نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
السابق
والأول: تصويب إلا أنه لا داعي إلى الالتزام به بل الحكم الواقعي الانشائي على حاله علم به أم لا؟ قامت الحجة على خلافه أم لا؟ وكون مؤدى الأمارة ذا مفسدة غالبة، أو ذا مصلحة مضادة غالبة على مصلحة الواقع، أو ذا مصلحة مماثلة أقوى موجبة لفعلية الحكم على وفقها لا يقتضي سقوط مصلحة الواقع عن الاقتضاء كي تخلو الواقعة عن الحكم رأسا بسقوط ملاكه، بل يقتضي سقوط مقتضى الحكم الواقعي عن التأثير وبلوغه درجة الفعلية وصيرورته بعثا جديا.
الثاني: مع أنه ليس من شؤون الأجزاء، لاجتماع عدم فعلية الواقع حال الجهل مع عدم الاجزاء ليس من التصويب في شئ لبقاء الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل على حاله كما أن اختصاص الجاهل بحكم فعلي آخر كك، إذا المجمع عليه اشتراك الجاهل مع العالم لا العكس. والثالث: يؤكد ثبوت الحكم المشترك لأن مجرد قيام الأمارة وتعلق الجهل لم يوجب السقوط بل إتيان المأمور به الظاهري المحصل للغرض، وسقوط الحكم بسقوط غرضه، أو بعدم إمكان حصوله كسقوطه بإطاعته ومعصيته ليس من التصويب قطعا إذ المراد من ثبوت الحكم المشترك ليس هو الثبوت أبدا ولو مع الإطاعة والمعصية أو ما بحكمهما بل مجرد الثبوت حال الجهل بحيث لا يختلف حال العالم والجاهل.
قلت: الحكم الذي أمره بيد المولى (1) هو الانشاء بداعي جعل الداعي و

(١) حيث أن الفعلية عنده قدس سره - غير متقومة في نفسها بالوصول وأن سقوط الحكم عن الفعلية بلحاظ فعلية حكم أخر على وفاقه أو على خلافه فلذا كان التصويب عنده في مرحلة الفعلية دون الواقع الكسر والانكسار بين مقتضيات الفعلية لا بين مقتضيات الأحكام بنفسها إلا أن هذا المبني حيث أنه غير صحيح حتى عنده - قدس سره - على ما ذكره - قدس سره - في مبحث جعل الطريق مما يرجع إلى ما سلكناه.
فلا محالة لو كان هناك كسر وانكسار لكان بين مقتضى الحكمين الصادرين من الشارع ومقتضى سقوط المقتضى عن التأثير سقوط مقتضاه فيلزم التصويب لكن هذا المحذور على فرض المزاحمة في التأثير وهذا الفرض غير صحيح.
وتوضيح الحال يستدعي بسطا في المقال فنقول المصالح المقتضية للأحكام تتصور على خمسة وجوه:
أحدها أن يكون المصلحة المقتضية للحكم الواقعي الذي حقيقته الإنشاء بداعي جعل الداعي متقيدة بعدم الجهل بمقتضاها أو بعدم قيام الأمارة على خلاف مقتضاها ففي صورة الجهل أو قيام الأمارة المخالفة لا مصلحة أصلا فلا حكم أصلا لا واقعا ولا بنحو ثبوت المقتضى بثبوت مقتضيه حيث لا مصلحة مقتضية في هذه الحال، وهذا من أوضح أفراد التصويب الذي قد ادعى استحالته من حيث الدور أو الخلف إذ كما أن تقيد الحكم بالعلم بنفسه أو بعدم الجهل به محال لأحد الوجهين كذلك تقيد المصلحة بالعلم بنفسها أو بعدم الجهل بها أو تقيد المصلحة بالعلم بمقتضاها المنبعث عنها وقد ذكرنا في محله وجه استحالته وإن لم يلزم دور ولا خلف.
ثانيها أن يكون المصلحة ثابتة حتى في صورة الجهل وقيام الأمارة المخالفة فمقتضاها أيضا ثابت بثبوت مقتضيه إلا أنها مزاحمة في التأثير بمصلحة أخرى تقتضي خلاف مقتضى الأولى فلا يحكم في الأول لعدم المقتضى ولا حكم هنا لوجود المانع ويفترقان في ثبوت الحكم بثبوت المقتضى هنا دون الأول، وهذا الوجه لو صح للزم منه التصويب لكنه في نفسه غير صحيح إذ المزاحمة في التأثير مع فرض اجتماع المصلحتين لمكان التنافي بين الأثرين ولا تنافي هنا إذا الانشاءان بما هما قابلان للاجتماع وبلحاظ بلوغهما مرتبة الفعلية المحققة لتنافي الفعليين لا ينتهي الأمر إلى اجتماعهما في مرتبة الفعلية لأن فعلية الحكم الظاهري منوطة موضوعا بعدم وصول الواقع فلا حكم فعلي دائما إلا أحد الحكمين.
نعم التنافي في هذه المرحلة يتصور في العنوانين العرضيين أو الطوليين الذين لم يمتنع اجتماعهما.
ثالثها أن تكون مصلحة الحكم الواقعي ومصلحة الحكم الظاهري متضادتين ومتزاحمتين وجودا وحيث أن الحكم على طبق الأقوى والمفروض فعلية الحكم الظاهري فيكشف عن أقوائية مقتضيه وعدم الحكم الواقعي لاستحالة التسبيب إلى إيجاد المتضادين ابتداء أو بواسطة فيلزم منه التصويب عند التحقيق فان التسبيب إلى المتضادين في عرض واحد محال لكن لا يترقب إيجاد المصلحة للحكم الظاهري في عرض إيجاد المصلحة للحكم الواقعي بل في ظرف عدم بوصوله فلا ينتهي الأمر إلى التسبيب إلى إيجاد المتضادين حيث لا تسبيب حقيقة إلا بالفعلية البعثية.
وأما سقوط الحكم الواقعي بعد امتثال الحكم الظاهري وحصول مصلحته فهو غير مناف لثبوت الحكم إلى حال حصول ملاك الحكم الظاهري فالإنشاء الواقعي بنحو القضية الحقيقة في الطرفين ليكون كل واحد منهما فعليا بوصوله وتمامية موضوعه لا محذور فيه.
رابعها أن تكون مصلحة الحكم الواقعي مغايرة لمصلحة الحكم الظاهري فقط لا مضادة لها وجودا ولا مزاحمة لها أثرا، فمن الواضح أنه لا يستلزم التصويب لكنه لا يستلزم الأجزاء بخلاف الوجه السابق فإنه يستلزم الأجزاء بمعنى عدم التكليف بالواقع بعد امتثال الحكم الظاهري لعدم إمكان استيفاء ملاكه لا بمعنى موافقته بحسب النتيجة بتحصيل ملاكه.
خامسها أن تكون المصلحتان متسانختين وتقوم مصلحة الحكم الظاهري مقام مصلحة الحكم الواقعي، فلا تصويب أصلا مع أنه يستلزم الأجزاء هذا كله بالنسبة إلى المصالح الواقعية والظاهرية من حيث الأجزاء والتصويب وأما بالنسبة إلى اجتماع المفسدة الواقعية والمصلحة الظاهرية كصلاة الجمعة المحرمة واقعا والواجبة ظاهرا فالكلام فيه مربوط بخصوص التصويب دون الأجزاء.
وتحقيق الحال فيه أن المفسدة الواقعية في الجمعة ربما تكون مزاحمة وجودا بالمصلحة بعنوان آخر بحيث تندك المفسدة في جنب المصلحة فصلوة الجمعة التي قامت الإمارة على وجوبها ذات مصلحة فقط من دون مفسدة وإنما تكون ذات مفسدة لو خليت ونفسها كالكذب القبيح عقلا فإنه لو خلي وطبعه قبيح وبعنوان انجاء المؤمن حيث أنه عدل واحسان ممدوح عليه وحسن لا أنه قبيح محض فيه فلا محالة حيث لا مفسدة فيما قامت عليه الأمارة فلا حرمة فيه من الأول فهو تصويب حقيقة في مرحلة الواقع.
فما عن الشيخ الأعظم - قدس سره - في مبحث الظن من رسائله من أنه لا تصويب هنا فان المراد من الحم الواقعي الذي يلزم بقائه هو الحكم المتعلق بالعباد الذي يحكي عنه الإمارة إلى آخر كلامه غير مفهوم المراد فإنه إن أريد أن الحكم فهو إلتزام بوجود المعلول بلا علة، وإن أريد أن عنوان الموضوع المحكوم عليه ظاهرا متقيد بما يقتضي وجود حكم واقعي فهو إلتزام بثبوت الحكم عنوانا لا حقيقة وإلا لجري في غالب أقسام التصويب هذا إذا كانت المفسدة مندكة في المصلحة.
وأما إذا كانت موجودة حقيقة ومزاحمة في التأثير بمصلحة الحكم الظاهري ففرض المزاحمة والعلية وسقوط المفسدة عن التأثير وإن كان يقتضى عدم بقاء الحكم الواقعي لا بحسب مقام الفعلية وبقية الكلام في مسألة التخطئة والتصويب من مباحث الاجتهاد والتقليد ومن الله تعالى التسديد (منه).
(٢٨٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في موضوع علم 8
2 مقالة صدر المتألهين 9
3 مقالة المحقق الرشتي 11
4 في تداخل بعض العلوم 14
5 تمايز العلوم على مبنى المشهور والتحقيق 15
6 موضوع الأصول 18
7 ثبوت السنة بالخبر ووساطته 19
8 تعريف الأصول 22
9 في الوضع 25
10 تعريف الوضع 25
11 حقيقة الوضع عند النهاوندي (ره) 28
12 تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني 29
13 اقسام الوضع بحسب التصور العقلي 29
14 التحقيق حول المعنى الحرفي 31
15 التحقيق حول الخبر والانشاء 39
16 في وضع المبهمات 40
17 في صحة اطلاق اللفظ وإرادة شخصه 41
18 في أن الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 44
19 في وضع المركبات 48
20 في التبادر 50
21 في صحة السلب 51
22 الأطراد وعدمه 56
23 التحقيق حول وضع التعييني 57
24 في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 59
25 في الصحيح والأعم 62
26 ما المراد من الصحة؟ 63
27 وجه لزوم الجامع على القولين وطرح أقسام الجامع 66
28 تحقيق الأصفهاني - ره - حول المعاني والماهيات 68
29 طرح ايراد الشيخ الأعظم الأنصاري وجوابه 70
30 رأي الأصفهاني - ره - حول الجامع 72
31 تصوير الجامع على الأعم 78
32 رد الوجه الثاني من الجوامع 81
33 رد الوجه الثالث من الجوامع 82
34 رد الوجه الرابع 83
35 رد الوجه الخامس 83
36 ثمرة النزاع 83
37 أدلة الصحيحي 85
38 1 - التبادر ورده ره 85
39 2 - صحة السلب ورده 85
40 3 - الاخبار وردها 86
41 4 - دعوى القطع ورده 86
42 رد أدلة الأعمى 1 - عدم صحة السلب 2 - صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم 89
43 3 - استعمال العبادات في الاخبار فيهما 90
44 4 - لزوم عدم الحنث على الصحيحي 91
45 في بقايا أمور 93
46 الأمر الأول في أسامي المعاملات موضوعة للمسببات 94
47 الأمر الثاني في ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها 98
48 الأمر الثالث في دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به 100
49 الاشتراك 103
50 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 105
51 المشتق 117
52 حقيقة الحمل 118
53 مقالة العلامة الطوسي (ره) في الحمل 119
54 ما المراد من المشتق عند الأصوليين 119
55 اسم الزمان 121
56 الافعال والمصادر 124
57 الماضي 127
58 المضارع 128
59 اختلاف مادة المشتقات 131
60 ما المراد بالحال؟ 134
61 بساطة المشتق 139
62 في تأسيس الأصل 139
63 في صحة المنقضى 140
64 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضى 144
65 مفهوم المشتق بسيط أو مركب 145
66 مقالة محقق الشريف (ره) 153
67 مقالة فصول (ره) 154
68 أقسام البساطة وكلام المصنف (ره) 155
69 بيان الفرق بين المشتق ومبدئه 158
70 كلام العلامة الدواني 158
71 نظرية الحكيم السبزواري 159
72 ملاك الحمل 166
73 كلام الفصول 167
74 في كفاية المغايرة المفهومية بين المبدء وما يجري عليه المشتق 168
75 كيفية جرى الصفات على الله 170
76 كيفية قيام المبادي بالذات 172
77 رجوع حقائق صفات الله إلى حيثية ذاته 175
78 المقصد الأول في الأوامر 177
79 بيان معنى مادة الامر 178
80 اعتبار العلو في معنى الامر 184
81 في اتحاد الطلب والإرادة 185
82 تحقيق المسئلة أهي أصولية أم عقلية أو لغوية 185
83 تحقيق من المصنف في بيان معنى الإرادة وأقسامها 199
84 نقل مقالة النائيني (ره) 203
85 حل مشكل تسلسل الإرادات 204
86 بحث في الجبر والاختيار 208
87 كيفية المثوبة والعقوبة 211
88 معاني صيغة الأمر 219
89 صيغة الأمر الحقيقة في الوجوب 220
90 الجمل الخبرية 222
91 التعبدي والتوصلي 226
92 تعريف الواجب التعبدي 226
93 تحقيق في اعتبار التقرب 226
94 رد كلام الآخوند في محالية التقرب 229
95 بيان محذورية الدور 230
96 سقوط أمر الأولى بموافقته 236
97 حول التمسك باطلاق الصيغة للتوصلية 239
98 جريان الأصول عند الشك 242
99 مقالة النائيني (ره) 243
100 تحقيق المصنف 245
101 جريان البراءة وعدمها 248
102 الأمر بعد توهم الخطر 251
103 هل الأمر يدل للمرة أو التكرار 251
104 في الفور والتراخي 256
105 الاجزاء 259
106 الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار 262
107 توضيح اخبار المعادة 264
108 تحقيق حول البدلية في الأجزاء 267
109 تجويز للبدار وعدمه 269
110 في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه 274
111 اثبات حجية الامارة بنحو الطريقية 277
112 حكم الاجزاء في القطع بالأمر إذا انكشف الخلاف 285
113 أقسام التصويب 285
114 مقدمة الواجب 289
115 كون المسئلة أصولية عقلية 290
116 تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية 294
117 تحقيق في جزئية الاجزاء 294
118 اجزاء الخارجية سنخ مفهوم 296
119 اتصاف الوجوب النفسي بالسبق 303
120 مقدمة عقلية وشرعية وعادية 305
121 مقدمة الوجوب والصحة والوجود 307
122 تقسيم المقدمة والمقارن والمتأخر 311
123 تحقيق حول الملكية وغيرها من الشرعيات والعرفيات 315
124 دفع مبسوط لا يراد شرط المتأخر 318
125 طرح درجات الوجود ومقولة الإضافة 318
126 الواجب المطلق والمشروط 322
127 طرح كلام الحكماء حول شرح الاسم 322
128 في الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية 323
129 البحث حول التعليق في الواجب المشروط 324
130 ما المراد من الاطلاق؟ 330
131 ما الفرق بين مسلك الآخوند (ره) والشيخ الأنصاري 339
132 الواجب المعلق والمنجز 339
133 في تعلق الإرادة بأمر استقبالي 342
134 في تحقيق الشوق والحب 345
135 القدرة شرط مقارن للإرادة التكوينية 348
136 اشكال لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب 352
137 في دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة 357
138 الواجب النفسي والغيري 360
139 في عناوين الحسنة والقبيحة وتطبيق الحسن على الواجب النفسي 361
140 في تفاوت الواجب النفسي والغيري 364
141 استحقاق الثواب يلاحظ بثلاثة أقسام 365
142 الوجه في عدم استحقاق الثواب للوجوب المقدمي 367
143 الوجه في عقاب ترك الأمر المقدمي 368
144 في دفع الاشكال عن الطهارات الثلاث 369
145 تحقيق المصنف في قصد الأمر لغيري 371
146 طرح جواب الشيخ (ره) 377
147 عدم شرطية وجوب المقدمة بالإرادة 379
148 تبعية المتقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 380
149 المقدمة الموصلة 383
150 ملاك المقدمات على ثلاثة أنظار وكلها باطلة 384
151 عدم محذورية ثبوت الإرادة عن إرادة 387
152 ثمرة المقدمة الموصلة 392
153 رأي المصنف 393
154 معاندة الفعل للترك المطلق 395
155 تناقض صدر كلام الشيخ مع ذيله 395
156 الواجب الأصلي والتبعي 397
157 ثمرة المسئلة 399
158 تأسيس الأصل في مقدمة الواجب 403
159 تحقيق في المقدمة السببية 408
160 مقدمة الحرام والمكروه 411
161 الكلام في مسئلة الضد 413
162 التعاند بين الشيئين 414
163 دفع توهم توفق وجود أحد الضدين على عدم الآخر 414
164 التحقيق حول مقدمية عدم الضد 419
165 في رد برهان الآخوند (ره) في دفع التوهم 422
166 برهان سلطان العلماء (ره) 424
167 تحقيق المصنف (ره) 427
168 الكلام في الضد العام 431
169 الترتب 434
170 وجه شرطية العصيان بنحو الشرط المتأخر 435
171 نقل مقالة المحقق العراقي في عدم المطارة بين الامرين 441
172 مقالة المحقق النائيني ره في الترتب 446
173 أجوبة المصنف لمقدمات المطروحة من المحقق النائيني (ره) 448
174 برهان المصنف على جواز الترتب 457
175 الترتب في الموسع والمضيق 465
176 عدم جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه 467
177 رأي المصنف 467
178 الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع 467
179 تحقيق المصنف 470
180 إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز؟ 474
181 تضاد الاحكام الخمسة غير الوجوب والاستحباب 477
182 في الواجب التخييري 478
183 رد مقالة الآخوند (ره) فيه 478
184 في الواجب المخير بين الأقل والأكثر 482
185 الواجب الكفائي 485
186 الواجب الموسع 489
187 الواجب الموقت 490
188 المقصد الثاني في النواهي 491
189 مبنى المصنف في مادة الأمر والنهي (البعث والزجر) 492
190 لا يكون متعلق النهي هو الكف عند المصنف 493
191 تحقيق في عدم دلالة الصيغة على الدوام والتكرار 494
192 في عدم دلالة النهي على الترك 495
193 جواز اجتماع الأمر والنهي شئ في واحد وعدمه؟ 496
194 الأمر الأول: ما المراد من الواحد؟ 496
195 الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسئلة ومسألة النهي في العبادات 497
196 الأمر الثالث: هل المسئلة أصولية؟ 498
197 الأمر الرابع: جريان النزاع في جميع أقسام الواجب والحرام 498
198 الأمر الخامس: في عدم اعتبار قيد المندوحة 499
199 الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبايع 500
200 الأمر السابع: في المجمع 503
201 الأمر الثامن: ثمرة بحث الاجتماع 506
202 استدلال الآخوند على الامتناع 509
203 تحقيق في عدم تضاد الاحكام الخمسة عند الأصفهاني (ره) 509
204 الاحكام تتعلق بحقيقة الشئ 513
205 في اثبات وحدة المعنون 515
206 في عدم ابتناء الامتناع على القول بأصالة الوجود 517
207 في عدم ابتناء النزاع على عدم تعدد الجنس والفصل 520
208 في رد استدلال على الامتناع 522
209 في أرجحية ترك النهي التنزيهي وعدمها 526
210 في حكم الخروج عن الأرض الغصبي مع سوء الاختيار 534
211 ثمرة البحث فيه 544
212 الأمر الثاني: مسئلة الاجتماع داخل في التزاحم 552
213 في ترجيح النهي على الامر 554
214 في تعدد الإضافات وعدمه بتعدد العنوانات 562
215 أن النهي عن الشئ يقتضى فساده أو لا؟ 565
216 هل المسألة عقلية أو لفظية 567
217 ملاك البحث عام 569
218 ما المراد من العبادة؟ 570
219 ما المراد من المعاملة 571
220 الصحة والفساد وصفان اعتباريان 572
221 في تأسيس الأصل 575
222 أقسام تعلق النهي بالعبادة 576
223 يقتضى النهي الفساد في العبادة 578
224 النهي في المعاملات 583
225 المقصد الثالث في المفاهيم 590
226 الفرق بين المفهوم والمنطوق 591
227 مفهوم الشرط 593
228 الأسباب الشرعية معرفات 607
229 مفهوم الوصف 610
230 مفهوم الغاية 613
231 مفهوم الحصر 614
232 المقصد الرابع في العام والخاص 617
233 ألفاظ العموم 618
234 هل يكون العام المخصص حجة في الباقي 621
235 العمل بالعام في الشبهة المصداقية 624
236 المخصص اللبي 626
237 في العمل بالعام بعد الفحص عن المخصص 632
238 خطاب المشافهة 636
239 رجوع الضمير إلى بعض مدلول العلم 639
240 الفرق بين مفهوم المخالفة والموافقة 641
241 الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة 642
242 تخصيص الكتاب بالآحاد 643
243 في الدوران بين النسخ والتخصيص 644
244 النسخ 646
245 ما هو عالم لوح المحو 647
246 مفاهيم الألفاظ نفس معانيها 649
247 المطلق والمقيد 649
248 تحقيق المصنف في اللا بشرط القسمي 650
249 علم الجنس 652
250 المعرف باللام 652
251 النكرة 653