فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٧
السابق
بالاحتياط مع التمكن منهما، وقد حكي عن بعض: عدم كفاية قصد الوجه، بل لابد مع ذلك من قصد الجهة التي اقتضت وجوب العبادة أو استحبابها. وفي المسألة أقوال اخر: من وجوب قصد التمييز والعلم بواجبات الاجزاء ومستحباتها، وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع.
والتحقيق: أنه لا يعتبر شئ من ذلك في صحة العبادة، بل القدر اللازم هو قصد امتثال أمرها الواقعي، ولا يعتبر العلم بوجوبه أو استحبابه، ولا العلم بواجبات الاجزاء ومستحباتها، فضلا عن قصد ذلك، فضلا عن قصد الجهة، فان اعتبار هذه الأمور في العبادة، إما لأجل توقف صدق الطاعة عقلا وتحقق الامتثال عرفا عليها، وإما لأجل قيام الدليل بالخصوص على اعتبارها، ولا سبيل إلى دعوى أحدهما في المقام.
أما الأول: فللقطع بحصول الطاعة والامتثال بقصد الامر الواقعي وإن لم يعلم بوجوبه واستحبابه، بل يكفي مجرد العلم بتعلق الطلب بالعبادة، ولا يتوقف قصد الامر على قصد وجهه: من الوجوب أو الاستحباب.
وتوهم: أنه لا وجود للقدر المشترك بين الوجوب والاستحباب واقعا بل الامر الواقعي لابد وأن يكون واجدا لاحد الوصفين فلو لم يقصد المكلف خصوصية الوجوب أو الاستحباب وقصد الامر المشترك بينهما فقد قصد أمرا لا وجود له واقعا، فاسد، فان عدم وجود القدر المشترك واقعا لا دخل له في ذلك، فان المدعى كفاية قصد الامر الواقعي بما له من الوصف إجمالا وإن لم يعلم به تفصيلا. فدعوى: توقف صدق الطاعة وقصد الامر على قصد الوجه، ضعيف غايته.
وأضعف منه اعتبار قصد الجهة: من المصلحة التي اقتضت وجوب العبادة، فإنه لم يتعلق الطلب بالمصلحة، كما أوضحناه سابقا. مع أنه لا وجه لتخصيص ذلك بالعبادات، بل ينبغي التعميم للتوصليات أيضا، لابتناء جميع الأوامر على
(٢٦٧)
التالي
الاولى ١
٧٩٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثاني من المقام الثالث في الشك في المكلف به والكلام يقع فيه في مقامين: 4
2 المقام الأول في تردد المكلف به بين المتباينين في ضابط الشك في المكلف به 4
3 أقسام الشك في المكلف به 7
4 في بيان ما هو المبحوث عنه 8
5 المبحث الأول: في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية، والبحث عنه يقع في مقامين: 9
6 المقام الأول: في الشبهة المحصورة، والكلام يقع فيه من جهتين: الجهة الأولى: في حرمة المخالفة القطعية 10
7 في أن الأصول العملية تختلف من حيث الجريان وعدم الجريان في أطراف العلم الاجمالي بحسب اختلاف المجعول فيها وحسب اختلاف المعلوم بالإجمال 10
8 في عدم جريان أصالة الإباحة عند دوران الأمر بين المحذورين لمضادتها لنفس المعلوم بالإجمال 12
9 في عدم جريان الأصول التنزيلية المحرزة في أطراف العلم الإجمالي من حيث قصور المجعول فيها عن شموله لأطراف العلم الإجمالي 14
10 لا مانع من جريان الأصول الغير التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي إلا المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم في البين 16
11 اختلاف كلمات الشيخ - رحمه الله - في المقام، حيث يظهر من بعضها الإشكال الثبوتي ومن بعضها الإشكال الاثباتي 19
12 ما يرد على الشيخ على فرض رجوع كلامه إلى مقام الإثبات 21
13 الجهة الثانية: في وجوب الموافقة القطعية 24
14 بيان ما قيل في وجه التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين قياسا على الأمارات بناء على السببية 25
15 رفع شبهة التخيير في تعارض الأصول، وبيان ملاك التخيير 27
16 كفاية الامتثال التعبدي عن المعلوم بالإجمال 32
17 في بيان ما يوجب الترخيص الواقعي أو الظاهري في بعض الأطراف دون الآخر 36
18 وجوه انحلال العلم الإجمالي 37
19 رد ما يظهر من بعض: من تسمية ما نحن فيه بالانحلال التعبدي، وإثبات أنه لا معنى للتعبد بالانحلال 42
20 لا فرق في انحلال العلم الإجمالي بين أن يكون الأصل المثبت للتكليف موجودا من أول الأمر وبين أن يوجد بعد سقوط الأصول النافية للتكليف 44
21 دفع ما يتوهم: من أنه كيف يمكن انحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت للتكليف في البعض، مع أن قوام الأصل المثبت للتكليف يكون بالعلم الإجمالي 46
22 تتمة - في فرض انحلال العلم الإجمالي وإن لم يكن في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف، وبيان ما يمكن أن يقع مثالا لذلك 46
23 التنبيه على أمور: الأول: لا فرق في تأثير العلم الإجمالي بين أن يكون متعلق العلم عنوانا معينا ذا حقيقة واحدة وبين أن يكون المتعلق عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفي الحقيقة، ورد ما توهمه صاحب الحدائق 49
24 الأمر الثاني: لا يترتب على مخالفة الاحتياط أزيد مما يترتب على مخالفة الواقع 50
25 الأمر الثالث: يعتبر في تأثير العلم الإجمالي إمكان الابتلاء بكل واحد من الأطراف 50
26 فساد قياس باب عدم الابتلاء عدم الإرادة 52
27 حكم الشك في الخروج عن مورد الابتلاء 54
28 الأقوى: وجوب الاجتناب عن المشكوك لمكان العلم بالملاك 55
29 ما أفاده الشيخ في المسألة: من التمسك باطلاق أدلة المحرمات 57
30 الإشكال على التمسك بالمطلقات وجوابه 59
31 تكملة - في بيان أقسام الخروج عن مورد الابتلاء 65
32 الأمر الرابع: لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي المعلوم بالإجمال، إلا إذا قلنا بأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لأجل سراية النجاسة 67
33 إشكال على قياس الثمرة والحمل على منافع الدار، والجواب عنه 73
34 في وجه نجاسة الملاقي وأنها هل بالتعبد أم بالسراية؟ وبيان ابتناء المسألة على الوجهين 75
35 الإشكال على المحقق الخراساني - رحمه الله - حيث ذهب إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الطرفين مطلقا حتى على القول بالسرابة 77
36 في ما هو المستفاد من الأدلة، وتحقيق أنه لا دليل على كون نجاسته الملاقي من الآثار المترتبة على نفس النجس 78
37 الإشكال على جريان الأصل في الملاقي لأحد الأطراف، والجواب عنه 80
38 نقل كلام المحقق الخراساني - قدس سره - في مسألة الملاقي، وإزاحة شبهته 84
39 تذييل - في تأسيس الأصل عند الشك في وجه نجاسة الملاقي 88
40 الأمر الخامس: في حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف 92
41 حكم الاضطرار إلى المعين بعد تعلق التكليف وقبل العلم به، وما إذا كان العلم مقارنا للاضطرار 93
42 حكم الاضطرار إلى المعين بعد العلم الإجمالي 94
43 قياس الاضطرار قبل العلم الإجمالي بتلف البعض قبله والاضطرار بعد العلم الإجمالي بتلف البعض بعده، ورد ما قيل في المقام من الفرق 96
44 حكم الاضطرار إلى غير المعين 97
45 بيان الفرق بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين 99
46 رد ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من أن الترخيص في بعض الأطراف ينافي فعلية الحكم 100
47 كشف قناع - وهو أن الاضطرار إلى غير المعين هل يقتضي التوسط في التكليف أو التنجيز؟ 103
48 الأمر السادس: حكم ما لو كانت الأطراف تدريجية الوجود 107
49 توجيه ما أفاده الشيخ - قدس سره - في المقام، والإيراد عليه 108
50 استقلال العقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مراد المولى مطلقا، من دون فرق بين أن لا يكون للزمان دخل في الملاك والخطاب وبين أن يكون له دخل فيهما 111
51 تذييل - في أنه لو بنينا في الموجودات التدريجية على عدم وجوب الموافقة القطعية فلا تحرم المخالفة القطعية أيضا 111
52 الإشكال على ما أفاده الشيخ - رحمه الله - من أن العلم الإجمالي كما لا يمنع من جريان الأصول العملية كذلك لا يمنع من جريان الأصول اللفظية 112
53 الإشكال على ما أفاده الشيخ - قدس سره - من عدم الملازمة بين الحلية التكليفية والحلية الوضعية في المعاملات 114
54 المقام الثاني: في الشبهة الغير المحصورة بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة وتحقيق حكمها، وبيان وجه عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية فيها 115
55 تنبيه - في بيان إمكان المخالفة القطعية في الشبهات الوجوبية، ولزوم القول بتبعض الاحتياط فيها 118
56 ضعف الوجوه المذكورة لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الغير المحصورة 119
57 تذييل - هل يسقط حكم الشك عن أطراف الشبهة الغير المحصورة أم لا؟ 121
58 المبحث الثاني: في الشك في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكمية، والكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعية من حيث وجوب الموافقة القطعية 122
59 المبحث الثالث: في الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية. والأقوى فيه: وجوب الموافقة القطعية، ورد ما ينسب إلى المحقق الخوانساري والقمي - قدس سرهما - من جواز المخالفة القطعية 122
60 رد ما ذكره الشيخ من عدم تصوير إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين 123
61 دفع ما ربما يتوهم: من أن وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر عند الإتيان بأحد المحتملين مما يقتضيه استصحاب بقاء التكليف فلا حاجة في إثبات ذلك إلى قاعدة الاشتغال 124
62 تحقيق عدم جريان استصحاب الفرد المردد 125
63 يعتبر في الاستصحاب أن يكون الأثر المقصود إثباته مترتبا على بقاء المستصحب لا على حدوثه، وأن يكون مترتبا على نفس الواقع المشكوك فيه لا على الشك 128
64 لا إشكال في أن الاستصحاب وارد على قاعدة الاشتغال والبراءة 129
65 رد ما نسبه بعض إلى الشيخ - قدس سره - من القول بعدم جريان الاستصحاب في الموارد التي يستقل العقل فيها بالبراءة والاشتغال 129
66 تحقيق عدم جريان استصحاب بقاء التكليف عند العلم بوجوب أحد الشيئين وإتيان أحد المحتملين، وتمييز مورد قاعدة الاشتغال عن مورد الاستصحاب 130
67 التنبيه على أمور: الأمر الأول: في رد القول بعدم وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع، ورد ما حكي عن المحقق القمي - رحمه الله - من التفصيل في ذلك 133
68 الأمر الثاني: في رد ما يظهر من الشيخ - قدس سره - من التفصيل بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي في كيفية النية إذا كان المحتمل أو المعلوم بالإجمال من العبادات 135
69 الأمر الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين، وتحقيق وجوب تأخير محتملات العصر عن محتملات الظهر 136
70 الأمر الرابع: بيان تأثير العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبية وإن كانت الأطراف غير محصورة 140
71 المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في بيان أقسام الأقل والأكثر ولزوم إفراد كل واحد من هذه الأقسام بفصل يخصه 142
72 الفصل الأول: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات. والأقوى فيه: عدم جريان البراءة عن الأكثر مطلقا 143
73 مجرد القول بالسببية لا يكفي في شمول أدلة البراءة لموارد الشك في المحصل ما لم ينضم إليه القول بجعل الجزئية والشرطية مستقلا 145
74 الفصل الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية. والأقوى فيه: جريان البراءة عن حرمة الأقل مطلقا 147
75 الفصل الثالث: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الغير الارتباطيين في الشبهة الوجوبية، وأنه لا كلام ولا إشكال في جريان البراءة في الأكثر 149
76 الفصل الرابع: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الوجوبية الحكمية في باب الأجزاء. والأقوى فيه: التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية 149
77 تقرير ما أفاده الشيخ - قدس سره - في المسألة: من جريان البراءة مطلقا 150
78 في ما حكي عن المحقق صاحب الحاشية - رحمه الله - في الإشكال على الشيخ 151
79 بيان مقالة المحقق الخراساني - رحمه الله - وردها 154
80 بيان المختار في وجه عدم جريان البراءة العقلية 158
81 تحقيق جريان البراءة الشرعية في الجزء المشكوك، ودفع توهم لزوم القول بالأصل المثبت 161
82 استغراب ما زعمه المحقق الخراساني: من حكومة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على أدلة البراءة الشرعية 164
83 تذييل - في شرح الكلام الشيخ - قدس سره - حيث استثنى من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد الشك في حصول العنوان ومورد الشك في حصول الغرض، وبيان الفرق بين المسببات التوليدية والعلل الغائية 164
84 في بيان معنى " الغرض " المعطوف على " العنوان " في كلام الشيخ 168
85 تحقيق عدم صحة تعلق الطلب بالملاكات 173
86 ضعف ما أفاده الشيخ - قدس سره - في دفع الإشكال 176
87 في رد ما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - من أن الملاك يكون مسببا توليديا، وعليه بنى عدم جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطي 179
88 دفع وهم: وهو التمسك باستصحاب الاشتغال لإثبات وجوب الأقل 180
89 بسط الكلام في أقسام استصحاب عدم وجوب الأكثر، وتحقيق عدم جريانه بأقسامه الأربعة 181
90 الفصل الخامس: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع. والكلام فيه عين الكلام في الأجزاء 188
91 في وجه إفراد البحث عن الشروط، وبيان التفصيل بينها بحسب منشأ انتزاعها 189
92 تتمة - في أن وجود النص المجمل في المسألة لا يمنع عن الرجوع إلى الأصول العملية واللفظية، إلا في المخصص المحمل المتصل بالعام حيث إن إجماله يسري إلى العام 192
93 في أن متعلقات التكاليف وموضوعاتها إنما هي المسميات والمعنونات الخارجية، لا المفاهيم والعناوين 194
94 فساد ما ربما يتوهم: من أنه لا بد من إحراز انطباق مفهوم الصلاة مثلا على المأتي به خارجا، فلا يجوز الاقتصار على الأقل المتيقن للشك في صدق الصلاة عليه 194
95 لولا إطلاق أدلة التخيير في باب تعارض الأخبار كان الحكم - عند تعارض النصين في وجوب الأكثر - الرجوع إلى البراءة 195
96 حاصل ما أفاده الشيخ - قدس سره - في وجه المنع عن إطلاق أدلة التخيير وعدم شمولها لمورد وجود العام الموافق لأحد المتعارضين، وعدوله عن ذلك واختياره التفصيل بين القول بالتخيير في المسألة الأصولية والقول بالتخيير في المسألة الفقهية 196
97 الفصل السادس: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية 199
98 في بيان إمكان تحقق الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر الارتباطي ورد إرجاع الشيخ - قدس سره - هذه المسألة بمسألة الشك في المحصل 199
99 مثال فقهي لتردد نفس متعلق التكليف بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية 202
100 تحقيق عدم إمكان تحقق الشبهة الموضوعية في الأجزاء والشرائط وانحصارها بباب الموانع 203
101 الفصل السابع: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية وبيان المراد من المركب التحليلي 204
102 في اختصاص المركب التحليلي بما إذا كان من قبيل الجنس والنوع. وأن الأقوى فيه: وجوب الاحتياط وعدم جريان البراءة عن الأكثر 206
103 التنبيه على أمور: الأمر الأول: لو شك في ركنية جزء للعمل فهل الأصل يقتضي الركنية أولا؟ 207
104 بيان الفرق بين الجزء الركني وغيره 208
105 المقام الأول: في اقتضاء نقص الجزء سهوا للبطلان وعدمه، والكلام يقع فيه من جهات ثلاث: 209
106 الجهة الأولي: هل يمكن ثبوتا التكليف بما عدا الجزء المنسى أو لا يمكن؟ 209
107 في بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في تصوير تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي 210
108 1 - ما حكاه الشيخ الأستاذ عن تقريرات بعض الأجلة لبحث الشيخ - قدس سره - وهو عدم لزوم التفات المكلف إلى العنوان 210
109 2 - ما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - من أنه يمكن أن يؤخذ عنوان آخر يلازم عنوان الناسي 211
110 3 - ما أفاده المحقق الخراساني أيضا وارتضاه الشيخ الأستاذ: من إمكان أن يكون المكلف به في الواقع في حق الذاكر والناسي هو خصوص ما عدا الجز المنسي، ثم يختص الذاكر بخطاب يخصه بالنسبة إلى الجزء الذاكر له 212
111 الإشكال على الوجه الثالث، والجواب عنه 213
112 الجهة الثانية: هل يكون في مقام الإثبات دليل على كون الناسي مكلفا ببقية الأجزاء أم لا؟ 215
113 إناطة المسألة بإطلاق دليل الجزء المنسي وعدمه 215
114 توجيه كلام الشيخ - رحمه الله - في المقام 216
115 في ما حكي عن المحقق القمي - قدس سره - 218
116 أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة عن الجزء المنسي هو رفع الجزئية في حال النسيان فقط، ولا تقتضي رفعها تمام الوقت إلا مع استيعاب النسيان لتمام الوقت 219
117 دفع ما يتوهم: من أن مقتضى " حديث الرفع " الحاكم على الأدلة الأولية هو عدم الجزئية في حال النسيان واختصاصها بحال الذكر 220
118 يعتبر في جواز التمسك بحديث الرفع أمور 221
119 وجوب رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأولي للحديث 222
120 في اختصاص الحديث الشريف بالأحكام الانحلالية العدمية التي لها تعلق بالموضوعات الخارجية 223
121 بيان الفرق بين قوله - صلى الله عليه وآله -: " رفع ما لا يعلمون " وقوله: " رفع النسيان " حيث إن مقتضى الأول رفع التكليف عن الجزء المجهول فقط، ومقتضي الثاني رفع التكليف عن الكل رأسا 226
122 الجهة الثالثة: هل هناك دليل اجتهادي أو أصل عملي يقتضى الإجزاء بالمأتي به في حال النسيان وكونه مجزيا عن الواقع، أم لا؟ 227
123 المقام الثاني: في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا أو سهوا، والكلام فيه يقع من جهات ثلاث: 228
124 الجهة الأولى: في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء والشرائط 228
125 الاستشكال في إمكان تحقق الزيادة ثبوتا، والجواب عنه بالصدق العرفي 229
126 الجهة الثانية: في بطلان العمل بالزيادة العمدية أو السهوية وعدمه، وتحقيق أن الزيادة العمدية تجتمع مع الصحة ثبوتا فضلا عن السهوية 230
127 التمسك باستصحاب الصحة التأهلية لإثبات عدم مانعية الزيادة، والإشكال عليه 231
128 في بيان استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية، وإمكان تصورها في الصلاة، وبيان الفرق بين المانع والقاطع 232
129 الإشكال على استصحاب الهيئة الاتصالية 234
130 الجهة الثالثة: هل قام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة أم لا؟ وتحقيق أنه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة السهوية أو العمدية إلا في باب الصلاة 237
131 في الجمع بين الأخبار الواردة في بطلان الصلاة بالزيادة وحديث لا تعاد 238
132 تكملة - في أنه لا يتحقق الزيادة بفعل ما لا يكون من سنخ اجزاء المركب قولا وفعلا، والتفصيل بين قصد الجزئية وعدمه فيما إذا كانت من سنخها 239
133 الأمر الثاني من التنبيهات: فيما لو تعذر أحد القيود الوجودية أو العدمية باضطرار ونحوه 242
134 تحرير محل النزاع 242
135 تحقيق عدم سقوط المانعية بسقوط النهي في باب النهى عن العبادة، والتفصيل بين ما إذا كانت المانعية معلولة للنهي وبين ما إذا كانت معلولة للملاك، والإشارة إلى المحكي عن المشهور: من جواز الصلاة في الحرير عند الاضطرار إلى لبسه 243
136 في المانعية المنتزعة من النهي في باب اجتماع الأمر والنهي، وتحقيق سقوط المانعية بسقوط النهي في هذا الباب 245
137 في ما تقتضيه القاعدة الأولية في باب القيود 248
138 حكم القيدية المستفادة من نفس الأمر بالمركب بماله من القيود والشرايط. والأقوى فيه: سقوط الأمر بالمقيد عند تعذر القيد 249
139 حكم ما إذا كان للقيد أمر يخصه، والتفصيل بين إطلاق دليل القيد وإطلاق دليل المقيد، وما إذا لم يكن لهما إطلاق، وبيان حكم كل من الصور الثلاث على حدة 249
140 في التفصيل المنسوب إلى الوحيد البهبهاني - قدس سره - في مورد إطلاق دليل القيد، وما يرد عليه 250
141 في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية 252
142 مدرك قاعدة " الميسور " والتمسك بها على وجوب الباقي المتمكن منه 253
143 إيقاظ - يعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكن منه مما يعد عرفا ميسور المتعذر ولا بد من إحراز ذلك 255
144 صعوبة تشخيص الركن عن غيره والميسور عن المباين في الموضوعات الشرعية 256
145 في وجه ما قيل: إن التمسك بقاعدة " الميسور " يتوقف على عمل الأصحاب 257
146 التمسك بالاستصحاب على وجوب الباقي وبيان ضابط جريان الاستصحاب 257
147 الأقوى في جريان الاستصحاب التفصيل بين إجمال دليل القيد وإطلاقه 259
148 فرعان: 1 - إذ دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط 2 - إذا كان للمركب بدل اضطراري - كالوضوء - ودار الأمر بين الناقص والبدل 259
149 الأمر الثالث من التنبيهات: فيما لو دار الأمر بين كون الشئ شرطا أو مانعا. والأقوى فيه: الاحتياط بتكرار العبادة لكونه من دوران الأمر بين المتباينين، ورد ما يظهر من الشيخ - قدس سره - من اندراجه في الأقل والأكثر 260
150 تتمة - في اشتباه الواجب بالحرام 262
151 الإشكال على الشيخ - رحمه الله - حيث أطلق الحكم بالتخيير بين فعل أحدهما وترك الآخر. وترجيح ملاحظة مرجحات باب التزاحم 262
152 خاتمة: في بيان ما يعتبر في الأخذ بالبراءة والاحتياط 263
153 المقام الأول: في ما يعتبر في العمل بالاحتياط يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجة شرعية أن يعمل المكلف أولا بمودى الحجة، ثم يعقبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجة إحرازا للواقع 264
154 في أن وجوب تقديم العمل بمودى الحجة يختص بالأمارات والأصول المحرزة، أما الأصول غير المحرزة فلا يجب التقديم 265
155 التفصيل بين القول بالكشف والقول بالحكومة إذا كان اعتبار الحجة بدليل الانسداد 265
156 إزاحة شبهة اعتبار قصه الوجه، وبيان فساد بعض التوهمات في المقام 266
157 في تقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي 268
158 تذييل - لا يجوز الاحتياط في الشبهة الحكمية الإلزامية إلا بعد الفحص واليأس عن زوال الشبهة، بخلاف الاحتياط في الشبهات الموضوعية والحكمية الغير الإلزامية، حيث يحسن الاحتياط فيهما ولو مع التمكن من الفحص 270
159 التنبيه على أمرين: 1 - الأقوى: سقوط الامتثال التفصيلي عند دوران الأمر بينه وبين سقوط الجزء أو الشرط 2 - لو عرض في الأثناء ما يوجب الترديد في النية، والوجوه المحتملة في ذلك 271
160 المقام الثاني: في شرائط العمل بالبراءة، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعي البحث عن جهات ثلاث: 276
161 الجهة الأولى: في أدلة وجوب الفحص في الشبهات الحكمية 276
162 تقرير حكم العقل بوجوب الفحص من طريق العلم الإجمالي، ودفع الإشكالات الواردة عنه 277
163 الجهة الثانية: في استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه 279
164 ذكر الأقوال في المسألة وبيان مبناها، وأن هذه الأقوال تأتي أيضا في التارك للاحتياط في موارد وجوبه 280
165 في أن مناط وجوب التعلم والاحتياط غير مناط وجوب حفظ القدرة وتحصيلها، والإشارة إلى خلط الشيخ - رحمه الله - بين البابين 280
166 الجهة الثالثة: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده 284
167 مقتضى أصول المخطئة أن يكون المدار في الصحة والفساد على موافقة العمل للواقع ومخالفته، لا على موافقته للطريق المنصوب ومخالفته 284
168 لو عمل الجاهل عملا ثم بنى على التقليد أو الاجتهاد 285
169 التنبيه على أمور: الأمر الأول: في حكم التارك للفحص إذا وافق عمله للواقع وخالف الطريق، أو بالعكس 286
170 الأمر الثاني: في بيان الملازمة بين استحقاق العقاب وبطلان العمل، وكذا الملازمة بين عدم استحقاق العقاب وصحة العمل. واستثناء الأصحاب من هذه الملازمة مسألة الجهر بالقراءة في موضع وجوب الإخفات وبالعكس، ومسألة الإتمام في موضع وجوب القصر 288
171 وجوه التفصي عن الإشكال: 1 - ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من منع الملازمة بين صحة العمل والأمر به 289
172 2 - ما أفاده الشيخ - قدس سره - من الالتزام تارة: بعدم تعلق الأمر بالصلاة المقصورة عند الجهل بالحكم وأخرى: بعدم تعلق الأمر بالمأتي به في حال الجهل 291
173 3 - ما أفاده الشيخ الكبير - رحمه الله - من الالتزام بالأمر الترتبي 292
174 4 - ما أفاده الشيخ الأستاذ: من منع استحقاق الجاهل العامل العقاب 293
175 الأمر الثالث: في وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية: التحريمية والوجوبية 300
176 تذييل - قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران 1 - أن لا يلزم من العمل بالبراءة إثبات حكم آخر 2 - أن لا يلزم من جريانها ضرر على الغير 301
177 الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب الأمر الأول: في تعريف الاستصحاب 305
178 الأمر الثاني: في ضابط المسألة الأصولية، وتحقيق أن الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية تكون من المسائل الأصولية والاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعية تكون من القواعد الفقهية 306
179 الأمر الثالث: في الفرق بين الاستصحاب و " قاعدة اليقين " و " قاعدة المقتضى والمانع " 312
180 إيقاظ - في أن المراد من " المتقضي " الذي ذهب الشيخ - قدس سره - إلى عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فيه معنى آخر أجنبي عن " قاعدة المقتضي والمانع " وبيان الوجوه المحتملة في المراد من المقتضي والمانع في القاعدة 313
181 الأمر الرابع: يعتبر في الاستصحاب أمور ثلاثة: 1 - اجتماع اليقين والشك في الزمان 315
182 2 - سبق زمان المتيقن على زمان الشك 315
183 3 - فعلية الشك واليقين 316
184 الأمر الخامس: في بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار: اختلاف المستصحب، الدليل الدال عليه، منشأ الشك في بقائه 318
185 تحرير ما أفاده الشيخ - قدس سره - من عدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان الدليل الدال على ثبوت المستصحب هو العقل، والإشكال عليه 319
186 الأمر السادس: في بيان مراد الشيخ والمحقق الخونساري - قدس سرهما - من الشك في المقتضي، حيث اختارا عدم جريان الاستصحاب فيه 323
187 توضيح معنى الشك في المقتضي، وبيان الفرق بين الشك في الرافع والشك في الغاية 325
188 أدلة الاستصحاب: 1 - بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة 2 - الإجماع المحكي في جملة من الكلمات 3 - الأخبار - منها: مضمرة زرارة 330
189 الاستدلال بالرواية يتوقف على إلغاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء 334
190 في عدم توقف الاستدلال بالرواية على تعيين الجزاء 335
191 دفع ما يتوهم: من أن غاية ما تدل عليه الرواية هو سلب العموم لا عموم السلب، وتمييز الموارد التي يصح فيها سلب العموم عما لا يصح 337
192 مضمرة أخرى لزرارة 339
193 إزاحة شبهة - في تطبيق التعليل الوارد في الرواية على المورد 340
194 إشارة إلى كيفية أخذ العلم في باب الطهارة والنجاسة الخبثية موضوعا لصحة الصلاة وفسادها 341
195 منافاة ما ورد في بعض الروايات مع أخذ العلم بالنجاسة موضوعا لوجوب الإعادة 347
196 في ما تضمنت المضمرة: من حكم جملة من صور وقوع الصلاة مع النجاسة 352
197 تذييل - في وجه الجمع بين ما دل على عدم وجوب إعادة الصلاة عند انكشاف وقوعها في نجاسة الثوب أو البدن وبين ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن الظاهر في الطهارة الواقعية 353
198 في بيان وجه إجزاء الناقص عن التام عند قيام الدليل عليه، ودفع توهم لزوم التخيير بين التام والناقص 355
199 صحيحة ثالثة لزرارة 357
200 الإشكال على الاستدلال بالرواية 357
201 الإشكال على ما أفاده الشيخ في وجه عدم صحة الاستدلال بالرواية 360
202 تحقيق أن مفاد الرواية ليس إلا الاستصحاب بلا مؤنة الحمل على التقية حتى في تطبيق الاستصحاب على المورد 361
203 رواية محمد بن مسلم 363
204 دفع ما أورد على الاستدلال بها: من أنها ظاهرة في قاعدة اليقين 364
205 مكاتبة علي بن محمد القاساني 365
206 الإشكال على الشيخ - قدس سره - حيث جعلها من أظهر الروايات في دلالتها على حجية الاستصحاب 365
207 دفع ما يتوهم: من دلالة أخبار أصالة الحل والطهارة على اعتبار الاستصحاب 366
208 الكلام في مقدار دلالة أدلة الاستصحاب 371
209 بيان وجه المختار، وهو حجية الاستصحاب في جميع الأقسام، إلا في الشك في المقتضي وما يلحق به من الشك في الغاية 371
210 تحقيق عميق في معنى " اليقين " وامتيازه عن العلم والقطع 373
211 في عدم شمول الأخبار للشك في المقتضي 374
212 تحقيق اندراج الشك في الرافع بجميع أقسامه في الأخبار، ورد ما ينسب إلى المحقق السبزواري - رحمه الله - من عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود. ورد ما يحكى عن الفاضل التوني (رحمه الله) من التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية واختصاص الاستصحاب بالوضعيات 376
213 تذييل - في تفصيل الأحكام الوضعية، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعى تقديم أمور: 377
214 الأمر الأول: في بيان ابتناء تقسيم الأحكام إلى التكليفية والوضعية على القول بأن للشارع جعل وإنشاء، ورد ما حكي عن بعض: من إنكار الجعل والإنشاء بتوهم عدم إمكان قيام الإرادة والكراهة في المبدء الأعلى 378
215 الأمر الثاني: في الفرق بين الأمور الانتزاعية والاعتبارية، والإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات 379
216 الأمر الثالث: في بيان المراد من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وبيان أقسامهما 383
217 الأمر الرابع: في تحقيق أن الأحكام الوضعية متأصلة بالجعل، ورد مقالة الشيخ - قدس سره - حيث التزم بأن هذه الأمور كلها منتزعة عن التكاليف التي في موردها 385
218 الأمر الخامس: في أن موضوعات التكاليف إنما تكون من المخترعات الشرعية، وأما موضوعات الأحكام الوضعية قد تكون تأسيسية وقد تكون إمضائية، وبيان الاصطلاح الجاري في السبب والموضوع والشرط 387
219 الأمر السادس: في الفرق بين شرائط الجعل وشرائط المجعول، والإشارة إلى الخلط الواقع للمحقق الخراساني - رحمه الله - في باب الشرط المتأخر 388
220 بيان نتيجة المقدمات، وإثبات عدم امكان جعل السببية 391
221 إزاحة شبهة - التي حصلت للمحقق الخراساني - رحمه الله - وهي الخلط بين علل التشريع وموضوعات الأحكام، والخلط بين كون المجعولات الشرعية من الأحكام الخارجية الجزئية أو كونها من القضايا الحقيقية الكلية 394
222 تتمة: في بيان معنى الصحة والفساد، وتحقيق أنهما ليسا من الأحكام الوضعية المتأصلة بالجعل 397
223 تعقيب كلام الشيخ - قدس سره - في الطهارة والنجاسة حيث جعلهما من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشرع 400
224 في أن الرخصة والعزيمة أمس إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية 402
225 تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك 402
226 التنبيه الثاني: إثبات جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والأمارات، والإشكال على جريانه في مؤديات الأصول 402
227 تقريب جريان الاستصحاب في مؤديات الأصول 405
228 ما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - في الذب عن الإشكال المتوهم في استصحاب مؤديات الطرق والأمارات 406
229 دفع ما توهمه المحقق الخراساني - قدس سره - 408
230 التنبيه الثالث: في بيان أقسام استصحاب الكلي وأحكامها 410
231 تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الأول بلا إشكال 411
232 تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني لوجود المقتضي وفقد المانع 412
233 المانع الذي يمكن توهمه هو أن الجامع إنما يكون مسببا عن حدوث الفرد الباقي فبجريان الاستصحاب في السبب لا تصل النوبة إلى المسبب 412
234 دفع المانع المتوهم أولا: بأن ارتفاع القدر المشترك ليس مسببا عن عدم حدوث الفرد الباقي بل هو مسبب عن ارتفاع الفرد الزائل 414
235 وثانيا: يعتبر في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي: 1 - أن يكون الترتب شرعيا 2 - أن يكون الأصل الجاري في الشك السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي ومزيلا للشك فيه 414
236 في أن استصحاب بقاء الكلي إنما يقتضي ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على نفس الكلى ولا يثبت به الآثار المترتبة على حدوث الفرد الباقي 417
237 في أن محل الكلام في استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته وحقيقته مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، أما إذا كان الإجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه فلا يجري، والجواب عن الشبهة العبائية 419
238 في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وبيان الوجوه المتصورة فيه 421
239 تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الأول من القسم الثالث 422
240 في بيان فساد الثمرة المذكورة في الوجه الأول 424
241 تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني 426
242 الأقوى جريان الاستصحاب في الوجه الثالث 426
243 فيما يتفرع على الوجه الثالث 427
244 تذييل - في الإشارة إلى مخالفة الفاضل التوني - رحمه الله - للمشهور في جريان أصالة عدم التذكية عند الشك فيها، والاستدلال عليه بوجهين يمكن تطبيق كلام الفاضل على كل منهما بيان ما في كلا الوجهين من النظر، وتحقيق جريان استصحاب عدم التذكية 429
245 التنبيه الرابع: في الاستشكال على جريان الاستصحاب في الزمان والزماني، والكلام فيه يقع في مقامين: 432
246 المقام الأول: في استصحاب بقاء نفس الزمان 433
247 الشك في الزمان يمكن فرضه بوجهين: 1 - الشك بمفاد " كان " و " ليس " التامتين 2 - الشك بمفاد " كان " و " ليس " الناقصتين 433
248 إثبات عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني، وجريانه في الوجه الأول 433
249 الإشكال في أن استصحاب وجود الليل أو النهار هل يثبت وقوع متعلق التكليف أو موضوعه في الليل أو النهار، أو أنه لا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت؟ 434
250 ادعاء أن أدلة التوقيت لا تقتضي أزيد من اعتبار وقوع الفعل عند وجود وقته وإن لم يتحقق معنى الظرفية، ورد هذه الدعوى 435
251 إشكال آخر يتولد من استصحاب بقاء الوقت 436
252 المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات 437
253 بيان ما يتصور من الوجوه التي يمكن أن يقع عليها الشك في بقاء الزمانيات المتدرجة في الوجود 437
254 تحقيق جريان الاستصحاب في الوجه الأول والثاني دون الوجه الثالث 438
255 تذييل - في ما حكاه الشيخ - قدس سره - عن الفاضل النراقي - رحمه الله - من القول بتعارض استصحاب الوجود مع استصحاب العدم الأزلي في الأحكام 440
256 ما أورده الشيخ - رحمه الله - على الفاضل النراقي بقوله: أولا، ثانيا، ثالثا 442
257 الإشكال على ما أفاده الشيخ - قدس سره - 443
258 في فساد مقالة الفاضل النراقي - قدس سره - 446
259 التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الموضوعات التي حكم العقل بحسنها أو قبحها والأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية بقاعدة الملازمة. والمناظرة مع الشيخ - قدس سره - في المقام 447
260 التنبيه على جريان البراءة في المستقلات العقلية وبيان منشأ الفرق بينها وبين الأحكام الشرعية، والإشارة إلى أن الحكم العقلي تارة: تعم صورة العلم والظن والشك بمناط واحد، وأخرى: يكون للعقل حكمان: حكم لصورة العلم، وحكم طريقي لصورة الظن والشك 451
261 التنبيه السادس: تحقيق الكلام في الاستصحاب التعليقي 455
262 يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له 455
263 الأسماء والعناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام تارة: يستفاد من نفس الدليل أو من الخارج أن لها دخلا في موضوع الحكم. وأخرى: ليس لها دخل. وثالثة لا يستفاد أحد الوجهين 455
264 الشك في بقاء الحكم الكلي يتصور على أحد وجوه ثلاث: 1 - الشك في بقائه من جهة احتمال النسخ 458
265 تنظير استصحاب الملكية المنشأة بالعقود التعليقية - كالجعالة والسبق والرماية - باستصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخ 458
266 الإيراد على الشيخ - قدس سره - حيث منع - في مبحث الخيارات من المكاسب - عن جريان الاستصحاب في العقود التعليقية، مع أنه من القائلين بصحة الاستصحاب التعليقي في مثل العنب والزبيب 459
267 2 - الشك في بقاء الحكم الكلي على موضوعه المقدر وجوده عند فرض تغيير بعض حالات الموضوع 459
268 3 - الشك في بقاء الحكم الكلي المرتب على موضوع مركب من جزئين عند فرض وجود أحد جزئيه وتبدل حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر، وهذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح عليه ب‍ " الاستصحاب التعليقي " 460
269 تحقيق أن الاستصحاب التعليقي مما لا أساس له ولا يرجع إلى معنى محصل 461
270 تقريب آخر للاستصحاب التعليقي، وبيان فساده 463
271 في أن أخذ موضوع الدليل المثبت للحكم من العرف غير أخذ موضوع الاستصحاب من العرف 464
272 رد ما يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - من استصحاب الملازمة بين الغليان والحرمة والنجاسة 466
273 القائل بالاستصحاب التعليقي لا يلتزم بجريانه في جميع الموارد 467
274 المناقشة في مثال العنب والزبيب، بأن موضوع الحرمة والنجاسة هو ماء العنب وقد جف والزبيب لا يغلي إلا إذ اكتسب ماء جديدا من الخارج 467
275 تتمة - في حكومة الاستصحاب التعليقي المثبت لنجاسة الزبيب وحرمته عند غليانه (على فرض الصحة) على استصحاب الطهارة والحلية الفعلية، الثابتة للزبيب قبل غليانه 468
276 إشكال نشأ من الخلط بين الأصول السببية والمسببية الجارية في الشبهات الحكمية والجارية في الشبهات الموضوعية 470
277 التنبيه السابع: في استصحاب أحكام الشرايع السابقة ورد الوجهين الذين استدل بهما على المنع 473
278 التنبيه الثامن: في بيان اعتبار مثبتات الأمارات دون مثبتات الأصول 476
279 أمور تمتاز بها الأمارات عن الأصول موضوعا 476
280 ما تمتاز به الأمارات عن الأصول حكما 477
281 تحقيق أن المجعول في باب الطرق والأمارات إنما هو الطريقية والكاشفية والوسطية في الإثبات، دون مجرد تطبيق العمل على المؤدى، بل تطبيق العمل على المؤدى من لوزام المجعول فيها 479
282 المجعول في باب الأصول العملية مطلقا هو مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل، سواء كان الأصل من الأصول المحرزة أو كان من الأصول الغير المحرزة، وأن الإحراز في باب الأصول المحرزة غير الإحراز في باب الأمارات 481
283 تفصيل الكلام في وجه اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصول 482
284 تضعيف ما في بعض الكلمات: من أن الوجه في اعتبار مثبتات الأمارة هو حكايتها عن اللوازم والملزومات، وأضعف من ذلك دعوى دلالة إطلاق أدلة اعتبار الأمارات على إثبات اللوازم والملزومات دون الأصول 486
285 تنظير الحكم الواقعي المجعول في باب الرضاع وفي باب إجازة العقد الفضولي بالحكم الظاهري المجعول في باب الأصول، من حيث عدم إثبات اللوازم والملزومات 487
286 في أنه لا أثر لخفاء الواسطة أو جلائها في جريان الأصل المثبت وعدم جريانه 489
287 توجيه الأمثلة التي ذكرها الشيخ - قدس سره - لخفاء الواسطة 491
288 تحقيق معنى " أول الشهر " وأن استصحاب بقاء رمضان أو عدم هلال شوال لا يثبت كون الغد أول شوال 493
289 في الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت 495
290 التنبيه التاسع: في مقتضي الأصل عند الشك في تقدم الحدوث وتأخره مع العلم بأصل الحدوث 498
291 تحقيق جريان الاستصحاب إذا كان الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان 498
292 فيما إذا كان الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى حادث زماني آخر، واختيار التفصيل في المسألة 499
293 في أن اعتبار التوصيف وكون أحد الشيئين وصفا للآخر إنما يتصور بالنسبة إلى العرض ومحله 499
294 عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ 503
295 تحقيق جريان الأصل في مجهول التاريخ 504
296 الإشكال على بعض الأعاظم حيث ذهب إلى عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ بزعم عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيه 505
297 بسط الكلام لتمييز الموارد التي لا يتصل فيها الشك باليقين، وبيان الضابط في المسألة 505
298 تفريع عدم جريان استصحاب النجاسة في الدم المردد بين كونه من المسفوح أو من المتخلف والدم المردد بين كونه من البق أو من البدن على مسألة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين 510
299 بيان فساد ما ذكره المحقق الخراساني - رحمه الله - من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين في باب الحادثين بعد العلم بالحدوث والشك في المتقدم والمتأخر منهما 511
300 تكملة - في أن عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ وجريانه في مجهول التاريخ ليس على إطلاقه، بل قد يجري في معلوم التاريخ أيضا، وقد لا يجري في كل من معلوم التاريخ ومجهوله 516
301 التنبيه العاشر: في الإشارة إلى ما تقدم في مباحث الأقل والأكثر: من أنه لا مجال لاستصحاب صحة الأجزاء السابقة في العبادات عند الشك في عروض المانع أو القاطع 523
302 التنبيه الحادي عشر: إشارة إجمالية إلى عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية المطلوب فيها العلم واليقين 524
303 التنبيه الثاني عشر: في بيان تمييز الموارد التي يرجع فيها إلى استصحاب حكم المخصص عن الموارد التي يرجع فيها إلى عموم العام 524
304 1 - تنقيح البحث يستدعي تقديم أمور: الأصل في باب الزمان أن يكون ظرفا لوجود الزماني، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على القيدية 525
305 2 - الزمان المأخوذ قيدا في الحكم أو المتعلق تارة: يلاحظ على وجه الارتباطية، وأخرى: على وجه الاستقلالية 526
306 3 - اعتبار العموم الزماني بأحد الوجهين يتوقف على قيام الدليل عليه، والدليل الدال على العموم تارة يكون نفس دليل الحكم، وأخرى يستفاد من دليل لفظي آخر، وثالثة من مقدمات الحكمة 527
307 4 - مصب العموم الزماني تارة يكون متعلق الحكم، وأخرى يكون نفس الحكم 528
308 5 - يختلف العموم الزماني الملحوظ في ناحية المتعلق مع العموم الزماني الملحوظ في ناحية الحكم من جهتين 529
309 ضابط استصحاب حكم المخصص هو ما إذا كان مصب العموم الزماني نفس الحكم، ومورد التمسك بالعام هو ما إذا كان مصب العموم الزماني متعلق الحكم 530
310 شرح مراد الشيخ في المسألة، ودفع ما تخيله بعض الأعلام في مراده 535
311 تكملة - في تشخيص مصب العموم الزماني، وأنه في كل مورد شك في مصب العموم الزماني بعد العلم به، فالأصل يقتضي أن يكون مصبه نفس الحكم الشرعي، لا المتعلق 537
312 مصب العموم الزماني في باب الأحكام الوضعية 540
313 مصب العموم الزماني في باب المحرمات 542
314 مصب العموم الزماني في باب الواجبات 544
315 في بيان الثمرة بين أن يكون الاستمرار قيدا للطلب وبين أن يكون قيدا للمطلوب 545
316 التنبيه الثالث عشر: في استصحاب الوجوب عند تعذر بعض أجزاء المركب الارتباطي 548
317 تضعيف الوجوه التي ذكرها الشيخ - قدس سره - في وجه جريان الاستصحاب في المقام 548
318 تقريب الاستصحاب بوجه آخر لعله يسلم عن الإشكال 551
319 تتمة - يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد دخول الوقت أو قبله 553
320 التنبيه الرابع عشر: في أن المراد من الشك الذي أخذ موضوعا في باب الأصول العملية وموردا في باب الأمارات ليس خصوص ما تساوي طرفاه، بل يشمل الظن بالخلاف 555
321 خاتمة في بيان أمور: الأمر الأول: في أن اعتبار اتحاد متعلق الشك مع متعلق اليقين في الاستصحاب من القضايا التي قياساتها معها 556
322 تحقيق جريان الاستصحاب في المحمولات الأولية وفي المحمولات المترتبة وتفصيل الكلام في ذلك 557
323 في معنى أخذ الموضوع من العرف، وأن محل الكلام والإشكال إنما هو في الاستصحابات الحكمية 562
324 في أن التعويل على العرف إنما يكون في باب المفاهيم ولا عبرة بنظر العرف في باب المصاديق 565
325 الاستشكال فيما أفاده الشيخ - قدس سره - من الترديد بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليل بأن الرجوع إلى العقل إنما يستقيم في المستقلات العقلية وأما الموضوعات الشرعية فليس للعقل إليها سبيل، وأنه لا وجه للمقابلة بين الموضوع العرفي والشرعي 566
326 دفع الإشكال عما أفاده الشيخ - قدس سره - 566
327 في بيان معنى " الرافع " المقابل للمانع وأنه غير " الرافع " المقابل للمقتضي، وبذلك يندفع ما ربما يتوهم: من أنه بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي لم يبق فرق بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليل 568
328 توضيح معنى أخذ الموضوع من العرف، وأن الرجوع إلى العرف في الصدق غير الرجوع إليه في المصداق 572
329 الأقوى: اتباع نظر العرف في بقاء الموضوع ولا عبرة بنظر العقل، كما أنه لا عبرة بظاهر الدليل بعد ما كان المرتكز العرفي بمناسبة الحكم والموضوع على خلاف ما يقتضيه الدليل ابتداء 576
330 الأمر الثاني: في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، وتحقيق عدم شمول الأخبار لقاعدة اليقين 577
331 الأمر الثالث: في وجه تقدم الأمارات على الأصول العمليته والأصول المحرزة على غيرها، وتحقيق أنه بالحكومة لا بالورود 582
332 في الفرق بين الورود والتخصص، والحكومة والتخصيص 582
333 لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من دليل المحكوم 584
334 تحقيق أنه لا يعتبر في الحكومة أزيد من تصرف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر وفي عقد حمله ولو لم يكن بلسان الشرح والتفسير 585
335 في تقسيم الحكومة على قسمين 586
336 في أن دعوى ورد الأمارات على الأصول والأصول بعضها على بعض لا تستقيم إلا بأحد وجوه ثلاث، وكلها مخدوشة 588
337 الأمر الرابع: في الأمور التي قد وقع البحث والخلاف في أنها من الأمارات أو من الأصول العملية 593
338 1 - قاعدة اليد استظهار كون اليد من الأمارات وتحقيق تقديمها على الاستصحاب ولو كانت من الأصول العملية 594
339 لا أثر لليد مع العلم بحالها من كونها غصبا أو أمانة أو إجازة، بل لا بد من العمل بما يقتضيه الاستصحاب، وعلى ذلك يبتنى قبول السجلات وأوراق الإجارة 595
340 في عدم اعتبار اليد على ما كان وقفا، وبطلان قياسه بالأراضي المفتوحة عنوة ومدعي الحرية 597
341 القسم المتيقن من موارد اعتبار اليد وحكومتها على الاستصحاب هو ما إذا لم يعلم حال اليد واحتمل أن المال حدث في ملك صاحبها 600
342 تتمة - فيما لو كان في مقابل ذي اليد من يدعي الملكية مع ثبوت كون المال ملكا للمدعي قبل استيلاء ذي اليد عليه 601
343 انقلاب الدعوى وصيرورة المنكر مدعيا باقرار ذي اليد بالملكية السابقة للمدعي 602
344 دفع دخل - في محاجة أمير المؤمنين - عليه السلام - مع أبي بكر في قصة فدك 604
345 2 - قاعدة الفراغ والتجاوز استظهار كون قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات، وأنها تقدم على الاستصحاب ولو كانت من الأصول العملية 609
346 الكلام في بعض المباحث الفقهية المرتبطة بالقاعدة 610
347 المبحث الأول: في أن الكبرى المجعولة في قاعدة الفراغ هل هي عين الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز؟ 611
348 في ما يرد على الشيخ حيث يستظهر من كلامه اتحاد القاعدتين 611
349 استظهار اتحاد القاعدتين من ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب ودفع الإشكالات الواردة 614
350 المبحث الثاني: تحقيق أن التجاوز عن الجزء إنما يكون بالتجاوز عن محله لا عن نفسه، وأنه لا اعتبار بالمحل العادي، وأنه لا يعتبر في صدق المضي والتجاوز عن الشئ عدم كون المشكوك فيه الجزء الأخير 618
351 المبحث الثالث: في اعتبار " الدخول في الغير " في قاعدة التجاوز طبعا وفي قاعدة الفراغ تعبدا 622
352 المبحث الرابع: في بيان المراد من " الغير " الذي يعتبر الدخول فيه، وتحقيق أنه يختص بالأجزاء المستقلة بالتبويب - كالقراءة والركوع والسجود وغير ذلك - فلا يعم المقدمات ولا أجزاء الأجزاء 624
353 التنبيه على بعض فروع قاعدة التجاوز 627
354 المبحث الخامس: في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط 630
355 التنبيه على كون قاعدتي التجاوز والفراغ من الأصول المحرزة 630
356 تقسيم الشروط على أقسام ثلاثة وبيان ما لكل منها من الحكم 631
357 المبحث السادس: يعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون الشك في صحة العمل راجعا إلى كيفية صدوره وانطباقه على المأمور به بعد العلم بمتعلق التكليف بأجزائه وشرائطه وموانعه موضوعا وحكما، فلو كان الشك في الصحة من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية لا تجري فيه القاعدة 638
358 الوجوه المتصورة في الشك في صحة العمل المأتي به وفساده 638
359 المبحث السابع: في عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في حق من يحتمل الترك عمدا 643
360 3 - أصالة الصحة في مدرك أصالة الصحة 644
361 بسط الكلام في أصالة الصحة في العقود، وبيان اختلاف كلمات الأعلام في حكومتها على أصول الموضوعية المقتضية للفساد 645
362 تحقيق تقدم أصالة الصحة على أصالة بقاء المال على ملك مالكه الأول، وعدم تقدمها على سائر الأصول الموضوعية الآخر 648
363 في معنى أصالة الصحة وأن صحة كل شئ بحسبه 652
364 تحقيق عدم جريان أصالة الصحة في عمل الغير إلا بعد إحراز صدور العمل بعنوانه الذي تعلق به الأمر أو ترتب عليه الأثر 654
365 هل يكفي في إثبات كون العمل المأتي به كان واجدا للعنوان إخبار العامل بذلك؟ أو أنه لا بد من العلم به أو قيام البينة عليه؟ 656
366 في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة، وشرح كلام العلامة - رحمه الله - في مسألة اختلاف المالك والمستأجر 657
367 في ما إذا كان في مقابل أصالة الصحة أصل موضوعي آخر غير أصالة عدم النقل والانتقال 660
368 إشارة إلى اختلاف نسخ " الفرائد " في هذا المقام، ونقل كلام السيد الكبير الشيرازي - قدس سره - وبيان المقصود منه 662
369 الأمر الخامس: في بيان نسبة الاستصحاب مع سائر الوظائف المقررة للجاهل 669
370 نسبة الاستصحاب مع القرعة 669
371 نسبة الاستصحاب مع سائر الأصول العملية 671
372 الأمر السادس: في تعارض الاستصحابين 672
373 في حكومة كل أصل سببي على كل أصل مسببي إذا كان الأصل السببي واجدا لشرطين: 1 - أن يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا 2 - أن يكون الأصل السببي رافعا للشك المسببي 673
374 بيان منشأ الإشكال والترديد في حكومة الأصل السببي على المسببي 676
375 في ما إذا كان الشك في كل منهما مسببا عن أمر ثالث 678
376 هل الأصل في تعارض الأصول يقتضي التخيير في إعمال أحدها؟ أو يقتضي التساقط؟ والأقوى هو التساقط 679
377 بيان الفرق بين الأمارات المتعارضة والأصول المتعارضة 680
378 في عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي، وتحقيق أن المانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي إنما هو عدم قابلية المجعول فيها لأن يعم جميع الأطراف، لا ما يظهر من الشيخ - قدس سره - من لزوم تناقض الصدر والذيل في دليل الاستصحاب 684
379 تحقيق في دفع شبهة عدم جواز التفكيك بين المتلازمين الشرعيين، وأنه لا محذور في التعبد بالاستصحابين المتخالفين الذي يلزم من جريانهما التفكيك بين المتلازمين 685
380 الإشكال على الشيخ - قدس سره - في تحرير الأقسام التي ذكرها لتعارض الاستصحابين، وبيان ما هو الأولى في ذلك 687
381 في التعادل والترجيح في أن البحث عن التعادل والترجيح من أهم المباحث الأصولية وليست من المباحث الفقهية ولا من المبادي 690
382 المبحث الأول: في ضابط التعارض 691
383 المبحث الثاني: في الفرق بين التعارض والتزاحم 695
384 رد ما في بعض الكلمات: من أن تزاحم الحكمين إنما يكون لأجل تزاحم المقتضيين والملاكين 696
385 وقوع التزاحم بين من الحكمين لا يختص بصورة عدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثال 697
386 أقسام التزاحم 697
387 مرجحات باب التزاحم 699
388 المبحث الثالث: في أنه يعتبر في التعارض أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر، وتحقيق أنه لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لمدلول الآخر 700
389 إجمال الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص والتخصص 704
390 المبحث الرابع: في أن أصالة الظهور في طرف الخاص حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام، بل في بعض الفروض يحتمل أن تكون واردة عليها. وشرح ما أفاده الشيخ - قدس سره - في المقام 705
391 الدلالة التصديقية تطلق على معنيين 706
392 هل المناط في عمل العقلاء على ظواهر الكلام هو حصول الظن بأن ظاهره هو المراد؟ أو لأجل البناء على أصالة عدم القرينة المنفصلة؟ 707
393 الوجوه المتصورة في العام والخاص 709
394 الأقوى وجوب الأخذ بظهور الخاص وتخصيص العام به ولو كان ظهوره أضعف من ظهور العام، وبيان الوجه في ذلك 710
395 في حكم ما إذا كان الخاص ظني السند وقطعي الدلالة، وشرح ما ذكره الشيخ - قدس سره - في المقام، فإنه بنى أولا على كون ظهور الخاص حاكما على ظهور العام ثم احتمل أن يكون واردا عليه 712
396 المبحث الخامس: في بيان حكم التعارض 715
397 بيان المزية التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة إذا كان التعارض بين دليلين 716
398 في انحصار رفع التعارض بين الدليلين بأحد أمرين: 1 - أن يكون أحدهما نصا في مدلوله والآخر ظاهرا فيه 2 - أن يكون أحدهما بظهوره أو أظهريته في مدلوله قرينة عرفية على التصرف في الآخر 717
399 في بيان الموارد التي تندرج في النصوصية 718
400 في بيان الموارد التي تندرج في القرينة العرفية 719
401 تفصيل الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، وتوجيه التخصيصات الواردة عن الأئمة - عليهم السلام - بعد حضور وقت العمل بالعام، وبيان المحتملات في ذلك 723
402 استبعاد الشيخ - قدس سره - الاحتمال الثاني وتقويته الاحتمال الثالث 726
403 الإشكال فيما أفاده الشيخ - قدس سره - وتقوية الاحتمال الثاني 727
404 بيان ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ وما قيل في وجه تقديم النسخ على التخصيص، والنظر في كلا الوجهين 728
405 المبحث السادس: فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين 730
406 في بيان صور وقوع التعارض بين أكثر من دليلين، وتمييز موارد انقلاب النسبة عن غيرها 731
407 تكملة - في الإشارة إلى بيان النسبة بين أدلة ضمان العارية 737
408 المبحث السابع: فيما إذا لم يمكن الجمع بين المتعارضين، هل الأصل يقتضي سقوطهما رأسا - مع قطع النظر عن أخبار الترجيح والتخيير - أو يجب التعبد بصدورهما؟ 742
409 تحقيق عدم صحة التعبد بصدور المتعارضين على القول بالطريقية 742
410 حجية المتعارضين لنفي الثالث 744
411 حكم الأمارات المتعارضة على القول بحجيتها من باب السببية 747
412 الكلام فيما يظهر من إطلاق كلام الشيخ - قدس سره - من أنه لا فرق في جريان حكم التزاحم هنا بين القول بالسببية التي توافق مذهب التصويب وبين السببية التي توافق مسلك التخطئة 747
413 المبحث الثامن: في النصوص المستفيضة الدالة على عدم سقوط المتعارضين مع فقد المرجح 752
414 التحقيق في الجمع بين الأخبار 753
415 اختصاص أدلة التخيير بتعارض الروايات وعدم شمولها لتعارض الأقوال في سلسلة طرق الروايات 754
416 عدم شمول الأدلة لصورة اختلاف النسخ 755
417 لا يجوز الأخذ بأحد المتعارضين تخييرا إلا بعد الفحص عن المرجحات 755
418 الأقوى: كون التخيير في المسألة الأصولية، لا في المسألة الفقهية 755
419 بيان بعض الثمرات التي تترتب على كون التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية 756
420 لمبحث التاسع: في بيان أن المشهور بين الأصحاب اختصاص التخيير بصورة تعادل المتعارضين وفقد ما يقتضي ترجيح أحدهما، خلافا لما حكي عن بعض من القول بالتخيير مطلقا - لإطلاق أدلة التخيير - وحمل أخبار الترجيح على الاستصحاب 758
421 الاستدلال للمشهور - وجوب الأخذ بالمرجحات - بمقبولة " عمر بن حنظلة " ورفع الإشكالات الواردة عليها 759
422 الأقوى وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة 763
423 المبحث العاشر: في أن المرجحات المنصوصة أربعة، والكلام في ترتب المرجحات المنصوصة وتقدم بعضها على بعض 767
424 بيان الأقوال في المسألة، وتقوية القول بتقديم المرجح السندي على المرجح الجهتي والمرجح المضموني 768
425 رد ما ينسب إلى الوحيد البهبهاني - رحمه الله - من تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، وما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من وقوع التزاحم بين المرجحات عند التعارض وتقديم ما هو الأقوى مناطا وإلا فالتخيير 770
426 التنبيه على أمور: 1 - الأقوى: وجوب الترجيح بصفات الراوي التي لها دخل في أقربية صدور أحد المتعارضين 773
427 2 - في أقسام الشهرة وأحكامها 774
428 3 - في ما ذكره الشيخ - قدس سره - للترجيح بمخالفة العامة: من الوجوه الأربعة، وتحقيق الكلام في ذلك 778
429 4 - وجه الجمع بين الطائفتين من الأخبار الواردة في الأخذ بموافق الكتاب وطرح المخالف له 779
430 5 - في حكم تعارض العامين من وجه، وتحقيق عدم جواز الرجوع فيه إلى المرجحات الصدورية، بل لابد من الرجوع إلى المرجحات الجهتية، ومع فقدها إلى المرجحات المضمونية 781
431 6 - في أن موافقة أحد المتعارضين للأصل لا يقتضي ترجيحه على الآخر 784