كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
السابق
منه لو قالها غلطا أو غفلة أو حال نوم أو اغماء أو جنون أو دهشة تمنع عن القصد وتقبل مع الجبران كان ممن لا يقر على دينه ومن المنافق على الأقوى الفصل الخامس المعتصمون بالصلح إذا رأى الامام أو نائبه الخاص أو من قام بسياسة عساكر المسلمين ضعفا أو وهنا فيهم ورأى أن ايقاع الصلح من الفريقين أصلح للمسلمين وأوثق بحفظ شريعة سيد المرسلين أوقع الصلح بينهم وبين المسلمين ضعفا على الوجه الأصلح على قدر ما يسعه فان أمكن الاقتصار فيه على حقن دمائهم أو استباحة ذراريهم أو نسائهم أو أموالهم اقتصر على الممكن ان كلا فكل وان بعضا فبعض ومع التخيير ينتظر صلاح المسلمين بقدر الامكان ويأخذ بالأقل فالأقل على حسب ما يسعه وان لم يمكن الا بتخصيص المال أو الذراري أو النساء أو الطائفة فيوقع الصلح على بعض دون بعض فعل فلو وقع الصلح مع واحد أو متعدد قليل أو كثير وقع على نحو ما وقع ولا يقع الصلح من غير الرئيس إذ ليس حكمه حكم الأمان ويكفى فيه جميع ما دل عليه من لفظ عربي أو غيره من كناية أو إشارة مع الدلالة صريحا بمقتضى ذاتها أو القرائن الداخلية أو الخارجية ويستوى (يسري) حكم الصلح بين الرئيسين من الفريقين إلى جميع أهل الطريق (الفرق) ولا يجوز ان يتولاه بعض الرعية كما جاز في التأمين ويجب ان يكون الواسطة من المسلمين مؤتمنا موثقا به عارفا بصيرا بالأمور ويلزمه نشر ذلك بين الكفار المخاصمين وإذا وقع الصلح على شئ وجب ان يكون معلوما بين المتصالحين وإذا فسد الصلح لفقد بعض شرائطه ولم يعلم الكفار بذلك ودخلوا ارض المسلمين كانوا آمنين حتى يردوهم إلى مأمنهم ويجوز الصلح على اخذ الأراضي منهم أو المواشي أو الأشجار أو المزارع أو غير ذلك الفصل السادس المعتصمون بالعهود والايمان والنذور ومرجعها إلى الأمان ان تعلقت به والهدنة ان تعلقت بها ويزداد بها تأكيدا فيجتمع حينئذ معها ويتضاعف التأكيد بتكررها وتضاعفها ولا بد من الاتيان بها على الوجه الشرعي فلا تنعقد الا بالله ولله والمدار على كل لفظ صريح في معناه من عربي صحيح أو محرف أو فارسي أو تركي أو يوناني أو سرياني أو نحو ذلك فلا ينعقد بالقران ولا بباقي الكتب المنزلة من السماء ولا بالأنبياء والأوصياء ولا بكتب الأنبياء ولا بصفات الله المشتركة فإذا وقع بأحدها دخل في الايمان المجرد ويجرى الايمان على ما تعلق به من خصوص النفوس أو النساء أو الأموال أو الأبناء أو ما يعم الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة وفي جميع المحاربين ان عم وفي البعض ان خص ويشارك هذا القسم قسم المؤمنين لرجوعه إليه في أنه يقع من الامام ونائبه الخاص والعام ومن كل من دخل في الاسلام من العاقلين البالغين من غير فرق بين الأحرار والعبيد والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والأعزاء والأذلاء بالنسبة إلى العدد القليل كالعشرة فما دون والحصن الصغير ولا يجوز في غير ذلك الا للامام أو نائبه الخاص إن كان في مقام الجلب إلى الاسلام وإن كان للدفع عن النفوس والذراري والأموال فإليهما أو إلى المنصوب العام ثم إلى المتولي لعساكر الاسلام بعد عدم بسط الكلمة للامام أو نائبه الخاص أو العام ولو حكم متولى العسكر بابطال الأمان مع ما كان عليه معصيتان الفصل السابع في المهادنة وهي البناء بينهم على ترك الحرب والجدال والمبارزة و النزال إلى مدة معلومة على نحو ما يقع التراضي بينهم وهي جائزة وقد تجب ولا يعتبر فيها صيغة مخصوصة بل يجوز بكل ما يفيد انشائها من لفظ عربي أو غيره وإشارة ولا تقع الا بين العدد الكثير من الجانبين وليس لغير الامام أو نائبه الخاص أو العام أو الامراء والحكام مع عدم قيام من تقدم المهادنة لان سائر الرعية لا يرجع إليهم أمر الحروب ولو وقعت مشروطة بعوض قل أو كثر أو بدخول من كان من أحد الفريقين إلى محال الفريق الأخر أو ما يكون في مكان مخصوص أو محل مخصوص أو بسائر الشروط الشرعية اتبع الشرط ويشترط فيها موافقة مصلحة المسلمين فلو كان في المسلمين قوة ولا صلاح لهم فيها لم يجز عقدها ولا يجوز عقدها أكثر من سنة مع قوة المسلمين و يقوى جوازها أربعة أشهر ومع ضعفهم لا يجوز أكثر من عشر سنين في قول قوي والقول بجواز ذلك لصلاح المسلمين لضعفهم أقوى ويجوز الاذن من الامام ومن قام مقامه لمن أراد الدخول إلى بلاد المسلمين لرسالة أو تجارة أو مصالح اخر ولا يجوز نقض الهدنة بعد عقدها الا إذا حصل فساد على المسلمين وبعد النقص لا يجوز التعرض لهم حتى يردوهم إلى مأمنهم الفصل الثامن في الأحكام المشتركة بين أقسام الاعتصام وهي أمور أحدها انها ان وقعت عامة مصرحا فيها بالعموم كان يذمم أو يؤمن أو يعاهد أو يصالح أو يهادن على النفوس والنساء والذراري في كل زمان ومكان وفي جميع الأحوال والأوضاع ولجميع الفرقة المحاربة اخذ بعمومها وان خص بقسم من تلك الأقسام أو ببعض خاص من الطائفة عمل على المخصوص وان اطلق دخلت النساء والذراري والأموال ولو كانت في مواضع اخر واما الأرحام من الاباء والأمهات وغيرهم والأولاد البالغين في طائفة لم يتعلق بها العقد فلا يدخل في الاطلاق و المرجع إلى المتفاهم عرفا ثانيها انها لا تضاد فيها فيمكن الجمع بين الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة فإذا انحل واحد بقى الأخر ثالثها انها تحتاج إلى صيغ خاصة ويكفى كلما دل على انشائها من لفظ عربي أو غير عربي أو إشارة أو كناية ويجرى فيها الفضولي فيصح بالإجازة رابعها ان العام منها والمطلق يقتضى رفع الأذية عن الكفار بقول أو فعل ضرب أو شتم أو إهانة مواجهة ولا يقضى رفع غيبتهم وسبهم والطعن فيهم على الوجه الشرعي مع الغيبة ويجوز مناظرتهم واظهار معايبهم وذكر ما في كتبهم المحرفة لردهم
(٣٩٩)
التالي
الاولى ١
٤٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 2
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 4
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 7
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 8
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 10
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 11
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 12
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 14
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 16
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 18
11 في بيان شروطه الصحة 21
12 في بيان موانعه و مفسداته 23
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 26
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 28
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 29
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 30
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 31
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 32
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 33
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 34
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 35
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 37
23 في بيان احكام الاعتكاف 40
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 42
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 43
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 47
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 49
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 51
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 53
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 54
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 57
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 57
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 59
34 في بيان كيفية الاخراج 60
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 61
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 62
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 63
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 63
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 66
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 67
41 في بيان الأنفال 67
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 68
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 68
44 في بيان الوقف وصيغته 69
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 70
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 71
47 في الواقف 71
48 في بيان الموقوف 72
49 في بيان الموقوف عليه 73
50 في بيان الناظر وأقسامه 75
51 في بيان شرائط الوقف 76
52 في بيان اقسام الوقف 78
53 في بيان احكام الموقوفات 79
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 83
55 في بيان أقسامه 84
56 في بيان أحكامه 84
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 85
58 في بيان فضيلة الجهاد 86
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 87
60 في بيان حسن التكليف 88
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 89
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 95
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 96
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 97
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 97
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 99
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 100
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 102
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 103
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 103
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 105
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 106
73 في بيان معنى البغاة 107
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 108
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 109
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 110
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 111
78 في بيان المرابطة وأحكامه 113
79 في بيان الغنائم واحكامها 114
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 115
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 118
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 119
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 122
84 في بيان المحاربة وأحكامها 123
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 123
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 125
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 132
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 133
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 138
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 142
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 143
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 145
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 148
94 في بيان احكام الاحرام 149
95 في بيان مواقيت الاحرام 150
96 في بيان محرمات الاحرام 153
97 في بيان كفارات الاحرام 161
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 169
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 174