كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
السابق
الثالث عشر انه لو صد فأفسد جاز التحلل وعليه البدنة للافساد والدم للتحلل والقضاء وان نفى محرما حتى فات تحلل بعمرة الرابع عشر انه لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب وان ظن السلامة سواء كانوا كفارا أو مسلمين موالفين أو مخالفين والقول بوجوب المقاتلة مع الاطمينان بالسلامة حيث يكونون كفارا والجواز حيث يكونون من المؤمنين غير بعيد الخامس عشر انه لو طلب العدو مالا فإن لم يكونوا مأمونين لم يجب بذله وان كانوا مأمونين ولا بضر بدله المال بالحال قوى وجوبه السادس عشر لو صد المعتمر من أفعال مكة تحلل بالهدى وحكمه حكم الحاج المصدود السابع عشر انه لو طرء عليه الخوف على ما خلف من ماله وعياله أو أرحامه أو نفوس أو اعراض محترمة كان بحكم المصدود في وجه قوي الثامن عشر انه لو خاف على ما يضطر إلى صحبته من عبد أو خادم أو دابة أو محمل أو رفقة أو مأكول أو مشروب ونحو ذلك كان مصدودا ولو خاف من العدو ان يجبر على المحرمات أو ترك الواجبات كان كذلك التاسع عشر انه لو تعارض الصاد عن الحج والصاد عن الرد تبع الأقوى خطرا والأشد ضررا ولو تساويا بقى على ضده العشرون لو حصل الصد وقد بقى ما يظن وفائه بعد انصراف العدو انتظره والا كان له التحلل من حينه المقام الثاني في المحصور وفيه بحثان الأول في بيان معناه وهو المنوع عن دخول مكة في العمرة أو الموقفين في الحج على ما مر بسبب المرض ويلحق به الكسر والجرح والقرح والعرج الحادث والزمان المانعة عن البر بجميع أقسامه الثاني في احكامه وهي أمور الأول انما إذا تلبس بالاحرام وأحصر فإن كانت سائقا بعث ما ساقه وان لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه وبقى على احرامه إلى أن يبلغ الهدى محله وهو في الحج منى يوم النحر وفي العمرة مكة فإذا بلغ الهدى محله أو ثمنه قبل شراء الهدى أو بعد شرائه على اختلاف الوجهين ويبنى عليه ببلوغ الموعد الذي ثانيا عليه نص سواء كان في احرام أو عمرة وأحل من كل شئ سوى النساء ثم إن كان المحصور فيه من حج أو عمرة واجبا وجب قضائه في القابل وان لم يكن واجبا استحب له لكن يحرم عليه النساء الا ان يطوف لهن في القابل في حجته أو عمرته واجبا أو لا ويطاف عنه في مقام الندب أو الوجوب والعجز ولو بان عدم ذبح هديه لم يبطل تحلله وعليه الذبح في القابل الا في العمرة المفردة متى تيسر وليس على المحلل من عمرة التمتع طواف النساء ولا يحرمن عليه على الأقوى الثاني انه لو زال المرض قبل التحلل لحق بأصحابه في العمرة المفردة (مطلقا) وفي الحج ان لم يفت لزوال العدد فإن كان حاجا وادراك الموقفين على وجه يصح أو أحدهما على اختلاف الآراء صح حجه والا تحلل بعمره ولا يجزيه في الاحلال ذبح الهدى وقضى الحج في القابل مع الوجوب ولو علم الفوات أو فات بعد البعث وزال العدد قبل التقصير ففي وجوب دخول مكة المتحلل بغيره اشكال الثالث انه لو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وندبا مع الندب ولا حاجة إلى انتظار الشهر الداخل الرابع انه لو حلل القارن للصد أو الاحصار لم يجب عليه في القضاء قران بل يبقى على حكمه السابق ولو كان ندبا لخير في الاتيان به و عدمه والأفضل في الواجب وغيره الاتيان بمثل ما خرج منه الخامس ان السايق إذا اشعر أو قلد بعيره عليه بعث ما أشعره أو قلده السادس يسقط لزوم الهدى في الصد والحصر مع الاشتراط ان لم يكن اشعر أو قلد السابع ان حكم الصد والاحصار انما يتمشى بعد التلبية دون ما كان قبلها أو في أثنائها الثامن انه إذا اجتمع الصد والحصر وسبق أحدهما الأخر قدم الحكم المتقدم وان تساويا قدم الحصر وقد يقال بتقديم الصدفي المقامين بالحصر كذلك التاسع ان المدار على حصول الخوف في باب الصد وعلى المظنة في باب المرض وحصلت من طبابة أو تجربة ويترتب عليه ما يعد عسرا عرفا العاشر انه لو صد فتحلل وبقى وقت للاحرام وصد وهكذا فكل احرام له تحلل الحادي عشر انه لو صد أو حصر فتحلل فظهر عدمهما أو ظن عدمهما أو كانا موجودين فالبناء على ظاهر الحال على اشكال الثاني عشر انه لو صد وخير بين الحج والعمرة اختار الحج ويحتمل التخيير بينهما في المفردة إما المتمتع بها فلا معنى لاختيارها على الحج أو العمرة المفردة الثالث عشر انه لو سئل الصد أو صنع ببدنه ما يمرضه عصى وجرى حكمهما عليه الرابع عشر انه لو صد ومعه من أحرم به صنع معه ما صنع مع نفسه ولو كان عبد أحرم باختيار مولاه لزم مولاه ذلك في وجه الخامس عشر انه روى هارون بن خارجه ان أبا مراد بعث ببدنة وامر الذي بعثها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبى جعفر فقال مرء فليلبس الثياب وينحره بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب وليس في الخبر تعرض لبيان مكان الاشعار والتقليد ولا لمكان الذبح ولعل الذي ينصرف إليه الاطلاق في محل الاشعار والتقليد ما يمره عليه الا من المواقيت في موضع الذبح منى وفيه إشارة إلى منع جميع محرمات الاحرام ولزوم كفاراتها كما ذهب إليه البعض ويظهر منه الوجوب ولو قلنا به فلا محيص عن الندب والحلي أنكر الحكم من أصله الباب الرابع في العمرة وهي زيارة البيت على الوجه الآتي وفيها الأول في حكمها وهي واجبه على نحو وجوب الحج بشرايطه وبتقسيمه إلى أقسامه ما يجب بأصل الاسلام أو بالنذر وأخويه أو بالنيابة وبالافساد وبواجبها ومندوبها والعمرة الاسلامية والمترتبة على الافساد فوريتان ولو استطاع بها دون الحج أو بالعكس لزمه ما استطاع له ولو تعارضا قدم الحج وفي تعارض موجباتها يجرى نحو ما جرى في تعارض موجبات الحج ولا يجوز الاتيان بالعمرة للمستطيع الا بعد الياس من الحج الثاني في تقسيمها وهي قسمان عمرة متمتع بها وهي فرض الثاني مع تمكنه من الحج ومع عدم التمكن منه ينقلب تكليفه إلى العمرة المفردة وعمرة مفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها لا يجوز لهم عبرها الا في غير عمرة الاسلام يؤتى بها بعد انقضاء الحج وان شاء بعد انقضاء أيام التشريق بلا فصل أو في استقبال الحرم الثالث انه يجوز نقل العمرة المفردة في أشهر الحج إلى العمرة المتمتع بها ولا يجوز في غير أشهر الحج ولا نقل المتمتع بها إلى المفردة الا مع الضرورة ولو كانت العمرة
(٤٧١)
التالي
الاولى ١
٤٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 2
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 4
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 7
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 8
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 10
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 11
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 12
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 14
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 16
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 18
11 في بيان شروطه الصحة 21
12 في بيان موانعه و مفسداته 23
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 26
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 28
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 29
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 30
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 31
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 32
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 33
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 34
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 35
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 37
23 في بيان احكام الاعتكاف 40
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 42
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 43
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 47
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 49
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 51
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 53
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 54
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 57
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 57
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 59
34 في بيان كيفية الاخراج 60
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 61
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 62
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 63
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 63
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 66
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 67
41 في بيان الأنفال 67
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 68
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 68
44 في بيان الوقف وصيغته 69
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 70
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 71
47 في الواقف 71
48 في بيان الموقوف 72
49 في بيان الموقوف عليه 73
50 في بيان الناظر وأقسامه 75
51 في بيان شرائط الوقف 76
52 في بيان اقسام الوقف 78
53 في بيان احكام الموقوفات 79
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 83
55 في بيان أقسامه 84
56 في بيان أحكامه 84
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 85
58 في بيان فضيلة الجهاد 86
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 87
60 في بيان حسن التكليف 88
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 89
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 95
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 96
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 97
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 97
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 99
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 100
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 102
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 103
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 103
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 105
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 106
73 في بيان معنى البغاة 107
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 108
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 109
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 110
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 111
78 في بيان المرابطة وأحكامه 113
79 في بيان الغنائم واحكامها 114
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 115
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 118
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 119
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 122
84 في بيان المحاربة وأحكامها 123
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 123
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 125
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 132
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 133
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 138
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 142
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 143
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 145
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 148
94 في بيان احكام الاحرام 149
95 في بيان مواقيت الاحرام 150
96 في بيان محرمات الاحرام 153
97 في بيان كفارات الاحرام 161
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 169
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 174