كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
السابق
مع القرب والضبط ولو ردد بين حالين أو ثلث أو أكثر من تلك الأحوال فسد فلو قال وقفته على أولادي فان انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين احتمل الانقطاع وعدمه وحصول الفساد في بعض افراد العام يخصه ولا يبطله وفي بعض افراد المطلق يقيده ولا يفسده ولو وكل في الوقف مطلقا احتمل التفويض فيفعل ما شاء والابهام فيفسد ولو وكل مطلقا صح وكان الامر إليه في تعيينها ما يشاء ولو تعدد الوكلاء واختلف المتعلق تعين المتقدم ومع الاجتماع حاله كحال المقارنة وفي المتجانس يقض (يقتضي) بفساده البحث الثالث عشر في الاحكام ولا بد فيها من بيان أمور أولها في بيعه لا يجوز نقل الوقف عن الموقوف عليهم بوقف ولا بيع ولا هبة ولا صلح ولا غيرها من المملكات والانتقال عن حكمهم إلى حكم نفسه بعتق أو انعتاق ما لم ينسلخ عن الوقف فيدخل في الملكيات كما هو الظاهر من اطلاقه والمعروف من مفهومه ومصداقه ولبنائه على الدوام كما قضت به أقوال الأئمة وافعالهم عليهم السلام ولأنه لو جاز في بعض أوقات بنائه لجاز في انبائه ولأنه متعلق بالأعقاب فبيعه داخل في الغصب والعدوان بلا ارتياب فلا فرق بينه وبين ان يبيع أحد الشركاء مالا مشتركا بينهم ثم يتصرف بالثمن لنفسه ولا ينالون منه شيئا كما يظهر انه كذلك من أقوال المجيزين من أدلتهم ودعوى الشهرة البسيطة فضلا عن الاجماع في محل المنع والشهرة المركبة لا اعتبار بها لفقد المظنة أو ضعفها والاجماع في محل المنع وليس في الاخبار المستند إليها ما يعتبر سنده ودلالته معا والذي يظهر لمن اتقن (أمعن ظاهرا) النظر ان الوقف المأذون في بيعه ما كان محبوسا على قوم من دون ان يكون داخلا في اسم الوقف فالخروج عن القواعد المحكمة وترك ما قضى به العقل والشرع من تحريم الظلم والعدوان ثم اكل مال الناس بالباطل أو ما كان مستحقا لهم وان لم يكن ملكا لهم لمجرد روايتين أو ثلثة لا دلالة فيها خروج عن ضابطه الفقاهة ثانيها في أن ما ينتهى إليه الوقف بنفسه أو بآلاته إلى الاضمحلال لعدم امكان صرف تلك الأعيان فيه أو في وقف اخر بمنزلة نماء الوقف وفوائده فلو خلقت الثياب أو الفرش أو الوسائد أو السيوف أو السهام أو الرماح موقوفة بحيث لا ينتفع بأعيانها ولم يبق صورة للانتفاع الا بأثمانها وكذلك (الا صرف الآلات خ ل) الامر في الآلات وجميع المتعلقات في المساجد والمدارس والربط ونحوها من الموقوفات ترجعا ملكا للموقوف عليهم لأنها بعد انسلاخ الوقفية لا محيص عن الملكية فتكون من املاك الموقوف عليهم فما كان موقوفا على المساجد ونحوها يكون مملوكا للمسلمين وما كان على المدارس ملك للمشتغلين فيباع بحكم الشرع ويجعل وقفا على نحو ما كان ان أمكن فلو كان صفرا أو نحاسا فعلا جعل على نحو ما كان أو يبدل بوقف اخر والا كان كالآلات يصرف ثمنه وفي التعارض بين صرف الأعيان في غير محلها وصرف الأثمان فيه قدم الثاني على اشكال وإذا اختلفت ابعاضه اعطى كل حكمه على خصوص ذلك الموقوف أو على غيره الأقرب فالأقرب كما نقول ذلك في الفاضل مما عين للوقف إذا يرد احتياجه في المستقبل إليه (واما ما ظاهرا) وما يختص التصرف بالحاكم لعدم انحصار الملاك فلا يقوم مقامهم أحد سواه ولو عدم الموقوف أو كان بمنزله العدم كان استولى عليه الماء مثلا رجع آلاته إلى غيره عينا أو قيمة ثالثها فيما يثبت به يثبت بأمور أحدها حصول العلم لأنه مدارك الأحكام أصولها وفروعها موضوعاتها و احكامها ثانيها البينة الشرعية ولا حاجة إلى الرجوع في قبولها إلى الشرع الا في القضاء والحكومة ثالثها خبر العدل ويقبل في الأوقاف العامة كالمساجد والمدارس ونحوها مع خلوها عن المعارض دون الأوقاف الخاصة رابعها اقرار صاحب اليد مع مقبولية اقراره خامسها استقلال يد الموقوف عليه وبذلك يثبت جميع ما أضيف إلى افراد المساجد من أراضي وجدران وفرش وآلات وسرج وظروف ونحوها داخلة في يد المسلمين بالدخول في مساجدهم ومدارسهم مثلا ويبنى على دخولها في الوقف ما لم يعلم الخلاف فالمشكوك فيه منها محكوم بوقفه وما علم وضعه منها وعدم اجراء صيغة الوقف عليه وما لم يقبل الوقف كالشمع و الادهان المتخذة للتطيب والاسراج فهي من باب الاختصاص بالمسلمين بل من املاكهم لان الله تعالى أمر بالاعطاء ويكفى في التمليك المجاني الايجاب والقبول الفعليين وقد حصلا سادسها الشياع الباعث على الظن المتاخم مع العلم وان لم يبلغ العلم لأنه أحد السبعة التي تثبت بالشياع على ما ذكروه وفي الحقيقة هي كثيرة سابعها استعمال المسلمين لها على نحو ما يستعملون الأوقاف من دفنهم وصلاتهم ومنهم (ومنه ظاهرا) تلقاهم له فيه طبقة بعد طبقة على نحو الوقفية ثامنها حكم المجتهد به فإذا حكم بوقفيته جرى حكمه على سائر الفقهاء ومقلديهم وإن كان مفضولا وهم فضلاء تاسعها وجدان علامة الوقف على وجه تطمئن النفس به من محاريب على نحو المساجد أو وضع أماكن للكتب مثلا بحيث يفيد انها مدرسة عاشرها الكتابة إذا كانت مضبوطة مرسومة بحيث يظهر منه (منها ظاهرا) الصحة وان لم تبلغ العلم حادي عشرها ان يرى منهم من الاحترام أو التعظيم ما لا يكون الا للمساجد والمشاهد العظام ثاني عشرها ان يرى بناء لا يناسب غير الأوقاف كالقناة والاشكال المخروطة التي لا تعتاد الا للمقامات كما جرت عليه العادة رابعها في قسمته لما كان المستحقون جميع البطون ولا تعرف سهامهم ولا يعرفون لمن يكون للقسمة وجه بأي نحو يكون وبيان الحال على وجه التفصيل دون الاجمال هو ان الموقوف من دار أو بستان ونحوها مما يقبل القسمة (التسمية خ) إما ان يكون وقفه من متعدد أو متحد على
(٣٧٥)
التالي
الاولى ١
٤٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 2
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 4
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 7
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 8
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 10
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 11
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 12
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 14
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 16
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 18
11 في بيان شروطه الصحة 21
12 في بيان موانعه و مفسداته 23
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 26
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 28
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 29
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 30
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 31
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 32
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 33
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 34
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 35
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 37
23 في بيان احكام الاعتكاف 40
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 42
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 43
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 47
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 49
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 51
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 53
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 54
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 57
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 57
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 59
34 في بيان كيفية الاخراج 60
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 61
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 62
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 63
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 63
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 66
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 67
41 في بيان الأنفال 67
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 68
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 68
44 في بيان الوقف وصيغته 69
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 70
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 71
47 في الواقف 71
48 في بيان الموقوف 72
49 في بيان الموقوف عليه 73
50 في بيان الناظر وأقسامه 75
51 في بيان شرائط الوقف 76
52 في بيان اقسام الوقف 78
53 في بيان احكام الموقوفات 79
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 83
55 في بيان أقسامه 84
56 في بيان أحكامه 84
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 85
58 في بيان فضيلة الجهاد 86
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 87
60 في بيان حسن التكليف 88
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 89
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 95
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 96
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 97
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 97
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 99
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 100
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 102
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 103
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 103
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 105
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 106
73 في بيان معنى البغاة 107
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 108
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 109
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 110
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 111
78 في بيان المرابطة وأحكامه 113
79 في بيان الغنائم واحكامها 114
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 115
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 118
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 119
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 122
84 في بيان المحاربة وأحكامها 123
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 123
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 125
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 132
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 133
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 138
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 142
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 143
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 145
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 148
94 في بيان احكام الاحرام 149
95 في بيان مواقيت الاحرام 150
96 في بيان محرمات الاحرام 153
97 في بيان كفارات الاحرام 161
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 169
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 174