كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
السابق
دعى الحال إلى اضمحلال كلمة الاسلام فالضرورة الإلجائية قاضية بجواز صدور تلك العقود بعد غيبة الامام أو حضوره قبل بسط كلمة من المنصوب العام كبعض أهل الحق من المجتهدين (رض) فان ظهر عجزهم وجب عليهم الاذن لرئيس الجند والعساكر في ايقاع هذه العقود مع الكفار مع اجتماع شروطها فإن لم يأذنوا في ذلك ولا قاموا بالامر خرجوا عن طاعة صاحب الامر ويجب حينئذ على من كان له لياقة القيام بهذه الأمور وسياسة عساكر المسلمين القيام بذلك وتصرف حاصله في تجهيز عساكر المسلمين فان زاد شئ رجعه إلى المجتهدين ليقسموه في فقراء المسلمين الفصل التاسع في تفصيل احكام عقد الذمة وقد مرت الإشارة إليها اجمالا وفيه مباحث أحدها في نفس العقد لا يشترط فيه صيغة مخصوصة بل يكفي مطلق انشاء لفظ عربي وغيره من كناية وإشارة وقبول المدفوع إليه وجميع ما دل على أخطاء (أخطاء) الكافر أمانا إما على نفسه أو عرضه أو ذراريه وماله قدرا من المال يقرضه عليه رئيس المسلمين وفي جواز تخصيص الأمان ببعض الأشياء المذكورة عدى النفس دون بعض مع الشرط فان اطلق أو عم عم وان خص خص وجه قوي ثانيها في العاقد وهو الامام أو نائبه الخاص دون النائب العام ورؤساء أهل الاسلام لو كان دفع الجزية منهم لارتفاع الجبر لهم على الاسلام لان الجهاد في ذلك مخصوص بالامام أو نائبه الخاص واما ما كان قبوله لدفع فساد على عن علي المسلمين حتى لا يعينوا عليهم الحربيين أو حتى تقل جموعهم وتنكسر شوكتهم أو لأجل مصلحة غزاة المسلمين وفقراءهم إلى غير ذلك فيجوز من المنصوب العام والرؤساء والحكام حيث لا يقوم بها المنصوب العام وإذا عقد المسلمون معهم لزمهم الوفاء بعقدهم ما لم يخرقوا (يحرفوا) الذمة بارتكاب بعض ما ينقضها من الأعمال ثالثها في المعقود له لا يصح عقد الذمة الا مع أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو من له شبه كتاب كالمجوس والسامرة والصائبة ان دخلوا في أحد الأقسام الثلاثة جرى عليهم حكمهم والا فلا كما قيل إنهم يعتقدون ان الكواكب السيارة آلهة ومن رجع عن مذهب من مذاهب أهل الكتاب إلى مذهب اخر استمر على عقده على الأقوى ويدخل في العقد على الأقوى أهل الصوامع والرهبان والمعقدون والسفهاء والمفلسون ان باشرها الأولياء والا باشروها بأنفسهم ويدخل الفقير وينظر إلى ميسرة ولا يدخل العبد الا ان يعتق ولا الصبي الا ان يبلغ ولا المرأة ولا الممسوح ولا الخنثى الا بالتبع (بالتتبع) ولا المعتوه وهو الواسطة بين العاقل والمجنون ولا المجنون المطبق ولا الأدواري في بعض أقسامه وهي أربعة يريقون الجنون هو غير متتابع وهذا يلحق بالمطبق ومن يعتوره قليلا من التتابع والظاهر أنه كسابقه ومن يعتوره كثيرا من غير تتابع ويقوى فيه ان المدار على الأكثر ممن يعتوره كثيرا من التتابع ويقوى فيه التوزيع وطريق الاحتياط غير خفي وإذا ارتفع الصغر وحصل البلوغ أو الجنون فحصل العقل ضربت عليهم وان ضربت امرأة أو غيرها ممن لا جزية عليه على نفسها جزية فلا تلزم بشئ ويشترط رضا (رضي) المعقود لهم بل لو عقد عليهم قهرا لم يصح ويتبع النساء والأولاد الصغار في الجزية وإذا بلغوا وضعت عليهم الجزية ولا يدخل الاباء والأمهات علوا أو سفلوا وباقي الأقارب الا مع الشرط والاثنان على حقو واحد ان كانا واحدا فلا كلام وان كانا اثنين فاعتصام أحدهما يستدعى اعتصام الأخر فيما يتعلق بالبدن حذرا من السراية ويتمشى ذلك في جميع أسباب الاعتصام وإذا مات من عليه الجزية بعد الحول أخذت من تركته وان مات في الأثناء اخذ (أخذت منها) منه على النسبة وان أسلم في الحول أو بعده لم يؤخذ منه شئ وينبغي كتابة أسماء أهل الجزية وأوصافهم وانسابهم الرافعة للاشتباه وضبط اتباعهم ولو أحقهم رابعها في المعقود به ينبغي لمتولي الامر عن اذن صاحب الامر ان يسئل و يفحص عن أحوال من يريد ايقاع الذمة معهم ليفرق بين الغنى والفقير والمتوسط ويكون على بصيرة من الامر ثم المضروب لا يكون الا من المال في هذا المقام دون باقي جهات الاعتصام فلا يجوز عقد الذمة على أطفال وعيال وان جاز في باقي طرق الأمان ويجوز ضربها على الرؤس والأراضي والأشجار والبهائم والمركب من الاثنين والثلاثة والأربعة ويجوز ان يكون من النقد والجنس والمركب منهما ووظيفتها التأدية في كل سنة مرة ويقوي جواز الأقل والأكثر مع الشرط وتقديرها إلى رئيس المسلمين الداخلين في ارضه ولا يلزم الاخذ بخصوص ما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام من أن على الفقير اثنى عشر درهما اسلاميا وعلى المتوسط ضعفه أربعة وعشرون وعلى الغنى ضعفه ثمانية وأربعون ويجوز اشتراط ضيافة المسلمين أو غيرهم من رسل الحربيين ويكتفى بها جزية وحدها أو مع الانضمام إلى غيرها أو يجعل شرطا خارجا ولا يجب الخروج عن دورهم بل حالهم كحال المسلمين والظاهر أنه لا باس بان يشترط (يشرط) عليهم ذلك ويشترط وضع المساكن والبيوت ونحو ذلك وإذا جعلت الإضافة جزية اخذ على الغنى غير ما يؤخذ على غيره ولو اجتمعت جزية سنتين أو أكثر لم يتداخل خامسها فيما يلزم لهم بعد عقد الذمة على الاطلاق وهو أمور منها عصمة نفوسهم واعراضهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم الا ما شرط خروجه من المال ولا يجوز سبهم وشتمهم وضربهم وتخويفهم وأذيتهم مشافهة ومع الغيبة لا باس بشتمهم وسبهم وغيبتهم ومنها عدم منعهم عن كنائسهم وعباداتهم وشرب الخمور واكل الخنازير ونكاح المحارم وضرب الناقوس واستعمال الغناء والملاهي ونحو ذلك مع التستر في ذلك ولو قتل ممن يستحل الخنزير خنزيرا أو أراق خمرا مع تسترهم ضمن قيمته عندهم ولا شئ مع التظاهر ولو غصبهم وجب رده ولو ترافعوا إلينا وجب الحكم عليهم أو ردهم إلى أهل ملتهم ليحكموا عليهم بمقتضى شرعهم ويجب دفع المسلمين والكفار عنهم
(٤٠١)
التالي
الاولى ١
٤٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 2
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 4
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 7
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 8
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 10
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 11
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 12
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 14
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 16
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 18
11 في بيان شروطه الصحة 21
12 في بيان موانعه و مفسداته 23
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 26
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 28
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 29
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 30
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 31
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 32
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 33
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 34
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 35
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 37
23 في بيان احكام الاعتكاف 40
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 42
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 43
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 47
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 49
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 51
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 53
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 54
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 57
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 57
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 59
34 في بيان كيفية الاخراج 60
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 61
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 62
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 63
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 63
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 66
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 67
41 في بيان الأنفال 67
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 68
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 68
44 في بيان الوقف وصيغته 69
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 70
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 71
47 في الواقف 71
48 في بيان الموقوف 72
49 في بيان الموقوف عليه 73
50 في بيان الناظر وأقسامه 75
51 في بيان شرائط الوقف 76
52 في بيان اقسام الوقف 78
53 في بيان احكام الموقوفات 79
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 83
55 في بيان أقسامه 84
56 في بيان أحكامه 84
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 85
58 في بيان فضيلة الجهاد 86
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 87
60 في بيان حسن التكليف 88
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 89
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 95
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 96
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 97
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 97
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 99
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 100
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 102
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 103
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 103
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 105
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 106
73 في بيان معنى البغاة 107
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 108
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 109
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 110
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 111
78 في بيان المرابطة وأحكامه 113
79 في بيان الغنائم واحكامها 114
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 115
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 118
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 119
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 122
84 في بيان المحاربة وأحكامها 123
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 123
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 125
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 132
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 133
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 138
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 142
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 143
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 145
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 148
94 في بيان احكام الاحرام 149
95 في بيان مواقيت الاحرام 150
96 في بيان محرمات الاحرام 153
97 في بيان كفارات الاحرام 161
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 169
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 174