نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
السابق
بملاك علية الإصابة المصححة لجعل أحكام مماثلة للواقع كما هو المشهور، و أما على الطريقية بمعنى آخر وهو عدم إنشاء الحكم المماثل حقيقة بل جعل الامارة منجزة للواقع عند الإصابة فالأمر في عدم اقتضاء الأجزاء في غاية الوضوح، وهذا هو الصحيح وإن كان منافيا للمشهور.
لا يقال: دليل الأمارة وإن لم يفد الاجزاء إلا أن موردها دائما (1) من موارد حديث الرفع حديث أن الواقع الذي أخطأت عنه الأمارة مجهول فيأتي الأجزاء من حيث انطباق مورد حديث الرفع الحاكم على الأدلة الواقعية على موارد الأمارات.
لأنا نقول: الظاهر مما لا يعلم ما جهل حاله رأسا لا ما قامت الحجة على عدمه.
قوله: وأما بناء عليها الخ: هذا إذا قلنا بكشف الدليل على الحجية عن المصلحة البدلية (2)، وأما إذا قلنا بكشفه عن مجرد المصلحة في صورة المخالفة

(١) ليس الغرض جريان حديث الرفع مع وجود الحجة بل الغرض أن المجهول حيث أن الغرض منه أو دخله في الغرض ليس بفعلي فلذا رفع حكمه وإن كان الدليل على هو غير المعلوم بنفسه لا ما قامت الحجة على عدمه فلا يتحد مع مورد الإمارة مصداقا، وأما بأن من المحتمل تقيد المصلحة الواقعية بما إذا لم يقم دليل على رفع الحكم ظاهرا لا تقيدها بمجرد الجهل الذي هو مورد للرفع (منه).
(٢) توضيحه أن الإلتزام بالموضوعية والسببية تارة بملاحظة قبح تفويت المصلحة فلا بد من الإلتزام بمصلحة في المؤدي بحيث يتدارك بها مصلحة الواقع وأخرى بملاحظة - ظهور الانشاء في كونه بداعي جعل الداعي لا بسائر الدواعي وظهور متعلقه في كونه عنوانا لا معرفا للواقع فيندفع بالظهور الأول احتمال كونه بداعي تنجيز الواقع ويندفع بالظهور الثاني احتمال كونه بداعي إيصال الواقع بعنوان تصديق العادل مثلا إلا أن مقتضى كلا الظهورين جعل الداعي على أي تقدير وانبعاثه عن مصلحة زائدة على مصلحة الواقع أما أنها مصلحة بدلية عن مصلحة الواقع حتى يسقط التكليف الواقعي بحصول ملاكه أو مصلحة غير بدلية حتى يكون التكليف الواقعي باقيا ببقاء ملاكه فلا محالة تتوقف على ضميمة معينة لبدلية المصلحة.
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون مؤدي الأمارة وجوب شئ نفسيا أو حرمة شئ والواقع غيره أو شرطية شئ كذلك أو عدمها فكما لا يدل وجوب شئ نفسيا بعنوان تصديق العادل مثلا على مصلحة بدلية في ذلك الشئ كذلك لا يدل جزئية شئ على كونه بعض ما يفي بالغرض الواقعي بل مقتضى جعل الجزئية بجعل منشأ انتزاعها إيجاب ما يتألف منه ومن غيره فلا بد من أن يكون هذا الإيجاب عن مصلحة أما أنها بدلية فلا وهكذا الشرطية فان جعلها بجعل إيجاب المقيد به وكذا نفي الجزئية والشرطية فان مرجعه إلى إيجاب ما عداه أو ما لا تقيد له به وسيجئ إنشاء الله تعالى بعض الكلام فيما يتعلق بالمقام.
وأما إثبات المصلحة البدلية رأسا أو إثبات بدلية المصلحة بعد استظهار أصلها بالبيان الذي تفردنا به من طريق قبح تفويت المصلحة الواقعية فقد دفعناه في مسألة جعل الطريق بأن إيكال العبد إلى طرقه العلمية بما يوجب تفويت الواقعيات أكثر من جعله متعبدا بالإمارة فالزائد فائت لا مفوت حتى يقبح، من أن تفويت مصلحة بإيصال مصلحة يساويها أو أقوى منها ولو لم يكن من سنخها لا قبح فيه.
وأما ما يستظهر من كلام الشيخ الأعظم - قدس سره - في الرسائل من الإلتزام بالتدارك بمقدار الفوت بتقريب أنه إذا صلى الجمعة في أول الوقت فانكشف وجوب الظهر واقعا فقد فاتته فضيلة أول الوقت ونلتزم بتداركها لكن مصلحة أصل الوقت ومصلحة طبيعة الصلاة باقية على حالها ويمكن استيفائها بالإعادة، وإذا انكشف الخلاف بعد الوقت فقد فاتته مصلحة الوقت وهي متداركة ويصح حينئذ أن يقال بعدم الأجزاء عند انكشاف الخلاف مع الإلتزام بتدارك المقدار الفائت ومرجعه إلى القول بالموضوعية والمصلحة البدلية وعدم الأجزاء عند انكشاف الخلاف فمخدوش بأن مقتضى اشتمال الصلاة في أول الوقت على مصلحة أول الوقت وهي غير لزومية أن يكون التكليف بمؤدي الأمارة غير لزومي مع أن المفروض جعل الحكم المماثل لما أدت إليه الأمارة من وجوب صلاة الجمعة مضافا إلى أن الصلاة إذا أتى بها في وقت الاجزاء وانكشف الخلاف في الوقت فلازم كلامه - قدس سره - أن لا يكون مأمورا بها أصلا حيث لا تشتمل على مصلحة لزومية ولا غير لزومية.
ولا يمكن التفصي عن ذلك بأن الإنشاء الطريقي لمجرد تنجيز الواقع فان الفعل إذا كان ذا مصلحة لزومية أو غير لزومية فهو يقتضي الحكم اللزومي أو غيره على حد التكاليف الواقعية خصوصا عند من يلتزم بصحة الصلاة واقعا إذا لم ينكشف الخلاف فإنها واجدة لجميع ما تكون الصلاة الواقعية واجدة لها من مصالحها. هذا كله بالنسبة إلى إثبات المصلحة البدلية بلحاظ قبح تفويت المصلحة.
ويمكن: دعوى بدلية المصلحة من طريق أخر وملخصه أن مصلحة الواقع ومصلحة المؤدي إما أن تكونا قابلتين للاجتماع وإما أن تكونا غير قابلتين له.
فعلى الأول: يجب الأمر بتحصيلهما تعيينا مع أنه لا يتعين عليه تحصيل المصلحة الواقعية بالتكليف بتحصيل العلم بل له الاقتصار على التعبد بمؤدي الامارة.
وعلى الثاني يجب الأمر بتحصيلهما تخييرا لمكان المضادة بينهما مع أن ظاهر الأمر الواقعي والطريقي كونهما تعيينيين والمفروض لزوم تحصيل مصلحة الواقع بعد انكشاف الخلاف وإحراز مصلحة المؤدى والتخييرية منافية لمقامي الثبوت والإثبات معا بخلاف ما إذا كانت مصلحة المؤدي بدلية فان مقتضى قيامها مقام المصلحة الواقعية عدم تعين تحصيل المصلحة الواقعية بل له الاقتصار على تحصيل ما يقوم مقامها.
وحيث أن موضوع مصلحة المؤدي في موقع التعبد وفي ظرف عدم وصول الواقع فلا تخيير كما سيأتي في المتن.
ويندفع هذه الدعوى بأن المصلحتين قابلتان للاجتماع إلا أن عدم تعين تحصيل المصلحة الواقعية بالطرق العلمية في عرض لزوم تحصيل مصلحة المؤدي بعدم كون الغرض الواقعي بحد يوجب تكليف تحصيله بالطرق العلمية أو بالاحتياط بل بحيث لو وصل عادة كان لازم التحصيل فمع عدم وصوله العادي يجب عليه فعلا تحصيل مصلحة المؤدي فالمصلحتان في نفسهما متغايرتان لا متضادتان وتعيينيتان لا تخييريتان (منه).
(٢٧٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في موضوع علم 8
2 مقالة صدر المتألهين 9
3 مقالة المحقق الرشتي 11
4 في تداخل بعض العلوم 14
5 تمايز العلوم على مبنى المشهور والتحقيق 15
6 موضوع الأصول 18
7 ثبوت السنة بالخبر ووساطته 19
8 تعريف الأصول 22
9 في الوضع 25
10 تعريف الوضع 25
11 حقيقة الوضع عند النهاوندي (ره) 28
12 تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني 29
13 اقسام الوضع بحسب التصور العقلي 29
14 التحقيق حول المعنى الحرفي 31
15 التحقيق حول الخبر والانشاء 39
16 في وضع المبهمات 40
17 في صحة اطلاق اللفظ وإرادة شخصه 41
18 في أن الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 44
19 في وضع المركبات 48
20 في التبادر 50
21 في صحة السلب 51
22 الأطراد وعدمه 56
23 التحقيق حول وضع التعييني 57
24 في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 59
25 في الصحيح والأعم 62
26 ما المراد من الصحة؟ 63
27 وجه لزوم الجامع على القولين وطرح أقسام الجامع 66
28 تحقيق الأصفهاني - ره - حول المعاني والماهيات 68
29 طرح ايراد الشيخ الأعظم الأنصاري وجوابه 70
30 رأي الأصفهاني - ره - حول الجامع 72
31 تصوير الجامع على الأعم 78
32 رد الوجه الثاني من الجوامع 81
33 رد الوجه الثالث من الجوامع 82
34 رد الوجه الرابع 83
35 رد الوجه الخامس 83
36 ثمرة النزاع 83
37 أدلة الصحيحي 85
38 1 - التبادر ورده ره 85
39 2 - صحة السلب ورده 85
40 3 - الاخبار وردها 86
41 4 - دعوى القطع ورده 86
42 رد أدلة الأعمى 1 - عدم صحة السلب 2 - صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم 89
43 3 - استعمال العبادات في الاخبار فيهما 90
44 4 - لزوم عدم الحنث على الصحيحي 91
45 في بقايا أمور 93
46 الأمر الأول في أسامي المعاملات موضوعة للمسببات 94
47 الأمر الثاني في ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها 98
48 الأمر الثالث في دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به 100
49 الاشتراك 103
50 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 105
51 المشتق 117
52 حقيقة الحمل 118
53 مقالة العلامة الطوسي (ره) في الحمل 119
54 ما المراد من المشتق عند الأصوليين 119
55 اسم الزمان 121
56 الافعال والمصادر 124
57 الماضي 127
58 المضارع 128
59 اختلاف مادة المشتقات 131
60 ما المراد بالحال؟ 134
61 بساطة المشتق 139
62 في تأسيس الأصل 139
63 في صحة المنقضى 140
64 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضى 144
65 مفهوم المشتق بسيط أو مركب 145
66 مقالة محقق الشريف (ره) 153
67 مقالة فصول (ره) 154
68 أقسام البساطة وكلام المصنف (ره) 155
69 بيان الفرق بين المشتق ومبدئه 158
70 كلام العلامة الدواني 158
71 نظرية الحكيم السبزواري 159
72 ملاك الحمل 166
73 كلام الفصول 167
74 في كفاية المغايرة المفهومية بين المبدء وما يجري عليه المشتق 168
75 كيفية جرى الصفات على الله 170
76 كيفية قيام المبادي بالذات 172
77 رجوع حقائق صفات الله إلى حيثية ذاته 175
78 المقصد الأول في الأوامر 177
79 بيان معنى مادة الامر 178
80 اعتبار العلو في معنى الامر 184
81 في اتحاد الطلب والإرادة 185
82 تحقيق المسئلة أهي أصولية أم عقلية أو لغوية 185
83 تحقيق من المصنف في بيان معنى الإرادة وأقسامها 199
84 نقل مقالة النائيني (ره) 203
85 حل مشكل تسلسل الإرادات 204
86 بحث في الجبر والاختيار 208
87 كيفية المثوبة والعقوبة 211
88 معاني صيغة الأمر 219
89 صيغة الأمر الحقيقة في الوجوب 220
90 الجمل الخبرية 222
91 التعبدي والتوصلي 226
92 تعريف الواجب التعبدي 226
93 تحقيق في اعتبار التقرب 226
94 رد كلام الآخوند في محالية التقرب 229
95 بيان محذورية الدور 230
96 سقوط أمر الأولى بموافقته 236
97 حول التمسك باطلاق الصيغة للتوصلية 239
98 جريان الأصول عند الشك 242
99 مقالة النائيني (ره) 243
100 تحقيق المصنف 245
101 جريان البراءة وعدمها 248
102 الأمر بعد توهم الخطر 251
103 هل الأمر يدل للمرة أو التكرار 251
104 في الفور والتراخي 256
105 الاجزاء 259
106 الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار 262
107 توضيح اخبار المعادة 264
108 تحقيق حول البدلية في الأجزاء 267
109 تجويز للبدار وعدمه 269
110 في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه 274
111 اثبات حجية الامارة بنحو الطريقية 277
112 حكم الاجزاء في القطع بالأمر إذا انكشف الخلاف 285
113 أقسام التصويب 285
114 مقدمة الواجب 289
115 كون المسئلة أصولية عقلية 290
116 تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية 294
117 تحقيق في جزئية الاجزاء 294
118 اجزاء الخارجية سنخ مفهوم 296
119 اتصاف الوجوب النفسي بالسبق 303
120 مقدمة عقلية وشرعية وعادية 305
121 مقدمة الوجوب والصحة والوجود 307
122 تقسيم المقدمة والمقارن والمتأخر 311
123 تحقيق حول الملكية وغيرها من الشرعيات والعرفيات 315
124 دفع مبسوط لا يراد شرط المتأخر 318
125 طرح درجات الوجود ومقولة الإضافة 318
126 الواجب المطلق والمشروط 322
127 طرح كلام الحكماء حول شرح الاسم 322
128 في الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية 323
129 البحث حول التعليق في الواجب المشروط 324
130 ما المراد من الاطلاق؟ 330
131 ما الفرق بين مسلك الآخوند (ره) والشيخ الأنصاري 339
132 الواجب المعلق والمنجز 339
133 في تعلق الإرادة بأمر استقبالي 342
134 في تحقيق الشوق والحب 345
135 القدرة شرط مقارن للإرادة التكوينية 348
136 اشكال لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب 352
137 في دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة 357
138 الواجب النفسي والغيري 360
139 في عناوين الحسنة والقبيحة وتطبيق الحسن على الواجب النفسي 361
140 في تفاوت الواجب النفسي والغيري 364
141 استحقاق الثواب يلاحظ بثلاثة أقسام 365
142 الوجه في عدم استحقاق الثواب للوجوب المقدمي 367
143 الوجه في عقاب ترك الأمر المقدمي 368
144 في دفع الاشكال عن الطهارات الثلاث 369
145 تحقيق المصنف في قصد الأمر لغيري 371
146 طرح جواب الشيخ (ره) 377
147 عدم شرطية وجوب المقدمة بالإرادة 379
148 تبعية المتقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 380
149 المقدمة الموصلة 383
150 ملاك المقدمات على ثلاثة أنظار وكلها باطلة 384
151 عدم محذورية ثبوت الإرادة عن إرادة 387
152 ثمرة المقدمة الموصلة 392
153 رأي المصنف 393
154 معاندة الفعل للترك المطلق 395
155 تناقض صدر كلام الشيخ مع ذيله 395
156 الواجب الأصلي والتبعي 397
157 ثمرة المسئلة 399
158 تأسيس الأصل في مقدمة الواجب 403
159 تحقيق في المقدمة السببية 408
160 مقدمة الحرام والمكروه 411
161 الكلام في مسئلة الضد 413
162 التعاند بين الشيئين 414
163 دفع توهم توفق وجود أحد الضدين على عدم الآخر 414
164 التحقيق حول مقدمية عدم الضد 419
165 في رد برهان الآخوند (ره) في دفع التوهم 422
166 برهان سلطان العلماء (ره) 424
167 تحقيق المصنف (ره) 427
168 الكلام في الضد العام 431
169 الترتب 434
170 وجه شرطية العصيان بنحو الشرط المتأخر 435
171 نقل مقالة المحقق العراقي في عدم المطارة بين الامرين 441
172 مقالة المحقق النائيني ره في الترتب 446
173 أجوبة المصنف لمقدمات المطروحة من المحقق النائيني (ره) 448
174 برهان المصنف على جواز الترتب 457
175 الترتب في الموسع والمضيق 465
176 عدم جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه 467
177 رأي المصنف 467
178 الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع 467
179 تحقيق المصنف 470
180 إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز؟ 474
181 تضاد الاحكام الخمسة غير الوجوب والاستحباب 477
182 في الواجب التخييري 478
183 رد مقالة الآخوند (ره) فيه 478
184 في الواجب المخير بين الأقل والأكثر 482
185 الواجب الكفائي 485
186 الواجب الموسع 489
187 الواجب الموقت 490
188 المقصد الثاني في النواهي 491
189 مبنى المصنف في مادة الأمر والنهي (البعث والزجر) 492
190 لا يكون متعلق النهي هو الكف عند المصنف 493
191 تحقيق في عدم دلالة الصيغة على الدوام والتكرار 494
192 في عدم دلالة النهي على الترك 495
193 جواز اجتماع الأمر والنهي شئ في واحد وعدمه؟ 496
194 الأمر الأول: ما المراد من الواحد؟ 496
195 الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسئلة ومسألة النهي في العبادات 497
196 الأمر الثالث: هل المسئلة أصولية؟ 498
197 الأمر الرابع: جريان النزاع في جميع أقسام الواجب والحرام 498
198 الأمر الخامس: في عدم اعتبار قيد المندوحة 499
199 الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبايع 500
200 الأمر السابع: في المجمع 503
201 الأمر الثامن: ثمرة بحث الاجتماع 506
202 استدلال الآخوند على الامتناع 509
203 تحقيق في عدم تضاد الاحكام الخمسة عند الأصفهاني (ره) 509
204 الاحكام تتعلق بحقيقة الشئ 513
205 في اثبات وحدة المعنون 515
206 في عدم ابتناء الامتناع على القول بأصالة الوجود 517
207 في عدم ابتناء النزاع على عدم تعدد الجنس والفصل 520
208 في رد استدلال على الامتناع 522
209 في أرجحية ترك النهي التنزيهي وعدمها 526
210 في حكم الخروج عن الأرض الغصبي مع سوء الاختيار 534
211 ثمرة البحث فيه 544
212 الأمر الثاني: مسئلة الاجتماع داخل في التزاحم 552
213 في ترجيح النهي على الامر 554
214 في تعدد الإضافات وعدمه بتعدد العنوانات 562
215 أن النهي عن الشئ يقتضى فساده أو لا؟ 565
216 هل المسألة عقلية أو لفظية 567
217 ملاك البحث عام 569
218 ما المراد من العبادة؟ 570
219 ما المراد من المعاملة 571
220 الصحة والفساد وصفان اعتباريان 572
221 في تأسيس الأصل 575
222 أقسام تعلق النهي بالعبادة 576
223 يقتضى النهي الفساد في العبادة 578
224 النهي في المعاملات 583
225 المقصد الثالث في المفاهيم 590
226 الفرق بين المفهوم والمنطوق 591
227 مفهوم الشرط 593
228 الأسباب الشرعية معرفات 607
229 مفهوم الوصف 610
230 مفهوم الغاية 613
231 مفهوم الحصر 614
232 المقصد الرابع في العام والخاص 617
233 ألفاظ العموم 618
234 هل يكون العام المخصص حجة في الباقي 621
235 العمل بالعام في الشبهة المصداقية 624
236 المخصص اللبي 626
237 في العمل بالعام بعد الفحص عن المخصص 632
238 خطاب المشافهة 636
239 رجوع الضمير إلى بعض مدلول العلم 639
240 الفرق بين مفهوم المخالفة والموافقة 641
241 الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة 642
242 تخصيص الكتاب بالآحاد 643
243 في الدوران بين النسخ والتخصيص 644
244 النسخ 646
245 ما هو عالم لوح المحو 647
246 مفاهيم الألفاظ نفس معانيها 649
247 المطلق والمقيد 649
248 تحقيق المصنف في اللا بشرط القسمي 650
249 علم الجنس 652
250 المعرف باللام 652
251 النكرة 653