كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
السابق
كمكان الصلاة فنختار من الخيل الجياد السالمة من العيوب المخلة بالاستقرار لاضطرابها وعدم استقرارها فيشتغل المجاهد عن التوجه إلى الجهاد ومن العيوب الأخر المانعة عن النفع الباعثة على الضرر كما لا يجوز الصلاة على المكان المتحرك المانع عن الاستقرار من بيت تبن أو رمل لا يتلبد أو دابة ونحوها ومنها اعداد الطعام والشراب ووفورهما وحمل آلاته وأوضاعهما وكلما كان الزاد أدسم فهو لجلب القوة احكم ولذلك دخل في النقوية على جميع العبادات من الصلاة وغيرها وفي ذلك قال سيد الأوصياء مخاطبا للغذاء لولاك ما عبدت رب الأرض والسماء ومنها انه لا يجوز القتال بجمع الجنود والعساكر ونصب الرايات في جهاد الكفار طلبهم إلى الاسلام الا مع الامام أو نائبه الخاص دون العام وفيما عداه من الأقسام يشارك الامام فالحكم المنصوب العام ومن قام بهذا الامر من الامراء والحكام مع عدم تمكن الامام والنائب الخاص والعام ومنها انه يستحب البدئة به أصلح فيغلب على الاستحباب ومنها انه إذا التقى الصفان لم يجز الفرار الا مع (ظن عدم) عدم ظن السلامة الا ان يكون لمصلحة الحرب كطلب السعة واستدبار الشمس والهواء والغبار وشعلة النار أو طلب موارد المياه أو المواضع المرتفعة أو تسوية لامة الحرب ونزع شئ يفسد امره أو لبس شئ تصلحه أو تجر إلى فتنة قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة يتقوى بها في القتال أو يستنجدها (بها) على اشكال لا يشارك في الغنيمة الحاصلة بعد مفارقته وتشارك في السابقة ويجوز الفرار عما زاد على المثلين كالمائة عما زاد على المأتين في جهاد جلب الاسلام وفي بواقي الاسلام لاحد له سوى القدرة وفي القسم الأول لو زادت قوة المائة على المأتين حرم الفرار على الأقوى ومع ظن السلامة فيه بقول مطلق يستحب الثبات وفي الحاق مراعاة الضعف في الواحد والاثنين بمحاربة العساكر وجه قوي ومنها انه يجب مواراة الشهيد دون الحربي ولو اشتبها عرف المسلم بأنه كميش الذكر صغيره والكافر بامتداده ثم إن أمكن استعلامه باللمس من وراء الثياب أو رؤية حجمه من خلفها أو بوضع الطين أو النورة لزم والا جاز النظر والأحوط دفن الجميع وإذا اشتبه لمقطوعية الذكر أو لكونه خنثى أو ممسوحا إلى غير ذلك دفن الجميع احتراما للمسلم ويجوز المحاربة بجميع الأنواع المرجو فيها الفتح كعدم الحصون والبيوت والحصار ونصب المجانيق ومنع السابلة من الدخول والخروج وإن كان فيهم صبيان أو نسوة أو بعض المسلمين ومنها انه يكره في الجهاد للجلب إلى الأقسام ارسال المال (الماء) واضرام النار و قطع الأشجار الا مع الضرورة والقاء السم والتبييت والقتال قبل الزوال وتعرقب الدابة وان وقعت به ويكره في الجميع نقل رؤوس الكفار الا مع نكاية الكفار بجرح أو غيره بالناقل خصوصا إذا كان من الرؤس ومنها ان الشروط في المبارزة معتبرة فان شرطا الوحدة لم تجز الإضافة والا جازت ومع الشرط وفرار المسلم لضعفه يجوز اعانته وإذا استنجد أصحابه انجل الشرط الواقع بينه وبين خصمه ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره ولا يجوز ابتداء من دون إذن الرئيس ومنها انه يجوز الاستعانة بأهل الذمة وغيرهم من المعتصمين والمشركين المأمونين والعبيد المأذون لهم والمراهق ومنها انه لا يجوز الغدر بالكفار ولا الغلول حال الحرب ولا التمثيل ولا قتل أحد من نسائهم أو صبيانهم أو الخناثى أو الممسوحين المجهولي الحال وإذا قاتلوا قوتلوا وكذا إذا جعلوهم ترسا وينبغي شدة المحافظة على ترك قتل النساء وإذا تترسوا بالمعتصمين جبرا فكذلك ولا ينقض ذلك العقد بينهم وبين المسلمين ومهما أمكن التحرز من قتلهم لزم وإذا تترسوا بالمسلمين جبرا ولا مندوحة في التحرز عنهم قوتلوا وتلزم الكفارة فقط ومع المندوحة يلزم القود والكفارة معا ومنها انه لا يجوز ابتدائهم بالحرب مع قلة المسلمين وضعفهم ولا يجوز التأخير مع انقطاع المساعدين وترادف المعنيين للكفار ومنها انه يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ولا يمثل بهم ومنها انه ينبغي الدعاء عند الحرب بما يجرى على اللسان مما يتضمن طلب النصرة (على الأعداء) وأفضله الدعاء المنسوب إلى سيد الأوصياء وان نؤخذ قبضة من التراب ترمى في مقابلة وجوههم مع قول شاهت الوجوه الفصل الثاني في الاستيلاء بالحرب والجهاد وكلما يؤخذ بجمع الجنود والعساكر ونصب الرايات ولم يكن عن اذن ولي الأمر مع حضوره واستقلال كلمته لم يكن للغانمين فيه شئ وانما هو له خاصة لان المحاربة بهذا الوجه بدون اذنه (اذن) الأمير لا تباح ولا يستباح بها وكذا إذا كانت المحاربة حال الغيبة وكانت للجلب إلى الاسلام فان إقامة الحروب وجمع الجنود لذلك غير مباحة ولا يستباح بها وأما إذا كان لحفظ بيضة الاسلام أو الدفع عن المسلمين من الأقسام الثلاثة الأخر فيقوم الرئيس فيها مقامه تأسيا به في الحرب المأذون فيه ولتوقف حفظ المسلمين والاسلام على اجراء هذه الأحكام لأنها ان تركت اختل النظام و لزم الفساد العام وتقوية كلمة الكفر وضعف كلمة الاسلام ومحصل القول في ذلك أن من يستولى عليه من البالغين الذكور لا يجوز قتل المجنون منهم والمعتوه والشيخ الفاني والمقعد والأعمى وكل من لا قابلية له في الحرب ولا تترس به الكفار واما البالغون العاقلون فان استولى عليهم والحرب قائمة قتلوا واما بعد انقضاء الحرب فيحرم قتلهم ويتخير رئيس المسلمين بين المن بشرط ان يكون فيه صلاح المسلمين وليس على ولى الامر شرط وبين الفداء والاسترقاق ولا يسقط هذا التخيير بالاسلام بعد الأسر واما الاسلام قبل الأسر فملحق لهم بالمسلمين ولا يكفي في الالحاق أن يقول انا مثلكم أو انا مسلم حتى يأتي بالشهادتين ولا فرق في الحكم المذكور بين
(٤٠٦)
التالي
الاولى ١
٤٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 2
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 4
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 7
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 8
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 10
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 11
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 12
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 14
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 16
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 18
11 في بيان شروطه الصحة 21
12 في بيان موانعه و مفسداته 23
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 26
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 28
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 29
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 30
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 31
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 32
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 33
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 34
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 35
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 37
23 في بيان احكام الاعتكاف 40
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 42
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 43
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 47
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 49
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 51
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 53
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 54
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 57
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 57
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 59
34 في بيان كيفية الاخراج 60
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 61
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 62
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 63
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 63
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 66
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 67
41 في بيان الأنفال 67
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 68
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 68
44 في بيان الوقف وصيغته 69
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 70
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 71
47 في الواقف 71
48 في بيان الموقوف 72
49 في بيان الموقوف عليه 73
50 في بيان الناظر وأقسامه 75
51 في بيان شرائط الوقف 76
52 في بيان اقسام الوقف 78
53 في بيان احكام الموقوفات 79
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 83
55 في بيان أقسامه 84
56 في بيان أحكامه 84
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 85
58 في بيان فضيلة الجهاد 86
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 87
60 في بيان حسن التكليف 88
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 89
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 95
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 96
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 97
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 97
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 99
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 100
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 102
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 103
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 103
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 105
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 106
73 في بيان معنى البغاة 107
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 108
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 109
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 110
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 111
78 في بيان المرابطة وأحكامه 113
79 في بيان الغنائم واحكامها 114
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 115
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 118
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 119
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 122
84 في بيان المحاربة وأحكامها 123
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 123
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 125
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 132
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 133
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 138
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 142
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 143
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 145
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 148
94 في بيان احكام الاحرام 149
95 في بيان مواقيت الاحرام 150
96 في بيان محرمات الاحرام 153
97 في بيان كفارات الاحرام 161
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 169
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 174