كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤٦٠
السابق
فضاعت كان عليه فداء حامل ولو اشترك في الضرب اثنان مجتمعان أو مترتبان كان الغرم عليهما معا وان وقع الضرب من واحد بين جماعة احتمل لزوم الفداء على الجميع على وجه الشركة أو على كل واحد أو القرعة ولو ضرب وقصد بالضرب حمارا أو حاملا فاحتمل وصول الضربة إلى الحامل لم يلزم منه شئ وإذا علم وصول الضرب وشك في الأثر أو كان الضرب باعثا على الغيبة ضمن ولو أزمن محرم صيدا و (أبطل) امتناعه احتمل وجوب تمام الجزاء لأنه كالهالك والأرش ويقوى التفصيل بان ابطال منعه بالطيران ان بقيت بعده منعة أخرى كما في النعامة و الدراج لزم الأرش والا فكل الثمن ولو كان اعرج فان فيه ضمان التفاوت وكذا لو كان اعرج أو مزمنا فزاد وصفه وقتله محرم اخر ضمنه بقسمتيه اعرج أو مزمنا ولو شك في بقاء زمانة فضلا عن أن يحصل له ظن بسلامته لم يضمن ويحتمل الضمان استصحابا لما كان والظن من غير طريق شرعي ويلحق بالشك ويقوى الاجماع العمل عليه في أسباب الضمان ولو قتل أو أتلف ما لا تقدير لفديته من حيوان طيرا وغيره أو بيض أو سفر أو صوت في وجه قوى فعليه القيمة ويقوى ان يقال في البطة والأوزة والكركي ومطلق الطيور مما هو أكبر من العصفور وان لم يكمن منصوصا عليه شاة لعموم ان في الطير شاة وقد يخص ذلك بما هو أكبر من الحمام إذ فيه شاة فمقتضى الأولوية تسرية الحكم وقد يلحق المساوى لقضاء تنقيح المناط وخص بعضهم الشاة في خصوص الكركي وأسنده إلى رواية وما لا بد لفدائه فالمرجع فيه إلى قيمة فدائه ولو زعم فيه إلى قيمة فدائه ولو زعم فيه لا تقدير لفدائه أو بالعكس فظهر فساد زعمه ويحتمل عدم لزوم الإعادة في كحق المعذور ولا سيما في حق المجتهد ومقلديه ولو عدل المجتهد وعمل المقلد مستصحبا جاء الوجهان الحادي عشر في أن العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج لان الواجب الأصل هو الجزاء وما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف لأنه وقت الوجوب والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الاتلاف لأنه محل الوجوب فيه قيمة البدل من النعم غير بمنى إن كانت الجناية في احرام الحج وبمكة إن كانت في احرام العمرة لان المدار في التقويم ومحل التصدق على محل وجوب الذبح ولو تعددت أوقات الا خرج والأمكنة وزع على الابعاض على نحو ما يقتضيه الزمان والمكان ولو حصل اشتباه في المكان أو الزمان فعمل على الخلاف رجع إلى الواقع الثاني عشر في أنه إذا شك في كونه صيدا أو لا بريا أو بحريا فلا ضمان ولا يبعد ترتب العصيان في صورة العمد والظاهر وجوب الاستعلام من جهة الضمان إذا نص المقتول وأمكن استعلامه ولا يجوز للأعمى ولا المبصر في الظلمة ولا الجاهل قتل ما لا يعلم حاله ويجب عليهم السؤال فان تعذر السؤال وجب الاجتناب ولو نشاء الشك من جهة التعارض من الشهود اخذ بالترجيح من جهة الأعدلية والأكثرية ولو شهد العدلان ثم عدلا فإن كان ذلك بعد اتمام العمل مضى وإن كان بعد الاتيان بالبعض جرى الحكم على البعض بمقتضى الشهادة المعدول عنها أو على الكل في وجه ضعيف ولو عمل على تقويم العدلين ثم شهد الأعدل أو الأكثر بالخلاف جاء التفصيل السابق ويعتبر الترجيح بالأشهر ويكون بعض المقومين اعرف وانظر الثالث عشر يجب ان يرجع في التقويم إلى عدلين عارفين ولو كان أحدهما القاتل أو هما قاتلين لم يعول على شهادتهما والا عول عليها وفي المقامين اشكال إما الأول فلان مطلق قتل الصيد من دون اصرار لا يعد من الكبائر واما الثاني فلانه حكم لنفسه وعليها وإذا تعقبت التوبة ارتفع المحذور الأول ولو قطع القائل بالقيمة ولم يكن ظانا على نحو المقومين فلا يبعد الاكتفاء بقطعه والأحوط الرجوع إلى المجتهد في ذلك مع امكانه ولو اختلف الشهود بنى على الترجيح ومع التعادل في العدالة يؤخذ بالأكبر ويجب على العدول الشهادة كفاية ويجوز لهم اخذ الأجرة في وجه قوي واما ولو احتاط بدفع الأكثر من القيمة اكتفى عن الشهادة وإذا تعذر العدلان احتمل وجوب الصبر مع الرجاء ومع الياس يرجع إلى أقوى الظنون ويحتمل جواز الرجوع إلى ذلك مع الرجاء أيضا ولو أراد محض الشرع وعدم اعطاء الزائد وجب عليه طلب العدلين ولو توقف على بذل ما لا يوصله لا الغنم وجب عليه الرابع عشر في أنه لو فقد العاجز عن البدنة مثلا التي انتقل إلى القيمة ويحتمل قويا الانتقال إلى باقي الأطعمة لقربها إليه ولما يظهر من ترجيح مطلق الطعام على القيمة وفي الاكتفاء هنا بالستين مسكينا ان زاد عليهم في الأصل اشكال ومع القول بتقديم مطلق الطعام على القيمة يتخير بين الأطعمة ويقوى ترجيح الأقرب فالأقرب كالشعير عوض الحنطة ثم الدخن ثم الذرة وهكذا ويحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرد العجز عن البر ولو اختلف الشركاء في التعديل قوم كل ذي سهم سهمه عند عدليه واخذ في حصته بقولهم فقدان التقويم على الفقد المتعارف في بلد الاخراج دون الجنس الا فيما دل الدليل على اعتبار الجنس فيه ولو كان المتعارف مختلفا اخذ بالأشهر ولو اختلفا بالرغبة ويحتمل الاكتفاء بمقابلهما الخامس عشر في أنه يجزى عن الصغير الذي له مثل من النعم صغير مثله في الحجم ويجزى الكبير عنه بل هو أفضل ويجزى المعيب عن المعيب بعيب مثله جنسا وقدرا فلا يجزى أعور عن أعمى ولا عن اعرج ولا العكس ولا الأشد عرجا عن الأضعف ويجزى الأضعف عنهما عن الأشد وكذا اعرج اليمين عن اعرج اليسار وبالعكس ويجزى (والمريض عن المريض إذا لم يختلف المرض جنسا ولم يكن مرض العذر ويجزي الصحيح عن غيره والأضعف عن الأشد ويجزي صح) الذكر عن الأنثى وبالعكس مع صدق اسم الفداء عليهما ولا يجزى القيمة مع عدم الاعراض ولو دفعه على أنه مثل فظهر أدنى منه جاء بغيره ولو كانت عليه كفارة أخرى توافقه لم يجز الاحتساب والمدار على ما يعد مثلا في العرف ولا تطلب المماثلة بالغنم عن مماثلة الحجم ولا تعتبر المماثلة في اللون وتناسق الأعضاء وجنس الشعر والصوف ونحوها السادس عشر في أنه لو حصل المبدل بعد الاتيان بتمام البدل أو تسليمه
(٤٦٠)
التالي
الاولى ١
٤٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 2
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 4
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 7
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 8
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 10
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 11
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 12
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 14
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 16
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 18
11 في بيان شروطه الصحة 21
12 في بيان موانعه و مفسداته 23
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 26
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 28
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 29
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 30
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 31
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 32
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 33
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 34
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 35
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 37
23 في بيان احكام الاعتكاف 40
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 42
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 43
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 47
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 49
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 51
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 53
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 54
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 57
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 57
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 59
34 في بيان كيفية الاخراج 60
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 61
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 62
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 63
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 63
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 66
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 67
41 في بيان الأنفال 67
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 68
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 68
44 في بيان الوقف وصيغته 69
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 70
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 71
47 في الواقف 71
48 في بيان الموقوف 72
49 في بيان الموقوف عليه 73
50 في بيان الناظر وأقسامه 75
51 في بيان شرائط الوقف 76
52 في بيان اقسام الوقف 78
53 في بيان احكام الموقوفات 79
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 83
55 في بيان أقسامه 84
56 في بيان أحكامه 84
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 85
58 في بيان فضيلة الجهاد 86
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 87
60 في بيان حسن التكليف 88
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 89
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 95
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 96
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 97
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 97
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 99
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 100
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 102
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 103
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 103
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 105
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 106
73 في بيان معنى البغاة 107
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 108
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 109
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 110
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 111
78 في بيان المرابطة وأحكامه 113
79 في بيان الغنائم واحكامها 114
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 115
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 118
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 119
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 122
84 في بيان المحاربة وأحكامها 123
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 123
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 125
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 132
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 133
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 138
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 142
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 143
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 145
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 148
94 في بيان احكام الاحرام 149
95 في بيان مواقيت الاحرام 150
96 في بيان محرمات الاحرام 153
97 في بيان كفارات الاحرام 161
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 169
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 174