قوانين الأصول - الميرزا القمي - الصفحة ٨١
السابق
المشتق محكوما عليه أو به وسواء طرء الضد الوجودي أو لا لأنهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة كالكاتب والخياط والقاري والمتعلم والمعلم ونحوها ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي كالنوم ونحوه والقول بأن الألفاظ المذكورة ونحوها كلها موضوعة لملكات هذه الأفعال مما يأبى عنه الطبع السليم في أكثر الأمثلة وغير موافق لمعنى مباديها على ما في كتب اللغة إنتهى وبعد ما حققنا لك لا يخفى عليك ما فيه إذا تحقق ذلك فنقول أن ما جعلوه ثمرة النزاع من مثل كراهة الجلوس تحت الشجرة المثمرة ينبغي التأمل في موضع الثمرة منها فإن المثمرة يجوز أن يكون المبدء فيها هو الملكة فإن للشجرة أيضا يتصور نظير ما يتصور للانسان وعلى هذا فلا يضر عدم وجود الثمرة بالتلبس بالمبدء فيها إلا أن يحصل للشجرة حالة لا يحصل معها الثمرة أصلا بالتجربة ونحوها شبيه النسيان للانسان ويجوز أن يكون هو الحال والحال أيضا يحتمل معنيين أحدهما صيرورته ذا ثمرة مثل اغد البعير والثاني المعنى المعهود الحالي فعليك بالتأمل والتفرقة في كل موضع يرد عليك الباب الأول في الأوامر والنواهي وفيه مقصدان الأول في الأوامر قانون الامر على ما ذكره أكثر الأصوليين هو طلب فعل بالقول استعلاء والأولى اعتبار العلو مع ذلك كما اختاره جماعة و سنشير إليه في آخر المبحث والمراد بالعالي من كان له تفوق يوجب إطاعته عقلا أو شرعا وقيل هو الطلب من العالي وما قيل باشتراكه مع ذلك بين الفعل والشأن وغير ذلك بعيد لعدم تبادرها و المجاز خير من الاشتراك والاستعمال أعم من الحقيقة وظني أن من يقول بأن الامر أعني المركب من أمر حقيقة في الوجوب هو ممن يقول بالقول الأول ولابد أن يقول به ليناسب تعريفه الاصطلاحي معناه العرفي إذ الاستعلاء ظاهر في الالزام إذ لا معنى لا ظهار العلو في المندوب وادعائه كما لا يخفى و هو الأظهر عندي للتبادر وللآيات والاخبار مثل فليحذر الذين يخالفون إلخ وما منعك أن تسجد إذ أمرتك ولولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله حيث طلب عليه السلام مراجعتها إلى زوجها لا بل إنما أنا شافع فكلما ثبت كونه أمرا وصدق عليه هذا المفهوم يستفاد منه الوجوب لان كون المشتقات من هذا المبدء حقيقة في الوجوب وكون المبدء أعم منه كما ترى فالوجوب مأخوذ في مفهوم الامر فالتعريف الأول مناسب لمعناه العرفي المتبادر منه ومن يقول بعدم إفادته الوجوب ولا يأخذ الوجوب في مفهوم الامر فهو إما ممن يقول بأن الامر هو الطلب من العالي لا من حيث أنه مستعمل وقد عرفت بطلانه أو يأخذ الاستعلاء في مفهوم الندب أيضا ويجعله أعم من الندب وستعرف بطلانه واحتج من قال بعدم إفادة لفظ الامر الوجوب بتقسيم
(٨١)
التالي
الاولى ١
٤٩٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 المقدمة في تعريف أصول الفقه 3
3 في تعريف الحقيقة والمجاز 7
4 في الحقيقة والمجاز 9
5 في الإطراد وعدم الإطراد 12
6 في اصالة الحقيقة 15
7 في اصالة الظاهر 18
8 كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه 19
9 في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم 22
10 في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات 28
11 في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد 34
12 اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا 40
13 في البحث عن المشتق 43
14 في البحث عن الأوامر 47
15 اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب 49
16 اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه 53
17 اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار 54
18 اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي 57
19 اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا 61
20 في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام 69
21 في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟ 70
22 في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام 75
23 في الأوامر التخييرية 76
24 في الواجبات الموسعة والمضيقة 77
25 في الواجب الكفائي 80
26 في الأوامر المعلقة والمنجزة 81
27 في بيان تنبيه وتحقيق 83
28 في الواجب المشروط 84
29 اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟ 87
30 اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟ 89
31 اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد 93
32 اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟ 95
33 في النواهي 96
34 اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل 97
35 اختلفوا في دلالة النهى على التكرار 98
36 اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد 100
37 اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال 112
38 في المحكم والمتشابه 121
39 في المنطوق والمفهوم 123
40 المنطوق إما صريح أو غير صريح 124
41 اختلفوا في حجية مفهوم الشرط 125
42 اختلفوا في حجية مفهوم الوصف 130
43 اختلفوا في حجية مفهوم الغاية 134
44 اختلفوا في حجية مفهوم الحصر 136
45 اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب 139
46 في تعريف العام 140
47 في العموم والخصوص 141
48 في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم 145
49 في اسم الجنس 146
50 لا اختصاص للجنسية بالمفردات 149
51 في الأوضاع النوعية 150
52 في كيفية استعمال الكلى على افراده 152
53 في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب 158
54 في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم 164
55 في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع 166
56 في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم 167
57 في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال 169
58 في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب 171
59 في التنبيهات المتعلقة بالمقام 178
60 في بيان بعض مباحث التخصيص 179
61 فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال 183
62 في الاستثناء من النفي 187
63 في الاستثناء المستغرق 191
64 في العام المخصص بمجمل 199
65 فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة 213
66 فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله 228
67 في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة 231
68 في تخصيص العام بمفهوم المخالفة 232
69 في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب 236
70 فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان 240
71 في المطلق والمقيد واحكامهما 245
72 في المجمل والمبين وأحكامهما 252
73 في أن المجمل نقيض المبين 258
74 في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة 259
75 في استعمال اللفظ في المعنى المأول 263
76 في الإجماع 264
77 في أنه لا يجوز خرق الإجماع 284
78 في اختلاف الأمة على قولين 287
79 في حجية اجماع المنقول 288
80 في جواز العمل بمحكمات الكتاب 295
81 في أن القرآن متواتر 299
82 في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره 305
83 في التنبيهات 315
84 في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه 316
85 في خبر الواحد 325
86 في الاختلاف في حجية خبر الواحد 328
87 في شرائط العمل بخبر الواحد 352
88 في طروق معرفة عدالة الراوي 360
89 في الجرح والتعديل 369
90 في تعارض الجرح والتعديل 371
91 في الأحاديث المرسلة 374
92 في جواز نقل الحديث بالمعنى 375
93 في الخاتمة 378
94 في فعل المعصوم (ع) 386
95 فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل 388
96 في تصرفات المعصوم (ع) 389
97 في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء 390
98 في تقرير المعصوم (ع) 391