كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
السابق
والقضاء على الفور سواء كان عن حجة فورية كحجة الاسلام أو لا ولو أفسد النائب حجه احتمل الاكتفاء بحجة القضاء والاحتياط في ثانية ولو أفسد بظن الوجوب فظهر الندب أو بقصد النيابة فظهرت الأصالة أو بالعكس فالعمل على الواقع وفيما لو دخل متطوعا وجب الاتمام بنذر ونحوه جاءه حكم السبب الموجب على الظاهر أيضا الفصل الثامن في احكام الصد والحصر وينحصر البحث فيها في مقامين الأول في احكام الصد المصدود هو الممنوع بالعدو وكل مانع عن اتمام النسك ففعله فعل العدو وإن كان الباعث زيادة المحبة وكراهة الفراق أو كان منه ذلك لتعلق بعض الأغراض له ببقاء المصدود من قضاء حوائج أو صناعة بعض الأعمال أو جلب شئ من المال أو الانتفاع ببضع أو شوق إلى الرجال أو غريم يطلب بدين ولا وفاء عنده في تلك الحال إلى غير ذلك من الأحوال ومن الصد بيع البهايم وشدة الحر أو البرد أو الطين أو المطر عن اتمام المناسك وفيه أبحاث الأول في أن المصدود بعد الاحرام في العمرة عن الطواف أو السعي أو عن الموقفين أو أحدهما صدا يعم السبل أو يخص طريقا لا يتمكن الناسك من سلوك غيره فلا يمكن من الذهاب مطلقا الا مع بذل ما يضر بحاله أو لم يبق من الوقت أو من النفقة ما يفي من ذلك السبيل ولا ما يجامع الانتظار إلى وقت اخر أو بقى ذلك مع عدم امكان الانتظار تحلل بذبح هدى كائنا ما كان من إبل أو بقر أو غنم في سن يعتبر في الهدى ان لم يكن قارنا سائقا للهدى وإن كان سائقا للهدى تحلل بذبح هديه الذي ساقه دون غيره الا مع تلفه فيتبدل (فيستبدل) عنه والحلق أو التقصير في موضع الصد لا يصدق عليه في العرف ذلك ولو اشتبه به فذبح في غيره أو حلق أو قصر اعاده على اشكال ولا تجب المحاربة مع العدو ولو مع ظن الغلبة إذا خيف منها ترتب القتل أو الجرح أو ضرر الاعراض أو الأموال من النساك أو الأعداء سواء كانوا كفارا أو مسلمين مخالفين أو مؤمنين ويحتمل التخصيص بالمسلمين أو المؤمنين إذا لم يكن خوف على الناسكين ولو أمكن دفع العدو بمال لا يضر بالحال وجب دفعه بدفعه ثم يتحلل بالحلق لتمام الرأس أو التقصير منه أو اللحية أو الشارب أو ما عداها من الشعر أو الأظفار عطوفا ما به تفصيل عرفا ومع قطع الجلد لا يدخل في الاسم ولو تعذر الحلق تعين التقصير بقرض بمقراض أو بالأسنان أو بالقطع باليد أو الاحراق بالنار ويغنى نتف الجميع وحلقه عن التقصير فضلا عن البعض ويجرى فيهما المباشرة أو الواسطة ولو لم يكن على رأسه شعر احتمل الاكتفاء بامرار الموسى ويغنى التقصير ولو اتى بأحدهما سقط الثاني انه إذا لم يكن ساق هديا ولا تحلل بهدى اخر بقى على احرامه ولا بدل له في الاختيار واما في الاضطرار فمقتضى الاطلاقات ذلك فيبقى على احرامه إلى أن يقدر عليه ويتم نسكه في وقت يصح منه غير أن القول بثبوت البدل مخيرا فيه بين صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين والأحوط تقديم المقدم لا يخلو من قوة أو عجز عنهما ولو قدر على الذبح في غير محل الصيد لم يجزء ولو ذبح الهدى ولم يحلق ولم يقصر أصلا أو ذبح أو قصر في غير محل الصد بقى على احرامه حتى يأتي بأحدهما فيه أو يتم النسك الثالث انه لا يجوز له التحلل بمجرد احتمال المنع وخوفه بل يتوقف على وقوعه أو العلم نعم لو خاف من وصول المانع على نفسه أو عرضه وانه لا يكتفى عتقه عن حجه كان مصدود أو إذا صد عن طريق وجب عليه سلوك الطريق الأخر ولا يجوز له التحلل الا مع العلم بحصول الضيق عن الادراك لو سلكه ومع الاحتمال يجب عليه سلوكه فان أدرك الحج أو العمرة المصدود عنها فيها والا تحلل بعمرة مفردة ثم يقضى ما فاته عام الصد في العام المقبل من غير تأخير واجبا مع وجوبه مستمرا أو مستقرا أو ندبا مع ندبه الرابع انه لا يتحقق الصد في الحج الا بالمنع عن الموقفين معا الاختياريين والاضطراريين والمختلفين والمدار على ما يفوت الحج بفواته على اختلاف الآراء ولا يتحقق بالمنع عن الطواف وركعتيه والسعي والتقصير والمبيت في منى وأفعالها وانما عليه ان يستنيب في الرمي والذبح ويحلق أو يقصر متى أمكنه وإذا تعذرت عليه الاستنابة في الرمي تحلل وهو أولي من التحلل عن الكل وكذا في الذبح فإنه إذا لم يستطع الهدى أودع الثمن ممن يذبح بدله بقية ذي الحجة ولا يتحقق في العمرة الا بالمنع عن الطواف أو السعي الخامس انه يجوز التحلل من دون هدى مع الاشتراط في وجه قوي وقد مر بيانه السادس انه لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ولو كان غير مستحق فهو مصدود السابع انه لو صد عن مكة بعد ادراك الموقفين فان لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه والا استناب فيهما عند الضرورة ووجب عليه العود من قابل الأداء باقي المناسك ان أمكنه والا استناب فيها فان اتى بها هو أو نائبه أحل وليس له التحلل بالصد عنهما أو عن مناسك منى بل (لم يبقى) على احرامه والقول بالتحلل لا يخلو من قوة الثامن انه إذا صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الأخر جاز له التحلل ولا يجب عليه الصبر حتى يفوت الحج فإن لم يتحلل وأقام على احرامه حتى فاته الوقوف المجزى فقد فاته الحج وعليه ان يتحلل بعمرة ان تمكن منها ولا دم عليه لفوات الحج وفي جواز التحلل بعمرة قيل فوات وقت الحج وجه ويضمن في القابل مع الوجوب التاسع انه لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات انتظر فان انكشف أتم وان فلت أحل لعمرة مفردة ولو تحلل وانكشف العدو والوقت متسع وجب الاتيان بالحج الواجب مع بقاء الشرايط ولا يشترط في وجوبه الاستطاعة من بلده وإن كان حج الاسلام على اشكال العاشر انه لو أفسد الحج فصد فتحلل جاز ووجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل ويحتمل لزوم حجة ثانية عن الحجة الواجبة فيكون إحديهما عقوبة والثانية فريضة وان أوجبنا العقوبة لزم تأخيرها عن حجة الاسلام ونحوها الحادي عشر انه ان تحلل المصدود قبل الفوات وانكشف العدو والوقت باق وجب قضاء الحج إن كان واجبا فيها والأحوط الاتيان بها في سنته وان لم يكن واجبا فيها الثاني عشر انه لو لم يكن تحلل المصدود في الحج الفاسد مضى فيه وقضاه في القابل واجبا وإن كان ندبا و ان فاته تحلل العمرة وقضى واجبا من قابل وإن كان ندبا وعليه بدنة الافساد لادم الفوات إذ لادم فيه ولو فاته وكان العدو باقيا يمنعه عن العمرة فله التحلل من دون عدول إلى العمرة وكذا إذا عدل إلى العمرة وكان العدو باقيا تحلل منها وعليه على كل دم التحلل بدنة الافساد وعليه قضاء واحد
(٤٧٠)
التالي
الاولى ١
٤٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 2
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 4
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 7
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 8
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 10
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 11
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 12
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 14
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 16
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 18
11 في بيان شروطه الصحة 21
12 في بيان موانعه و مفسداته 23
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 26
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 28
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 29
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 30
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 31
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 32
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 33
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 34
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 35
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 37
23 في بيان احكام الاعتكاف 40
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 42
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 43
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 47
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 49
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 51
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 53
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 54
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 57
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 57
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 59
34 في بيان كيفية الاخراج 60
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 61
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 62
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 63
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 63
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 66
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 67
41 في بيان الأنفال 67
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 68
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 68
44 في بيان الوقف وصيغته 69
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 70
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 71
47 في الواقف 71
48 في بيان الموقوف 72
49 في بيان الموقوف عليه 73
50 في بيان الناظر وأقسامه 75
51 في بيان شرائط الوقف 76
52 في بيان اقسام الوقف 78
53 في بيان احكام الموقوفات 79
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 83
55 في بيان أقسامه 84
56 في بيان أحكامه 84
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 85
58 في بيان فضيلة الجهاد 86
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 87
60 في بيان حسن التكليف 88
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 89
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 95
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 96
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 97
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 97
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 99
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 100
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 102
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 103
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 103
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 105
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 106
73 في بيان معنى البغاة 107
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 108
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 109
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 110
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 111
78 في بيان المرابطة وأحكامه 113
79 في بيان الغنائم واحكامها 114
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 115
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 118
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 119
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 122
84 في بيان المحاربة وأحكامها 123
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 123
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 125
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 132
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 133
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 138
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 142
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 143
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 145
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 148
94 في بيان احكام الاحرام 149
95 في بيان مواقيت الاحرام 150
96 في بيان محرمات الاحرام 153
97 في بيان كفارات الاحرام 161
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 169
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 174