كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
السابق
في الاخبار لا يجرى في هذا الحكم وفي مبدء العدول عن الوطن قبل الخروج منه إلى سفر يقوى الحاق خروجه بخروج المتوطن التاسع فخرج بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على رأس فرسخ من مكة والظاهر أنه الموضع الذي قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين وهو الحسين بن علي ابن الحسن بن الحسن ابن الحسن بن أمير المؤمنين وقيل موضع بمكة وقيل عند مكة وقيل واد دفن به عبد الله بن عمر والأصح الأول وربما رجعت المعاني الأخر إليه وهو ميقات للصبيان ولا يلحق بهم المجانين إذا حج بهم الأولياء على طريقة المدينة لبعد الميقات عن مكة فيعسر عليهم طول الاحرام وإن كان عبورهم على المواقيت الأخر أحرم بهم منها والمراد بالصبي من لم يفطم لأنه المتيقن وغيره يبقى على حكم غيره وهو ميقات التجريد والاحرام معا على الأقوى ولا يجب على الأولياء الاحرام بهم ولا تكليف من دون البلوغ مميزا فضلا عن غيرهم بالاحرام ولهم ان يدخلوهم مكة من غير احرام ولا تجريد ثياب وان جاز بل استحب لهم ذلك لكنهم إذا احرموا بهم اجروا عليهم احكام المحرمين والتزموا بما يلزمهم من هدى تمتع أو كفارات تعمد وافيها أو أخطأوا وأدوا عنهم أقوالا وافعالا لا يمكن صدورها منهم العاشر محل الامكان لمن تعذر عليه الاحرام من ميقاته من دون تعمد لتركه كمن تجاوز ميقاته ناسيا أو جهل بالموضوع أو بالحكم في وجه أو صد صاد أو خوف ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ولا بقى له ميقات يحرم منه فإنه يلزمه البدار في محل ارتفاع الاعذار فإن لم يرجع أو كان تركه في المبدء عن عمدا ولم يبادر بالاحرام في مكان العذر فسد عمله لفساد احرامه واما المريض والمبطون فيقوى عدم وجوب العود عليهم وإن كان الاحتياط فيه ولو امكنه دفع العدو بمال لا يضر بالحال وجب ولو لم يمكن الا بالقتال مع الاطمينان بعدم ترتب ضرر على البدن والمال في مقاتلة الكفار أو المسلمين والمخالفين والموالين وجب على اشكال ولا سيما في القسم الأخير الحادي عشر المكان المنذور فيه الاحرام وهو متقدم على المواقيت وفي تسرية الحكم إلى من نذر ذلك على عبده أو مولى عليه اخر اشكال والأقوى العدم كان ينذر الاحرام لحج أو عمرة من الكوفة أو خراسان ونحوهما فيكون المنذور ميقاتا له ويختص الحكم بالنذر من بين الالتزام بل بنذر الشكر دون الزجر و دون التبرع ولا يبعد ان يقال بالتسرية إلى باقي ضروب الالتزام من العهد واليمين وإن كان الأقوى ما ذكرنا ثم إن كان ما أحرم له حجا أو عمرة تمتع لم يجز الدخول في الاحرام المنذور الا في أشهر الحج فإن كانت الأشهر تفي له بالوصول صح والا فلا والقول بالصحة مطلقا غير بعيدة الوجه ثم إذا أحرم لزمه احكام المحرم الثاني عشر مكان خوف تقضى رجب فلا يدرك عمرته سواء كان تأخره عن اختيار أو لا ولو بان عدم الضيق بعد الاحرام اعاده والأحوط ان يعيد مطلقا عند بلوغ الميقات ولو كان احرامه لحج أو عمرة غير رجبيه لم يجز التقدم والحكم مختص بخوف الفوت للضيق إما إذا خاف لجهة أخرى فلا وفي تسرية الحكم إلى النائب مجانا أو بأجرة وجهان الثالث عشر رأس مسافة تساوى أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يكن له محاذاة لبعض المواقيت وقيل ابعدها وقيل بالتخيير وقيل برجوعه إلى أدنى الحل ويمكن القول بوجوب سلوكه طريقا يمر بالمواقيت أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه ولو زعم المساواة فاحرم ثم انكشف الخلاف فإن كان أتم العمل تم وان حصل له العلم قبل الدخول في العمل عاد وفي الأثناء وجهان ومع الاضطرار لا كلام الرابع عشر أدنى الحل إلى الحرم فيخرج من الحل المتصل بالحرم ثم يدخل الحرم ويعتبر الاتصال العرفي بالحرم ولو أحرم مع الفصل الطويل أعاد عند قرب الحرم وهو ميقات للعمرة المفردة بعد الحج قرانا أو افراد أو تمتعا وكل معتمر عمرة مفردة من بطن مكة لأهل مكة وغيرهم على طريق الرخصة لا العزيمة فلو خرج إلى أحد المواقيت وأحرم منه فلا باس بل هو أفضل فان وقع احرامها من مكة أو وسط الحرم بطل لأنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم والحاج المتمتع يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات وكل من لم يتمكن من المواقيت وأراد الدخول إلى مكة فميقاته أدنى الحل ويستحب لمن أراد العمرة من أهل مكة أو مجاوريها الاحرام من الجعرانة بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء وقيل بفتح الجيم و كسر العين وتشديد الراء وهي موضع بين مكة والطائف من الحل بينهما وبين مكة ثمانية عشر ميلا وقيل سبعة أميال قيل هو سهو أو من الحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنه ثم باء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم تاء تأنيث و هي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التي كانت عند بيعة الرضوان قيل هي دون مرحلتين من مكة وقيل على نحو مرحلة منها وقيل على تسعة أميال من المسجد الحرام وقيل اسم شجرة حدباء سميت بها قرية هناك ليست بالكبيرة قيل إنها من الحل وقيل من الحرم وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم يقال إنه أبعد أطراف الحل أو من التنعيم على لفظ المصدر قيل سمى به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين ومسجد عايشة وسمى تنعيما لان عن يمينه جبلا اسمه نعيم وعن شماله جبل اسمه ناعر واسم الوادي نعمان يقال هو أقرب أطراف الحل إلى مكة ومعرفة الحل موقوفة على مقدار معرفة الحرم وهو بريد في بريد وعلى معرفة حدوده من الأطراف وعن الصادق عليه السلام ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقها نور الحجر عن يمين الكعبة أربعة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال ونقل ان ادم لما اهبط إلى الأرض لم يا من مكر الشيطان فبعث الله له ملائكة أحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضعهم حدود الحرم فلما بنى إبراهيم الكعبة علمه جبرئيل المناسك وحدود الحرم فأعلمت بالعلائم حتى حددها قصي ثم هدم بعصها قريش فأعادوها بعد أن أخافهم الله والملائكة معهم وفي عام الفتح حددها تمم ابن أسد الخزاعي ثم في زمان عمر ثم في زمان عثمان وقد اختلف الأنقال في التحديد وبعضها لا يلائم ما اجمعوا عليه من أنه يريد في بريد
(٤٤٨)
التالي
الاولى ١
٤٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 2
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 4
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 7
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 8
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 10
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 11
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 12
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 14
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 16
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 18
11 في بيان شروطه الصحة 21
12 في بيان موانعه و مفسداته 23
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 26
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 28
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 29
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 30
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 31
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 32
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 33
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 34
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 35
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 37
23 في بيان احكام الاعتكاف 40
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 42
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 43
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 47
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 49
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 51
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 53
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 54
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 57
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 57
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 59
34 في بيان كيفية الاخراج 60
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 61
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 62
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 63
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 63
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 66
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 67
41 في بيان الأنفال 67
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 68
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 68
44 في بيان الوقف وصيغته 69
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 70
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 71
47 في الواقف 71
48 في بيان الموقوف 72
49 في بيان الموقوف عليه 73
50 في بيان الناظر وأقسامه 75
51 في بيان شرائط الوقف 76
52 في بيان اقسام الوقف 78
53 في بيان احكام الموقوفات 79
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 83
55 في بيان أقسامه 84
56 في بيان أحكامه 84
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 85
58 في بيان فضيلة الجهاد 86
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 87
60 في بيان حسن التكليف 88
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 89
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 95
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 96
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 97
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 97
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 99
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 100
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 102
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 103
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 103
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 105
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 106
73 في بيان معنى البغاة 107
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 108
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 109
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 110
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 111
78 في بيان المرابطة وأحكامه 113
79 في بيان الغنائم واحكامها 114
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 115
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 118
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 119
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 122
84 في بيان المحاربة وأحكامها 123
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 123
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 125
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 132
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 133
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 138
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 142
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 143
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 145
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 148
94 في بيان احكام الاحرام 149
95 في بيان مواقيت الاحرام 150
96 في بيان محرمات الاحرام 153
97 في بيان كفارات الاحرام 161
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 169
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 174