كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
السابق
الا ان نزل (ينزل) على أن التحديد في السهل والحدود في الجبل أو العكس والمدار على الحدود المعروفة بين الناس ويكفى في معرفة المجهول سؤال الاعراب ونحوهم المقام الثاني في احكامها وفيه أبحاث الأول في أن المواقيت بأسرها عبارة عما يساوي الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء فلو أحرم من بئر أو سطح فيها راكبا أو ماشيا أو مضطجعا وفي جميع الأحوال فلا باس الثاني في أنه إذا أحرم وبعض من بدنه في الميقات وبعض خارج اتبع العرف ويحتمل اعتبار المداقة وعدم التعويل على المساهلة العرفية الثالث في أن الاحرام من أبعد المواقيت ان يتمكن من غيره ومن أبعد قطع الميقات الواحد أفضل من القريب الرابع ان كل من يمر على ميقات قاصدا دخول مكة في حج افراد أو قران أو عمرة تمتع فترك الاحرام منه عمدا ثم أحرم من دون ميقات اخر من ميقات اخر سواء كان من أهله أو لا امكنه الرجوع أو لا عصى ثم إذا فعله من ميقات اخر صح وان لم يكن شئ من ذلك تحلل بعمرة مفردة من أدنى الحل ولو كان معذور الصد أو مرض أو اغماء أو دهشة أو جنون أو نوم أو نسيان أو جهل بالموضوع والظاهر لحوق جهل الحكم به أو لغير ذلك ثم ارتفع العذر وامكنه الرجوع رجع وان تعذر وتمكن من ميقات اخر أحرم والا فمن محله ويحتمل عدم وجوب الرجوع على المريض ويجوز النيابة عن المريض ونحوه في الاحرام بل يستحب ومن تجاوزه قاصدا غير مكة أو خاليا عن القصد أو كائنا ممن لا يلزمه الاحرام ثم أراد حجا أو عمرة تمتع خرج إلى ميقات فان تعذر فمن أدنى الحل فان تعذر فمن محله ومن قصد عمرة مفردة خرج إلى أدنى الحل من أهل مكة أو غيرها ومن أحرم قبل الميقات لنذر مثلا اجتزى به لحج لو عمرة الخامس في أنه لو بعثة التقية على ترك الاحرام من الميقات اضمره في نفسه وبقى على صورة المحل حتى يرتفع عنه وإذا استمرت إلى اخر المناسك فلا باس السادس في أنه إذا أحرم من ميقات فافسد لم يكن له تجديد الاحرام في ميقات ولا في غيره بل يبقى على حاله بخلاف التارك المعذور السابع في أنه يكفي المظنة في معرفة المواقيت الناشئة من قول الاعراب ولو من واحد والأحوط طلب العلم ثم أقوى الظنون مع التمكن من دون عسر ولو حصل التعارض اخذ بالترجيح ومع التساوي وحصول التردد من غير مخبر يلزم الجمع بين المحتملات ان أمكن ومع عدم الامكان يتخير ويذهب إلى ميقات اخر احتياطا الثامن في أنه لو نذر أو عاهد أو حلف على أن يحرم من ميقات فمر بغيره انحل نذره وفيما لو كان مستأجرا مع اشتراط غير ما مر عليه يحتمل ذلك والبقاء على حكم السابق وفساد الإجارة والأول أولي التاسع في أنه لو حصل جهل في مبدء الميقات قدم الاحرام واللبس والتلبية واستمر على النية والتلبية حتى يعلم مصادفتها الميقات العاشر في أنه لو كانت دويرة أهله مسامتة للميقات جازت المحاذاة من خارجها والأحوط الاحرام بها ولو كانت في الميقات لم يكن لها خصوصية بالنسبة إلى مواضعه الأخر الحادي عشر لو نوى بزعم انه ميقات فظهر الخلاف بالتقدم عاد وان ظهر بالتأخر لم يعد على اشكال ولو انعكس الامر وأمكن حصول نية القربة منه صح الثاني عشر في أنه لا يجوز ادخال احرام على احرام وليس العدول منه ولا ادخال عمل في عمل تجانس أو اختلف الا ما استثنى الثالث عشر في أنه يجوز نيابة الرجل والمرأة والخنثى بعض عن بعض في الاحرام وغيره ويتبع النائب المنوب عنه في الأنواع وفي الصفات الخارجة له حكم نفسه الرابع عشر في أنه لا يجوز الجمع بين نيتي احرامين ولا بين نسكين في غير الولي والمولى عليهم ممن يجوز للمولى القيام عنهم بما لا يصح وقوعه منهم الفصل السادس في محرمات الاحرام والبحث فيها في مقامين الأول في أقسامها وما يلحقه من صفات المحرمات وهي من احكام الاحرام و الحرم ويختص الاحرام بحرمة أمور سبعة عشر قسما الصيد والنساء والطبيب والادهان ولبس المخيط ولبس الخفين والاكتحال بالسواد والنظر في المرأة واخراج الدم وقص الأظفار وإزالة الشعر والفسوق والجدال ولبس الخاتم للزينة والحنا المزينة وتغطية الرأس للرجل والتظليل وليس السلاح ويلحق بها قلع السن وليس في دليله سوى لزوم الكفارة وتغسيل الميت وليس من محرمات الاحرام الاغتسال للتبريد وهو ضعيف وقطع الحشيش والشجر مع أنه من احكام الحرم دون الاحرام فينحصر الكلام في مباحث أولها الصيد واصله ركوب الشئ رأسه ومضيه غير ملتفت ثم جعل ابتداء أو نقلا مصدرا بمعنى الاصطياد أو اسما بمعنى للصيد يعمان المحلل والمحرم في كتاب الصيد كما يؤذن به التقسيم فيه فللكتاب وضع خاص أو الخلاف الجاري هنا جار فيه إذ القوم بين معمم للاحرام والحلال استنادا إلى مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدي الأبطال وقول العرب سيد الصيد الأسد وقولهم ليث تردى زبية فاصطيد أو قول الصادق عليه السلام إذا أحرمت فاتق صيد الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفأرة والى عموم الاخبار في الكفارات للمحللات وبعض المحرمات وبين مخصص بالمحلل نظر إلى أنه الفرد الظاهر عند الاطلاق ولمقابلته بالجزاء ولترتب منع الاكل وكونه ميتة على ذبحه في الحرم أو من المحرم إلى غير ذلك مما يظهر من تتبع الاخبار وبين معمم للحلال وبعض افراد الحرام من الأسد و الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ ويمكن ان يقال إنه عبارة عن الحلال في الشرع كائنا ما كان فلاهل مكة صيد الخنازير صيد عند النصارى دون غيرهم أو يقال هو عبارة عن المستحل وان لم يكن حلالا مما يأكله الاعراب مستحلين له صيد عندهم أو يقال هو عبارة عما يؤكل وإن كان حراما باعتقاد اكله والظاهر التعميم غير أن الشايع الحلال فيحرم من الصيد وهو الممتنع بالأصالة من حلال اللحم مطلقا على تأمل في صدقه على مثل الجراد وان كباره حرام على المحرم في حل أو حرم ومن في الحرم محلا أو محرما جميع أنواع المحلل وكبار المحرم الا ما استثنى إما
(٤٤٩)
التالي
الاولى ١
٤٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 2
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 4
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 7
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 8
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 10
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 11
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 12
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 14
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 16
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 18
11 في بيان شروطه الصحة 21
12 في بيان موانعه و مفسداته 23
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 26
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 28
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 29
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 30
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 31
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 32
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 33
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 34
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 35
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 37
23 في بيان احكام الاعتكاف 40
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 42
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 43
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 47
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 49
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 51
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 53
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 54
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 57
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 57
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 59
34 في بيان كيفية الاخراج 60
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 61
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 62
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 63
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 63
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 66
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 67
41 في بيان الأنفال 67
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 68
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 68
44 في بيان الوقف وصيغته 69
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 70
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 71
47 في الواقف 71
48 في بيان الموقوف 72
49 في بيان الموقوف عليه 73
50 في بيان الناظر وأقسامه 75
51 في بيان شرائط الوقف 76
52 في بيان اقسام الوقف 78
53 في بيان احكام الموقوفات 79
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 83
55 في بيان أقسامه 84
56 في بيان أحكامه 84
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 85
58 في بيان فضيلة الجهاد 86
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 87
60 في بيان حسن التكليف 88
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 89
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 95
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 96
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 97
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 97
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 99
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 100
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 102
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 103
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 103
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 105
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 106
73 في بيان معنى البغاة 107
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 108
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 109
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 110
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 111
78 في بيان المرابطة وأحكامه 113
79 في بيان الغنائم واحكامها 114
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 115
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 118
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 119
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 122
84 في بيان المحاربة وأحكامها 123
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 123
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 125
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 132
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 133
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 138
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 142
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 143
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 145
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 148
94 في بيان احكام الاحرام 149
95 في بيان مواقيت الاحرام 150
96 في بيان محرمات الاحرام 153
97 في بيان كفارات الاحرام 161
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 169
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 174