كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
السابق
لا يغير الحكم وإذا خرج في عمل عازم على تكرره الحق بمن تكرر منه على اشكال ولا يلحق بهم من تكرر سفره إلى المواضع البعيدة ثانيها من سبق له الاحرام قبل مضي شهر عددي ثلثين يوما ولا اعتبار بحساب الليالي من ابتداء احرامه لا احلاله على الأقوى فيعتبر من حين التلبية وقد يقال باعتبار زمان النية ولو تجرد الحج أو العمرة عن الاحرام مع النسيان حتى دخل في العمل اجرى عليه حكم الاحرام وكذا الكلام في تمشية الحكم إلى احرام الحج والعمرة الفاسدين ولو شك أو ظن من غير طريق شرعي بانقضاء المدة حكم بالعدم ويجرى الحكم في احرام المميز على الأقوى فلو بلغ قبل الدخول بعد الاحرام اجتزى به ويقوى الاكتفاء باحرام الولي عن المجنون فلو عقل قبل الدخول اجتزى باحرام الولي وهل الحكم على طريق العزيمة أو العزيمة أو الرخصة وجهان أقويهما الثاني ثم الحكم يقتضى تخصيصا بحكم الفصل بين العمرتين لو قلنا بوجوبه ولحكم وجوب الاحرام من مكة في حج التمتع الا ان يقال بأنه يحرم بعمرة مفردة وبعد الاحلال ينوي الحج وفيه منافاة لارتباط عمرة التمتع بالحج ثالثها من دخل بقتال مباح في زعمه أو في الحقيقة فلو انكشف له عدم الإباحة بعد الدخول دخل في غير المحرم وفي أصل الحكم ثم في تعميمه لغير النبي صلى الله عليه وآله ولغير قتال الكفار من قتال دفاع ونحوه اشكال والحاق العبيد الواجب عليهم خدمة مواليهم والبريد بعيد المطلب الثاني انه لا يجوز لمحرم انشاء احرام اخر بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال الأول ويجب اكمال ما أحرم له من حج أو عمرة واجبا أو مندوبا الا ما سيجيئ في باب التقصير وفي العدول وفي مثل حدوث الحيض بعد الأربعة أشواط وفي الصد والحصر وفي وجوب الاتيان بالحج بعد الاتيان بعمرته مع ندبه وقصد التمتع بها إليه وعدمه وجهان أقويهما الثاني الثالث انه يجوز لمن نوى الافراد قيل وكذا القارن ولو لم يكن متعينا عليه بعد دخول مكة القران والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع بشرط ان لا يلبى مرة أو أكثر بعد الطواف أو السعي قبل التقصير فان لبى ناويا للمتعة أو ناويا لخلافها أو ذاهلا عن النية عاد إلى افراده وبطلت متعته ولا عبرة بالتلبية عن سهو أو غلط ونحوهما ولا بما جيئ بها بوضع محرم لاشتمالها على الغناء أو لمنع مفترض الطاعة عنها وبمجرد تغير القصد غير مقيد انما المدار على التلبية الرابع انه مما يرفع وجوب الاتمام اشتراط على الله بعد الحبس من المحصور بمرض أو جرح أو كسر وشبهها من عوارض البدن فان الشرط حيث يقيد بالعذر يرفع وجوب اتمام المندوب والواجب في تلك السنة من حج أو عمرة ويرفع استدامة الاحرام ويحلل المحرمات من النساء وغيرها ويرجع إلى أهله حلالا ويجزيه الهدى في محله ثم إن كانت ذمته مشغولة عاد البعيد في السنة الثانية وان لم يكن اشترط ارسل بهديه ولا يحلق حتى يبلغ الهدى محله ويبقى على احرامه من النساء حتى يأتي بحج أو عمرة ويحل منهما الا في عمرة التمتع فإنه لا يلزم فيها طواف النساء ولو استقل كل من الصد والحصر بالسببية جاء حكم الحصر وإن كان كل منهما جزء علة احتمل ذلك وعكسه والظاهر أن التحلل رخصة لا عزيمة واما المصدود فلما كان تحلله بذبح الهدى في محل الصد فلا يبعد ان ثمرة الاشتراط سقوط الهدى وقد يقال بأنه مجرد تعبد وقيل ثمرته سقوط الهدى وقيل سقوط القضاء ويكتفى بهدى السياق عن غيره وسيجيئ الكلام فيه الخامس انه لا منافاة بين الحيض والنفاس والجنابة وساير الاحداث كبار أو صغار أو بين الاحرام وكذا غسل كل حدث لا ينافي وجوب الحدث الأخر سوى غسل الجنابة وكذا جميع أغسال السنن لا منافاة بينها وبين الاحداث ويقوى ذلك في الوضوءات الغير الرافعة السادس انه لا يجوز الجمع بين احرامين لنسكين متماثلين أو متغايرين بالأصالة والنيابة والتلفيق الا من الولي إذا أحرم بالصبي فبقصد نفسه والمولي عليه معا فيما يظهر من الاخبار فلو أحرم (بحج وعمرة معا أو صح) بحج واجب عن نفسه وغيره أو عمرة كذلك أو عن متعدد من المنوب عنه بطل وفي المستحب لا يضر الاشتراك السابع ان العزم على فعل المحرمات في حال عقد الاحرام ينافيه ويحتمل عدم المنافاة واما علمه بالاجبار فيها أو وقوعها بأجمعها مع النسيان فلا منافاة فيه الثامن في أن ترك لبس الثوبين أو لبس ما لا يسوغ للمحرم لا يفسد و انما هو واجب خارجي فلو أحرم عريانا أو لابسا ما لا يجوز لبسه عمدا فلا يخل باحرامه التاسع في أنه إذا نوى نسكا واجبا وأحرم ندبا وبعد ان دخل في الافعال أو أتمها ذكر انه مطلوب بواجب في ذلك العام ففي تنزيله منزلة من ترك الاحرام فيصح نسكه ويكون كالتارك أو يصح احرامه وربما تظهر الثمرة في النذر وشبهها وجهان ولعل الأقوى هو الأول العاشر في أنه إذا عقد الواحد من التلبية أو الاشعار والتقليد كان الثاني سنة الحادي عشر في أنه يكره دخول الحمام وذلك الحسد وجمعها (وجمعهما) أشد كراهة الثاني عشر يكره الاجبار للمحرم كما يكره في المسجد الحرام الفصل الخامس في مواقيت الاحرام وهي جمع ميقات من الوقت وهو مقدار من الزمان والمراد هنا على وجه النقل أو المجاز واحتمال الاشتراك تقدمها غير بعيد أماكن مخصوصة موظفة لاحرام الحج والعمرة لا يجوز الاحرام للمختار في حج أو عمرة إذا مر بها الا منها وهي ستة العقيق ومسجد الشجرة الجحفة ويلملم وقرن المنازل ومكه واحتسبها بعضهم عشرة بإضافة منزل من منزله أقرب إلى مكة من الخمسة المذكورة ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به وحاذاه وادنى الحل وفخ الاحرام الصبيان وإذا بنى على ذلك أمكن احتساب موضع الاحرام مكان لمن تعذر عليه الرجوع إلى الميقات ومحل النذر وضيق عمرة وجب فيكون اثنى عشر فينحصر البحث في مقامين الأول في أقسامها وهي ثلثة عشر قسما الأول العقيق كما مر ويسمى به عدة مواضع وضع لكل موضع أحدها ماء السيل ولخمسة مواضع كل واحد في مكان من خمسة أماكن المدينة وتهامه والطائف ونجد واليمامة وستة مواضع اخر والمعنى هنا موضع تهامة ويدخل فيه أربعة مواضع أحدها بريد البعث ولعله سمى بذلك لأنه موضع بعث الجيش
(٤٤٦)
التالي
الاولى ١
٤٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 2
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 4
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 7
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 8
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 10
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 11
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 12
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 14
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 16
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 18
11 في بيان شروطه الصحة 21
12 في بيان موانعه و مفسداته 23
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 26
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 28
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 29
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 30
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 31
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 32
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 33
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 34
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 35
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 37
23 في بيان احكام الاعتكاف 40
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 42
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 43
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 47
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 49
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 51
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 53
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 54
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 57
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 57
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 59
34 في بيان كيفية الاخراج 60
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 61
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 62
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 63
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 63
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 66
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 67
41 في بيان الأنفال 67
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 68
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 68
44 في بيان الوقف وصيغته 69
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 70
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 71
47 في الواقف 71
48 في بيان الموقوف 72
49 في بيان الموقوف عليه 73
50 في بيان الناظر وأقسامه 75
51 في بيان شرائط الوقف 76
52 في بيان اقسام الوقف 78
53 في بيان احكام الموقوفات 79
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 83
55 في بيان أقسامه 84
56 في بيان أحكامه 84
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 85
58 في بيان فضيلة الجهاد 86
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 87
60 في بيان حسن التكليف 88
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 89
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 95
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 96
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 97
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 97
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 99
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 100
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 102
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 103
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 103
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 105
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 106
73 في بيان معنى البغاة 107
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 108
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 109
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 110
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 111
78 في بيان المرابطة وأحكامه 113
79 في بيان الغنائم واحكامها 114
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 115
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 118
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 119
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 122
84 في بيان المحاربة وأحكامها 123
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 123
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 125
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 132
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 133
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 138
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 142
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 143
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 145
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 148
94 في بيان احكام الاحرام 149
95 في بيان مواقيت الاحرام 150
96 في بيان محرمات الاحرام 153
97 في بيان كفارات الاحرام 161
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 169
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 174