فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٥٦
السابق
مع المعصية؟
نعم: يمكن أن يوجه كلامه بحيث يرجع إلى أمر معقول وإن كان خلاف ظاهر كلامه، بأن يقال: إن مراده من المعصية المجتمعة مع التجري غير المعصية التي علم بها وتجري فيها، بل معصية أخرى، كما لو علم بخمرية مايع فتجري وشربه، ثم تبين أنه مغصوب (1) فان في مثل هذا يمكن أن يقال: إن المكلف تجرى بالنسبة إلى شرب الخمر وعصى بالنسبة إلى شرب المغصوب، بناء على أن العلم بجنس التكليف والإلزام يكفي في تنجز التكليف وإن لم يعلم فصله - كما سيأتي في العلم الإجمالي - فيقال في المثال: إنه قد تعلق علمه بحرمة شرب المايع على أنه خمر، فبالنسبة إلى كونه خمرا أخطأ علمه، وبالنسبة إلى الحرمة لم يخطأ وصادف الواقع، لأنه كان مغصوبا، فيكون قد فعل محرما و يعاقب عليه وإن لم يعاقب على خصوص الغصبية لعدم تعلق العلم بها، بل يعاقب على القدر المشترك بين الخمرية والغصبية، فلو فرض أن عقاب الغصب أشد يعاقب عقاب الخمر - أي عقاب مقدار شرب الخمر - ولو انعكس الأمر و كان عقاب الخمر أشد يعاقب عقاب الغصب، لأن المفروض أنه لم يشرب الخمر فلا يعاقب عليه. وفي الصورة الأولى إنما كان يعاقب عقاب شرب الخمر مع أنه لم يشرب الخمر، من جهة أن عقاب ما يقتضيه شرب الخمر هو المتيقن الأقل والمنفى عنه هو العقاب الزائد الذي يقتضيه الغصب، فتأمل جيدا.

(1) أقول: الظاهر من المثال كون القضية مشكوكة بدوية، وإلا فلو كان طرفا للعلم الإجمالي فتكون الخمرية أيضا مشكوكة مثل الغصبية، وهو خلاف ظاهر فرضه، وحينئذ نقول:
إن حرمة الغصب بعدما كان شخص حرمة أخرى غير حرمة الخمر، فالعلم بشخص حرمة الخمر لا يكاد يسرى إلى حرمة الغصب، وهما وإن كانا تحت جامع الحرمة، لكن الذي هو معلوم الحصة من الجامع المختص بشخص حرمة الخمر، ولا يسرى العلم إلى حصة أخرى الموجودة في الغصب، وما قرع سمعك: من كفاية العلم بجنس التكليف، إنما هو في الجنس القابل للانطباق على كل واحد من الشخصين، كما في فرض العلم الإجمالي بأحد الحرمتين، لا مثل المقام الذي أحدهما معلوم والآخر مشكوك، ولو فرض المثال بصورة العلم الإجمالي بالخمرية والغصبية وأتى به برجاء الخمرية فبان غصبيا كان أولى، فتدبر.
(٥٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تحقيق أن المراد من " المكلف " في كلامهم، هو خصوص المجتهد 9
2 دفع الإشكال عن تثليث الأقسام 10
3 الإشكال على الشيخ - قدس سره - في تشخيص مجاري الأصول، وبيان ما هو الأحسن أن يقال في المقام 10
4 الحصر في الأربع في مجاري الأصول عقلي، بخلاف نفس الأصول 11
5 المقام الأول: في القطع، وفيه ما بحث المبحث الأول: في وجوب متابعة القطع وأن طريقيته ذاتية لا تنالها يدا لجعل 12
6 في عدم صحة إطلاق الحجة على القطع وعدم كون البحث عن حجيته من مسائل علم الأصول 13
7 المبحث الثاني: في القطع الطريقي والموضوعي، وبيان المراد من القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية 15
8 عدم إمكان أخذ العلم بالحكم موضوعا للحكم الذي تعلق العلم به إلا بنتيجة التقييد 17
9 ادعاء تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم والجاهل، والايراد عليه 18
10 صحة أخذ العلم بالحكم من وجه خاص مانعا عن ثبوت الحكم واقعا 19
11 توجيه مقالة الأخباريين في قولهم: لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنة 20
12 المبحث الثالث: في قيام الطرق والأصول مقام القطع 21
13 في أن المراد من الأصول المبحوث عنها في المقام هو الأصول المحرزة 21
14 في بيان الجهات الثلاث التي تجتمع في القطع 22
15 في الفرق بين لحكومة الظاهرية والواقعية 25
16 في أنه ليس للواقع فردان: فرد حقيقي وفرد جعلي، إلا على مبنى جعل المؤدى بنحو من المسامحة 26
17 الوجوه والأقوال في قيام الطرق والأمارات والأصول التنزيلية مقام القطع 27
18 اختيار القول الثالث، وهو قيامها مقام القطع الطريقي مطلقا وعدم قيامها مقام القطع الصفتي، وتضعيف ما ذكر من المنع عن قيامها القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقية 27
19 الإشكال بأن الذي أخذ جزء الموضوع في ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجداني لا الإحراز التعبدي، والتفصي عنه بوجوه 29
20 عدم إمكان قيام الأمارات والأصول مقام القطع المأخوذ على جهة الصفتية 32
21 لم نعثر في الفقه على مورد أخذ العلم فيه موضوعا على وجه الصفتية، ورد الأمثلة التي ذكرها الشيخ - قدس سره - 32
22 في بيان ما أفاده المحقق الخراساني في الحاشية في وجه قيام الطرق والأصول مقام القطع بجميع أقسامه، والإشكال عليه مضافا إلى ما أورده عليه في الكفاية 33
23 في أن الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته، بل لا بد أن يكون حجيته بجعل شرعي 37
24 في بيان أقسام الظن من حيث أخذه موضوعا لحكم آخر 37
25 فذلكة: في الإشارة إلى اختلاف بيان " الأستاذ " في أقسام الظن المأخوذ موضوعا 41
26 المبحث الرابع: في استحقاق المتجرى للعقاب، والبحث يقع فيه من جهات: 43
27 الجهة الأولى: دعوى أن الخطابات الأولية تعم صورتي موافقة القطع للواقع ومخالفته 43
28 الجهة الثانية: دعوى أن صفة تعلق العلم بشئ تكون من الصفات والعناوين الطارية على ذلك الشئ المغيرة لجهة حسنه وقبحه 47
29 الجهة الثالثة: دعوى استحقاق المتجرى للعقاب من باب استقلال العقل بذلك 52
30 الجهة الرابعة: دعوى حرمة التجري من جهة قيام الاجماع ودلالة الأخبار عليه 56
31 تنبيهان: الأول: في بيان عدم الفرق في التجري بين مخالفة العلم وبين مخالفة الطرق والأصول المثبتة للتكليف 59
32 الثاني: فيما ذكره صاحب الفصول: من أن قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبار، والإشكال عليه 60
33 المبحث الخامس في المستقلات العقلية، والبحث يقع فيها من جهات: 63
34 الجهة الأولى: في فساد مقالة الأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليين 63
35 الجهة الثانية: في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ورد مقالة بعض الأخباريين ومن تبعهم - كصاحب - الفصول - في ذلك المقام 66
36 الجهة الثالثة: في رد ما ادعاه الأخباريون: من قيام الأدلة السمعية على منع العمل بحكم العقل 69
37 المبحث السادس: في ما حكى عن الشيخ الكبير: من عدم اعتبار قطع القطاع، وبيان فساده إن أراد من قطع القطاع الطريقي منه وتوجيهه إن أراد الموضوعي منه 70
38 المبحث السابع: في أحكام العلم الإجمالي وأنه لا فرق في نظر العقل في الآثار المترتبة على العلم بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي 71
39 المقام الأول: في ما يرجع إلى مرحلة سقوط التكليف بالعلم الإجمالي 72
40 في عدم اعتبار معرفة الوجه وقصده في العبادة 72
41 في أنه لم يقم دليل شرعي على التصرف في كيفية الإطاعة، والأمر موكول إلى نظر العقل 74
42 في بيان مراتب الامتثال 75
43 المقام الثاني: في ما يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي 80
44 في بيان فساد ما توهم: من أن العلم الذي يكون موضوعا عند العقل في باب الطاعة والمعصية يختص بالعلم التفصيلي ولا يعم العلم الإجمالي 81
45 في رد ما ذهب إليه بعض الأعاظم: من انحفاظ رتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي 82
46 في عدم جريان الأصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يلزم منه المخالفة العملية 84
47 تحقيق ما هو المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 84
48 في شرائط تأثير العلم الإجمالي 85
49 الإشارة إلى ما ذكره الشيخ - قدس سره - من الموارد التي توهم فيها انحزام القاعدة العقلية التي يقتضيها العلم الإجمالي، وحل الإشكال في كل مسألة على حدة 90
50 فيما لو تردد المعلوم بالإجمال بين ما يكون بوجوده الواقعي ذا أثر وبين ما يكون بوجوده العلمي كذلك 92
51 المقام الثاني في الظن، وفيه مباحث المبحث الأول: في إمكان التعبد بالظن 94
52 المحاذير المتوهمة من التعبد بالأمارات، من جهة الملاكات 95
53 الأمور التي يتوقف عليها محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة 95
54 تحقيق إمكان التعبد بالأمارة حتى في صورة انفتاح باب العلم 96
55 وجوه سببية الأمارة لحدوث المصلحة، وبيان أقسام التصويب 101
56 في بيان المراد من المصلحة السلوكية 102
57 في ما يلزم من التعبد بالأمارات والأصول من المحذور الخطابي، وهو اجتماع حكمين متضادين أو متناقضين، وبيان وجوه التفصي عنه 105
58 فيما أفاده الشيخ - قدس سره - في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 106
59 فيما أفاده بعض الأساطين: من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية والأحكام الظاهرية على الفعلية، والايراد عليه 107
60 في أنه لا بد من حل الإشكال في كل مورد على حدة 111
61 حل الإشكال في باب الطرق والأمارات 111
62 حل الإشكال في باب الأصول المحرزة 116
63 حل الإشكال في باب الأصول الغير المحرزة 118
64 تصدي بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين الحكمين باختلاف الرتبة، والإشكال عليه 118
65 المبحث الثاني: في تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالأمارة 125
66 حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع، بالأدلة الأربعة 125
67 الكلام في مسألة قبح التشريع في أن حرمة التشريع مما تناله يد الجعل 126
68 هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به؟ 127
69 في أن حجية الأمارة يستلزم صحة التعبد بها وجواز إسنادها إلى الشارع، ورد ما توهمه المحقق الخراساني، بالنسبة إلى الظن على الحكومة 128
70 في مناط قبح التشريع، وأنه قبيح بمناط نفسه 129
71 تتمة: في تقرير أصالة عدم الحجية بوجه آخر، وهو استصحاب عدم الحجية. وما أفاده الشيخ والمحقق الخراساني - قدس سرهما - في المقام 132
72 المبحث الثالث: في حجية الأمارات، والبحث عنها يقع في ما مقامين: 138
73 المقام الأول: في بيان الأمارات التي قام الدليل على اعتبارها بالخصوص، وما قيل بقيامه عليها، وفيه فصول: 139
74 الفصل الأول: في حجية الظواهر 139
75 مقالة الأخباريين فيما ادعوه: من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز 141
76 التفصيل الذي أفاده المحقق القمي - رحمه الله - في حجية الظواهر 143
77 في المباحث المتعلقة بتشخيص الظواهر 145
78 حجية قول أهل الخبرة 148
79 الإشكال على كون اللغوي من أهل الخبرة 149
80 الاستدلال على اعتبار قول اللغوي بالانسداد الصغير، والإشكال عليه 149
81 التنبيه على أمور: الأول: في أن الوثوق الحاصل من قول اللغوي قد يصير منشأ للظهور 150
82 الثاني: في أنه يجب الأخذ بالظهور بعد الفحص عن القرائن ولو لم يحصل الوثوق بإرادة الظاهر 151
83 الثالث: لا عبرة في الظهور بظهور المفردات وإنما الاعتبار بظهور الجملة التركيبية فيقدم على ظهور المفردات عند التعارض 152
84 الفصل الثاني: في حجية الإجماع المنقول 152
85 اعتبار محسوسية الخبر بإحدى الحواس الظاهرة 153
86 مدرك حجية الإجماع المحصل 155
87 الفصل الثالث: حجية الشهرة الفتوائية وبيان أقسامها 158
88 الفصل الرابع: في حجية الخبر الواحد 162
89 الإشكال على كون البحث عن حجية الخبر الواحد من مسائل علم الأصول، والجواب عنه 163
90 ادعاء الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب، والإشكال عليه 164
91 استدلال النافين لحجية الخبر الواحد بالأدلة الأربعة، والجواب عنه 166
92 أدلة المثبتين لحجية الخبر الواحد 170
93 1 - آية النبأ وتقريب الاستدلال بها 170
94 الخدشة في الاستدلال بالآية على كل من تقريبي مفهوم الوصف ومفهوم الشرط 172
95 استفادة المفهوم من الآية بضميمة شأن النزول 175
96 تكملة: حول الإشكالات التي تختص بآية النبأ في الاستدلال بها لحجية خبر العدل منها: تعارض المفهوم على فرض ثبوته مع عموم التعليل في ذيل الآية 176
97 منها: لزوم خروج المورد عن عموم المفهوم 179
98 حول الإشكالات التي لا تختص بالآية منها: وقوع التعارض بينها وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن 181
99 منها: أنه لو كان الخبر الواحد حجة لكانت من جملة أفراده الإجماع الذي أخبر به السيد - رحمه الله - على عدم حجية الخبر الواحد 183
100 منها: إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار الحاكية لقول المعصوم - عليه السلام - بواسطة أو بوسائط 183
101 تحقيق الحال في حل الإشكال 188
102 2 - آية النفر، وتقريب الاستدلال بها 190
103 دفع ما ذكر من الإشكالات على التمسك بالآية الشريفة 193
104 3 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنة 195
105 4 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع، ووجوه تقرير الإجماع 197
106 5 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل. الوجه الأول: ما أفاده الشيخ من ترتيب مقدمات الانسداد الصغير 202
107 في بيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الانسداد الكبير 203
108 تقرير إجراء مقدمات الانسداد الصغير بالنسبة إلى الأخبار المودعة في الكتب 205
109 ثلاث إيرادات على جريان مقدمات الانسداد الصغير 205
110 تقريب مقدمات الانسداد الصغير بوجه آخر، والإشكال عليه 211
111 الوجه الثاني: ما أفاده المحقق صاحب الحاشية - قدس سره - 218
112 الوجه الثالث: ما أفاده صاحب الوافية - رحمه الله - 219
113 المقام الثاني: في الوجوه التي استدلوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي، أو في الجملة الوجه الأول: لزوم دفع الضرر المظنون عقلا 220
114 منع تحقق صغرى الضرر المظنون في المقام 225
115 في بيان ما سلكه الشيخ - رحمه الله - في منع الصغرى، والايراد عليه 228
116 الوجه الثاني - من الوجوه التي استدلوا بها لحجية مطلق الظن - ما ذكره السيد المجاهد رحمه الله 231
117 الوجه الثالث: لزوم ترجيح المرجوح على الراجح 231
118 الوجه الرابع: الدليل المعروف بدليل انسداد 231
119 في بيان المقدمات الأربع 232
120 في منع المقدمة الأولى وإثبات كفاية الخبر الموثوق به بمعظم الأحكام 234
121 استغراب ما حكى عن المحقق القمي - قدس سره - في هذا المقام 235
122 القول في المقدمة الثانية، والاستدلال عليها بوجوه ثلاثة 236
123 في أن الاختلاف في النتيجة من حيث الكشف والحكومة ينشأ من الاختلاف في مدرك المقدمة الثانية 238
124 في بيان المقدمة الثالثة، وهي عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل 240
125 نقد ما أفاده المحقق الخراساني في المقام 242
126 بسط الكلام في بطلان الاحتياط التام في الوقايع المشتبهة 245
127 في بيان مراتب الاحتياط، وأن الضرورات تتقدر بقدرها 249
128 الاستدلال على بطلان الاحتياط بالإجماع وبيان اختلاف نتيجة الإجماع على كلا تقريبه 251
129 إذا كان الوجه في بطلان الاحتياط لزوم العسر والحرج 255
130 الإشكال على بطلان الاحتياط التام إذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام، بل كان يلزم منه مجرد العسر والحرج 256
131 في ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من منع حكومة أدلة العسر والحرج على ما يحكم به العقل في أطراف العلم الإجمالي، والإشكال عليه 261
132 لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من الدليل الآخر، وبيان الضابط الكلي في المقام 267
133 الإشكال فيما أفاده الآخوند - رحمه الله - من أن مفاد أدلة نفي العسر والحرج هو نفى الحكم بلسان نفى الموضوع 269
134 اختلاف النتيجة حسب اختلاف المستند في المقدمة الثانية 272
135 نقل ما أفاده الشيخ - قدس سره - في مقام النتيجة، والمناقشة فيما اختاره من الحكومة 274
136 تحقيق أن القول بالحكومة مما لا أساس له وأنه لا محيص عن القول بالكشف 283
137 التنبيه على أمور: 1 - هل النتيجة التي يقتضيها دليل الانسداد، هي اعتبار الظن في خصوص المسألة الأصولية؟ أو في خصوص المسألة الفقهية؟ أو تعمهما؟ 286
138 ما ذهب إليه صاحب الفصول 287
139 ما أورده الشيخ على صاحب الفصول - قدس سر هما - 289
140 حاصل ما أفاده صاحب الحاشية - طاب ثراه - والايراد عليه 293
141 2 - هل يقتضى دليل الانسداد كلية النتيجة؟ أو يقتضى إهمالها؟ 300
142 بيان منشأ الاختلاف في كون النتيجة كلية أو مهملة 303
143 ما ذهب إليه المحقق القمي - قدس سره - من كلية النتيجة، وايراد الشيخ - رحمه الله - عليه 304
144 الإشكال على ما أورده الشيخ، وتقوية ما عليه المحقق القمي 304
145 الإشكال على التعميم بحسب الموارد إذا كان المورد من الموارد التي اهتم به الشارع، والجواب عنه 309
146 تعيين النتيجة من حيث العموم والخصوص بعد البناء على إهمالها 313
147 ادعاء الإجماع على التعميم بحسب الموارد 314
148 الوجه الأول مما ذكر للتعميم بحسب الأسباب 315
149 ذكر وجوه ثلاثة لترجيح بعض الظنون على بعض 315
150 الوجه الثاني من وجوه التعميم 324
151 الوجه الثالث من وجوه التعميم 325
152 3 - الإشكال على عموم النتيجة من حيث دخول الظن القياسي فيه، والجواب عنه 326
153 4 - الأقوى اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع 328
154 خاتمة يذكر فيها أمور: 1 - في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي 329
155 2 - حجية الظن بوثاقة الراوي الحاصل من توثيق أهل الرجال 329
156 3 - عدم العبرة بالظن في الموضوعات 330
157 4 - عدم العبرة بالظن في باب الأصول والعقائد 330
158 المقام الثالث في الشك في بيان مجاري الأصول الأربعة 331
159 في أن التنافي بين الأمارات والأصول غير التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين 332
160 بعض الأمور التي ينبغي تقديمها 333
161 البحث عن أصالة الحذر أو الإباحة لا يغنى عن البحث عن مسألة البراءة والاشتغال 334
162 دفع ما يتوهم: من أنه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هو الاحتياط فعلى الأصولي القائل بالبرائة إقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهة 336
163 المبحث الأول: في حكم الشك في التكليف في الشبهة التحريمية لأجل فقدان النص 336
164 الاستدلال على البراءة بالآيات الشريفة 337
165 رد ما زعمه الأخباريون: من دلالة آية " وما كنا معد بين الخ " على نفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع 340
166 رد ما قيل: بأن الشارع تفضل بالعفو عن نية السيئة، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر، وعن الظهار مع حرمته 340
167 الكلام في حديث الرفع: في تحقيق معنى الرفع والدفع، وأن الرفع يرجع إلى الدفع 342
168 عدم لزوم التجوز في الكلمة ولا في الإسناد وإن جعلنا الرفع في الحديث بمعنى الدفع في جميع الأشياء التسعة المرفوعة 343
169 نقد ما يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - من أن الدفع من أول الأمر ورد على ايجاب الاحتياط 344
170 حول العناية المصححة لورود الرفع على العناوين المذكورة في الحديث 347
171 في أن دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدر 348
172 رد ما قيل: إن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الموصول في " ما لا يعلمون " الموضوع المشتبه ولا تعم الشبهات الحكمية 350
173 في أن حديث الرفع يكون حاكما على أدلة الأحكام ولا يلزم منه نسخ ولا تصويب ولا صرف 351
174 هل المرفوع في هذه الموارد جميع الآثار أو بعض الآثار؟ 354
175 يعتبر في التمسك بحديث الرفع أمور ثلاثة: 1 - كون الأثر من الآثار الشرعية 2 - أن يكون في رفعة منة 3 - أن يكون الأثر مترتبا على الموضوع لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة في الحديث 354
176 في بيان معنى رفع الخطأ والنسيان تشريعا 355
177 تفصيل الكلام في رفع جميع الآثار أو بعضها 357
178 شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود 358
179 لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرايط بحديث الرفع 359
180 تفصيل الكلام في جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية 362
181 بيان ما يندرج في قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع مالا يعلمون " ومالا يندرج فيه 365
182 الأقوى عدم جريان البراءة في الأسباب والمحصلات 366
183 ابتناء الخلاف المعروف في باب الوضوء على مسألة الأسباب والمحصلات 367
184 الاستدلال للبرائة بأخبار آخر: مثل " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى " و " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " و " كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " 369
185 الاستدلال على البراءة بالاجماع، وتقريره ورده 371
186 الاستدلال على البراءة بقاعدة " قبح العقاب بلا بيان " 371
187 رد ما توهم: من أن البيان في موضوع حكم العقل هو البيان الواقعي 371
188 هل يكفي في البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؟ 372
189 استدلال الأخباريين على الاحتياط بالآيات الشريفة، والجواب عنه 377
190 احتجاج الأخباريين على الاحتياط بالسنة 378
191 الجواب عما استدل به الأخباريون 379
192 استدلال الأخباريين بدليل العقل، والجواب عنه 384
193 التنبيه على أن أصالة البراءة والاشتغال من الأصول الغير المتكفلة للتنزيل فكل أصل تنزيلي يكون حاكما عليها 385
194 الكلام في أصالة عدم التذكية: نقل كلمات الأصحاب فيما يقبل التذكية من الحيوان 386
195 هل التذكية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل والأمور الخمسة أو هي عبارة عن نفس الأمور لخمسة؟ 387
196 لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلية والنجاسة والحرمة بحسب الأصول العملية 389
197 في ما يظهر من بعض الأساطين: من التفصيل بين الطهارة والحلية، وما ذكره شارح الروضة في وجه ذلك 390
198 ما يرد على شارح الروضة 392
199 تحقيق جريان البراءة فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص وتعارض النصين 394
200 انعقاد الإجماع من الأصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية، ودفع ما يتوهم من اختصاص قاعدة " قبح العقاب بلا بيان " بالشبهات الحكمية 395
201 مجرد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفي في تنجزها وصحة العقوبة عليها مالم يعلم بتحقق صغرياتها خارجا 396
202 اختلاف النتيجة بين ما إذا كانت القضية بنحو السالبة المحصلة وبين ما إذا كانت بنحو الموجبة المعدولة المحمول 400
203 سؤال الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية، حيث يصح التمسك بالأصول العملية في الشبهات الموضوعية ولم يصح التمسك بالأصول اللفظية فيها، والجواب عنه 402
204 جريان البراءة في الشبهات الوجوبية بأقسامها الأربعة 403
205 تنبيهات البراءة: التنبيه الأول: في رجحان الاحتياط عقلا، والإشكال في استحبابه الشرعي 404
206 استشكال الشيخ - قدس سره - في إمكان الاحتياط في العبادات والجواب عنه 405
207 ما أفاده بعض الأساطين في تصحيح الاحتياط في العبادات بالأوامر الواردة فيه، والإشكال عليه 408
208 فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف في صحة عبادة الاجراء: من أن لهم قصد امتثال الأمر الإجاري 411
209 قاعدة التسامح في أدلة السنن ما ورد من الأخبار في ذلك 414
210 بيان الوجوه المحتملة في الروايات 415
211 التنبيه الثاني: في جريان البراءة عند الشك في الواجب التعييني والتخييري 422
212 الواجب التخييري على أقسام ثلاثة 423
213 لا يقاس الشك في الإطلاق والاشتراط في مرحلة الحدوث على الإطلاق والاشتراط في مرحلة البقاء 427
214 يعتبر في جريان البراءة أن يكون الشك في أمر مجعول شرعي مما تناله يد الوضع والرفع، وأن يكون في رفعه منة وتوسعة 428
215 الشك في التعيين والتخيير يتصور على وجوه ثلاثة 429
216 الأقوى أن الأصل في جميع الأقسام على جميع وجوه الشك - ما عدى الوجه الأول - هو الاشتغال 431
217 الكلام في الوجه الثاني من وجوه الشك في التعيين والتخيير 432
218 الكلام في الوجه الثالث من وجوه الشك في التعيين والتخيير 435
219 حول ما قيل: من أن الشك في وجوب الجماعة عند تعذر القراءة من قبيل الوجه الثالث 436
220 حكم الشك في التعيين والتخيير في القسم الثاني من أقسام الواجب التخييري 438
221 الكلام في القسم الثالث من أقسام الواجب التخييري 439
222 تتميم البحث بالتنبيه على أمرين: 1 - لا أثر للبحث عما يقتضيه الأصل العملي بالنسبة إلى ما يحتمل كونه عدلا لما تعلق الوجوب به بعد النباء على أصالة التعيينية 441
223 2 - الأقوى عدم جريان البراءة في الشك في الوجوب العيني والكفائي 442
224 الكلام في الشبهة الوجوبية الموضوعية إطباق الأصولين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها 444
225 حول ما نسب إلى المشهور: من وجوب الاحتياط عند تردد الفرائض الفائتة بين الأقل والأكثر 444
226 تحرير ما نقل عن بعض المحققين: من تطبيق فتوى المشهور على القاعدة 445
227 تحقيق عدم إمكان التطبيق وتقوية جريان البراءة في المسألة 446
228 خاتمة: في أصالة التخيير تحقيق عدم إمكان جعل التخيير الشرعي الواقعي ولا الظاهري في موارد دوران الأمر بين المحذورين 449
229 تحقيق عدم جريان الأصول مطلقا في باب دوران الأمر بين المحذورين وأن المكلف مخير بين الفعل والترك بحسب خلقته التكوينية 451
230 هل المزية توجب الأخذ بصاحبها في باب دوران الأمر بين المحذورين؟ 456
231 يعتبر في دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب والحرام توصليا أو يكون أحدهما الغير المعين توصليا 458
232 في أن التخيير في صورة تعدد الواقعة استمراري، ودفع ما قيل إنه بدوي 459
233 عدم جريان حكم الدوران في ما إذا كان المكلف متمكنا من الموافقة القطعية ولو بتكرار العمل أو الجزء 461