة له من غير جهة الامر فلا يبقى مورد لدعوة الامر بالنسبة إليها، ولا محالة ينحصر دعوته فيما لم يحصل بعد من الأجزاء والشرائط، ففيما نحن فيه أيضا قيد التقرب وداعوية الامر يحصل بنفس اتيان الذات بداعي الامر فلا نحتاج في تحققه إلى دعوة الامر إليه حتى يلزم الاشكال (والحاصل) ان كل ما كان من الأجزاء والشرائط حاصلا قبل داعوية الامر إليه أو يحصل بنفس داعويته إلى سائر الاجزاء فهو مما لا يحتاج في حصوله إلى دعوة الامر إليه ولا محالة ينحصر دعوته في غيره. (ان قلت) بعد اللتيا واللتي فاشكال الدور الوارد في مقام الامتثال بحاله، فان داعوية الامر تتوقف على كون المدعو إليه منطبقا لعنوان المأمور به ومصداقا له، والمفروض فيما نحن فيه أن مصداقيته للمأمور به أيضا تتوقف على داعوية الامر إليه (قلت اما أولا) فلا يعتبر في داعوية الامر كون المدعو إليه قبل الداعوية منطبقا لعنوان
(١٠٨)
التالي
الاولى ١
٣٥٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 ما هو موضوع كل علم 4
3 ما هو الموضوع في علم الأصول 11
4 في الوضع 13
5 في اقسام الوضع 14
6 في المعاني الحرفية 15
7 في أنحاء الاستعمالات 20
8 في أنحاء الاستعمالات وبيان ما هو الموضوع له للمبهمات 22
9 في الفرق بين الاخبار والانشاء وبيان الاشكال في خصوص العقود 23
10 في الحقيقة والمجاز 24
11 في ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه 27
12 في أن الدلالة لا تتوقف على الإرادة 30
13 في أنه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة 32
14 في علائم الحقيقة والمجاز 33
15 في الحقيقة الشرعية 37
16 في الصحيح والأعم 38
17 في جريان البراءة في الأقل والأكثر 41
18 فيما استدل به للصحيحي 44
19 فيما استدل به للأعمي 46
20 في بيان ثمرة المسألة 48
21 في بيان كيفية اعتبار الاجزاء والشرائط 49
22 في استعمال المشترك في الأكثر من معنى واحد 51
23 في المشتق 56
24 في ذكر الأقوال في المشتق وبيان المختار فيها 64
25 في أنحاء استعمال المشتق 65
26 في بساطة مفاهيم المشتقات 67
27 في الفرق بين المشتقات والمبادي 69
28 في بيان ملاك الحمل 73
29 في الأوامر 74
30 في بيان الفرق بين الامر والالتماس والدعاء 75
31 في الطلب والإرادة 76
32 في بيان ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب 87
33 في أن مجرد الطلب منشأ لانتزاع الوجوب 91
34 نقل كلام من صاحب المعالم وما أورد عليه 93
35 في الفرق بين الامر بالصيغة والامر بالمادة 95
36 نكتة لطيفة في الأوامر النبوية والمولوية 97
37 في التعبدي والتوصلي 98
38 في المرة والتكرار 111
39 في الاجزاء 112
40 ثبوت الاجزاء في التكاليف الاضطرارية 114
41 إشارة إلى مسئلة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 120
42 ثبوت الاجزاء في التكاليف الظاهرية 124
43 في مقدمة الواجب 141
44 في تقسيمات المقدمة 142
45 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 154
46 في الواجب المعلق 163
47 في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 166
48 في أن المثوبة ليست بالاستحقاق بل بالتفضل 171
49 ما هو المصحح لعبادية المقدمات 173
50 في أن الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد بها التوصل أو خصوص الموصلة 176
51 في تأسيس الأصل في المسألة 180
52 في ذكر أمور ينبغي أن ينبه عليها 182
53 في ذكر أقوال المسألة وأدلتها 183
54 في ذكر ما استدل به على وجوب المقدمة 184
55 حكم مقدمة المستحب والحرام 188
56 هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده 189
57 في أنه لا يتحقق المقدمية بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر 193
58 في بيان ثمرة المسألة 195
59 حكم الامر بأحد الضدين بنحو التوسعة وبالاخر بنحو التضييق 196
60 في امكان الامر بالضدين بنحو الترتب 201
61 أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 208
62 في الواجب الكفائي 209
63 في الموسع والمضيق 212
64 القضاء بالامر الأول أم بأمر جديد 213
65 في أن الأوامر تتعلق بالطبايع أم بالافراد 216
66 في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن متعلقه 219
67 في جواز اجتماع الامر والنهي 223
68 في تنبيهات مسألة الاجتماع 232
69 حكم الصلاة في دار المغصوبة 234
70 في تنبيهات مسألة الاجتماع 235
71 في العبادات المكروهة 239
72 حكم الاضطرار إلى الحرام 242
73 حكم الخروج من الدار المغصوبة 244
74 هل النهى عن الشئ يقتضي فساده أولا 251
75 في المنطوق والمفهوم 260
76 حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 273
77 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يتداخل الأسباب أولا؟ 274
78 في المنطوق والمفهوم 278
79 في مفهوم الغاية والاستثناء 281
80 في تعريف العموم وذكر أقسامه 282
81 هل العام المخصص حجة في ما بقي أولا. 285
82 عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية 291
83 حكم ما إذا كان المخصص لبيا 297
84 عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية 299
85 هل التخصيص يوجب تعنون العام أولا. 302
86 حكم التمسك بعمومات العناوين الثانوية 303
87 في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص 306
88 حكم ما إذا كان المخصص مجملا 308
89 عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 310
90 هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أولا؟ 312
91 حكم ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض 319
92 جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف 322
93 حكم ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة 324
94 جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 326
95 في تعريف المطلق والمقيد 329
96 في اعتبارات الماهية 330
97 ما هو ملاك الاطلاق والتقييد 334
98 في أن التقييد لا يوجب المجازية 338
99 في بيان مقدمات الحكمة 339
100 في المطلق والمقيد 344