الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٥٨٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني نشأة علم الأصول وسيره وارتقائه
5
2
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته الضابطة الكلية لمعرفة مسائل علم الأصول
21
3
المايز بين المسئلة الأصولية والقاعدة الفقهية
21
4
تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب
22
5
بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوع كل مسئلة من مسائله
24
6
اشكال لزوم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع وبيان حله
25
7
المايز بين العلوم، وبيان وجه العدول عن مسلك المشهور
26
8
بيان ما قيل: من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات
27
9
البحث في موضوع علم الأصول الاشكالات الواردة على أخذ الموضوع خصوص الأدلة الأربعة
28
10
تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة
30
11
المبحث الأول في بيان ماهية الوضع تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني، والإشكال عليه
31
12
تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام
33
13
في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماء
35
14
شرح ما قيل: من أن الاسم ما دل على معنى في نفسه والحرف ما دل على معنى في غيره
37
15
تقسيم معاني الألفاظ إلى الاخطارية والايجادية
39
16
الاشكال على كون جميع معاني الحروف ايجادية، وحله
40
17
بيان معنى (النسبة) وأقسامها وترتيبها
41
18
تحقيق معنى قول النجاة في تعريف الظرف المستقر واللغو
42
19
تحقيق كون معاني الحروف كلها ايجادية
44
20
بيان ان النسبة بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية هي النسبة بين المصداق والمفهوم
45
21
قوام المعنى الحرفي بأمور أربعة
46
22
بيان الفرق بين المعاني الايجادية في باب الحروف والمعاني الايجادية في باب الانشائيات
47
23
تضعيف مقالة من يقول: ليس للحروف معنى أصلا بل انما هي علامات
49
24
فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضع
49
25
الإشكال على ما عرف به الحرف: من أنه ما دل على معنى في الغير
52
26
بيان معنى ما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: الاسم ما أنبأ عن المسمى الخ
53
27
تحقيق مبدء الاشتقاق وانه ليس بمصدر ولا اسم مصدر
53
28
الفرق بين معاني الأسماء والافعال والسر في تثليث اقسام الكلمة
55
29
بيان المراد من قوله عليه السلام (والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى) وانه هو الحركة من القوة إلى الفعل
55
30
تحقيق الموضوع له في الحروف، هل انه عام أو خاص؟
56
31
تفسير الكلية والجزئية في الحروف، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهما
56
32
وقوع المفاهيم الأسمية في عقد الحمل، وعدم صحة وقوع المفاهيم الحرفية فيه
59
33
ان الحق هو كلية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه عاما
60
34
المبحث الثاني في الصحيح والأعم تعريف الصحة والفساد
62
35
ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمر
62
36
رد توهم ان الصلاة وضعت للأفراد الطولية والعرضية بالاشتراك اللفظي وانها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
63
37
الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم
66
38
بيان ما قيل: من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو (المسمى) والإشارة إليه اما من ناحية المعلول واما من ناحية العلة وبيان ما فيه من الاشكالات
67
39
بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات
69
40
تصوير الجامع بناء على الأعم والمناقشة في الوجوه التي ذكروها
76
41
فساد توهم ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك
77
42
بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم
79
43
اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح، وحله
81
44
المبحث الثالث في المشتق اختصاص النزاع بالعناوين العرضية لا الذاتية التي يتقوم بها الذات
85
45
في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا
86
46
نقل ما حكى عن (القواعد) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق
87
47
بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول
90
48
الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع
91
49
تحقيق ان المراد من الحال هو حال التلبس بالمبدء
92
50
تحقيق المراد من الحال في قول النحاة حيث قالوا: (ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال يعمل عمل الفعل المضارع)
92
51
في ان البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي
93
52
بيان المراد من (الاستعمال) و (التطبيق) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز
95
53
في بيان مبدء الاشتقاق، وعدم الترتب بين صيغها
98
54
تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ
101
55
شرح ما قيل: من ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف
103
56
رد ما اشتهر: من ان المضارع يكون بمعنى الحال والاستقبال
104
57
في بساطة المشتق وتركيبه
105
58
تحقيق ما حكى عن الشيخ (ره) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيه
106
59
تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي: من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنى
109
60
استدلال السيد الشريف (ره) على بساطة المشتق
111
61
ايراد (صاحب الكفاية) على (الفصول) و (السيد الشريف)
113
62
اشكال (السيد الشريف) على أخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب، وايراد (صاحب الفصول) عليه
115
63
في شرح ما يقال: من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية
118
64
بيان الأقوال في وضع المشتق، للمتلبس بخصوصه أو للأعم
121
65
تحقيق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ومجاز في غيره
122
66
اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب
123
67
بيان ما استدلال به القائل بالأعم
126
68
ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم
127
69
المقصد الأول في الأوامر ذكر معاني مادة الأمر واشكال تصور الجامع بين المعاني
130
70
ذكر معاني صيغة الأمر، وتحقيق انها من قبيل الدواعي لا يجاد النسبة الإيقاعية
131
71
في تغاير الطلب والإرادة
132
72
عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة
134
73
في طريق استفادة الوجوب من الصيغة، واختيار انها بحكم العقل
136
74
في التعبدي والتوصلي بيان معنى التعبدية والتوصلية وان كلا منهما على معنيين
139
75
تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة
140
76
مقتضى الأصل العملي في المسئلة
144
77
تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار قصد الأمر والجهة
147
78
انقسامات متعلق الحكم وموضوعه
147
79
ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشئ على نفسه
150
80
بيان مذهب الأستاذ، وهو كفاية كون الفعل (لله) ولو مع عدم قصد الامتثال
153
81
الاشكال على الأستاذ بأن الداعي علة للإرادة فلا يعقل ان يكون معلولا للإرادة
154
82
في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر، ووجوه التفصي عن الاشكال
154
83
تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة
157
84
عدم صحة الاستدلال بالآيات والأخبار على أصالة التعبدية
159
85
دفع ما يتوهم من كلام الشيخ (ره) من التمسك بقاعدة الاجزاء العقلية لأصالة التوصلية
160
86
في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد
161
87
بيان الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في ساير المقامات
162
88
تقريب اعتبار قصد الأمثال من ناحية الغرض
162
89
تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل، وبيان وجه الاصطلاح بذلك
163
90
دفع ما في بعض الكلمات: من الاشكال على تعدد الأمر، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحد
164
91
بيان ما أفاده بعض الأعلام: من أن التعبدية من الأحكام العقلية
164
92
في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسئلة
165
93
فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية
165
94
بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات، والإيراد عليه
168
95
في الواجب المطلق والمشروط بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية
172
96
تحقيق ان الاشكال على الشكل الأول بلزوم الدور انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية
174
97
الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية
175
98
الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا
180
99
في تحقيق مرجع الشرط وانه راجع إلى مفاد الجملة
181
100
ظهور بطلان ما في التقريرات من ارجاع الشرط إلى المادة، واعتذار السيد الشيرازي عنه
182
101
بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية
185
102
تقرير قول (صاحب الفصول) في الواجب المعلق
187
103
وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقية
188
104
امتناع الواجب المعلق، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا
190
105
بيان الأمر الذي ألجأ (صاحب الفصول) إلى الالتزام بالواجب المعلق، وهو فتوى الفقهاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل حصول الشرط
196
106
بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيها
196
107
دفع الاشكال باعتبار الملاك، وبيان عدم تماميته
197
108
الكلام في المقدمات المفوتة تقسيم القدرة إلى العقلية والشرعية، وبيان أحكامهما
199
109
لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتها
199
110
تفصيل القول في القدرة الشرعية
200
111
الكلام في وجوب التعلم، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة، والاشكال عليه
206
112
التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعم
208
113
في كيفية فعلية وجوب الصوم
210
114
ضعف ابتناء المسألة على الشرط المتأخر والواجب المعلق
211
115
في كيفية فعلية وجوب الصلاة
214
116
حكم صورة الشك في أن المشروط هو الوجوب؟ أو الواجب؟
215
117
بيان ما قيل في المقام: من تقديم تقييد المادة على تقييد الهيئة، والإيراد عليه
215
118
بيان ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادة
217
119
في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في المسئلة
222
120
تحقيق ان الشك في الوجوب الغيري له اقسام ثلاثة ولكل حكم يخصه
224
121
في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه
226
122
في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بها
228
123
الإشارة إلى ضابط تبدل الأحكام بعضها مع بعض
231
124
بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارات
233
125
في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييري
234
126
تصوير التخيير بين الأقل والأكثر
237
127
في الواجب العيني والكفائي تحقيق ان البحث فيه هو البحث في الواجب التخييري
237
128
في الواجب الموقت مقتضى القاعدة في الفائت الموقت
238
129
في ما يقتضيه دليل القضاء
239
130
هل يمكن احراز (الفوت) الذي أخذ موضوعا في دليل القضاء باستصحاب عدم الفعل في الوقت؟
241
131
إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي مباحث الإجزاء وذلك في مقامات المقام الأول: في اقتضاء الإتيان بمتعلق كل أمر للإجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا
243
132
مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيه
244
133
المقام الثاني: في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت
245
134
تحقيق اجزاء الأمر الثانوي بالنسبة إلى الإعادة في الوقت عند زوال العذر
247
135
المقام الثالث: في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عن الأمر الواقعي عند انكشاف الخلاف، والبحث فيه يقع من جهات
248
136
الجهة الأولى: في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا
248
137
الجهة الثانية: في اقتضاء مؤدى الأمارات في باب الموضوعات للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا
250
138
الجهة الثالثة: في اقتضاء مودي الأصول العملية الشرعية للإجزاء، واختيار بعض الأعلام الإجزاء في المقام بنحو الحكومة
250
139
أربع اشكالات للأستاذ على الحكومة في هذا المقام
251
140
الجهة الرابعة: في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا، كموارد تبدل الاجتهاد والتقليد
253
141
تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء
254
142
بيان ما قيل: من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي: 1 - لزوم العسر والحرج 2 - عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول 3 - ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادين
258
143
نقل الاجماع على الإجزاء، والاشكال عليه
261
144
تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء
261
145
في مقدمة الواجب تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصولية
263
146
بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام
264
147
في تقسيمات المقدمة
265
148
الاستشكال في مقدمية الأجزاء، ودفعه من الشيخ (قدس سره) بان الكل عبارة عن الأجزاء لا بشرط، والجزء عبارة عنه بشرط لا
266
149
تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله
267
150
حاصل ما افاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكل
269
151
عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاع
270
152
بيان ما قد يقال: بخروج العلة التامة عن محل النزاع
271
153
التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية: بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيه
271
154
تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية
273
155
تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر
273
156
تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية
278
157
رد ما صنعه في الكفاية والفوائد: من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ
280
158
فساد ما يتوهم: من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات والشرعيات
282
159
أحسن ما قيل في المقام من الوجوه، والايراد عليه من جهة الاثبات
283
160
تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية (كالصوم) إلى عنوان التعقب
283
161
عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي
284
162
تحقيق وجوب المقدمة، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل
286
163
في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة الاشكال على (صاحب المعالم) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة
288
164
النظر فيما اختاره الشيخ: من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة
289
165
فساد ما افاده (صاحب الفصول) من اعتبار نفس التوصل
292
166
فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق
296
167
بيان الفرق بين الاطلاق والتقييد في المقام وبين الاطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالأحكام
297
168
الإشارة إلى تابعية خطاب المقدمة لخطاب ذي المقدمة في الاهمال، بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيها
297
169
حل الاشكال بالخطاب الترتبي
298
170
بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة الثمرة الأولى: فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم
298
171
الاشكال على الثمرة أولا: بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر، وثانيا: بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة
298
172
إنكار (صاحب الفصول) هذه الثمرة على طريقته: من القول بالمقدمة الموصلة، واشكال الشيخ (ره) عليه
299
173
ايراد (صاحب الكفاية) على اشكال الشيخ (ره)
300
174
في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة وردها، وهي:
300
175
1 - برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب 2 - حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة 3 - صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها 4 - عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة 5 - ما نسب إلى (الوحيد البهبهاني) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة
300
176
تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك، لا من حيث المسئلة الأصولية، ولا من حيث المسئلة الفقهية
302
177
القول في اقتضاء الأمر بالشئ النهى عن ضده تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية، وانها من الملازمات، وبيان المراد من الاقتضاء
303
178
المقام الأول: في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض، وبيان كيفية الاقتضاء
304
179
المقام الثاني: في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية
305
180
استدلال القائل بالاقتضاء، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر، والاشكال عليه
305
181
تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية
306
182
استدلال القائل بالاقتضاء، بالمقدمية
308
183
الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة
308
184
بيان المراد من المانع، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط، وما يتفرع عليه: من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر
309
185
بيان ما يرد على المقدمية: من لزوم الدور، وما أجيب عن هذا الدور بوجوه
311
186
في انكار المقدمية من الطرفين، واندفاع شبهة الكعبي
313
187
في بيان ثمرات النزاع، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة، وما عن البهائي (ره) من انكار هذه الثمرة
314
188
ما حكى عن (المحقق الكركي) من المنع من اطلاق مقالة (البهائي) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهم
314
189
الاشكال على ما افاده المحقق الثاني (ره)
316
190
تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم
317
191
تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما المقام الأول: في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهات
319
192
الجهة الأولى: هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت
319
193
الجهة الثانية: هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه، وفي باب التزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه
320
194
الجهة الثالثة: هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخر
320
195
الجهة الرابعة: ان التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرة
321
196
رد ما في بعض الكلمات: من ارجاع باب التزاحم إلى تزاحم المقتضيين والتعارض إلى تعارض المقتضى واللا مقتضى
322
197
المقام الثاني: في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة 1 - تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد 2 - عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما 3 - تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم 4 - اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي 5 - صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاه
322
198
المقام الثالث: في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور
323
199
الأمر الأول: ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا الأمر الثاني: ترجيح مالا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها
324
200
الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات ان القدرة المأخوذة عقلية لا شرعية
325
201
دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاق
327
202
المرجح الثالث: ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعا
329
203
فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة، والمرجع عند فقدها
330
204
في بيان تقديم المتقدم زمانا في المشروطين بالقدرة الشرعية الا في النذر، وبيان خصوصيته
332
205
رد ما حكى في تصحيح عمل (صاحب الجواهر) حيث نذر زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج
333
206
في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقلية
335
207
تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم، وما يتفرع على القولين من الفروع
336
208
حكم ما إذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية، والإشارة إلى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلة
337
209
الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقة
337
210
مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها المسألة الأولى: في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين و كان أحدهما أهما من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات
338
211
المقدمة الأولى: في ان الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين؟ أو اطلاق الخطابين؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه
338
212
بيان ما يترتب على القولين: من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويين
339
213
بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدده عند ترك الضدين معا
340
214
استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند التساوي وفقد المرجح
340
215
المقدمة الثانية: في ان المشروط لا يصير مطلقا بتحقق شرطه
341
216
المقدمة الثالثة: في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء و إلى ما لو حظ فيه المقارنة
343
217
في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله
344
218
ما يرد على (صاحب الكفاية) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات
346
219
تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر، لا سبق التكليف على الفجر
346
220
اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابق
347
221
تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات
347
222
دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي، منها: توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي
348
223
المقدمة الرابعة: في أنحاء الإطلاق والتقييد، وهي ثلاثة: 1 - ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي 2 - ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد 3 - ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب
350
224
بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين
352
225
بيان ما يترتب على الفرق المذكور: من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية
353
226
بيان ما يترتب على المقدمات
354
227
المقدمة الخامسة: في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك
354
228
في ان الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيل
356
229
حكم مالا تناله يد الوضع والرفع التشريعي، وهو انه يقتضى ايجاب الجمع إذا كانا مطلقين و مقدورين، وعدم امكان الجمع إذا كان أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخر
357
230
حكم ما إذا كان قابلا للرفع والوضع ولكن الخطاب المجامع لم يكن متعرضا لموضوع الآخر، فالكلام فيه هو الكلام في السابق
358
231
تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوع
358
232
حكم ما إذا كان أحد الخطابين متعرضا لموضوع خطاب آخر ورافعا له بنفس الخطاب
359
233
حكم ما إذا كان أحد الخطابين بامتثاله وإتيانه رافعا لموضوع الآخر
359
234
التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيها
359
235
في معنى الجمع وما يوجب الجمع
361
236
في استحالة اقتضاء الخطاب الترتبي لايجاب الجمع في كل من طرف الطلب والمطلوب
362
237
في ان الأمر الترتبي لا يعقل اقتضائه لا يجاب الجمع وذلك لوجوه ثلاثة
363
238
ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان (ان قلت) والجواب عن كل واحد منها
364
239
التنبيه على أمور ترتبط بالمقام الأمر الأول: في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني: في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف، وما يتفرع عليه: من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي
370
240
تقرير الأمر الثاني ببيان آخر
372
241
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر، وهو ان التضاد في المسئلتين دائمي فتخرجان بذلك عن باب التزاحم وتدخلان في باب التعارض
373
242
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما
374
243
الأمر الثالث: تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق، كالصلاة والإزالة
375
244
الأمر الرابع: في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود - كالصلاة - وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء - كأداء الدين - بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر
376
245
الجواب عن الاشكال بأن هذا ليس اشكالا مخصوصا بالأمر الترتبي بل يطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود
378
246
جواب حلى عن الاشكال المطرد في جميع المركبات
378
247
في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في اثناء العمل، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليه
379
248
فيما حكى عن (صاحب الفصول) في مسئلة الاغتراف من الآنية المغصوبة: من القول بصحة الوضوء بالأمر الترتبي، والجواب عنه
380
249
المسئلة الثانية: فيما إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقين
382
250
تحقيق ان الخطاب الترتبي في هذه المسئلة مما لا يمكن ولا يعقل
382
251
في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر، للزوم طلب الحاصل أو طلب الممتنع، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسألة الصلاة والإزالة
383
252
المسئلة الثالثة: من مسائل الترتب، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها، والكلام يقع في مقامين
385
253
المقام الأول: في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها، والكلام يقع فيها من جهات
386
254
الجهة الأولى: في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي الجهة الثانية: في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمة
386
255
الجهة ثالثة: في دفع الاشكالين على جريان الترتب في المقدمة المحرمة وهما: اجتماع الوجوب والحرمة، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخر
388
256
المقام الثاني: فيما إذا كانت المقدمة مقارنة بحسب الزمان لذيها
391
257
اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم، والجواب عنه
391
258
المسئلة الرابعة: فيما إذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلقين، والأقوى عدم جريان الترتب في ذلك لأنه يلزم منه طلب الحاصل
394
259
المسئلة الخامسة: فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه: اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل
394
260
المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث المبحث الأول: في مفاد صيغة النهى
396
261
المبحث الثاني: في اجتماع الأمر والنهي، والبحث عنه يقع في مقامين
398
262
تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما: لزوم الاجتماع وعدمه، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه
399
263
المقدمات المشتركة بين المقامين منها: ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية
400
264
ومنها: ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية
402
265
ومنها: ان العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين الجزئي لا يعقل ان يتصادقا على متحد الجهة
404
266
في بيان النسب الأربع وان الحصر فيها عقلي
405
267
في ان نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريين
406
268
ومنها: ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا
408
269
ومنها: ان التركيب الاتحادي يقتضى ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييدية
410
270
ومنها: ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه، وذلك أيضا ليس على اطلاقه
412
271
ومنها: ان الحركة المقرونة للصلاة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهما
414
272
ومنها: ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه - سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل، أو كانت من متعلقات الفعل ومتمماته، أو اجتماع العناوين التوليدية مع أسبابها - بأقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهي
417
273
ومنها: انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر
418
274
الأقوال في المسئلة، وبيان ما استدل للجواز منها: ما افاده المحقق القمي (ره): من أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع والفرد انما يكون مقدمة لوجودها
421
275
رد ما افاده المحقق القمي (ره) بوجوه ثلاثة
422
276
ومنها: ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها
423
277
ومنها: ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر (شريف العلماء)
423
278
ومنها: ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل
424
279
بيان أدلة المانعين. وعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني (ره) الذي يتركب من مقدمات
426
280
منع بعض المقدمات التي ذكرها المحقق الخراساني (ره)
426
281
بيان الوجه المختار، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضماميا
426
282
حاصل البرهان على الوجه المختار، الذي يتركب من أمور بديهية
429
283
الاشكال على ما افاده بعض الأعلام: من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض
430
284
تنبيهات المسئلة التنبيه الأول: في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز. والاشكال على ما افاده الشيخ (ره) في المقام
431
285
في امتناع الحكم الاقتضائي الذي لا يصير فعليا أبدا
434
286
التنبيه الثاني: في رد ما استدل للجواز بوقوعه في الشرعيات في مثل العبادات المكروهة
436
287
البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة، وبيان المراد منها
436
288
تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر
437
289
الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس
440
290
هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟ في ان مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا. وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق (ره) وان هذا الفرق لا يكون فارقا في المناط
443
291
بيان فساد مبنى المحقق الكركي (ره)
444
292
بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز وعدم صحة الصلاة في المكان الغصبي في صورة العلم والعمد، لبغضها الفاعلي
445
293
تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان كان التركيب انضماميا
445
294
في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب
446
295
في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه
448
296
في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار
451
297
في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت
454
298
في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع الأمر والنهي
456
299
اثبات كون المسئلة من مسائل علم الأصول، وانها ليست من مباحث الألفاظ بل من مباحث الملازمات العقلية للأحكام
456
300
في تحرير محل النزاع، وبيان المراد من العبادة، والمعاملة، والفساد
457
301
في بيان المراد من الصحة والفساد في محل البحث
459
302
اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد، وحله
460
303
في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقا
462
304
في ان البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهي عنه لولا النهى
463
305
تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصولية
464
306
المقام الأول: في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد
465
307
وجوه تصوير النهى عن العبادة
465
308
الإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة، والجواب عنه
465
309
تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا
466
310
التنبيه على أمرين الأول: في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم: لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان
469
311
الثاني: في ان الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة
471
312
المقام الثاني: في النهى عن المعاملة
473
313
لا اشكال في كون النهى الارشادي موجبا لفساد المعاملة
473
314
فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات
473
315
الاستدلال بالرواية على فساد المعاملة المنهية
475
316
فساد ما حكى عن (أبي حنيفة) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة
476
317
المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة: في المفاهيم وتفسيرها، وبيان ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا
478
318
الفصل الأول في مفهوم الشرط الجهات التي تقع البحث فيها (في القضية الشرطية)
480
319
فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط
481
320
في ان دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء وضعية، ودلالتها على كون العلقة بينهما علقة الترتب وعلية الشرط للجزاء سياقية
482
321
تقريب الاستدلال بمقدمات الحكمة، لا ثبات كون الشرط علة منحصرة
483
322
الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمة
483
323
تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء
484
324
تنبيهات المسئلة الأول: في ان المراد من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (المعبر عنه بالمفهوم) هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخصه
486
325
الثاني: في ان المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه، وانما التفاوت بينهما بالسلب والايجاب
487
326
اشكال منطقي على استفادة نجاسة الماء القليل من مفهوم قوله (ع) (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ) والجواب عنه
487
327
الثالث: في تعارض المفهومين، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي
488
328
الرابع: في تداخل الأسباب والمسببات
491
329
بيان المراد، من تداخل الأسباب والمسببات
491
330
مقتضى الأصل الاعملى عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات بحسب الحكم التكليفي والوضعي
492
331
في ان الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع
493
332
تحقيق عدم ابتناء مسئلة التداخل على كون الأسباب الشرعية معرفات، أو مؤثرات
494
333
في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل وبين ما حكى عن المشهور: من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال (صم يوما وصم يوما)
494
334
في ان الأصل اللفظي يقتضى عدم تداخل الأسباب والمسببات
495
335
في ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين
496
336
اشكال: ان الجزاء لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد، بل رتب من حيث حكمه - فان وجوده هو مقام امتثاله - والجواب عنه
497
337
البرهان المحكى عن العلامة (ره) لعدم تداخل الأسباب الذي أتمه بمقدمات ثلث
497
338
إشارة اجمالية إلى ما هو ضابط ومميز بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعول
498
339
تحقيق أصالة عدم التداخل في ناحية المسببات
499
340
التنبيه على أمرين الأول: في بيان موارد قيام الدليل على التداخل، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة، وتوجيه التداخل في هذه الموارد
500
341
الثاني: في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال - كما هو المشهور - والقول باتحادها، كما هو المحكى عن الأردبيلي (ره)
501
342
الفصل الثاني في مفهوم الوصف تحرير عنوان البحث، وتخصيص محل النزاع بالوصف المتعمد على الموصوف
503
343
تحقيق عدم دلالة الوصف على المفهوم مطلقا
504
344
مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد، ورد هذه المقايسة
504
345
في ان محل البحث هو فيما كان بين الموصوف والصفة عموم مطلق، ويلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف لا الافتراق من جانب الوصف، كالإبل السائمة
505
346
الفصل الثالث في مفهوم الغاية هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟
506
347
تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية
506
348
الظاهر ان الغاية قيد للحكم فيقتضى المفهوم
507
349
الفصل الرابع في مفهوم الحصر في ان مثل (الا) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد، ورد ما نقل عن (نجم الأئمة)
507
350
في ان النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة (الا) وصفية أو استثنائية؟ فعلى الأول: لا مفهوم لها، وعلى الثاني: فثبوت المفهوم لها مسلم
508
351
الاشكال في إفادة كلمة (لا إله إلا الله) التوحيد، ودفعه
510
352
في إفادة كلمة (انما) الحصر، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصة
511
353
المقصد الرابع في العام والخاص في بيان المراد من العموم
513
354
في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول
513
355
في بيان اقسام العموم، وان الأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية
516
356
في ان العام المخصص ليس مجازا، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية
518
357
حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازية
519
358
رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي
521
359
المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقي بعد التسليم المجازية
523
360
توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر
524
361
في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها حكم ما لو كان المخصص متصلا
525
362
حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره بين المتباينين
525
363
حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر
526
364
في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص دفع ما يتوهم: من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان العام
527
365
بصورة القضايا الخارجية
528
366
في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق
530
367
بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عادية
531
368
تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة
532
369
بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله، لكون العدم فيه نعتيا
534
370
في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف
535
371
بيان ما تداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا
538
372
في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي
538
373
في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص الوجهان العمدتان لوجوب الفحص، في الأصول العلمية
542
374
الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية
542
375
الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص، على وجه يختص بالأصول العملية، ودفعه بالانحلال الحكمي
543
376
تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات، فلا موجب للفحص التام
545
377
دفع الاشكال: بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة (ما بأيدينا من الكتب) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام
545
378
الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات، والذب عنه
548
379
البحث عن مقدار الفحص، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس
549
380
في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟ تحرير محل الكلام، وتعيين جهة البحث هل انه عقلي أم لغوي؟
550
381
في بيان ثمرة النزاع تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي (ره) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه
551
382
تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون الثانية
552
383
في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟ بيان ما قد يقال: ان أصالة العموم معارضة بأصالة عدم الاستخدام
554
384
تقرير عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثة
554
385
في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟ التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوع
556
386
في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف بيان معنى المفهوم الموافق
557
387
في أن المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التقدم على العام عند المعارضة
558
388
الإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات في المفهوم المخالف
559
389
تحقيق ان المفهوم المخالف مهما كان أخص مطلق من العام يقدم على العام، ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه
561
390
الوجهان الفارقان بين المفهوم المخالف والموافق
562
391
بيان عدم صلاحية العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم وان كان متصلا
562
392
في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري
563
393
المقصد الخامس في المطلق والمقيد بيان معنى الاطلاق والتقييد، والنظر في تعريف المطلق: بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل التركيبية، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية
565
394
في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية
566
395
في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب، فيدور أمره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد
568
396
تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب إلى المشهور وما ينسب إلى سلطان العلماء
568
397
في انقسامات الماهية
568
398
في بيان اللا بشرط القسمي، والفرق بينه وبين المقسمي
570
399
اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين: بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا، والجواب عنه
572
400
في ان الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي
573
401
في ان الحق هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي، كما هو مقالة السلطان (ره)
574
402
في بيان احتياج الإطلاق إلى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعي والتقييد الأفرادي
575
403
في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور 1 - ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما. 2 - كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لا يكون الإطلاق تطفليا. 3 - عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل
575
404
في أن عدم القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة
576
405
في أن التقييد لا يوجب المجازية على مسلك (السلطان) والمحققين من المتأخرين، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور: من كون الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي
578
406
في حمل المطلق على المقيد، والبحث عن ذلك يقع من جهات الجهة الأولى: في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة، من غير ملاحظة أقوى الظهورين، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل
579
407
الجهة الثانية: في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد، وأحكام كل من الصور الأربعة
581
408
الجهة الثالثة: في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل
583
409
تحقيق انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد مطلقا إذا كان التكليف استحبابيا
587
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025