تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
السابق
الاستعمال استنادا إلى الأصل، ولازمه الحمل على المعنى الشرعي أخذا بموجب تقدم الوضع.
وفي جميع ما ذكر من التشويش وعدم الانضباط ما لا يخفى.
وتحقيق المقام: أن أخذ الثمرة مسبوق بإحراز كون الوضع على القول بالثبوت وضع تعيين أو تعين، وطريقه النظر في مفاد الأدلة المقامة على الثبوت، فإما أن يكون مفاد الجميع وضع تعيين، أو مفاد الجميع وضع تعين، أو مفاد البعض وضع تعين مع سكوت الباقي أو بالعكس، أو مفاد البعض وضع تعيين والآخر وضع تعين على وجه التعارض، أو يكون الكل ساكتة.
وهذه ست صور يحمل اللفظ في أوليها وثالثتها على المعنى الشرعي مطلقا، لأصالة الحقيقة التابعة للوضع الشرعي، وكذلك في الثانية والرابعة مع العلم بتأخر الصدور عن الوضع.
وأما مع عدمه فلا مناص من الوقف مطلقا.
أما مع الجهل بتاريخيهما أو تاريخ أحدهما، فلعدم جريان أصالة الحقيقة المقتضية لحمل اللفظ على معناه اللغوي أو الشرعي، سواء كان مبناها على الظهور الشخصي أو النوعي، لصيرورة اللفظ المستعمل لأجل الوضع المردد بين كونه الوضع اللغوي أو الوضع الشرعي مجملا، لتردده بين حقيقته اللغوية وحقيقته الشرعية، فالاشتباه إنما هو في تعيين المقتضي للحمل على الحقيقة هل هو الوضع اللغوي أو الوضع الشرعي، وليس من باب ما يتردد بين حقيقته ومجازه ليكون الاشتباه من جهة احتمال التجوز.
وأما مع العلم بتقدم الصدور على الوضع، فلأن تحقق نقل التعين وتأخره عن الصدور يكشف عن كون اللفظ حين صدوره من المجاز المشهور، بناء على أن كل نقل تعيني مسبوق بالمجاز المشهور، والمشهور في المجاز المشهور هو الوقف.
وتوهم جريان التفصيل في وضع التعيين أيضا، يدفعه: إن المعلوم من حال الواضعين بالتتبع إنهم يقدمونه على نوع الاستعمالات، مع أن الحكمة التي تدعو
(٢٧٤)
التالي
الاولى ١
٥٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعليقة: تمهيد أمور يرجع إليها لتمييز الحقائق عن المجازات 3
2 الأمر الأول: اعتبار الأمارات المعمولة في باب الوضع لمجرد الطريقي 3
3 الأمر الثاني: نهوض أمارات الوضع للجاهل دون العال 6
4 الأمر الثالث: كلما هو من الآثار المترتبة على الوضع للعالم بالوضع فهو أمارة كاشفة عنه للجاهل 9
5 الأمر الرابع: كلما هو أمارة دالة على الوضع فهو أمارة على الحقيقة 9
6 أمارات الحقيقة والمجاز 10
7 1 - تنصيص الواض 10
8 2 - تنصيص أهل اللغة 11
9 3 - الترديد بالقرائن 12
10 4 - قول اللغو 16
11 5 - التبادر وعدم 51
12 مناقشة الدور في التباد 62
13 6 - صحة السلب وعدمه 69
14 تقرير الدور في صحة السلب وعدمه 77
15 في نبذة من الأمور المهم 84
16 7 - الاطراد وعدم 96
17 8 - صحة التقسيم وعدمه 101
18 9 - الاستقراء 103
19 10 - القي 105
20 11 - التزام التقييد وعدم 108
21 12 - التنافر 109
22 13 - مخالفة صيغة الج 110
23 14 - امتناع الاشتقاق 111
24 15 - أصالة الاستعمال 111
25 التنبيه على أمري 134
26 في أصالة الحقيقة بالمعنى الأخص 141
27 في أصالة الحقيقة بالمعنى الأعم 147
28 في أصالة المجاز بالمعنى الأخص 160
29 في أصالة الحقيقة بالمعنى المشخص للمراد 168
30 تعارض الأحوال 188
31 الصورة الأولى: تعارض الاشتراك والنقل 191
32 الصورة الثانية والثالثة: تعارض الاشتراك أو النقل والمجاز 198
33 الصورة الرابعة والخامسة: تعارض الاشتراك و التخصيص أو النقل والتخصيص 199
34 الصورة السادسة والسابعة: تعارض الاشتراك والتقييد أو النقل والتقي 200
35 الصورة الثامنة والتاسعة: تعارض الاشتراك أو النقل والإضمار 200
36 الصورة العاشرة والحادي عشر: تعارض الاشتراك أو النقل والنسخ 201
37 في تعارض حالتين من أحوال الاستعمال 204
38 1 - تعارض المجاز والتخصيص 205
39 2 - تعارض المجاز والتقييد 210
40 3 - تعارض المجاز والإضمار 210
41 4 - تعارض المجاز والنسخ 211
42 5 - تعارض التخصيص والتقييد 213
43 6 - تعارض التخصيص والإضمار 215
44 7 - تعارض التخصيص والنسخ 215
45 8 - 9 - 10 - تعارض التقييد والإضمار أو النسخ وتعارض الإضمار والنسخ 219
46 تعليقة: في تعارض العرف واللغة 221
47 تعارض عرفي المتكلم والمخاط 228
48 تعليقة: ألفاظ المقادير حقيقة في حدودها المعينة المعهود 240
49 الحقيقة اللغوية والعرفي 248
50 في الحقيقة الشرعي 249
51 الفصل الأول: في إثبات الحقيقة الشرعية ونفيه 249
52 الأمر الأول: في أن " الشارع " بحسب أصل اللغة جاعل الشرع وواضع 250
53 الأمر الثاني: تقسيم الحقيقة الشرعية إلى ما لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما وما يعرفون كليهم 254
54 الأمر الثالث: في أنواع الألفاظ الواردة في خطاب الش 259
55 في تأسيس الأصل في المسألة 261
56 تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعي 268
57 في ثمرة النزاع في الحقيقة الشرعي 271
58 احتجاج المثبتين لوجود الحقيقة الشرعي 276
59 في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ المعاملات وعدم 279
60 احتجاج النافين للحقيقة الشرعية والجواب عنه 285
61 تعليقة: في الصحيح والأعم 296
62 المقدمة الأولى: عدم كون النزاع في الصحيح والأعم من متفرعات القول بثبوت الحقيقة الشرعي 296
63 المقدمة الثانية: عدم جريان النزاع في ألفاظ المعاملات 309
64 المقدمة الثالثة: في تفسير الصحة والفساد 320
65 المقدمة الرابعة: في نبذة مما يتعلق بماهية العباد 327
66 المقدمة الخامسة: في نبذة مما يتعلق بالماهيات الجعلية باعتبار ما يضاف إليها من الوضع والتسمي 335
67 المقدمة السادسة: في ثمرة المسألة 345
68 المقدمة السابعة: في تحقيق أقوال المسألة 359
69 في تأسيس الأصل في المسألة 363
70 أدلة القول بالوضع للصحيح 364
71 ادلة القول بالوضع للأعم 380
72 تعليقة: في ما يتعلق بمباحث المشتق 385
73 المبحث الأول: في تحقيق الحال في مبدأ الاشتقاق المعتبر في الأفعال وغيرها مما يكون مبادئها من المعاني الحدثي 390
74 المبحث الثاني: فيما يتعلق بالمشتقات المخرجة عن المبدأ الحدث 397
75 المبحث الثالث: فيما يتعلق بالمشتقات باعتبار مفاهيمها ومعانيها الموضوع له 407
76 الجهة الأولى: ثبوت التركيب في مفهوم كل مشتق 407
77 الجهة الثانية: في بيان معاني المشتقات بالمعنى الأعم من المصادر على وجه التفصي 414
78 1 - المصاد 414
79 2 - 3 - فعلا الماضي والمضار 419
80 4 - فعل الأم 423
81 5 - اسم الفاعل 428
82 فيما يتعلق باسم الفاعل من المسائل 428
83 الأولى: دخول الزمان في مدلوله وضعا بعنوان الجزئية أو القيدية وعدم 428
84 الثانية: في اشتراط قيام المبدأ بالمشتق وعدم 430
85 الثالثة: في اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق وعدم 434
86 تعليقة: في مباحث الاشتراك 473
87 في وقوع الاشتراك وامتناع 475
88 في جواز استعمال المشترك في معنيي 481
89 المقدمة الأولى: في شرح أجزاء العنوا 481
90 المقدمة الثانية: تقييد العنوان بما إذا أمكن الجمع بين المعنيين وما زاد 486
91 المقدمة الثالثة: في أن قيد " الوحدة " ليس جزء المعنى المفر 490
92 المقدمة الرابعة: في تحقيق حال المثنى والمجموع وضعا واستعمالا 496
93 المقدمة الخامسة: في أن عموم النفي المستفاد من ورود أداة النفي على المنكر أو النكرة لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى 507
94 في أقوال المسألة 509
95 في القول المختار والاستدلال علي 510
96 في الأدلة الغير الناهضة على المختار 512
97 التنبيهات 518
98 في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجاز 527