مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
السابق
إلى أن ينتهي إلى الساعة والدقيقة ففي هذه الصور ربما لا يتصور الانقضاء قبال التلبس الفعلي في المظروفية بلحاظ ما اعتبره ظرفا. نعم إنما يتصور الانقضاء بالنسبة [إلى] شخص قطعة مظروفة دقة وحقيقة مع قطع النظر عن الاعتبار السابق فتدبر.
ثم إن هنا [شيئا] آخر وهو ان هذا المقدار من عنوان البحث لا يكاد يختص بالأوصاف الاشتقاقية بل يجري في كل ذات متصف بأمر خارج عن ذاته كالزوج والملك وأمثالها، ولذا جعل في الايضاح والمسالك حرمة المرضعة الثانية مع الدخول مبتنيا على النزاع في مسألة المشتق وظاهرهما تسلم الحرمة في المرضعة الأولى و (الكبيرة) على القاعدة المسلمة لولا دعوى امكان استنادهم فيهما إلى النص أيضا، والا فيمكن الخدشة في القاعدة بعدم جريانها في الأولى لأن اتصافها بالأمومة في رتبة خروج الصغيرة عن الزوجية فلا يكون في زمان أم زوجة فعلية بل يبتني حرمته أيضا على النزاع في باب المشتق كالزوجة الكبيرة الثانية.
اللهم [إلا] أن يقال إن ما هو مركز البحث ومورد النفي والاثبات هو صور انقضاء الوصف زمانا لا رتبة فيخرج مثل هذا الانقضاء عن حريم النزاع وكان ملحقا بصورة عدمه، وذلك أيضا لولا دعوى أن ما هو المسلم في كونه حقيقة هو فرض تلبس الذات بالوصف زمانا، ومع فقده - كما في المقام - ربما يجري فيه مناط النفي والاثبات.
وبالجملة نقول: إنه يكفي في حرمته النص وما لا يشمله النص هو الزوجة الأخيرة فجعلت حرمته مبتنية على القاعدة فتدبر (1).

(١) قال في الإيضاح: تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف واختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا ولأن عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم بل لو صدق قبله كفى فيدخل تحت قوله تعالى " وأمهات نسائكم ".
وقال في المسالك: وبقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين... وذهب ابن إدريس والمصنف في النافع وأكثر المتأخرين إلى تحريهما أيضا وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط على التباس يسير فيه لأن هذه عليها أنها زوجته وإن كان عهدها قد انفسخ لأن الأصح أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فيدخل تحت قوله " وأمهات نسائكم ".
ويظهر منهما على ما يقول المصنف: إن حرمة المرضعة الأولى والزوجة الصغيرة مسلمتان بناء على قاعدة (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). وأما المرضعة الثانية فشمول القاعدة لها يبتني على النزاع في مسألة المشتق، فلو قلنا بجريان المشتق على من انقضى عنه المبدأ، صدق عليها أنها أم زوجة فتحرم كما حرمت الأولى وإلا فلا.
يقول المصنف رحمه الله إننا لو كنا نحن وهذه القاعدة فشمولها للمرضعة الثانية كما يبتني على النزاع المزبور في المشتق، كذلك شمولها للأولى يبتني عليه أيضا، وذلك لأن المرضعة الأولى إنما اتصف بكونها أم زوجة بقاء لخروج الصغيرة عن الزوجية فلو كان المشتق حقيقة فيمن انقضى عن المبدأ صدق عليها أنها أم زوجة وانطبقت عليها قاعدة التحريم بالرضاع وإلا فلا.
ثم يورد على هذا بقوله: (اللهم...).
ولتوضيحه نقول: إن الرضاع علة لأمرين: أحدهما: تحقق الأمومة للكبيرة (الأولى). ثانيهما:
عدم زوجية الصغيرة.
وعلى هذا فأمومة الكبيرة مقارنة في الرتبة ل‍ (عدم زوجية الصغيرة) وقد بنى دخول الكبيرة في محل النزاع على هذا الاقتران الرتبي والذي يعني أن زوجية الصغيرة منقضية رتبة عند أمومة الكبيرة.
ولكن قد يقال:
إن زوجية الصغيرة وإن كانت منقضية رتبة عن أمومة الكبيرة ولكن ذلك لا يعني انقضاءها زمانا، بمعنى أن من الممكن أن تكون العلة الواحدة - وهي الرضاع هنا - علة لمعلولين متفاوتين زمانا، فيكون المعلولان متقارنين رتبة متفاوتين زمانا، كما يمكن إفتراض ذلك بالنسبة إلى أمومة الكبيرة وخروج الصغيرة عن الزوجية، وهما معلولان للرضاع.
وعلى هذا فيمكن أن تكون الزوجية مستمرة زمانا إلى حين تحقق الأمومة، وعليه فلا يكون الانقضاء الزماني للزوجية متحققا عند تحقق الأمومة.
وبهذا يخرج المورد عن محل النزاع أيضا لصدق تلبس الكبيرة بالمبدأ فعلا.
لكن قد يرد على هذا الكلام أيضا بما أشار إليه بقوله: (لولا دعوى...).
وحاصله: أن ما ذكر إنما يعني أن انقضاء وصف الزوجية عن الصغيرة زمانا غير محرز وهو لا يعني أن تلبس الكبيرة بالوصف وهو (أم الزوجة) زمانا محرز.
والذي يوجب الخروج عن محل النزاع هو إحراز التلبس الزماني الفعلي بالمبدأ لا مجرد عدم إحراز الانقضاء الزماني. وحينئذ فجريان وصف (أم الزوجة) على الكبيرة داخل في محل النزاع لأنا لم نحرز تلبسها بهذا المبدأ فعلا وإن لم نكن نحرز انقضاء الزوجية زمانا أيضا.
فقوله: (ومع فقده) أي مع فقد الأمر المسلم (وهو فرض تلبس الذات بالمبدأ زمانا).
(١٨٠)
التالي
الاولى ١
٥١٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المجمع 6
2 كلمة المجمع 6
3 حياة المحقق العراقي قدس سره نشأته العلمية 11
4 حياة المحقق العراقي قدس سره نشأته العلمية 11
5 أخلاقه 14
6 مواهبه العقلية 14
7 أخلاقه 14
8 مواهبه العقلية 14
9 تلاميذه 16
10 تلاميذه 16
11 آثاره العلمية 20
12 آثاره العلمية 20
13 وفاته 21
14 وفاته 21
15 المقالة الأولى: ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا 24
16 المقالة الأولى: ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا 24
17 موضوع علم الأصول 45
18 موضوع علم الأصول 45
19 غرض مسائل علم الأصول 46
20 غرض مسائل علم الأصول 46
21 المقالة الثانية: حقيقة الوضع 51
22 المقالة الثانية: حقيقة الوضع 51
23 المقالة الثالثة: أقسام الوضع 62
24 المقالة الثالثة: أقسام الوضع 62
25 المقالة الرابعة: المعاني الحرفية 72
26 المقالة الرابعة: المعاني الحرفية 72
27 المقالة الخامسة: وضع المركبات 97
28 المقالة الخامسة: وضع المركبات 97
29 المقالة السادسة: علامات الحقيقة والمجاز 100
30 المقالة السادسة: علامات الحقيقة والمجاز 100
31 المقالة السابعة: حقيقة الدلالة وأقسامها 104
32 المقالة السابعة: حقيقة الدلالة وأقسامها 104
33 المقالة الثامنة: تعارض الأحوال 109
34 المقالة الثامنة: تعارض الأحوال 109
35 المقالة التاسعة: الحقيقة الشرعية 114
36 المقالة التاسعة: الحقيقة الشرعية 114
37 المقالة العاشرة: الصحيح والأعم 119
38 المقالة العاشرة: الصحيح والأعم 119
39 المقالة الحادية عشرة: استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى 140
40 المقالة الحادية عشرة: استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى 140
41 المقالة الثانية عشرة: المشتق 152
42 المقالة الثانية عشرة: المشتق 152
43 التنبيه الأول: حقيقة المشتق 167
44 التنبيه الأول: حقيقة المشتق 167
45 التنبيه الثاني: هل الذات مأخوذة في مدلول المشتق 174
46 التنبيه الثاني: هل الذات مأخوذة في مدلول المشتق 174
47 التنبيه الثالث: في أحكام الأوصاف 179
48 التنبيه الثالث: في أحكام الأوصاف 179
49 المقالة الثالثة عشر: شرح مادة الأمر 182
50 المقالة الثالثة عشر: شرح مادة الأمر 182
51 الطلب والإرادة 186
52 الطلب والإرادة 186
53 المقالة الرابعة عشر: وضع صيغة الأمر 196
54 المقالة الرابعة عشر: وضع صيغة الأمر 196
55 المقالة الخامسة عشر: إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية؟ 202
56 المقالة الخامسة عشر: إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية؟ 202
57 المقالة السادسة عشر: المرة والتكرار 221
58 المقالة السادسة عشر: المرة والتكرار 221
59 المقالة السابعة عشر: الفور والتراخي؟ 228
60 المقالة السابعة عشر: الفور والتراخي؟ 228
61 المقالة الثامنة عشر: الإجزاء 231
62 المقالة الثامنة عشر: الإجزاء 231
63 المقام الأول: إجزاء كل أمر عن نفسه 233
64 المقام الأول: إجزاء كل أمر عن نفسه 233
65 المقام الثاني: اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية 238
66 المقام الثاني: اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية 238
67 المقام الثالث: اقتضاء الأوامر الظاهرية الإجزاء عن الواقعية 250
68 المقام الثالث: اقتضاء الأوامر الظاهرية الإجزاء عن الواقعية 250
69 المقالة التاسعة عشر: مقدمة الواجب 257
70 المقالة التاسعة عشر: مقدمة الواجب 257
71 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 266
72 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 266
73 المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد 267
74 المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد 267
75 مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب 276
76 مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب 276
77 الوجوب المطلق والمشروط 277
78 الوجوب المطلق والمشروط 277
79 الوجوب النفسي والغيري 290
80 الوجوب النفسي والغيري 290
81 خاتمة: ثمرة مسألة وجوب المقدمة 302
82 خاتمة: ثمرة مسألة وجوب المقدمة 302
83 المقالة العشرون: الأمر بالشيء هل يقضي النهي عن ضده 305
84 المقالة العشرون: الأمر بالشيء هل يقضي النهي عن ضده 305
85 المقالة الواحدة والعشرون: شرح مفاد النهي 313
86 المقالة الواحدة والعشرون: شرح مفاد النهي 313
87 المقالة الثانية والعشرون: اجتماع الأمر والنهي 319
88 المقالة الثانية والعشرون: اجتماع الأمر والنهي 319
89 المقام الأول: في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد 322
90 المقام الأول: في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد 322
91 المقام الثاني: في صغرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد 326
92 المقام الثاني: في صغرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد 326
93 تنبيهات 331
94 تنبيهات 331
95 المقالة الثالثة والعشرون: النهي هل يقتضي الفساد؟ 348
96 المقالة الثالثة والعشرون: النهي هل يقتضي الفساد؟ 348
97 المقالة الرابعة والعشرون: المفهوم والمنطوق 360
98 المقالة الرابعة والعشرون: المفهوم والمنطوق 360
99 المقالة الخامسة والعشرون: مفهوم الشرط 370
100 المقالة الخامسة والعشرون: مفهوم الشرط 370
101 المقالة السادسة والعشرون: مفهوم الوصف 375
102 المقالة السادسة والعشرون: مفهوم الوصف 375
103 المقالة السابعة والعشرون: مفهوم الغاية 379
104 المقالة السابعة والعشرون: مفهوم الغاية 379
105 المقالة الثامنة والعشرون: مفهوم الحصر 385
106 المقالة الثامنة والعشرون: مفهوم الحصر 385
107 المقالة التاسعة والعشرون: مفهوم العدد 389
108 المقالة التاسعة والعشرون: مفهوم العدد 389
109 المقالة الثلاثون: العموم والخصوص 392
110 المقالة الثلاثون: العموم والخصوص 392
111 المقالة الواحدة والثلاثون: حجية العام المخصص 400
112 المقالة الواحدة والثلاثون: حجية العام المخصص 400
113 المقالة الثانية والثلاثون: التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية 412
114 المقالة الثانية والثلاثون: التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية 412
115 المقالة الثالثة والثلاثون: عدم حجية الأصول الحكمية قبل الفحص 418
116 المقالة الثالثة والثلاثون: عدم حجية الأصول الحكمية قبل الفحص 418
117 المقالة الرابعة والثلاثون: شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين 422
118 المقالة الرابعة والثلاثون: شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين 422
119 المقالة الخامسة والثلاثون: تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده 430
120 المقالة الخامسة والثلاثون: تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده 430
121 المقالة السادسة والثلاثون: تخصيص العام بالمفهوم 434
122 المقالة السادسة والثلاثون: تخصيص العام بالمفهوم 434
123 المقالة السابعة والثلاثون: تعقب الاستثناء للجمل المتعددة 438
124 المقالة السابعة والثلاثون: تعقب الاستثناء للجمل المتعددة 438
125 المقالة الثامنة والثلاثون: الدوران بين تخصيص العام ونسخه 444
126 المقالة الثامنة والثلاثون: الدوران بين تخصيص العام ونسخه 444
127 المقالة التاسعة والثلاثون: المطلق والمقيد 454
128 المقالة التاسعة والثلاثون: المطلق والمقيد 454
129 مقدمات الحكمة 463
130 مقدمات الحكمة 463
131 المقالة الأربعون: أقسام المطلق والمقيد 476
132 المقالة الأربعون: أقسام المطلق والمقيد 476
133 خاتمة: في المجمل والمبين 482
134 خاتمة: في المجمل والمبين 482