قوانين الأصول - الميرزا القمي - الصفحة ٣٤١
السابق
محتجا بأن البيان بالفعل يوجب الطول فيتأخر البيان مع إمكان تعجيله وفيه أولا أنه قد يكون القول أطول من الفعل وثانيا أنه يلزم تأخير البيان لو لم يشرع بالفعل بعد إمكان الشروع وبعدما شرع فإذا احتاج إتمامه إلى زمان طويل لا يسمى ذلك تأخير البيان عرفا كما لا يسمى بذلك في القول في الزمان المحتاج إليه وثالثا أنه لا قبح في هذا التأخير سيما إذا كان أصلح ورابعا أن امتناع تأخير البيان مع إمكان التعجيل إنما يسلم قبحه إذا كان عن وقت الحاجة وهو خارج عن الفرض قانون ذهب أصحابنا وجميع أهل العدل إلى امتناع تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة لاستلزامه تكليف ما لا يطاق وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه أقوال ثلاثة المشهور الجواز وفصل بعضهم فجوز في غير ما له ظاهر وأما ما له ظاهر كالعام والمطلق والامر الظاهر في الوجوب فلا يجوز فيه تأخير البيان رأسا وأما مع البيان الاجمالي فلا بأس وربما زاد بعض العامة عدم جواز تأخير البيان في المنسوخ أيضا فذهب إلى لزوم اقترانه بالبيان الاجمالي بأن يقال وقت الخطاب إن هذا الحكم سينسخ وهو في غاية الضعف للاجماع من العامة والخاصة على عدمه بل جعلوا تأخير بيان الناسخ من شرائط النسخ لنا على الجواز مطلقا عدم المانع عقلا ووقوعه في العرف والشرع أما الأول فلما سنبين من ضعف ما تمسك به المانع وإمكان المصلحة في التأخير مثل توطين المكلف نفسه على الفعل والعزم عليه إلى وقت الحاجة وتهيؤه للفعل حتى يكون عليه أسهل بل قد يكون التأخير أصلح لان مع اقتران البيان ربما يعلم سهولة التكليف والتوطين عليه إلى وقت الحاجة سهل وأما مع عدم الاقتران فربما يحتمل كون المكلف به أشق مما هو مراد في نفس الامر ويوطن نفسه على الأشق والأسهل مع أن المط منه هو الأسهل وفي صورة اقتران البيان بإرادة الأسهل لا يوطن إلا على الأسهل ولا فرق في ذلك بين الأوامر والتكاليف والحكايات والقصص فما توهم بعض القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا من عدم جوازه في الاخبار والحكايات نظرا إلى أنها ليس لها وقت الحاجة بل المراد منها التفهيم ولا بد أن يكون مقترنا بالخطاب لا وجه له إذ من الجائز أن يكون المراد من الخبر لازم فايدته مثل أن يعتقد على ما هو ظاهر ليحصل به ما يحصل من حقيقة المراد فيمكن تأخر زمان الاحتياج إلى بيان نفس المراد والعلم بأصل الخبر وحصول فائدته بذاته مثل أن يقال قتل فلان مع أنه ضرب ضربا شديدا لأجل تعذيب أوليائه وتشويشهم أو لأجل تفريح أعدائه وتجريتهم ثم يبين أن المراد الضرب الشديد وأما الثاني فكثير لا حاجة إلى البيان أما في العرف فلانه يصح عرفا أن يقول الملك لاحد من غلمانه قد وليتك البلد الفلاني فاذهب إليه إلى وقت كذا وسأكتب لك
(٣٤١)
التالي
الاولى ١
٤٩٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 المقدمة في تعريف أصول الفقه 3
3 في تعريف الحقيقة والمجاز 7
4 في الحقيقة والمجاز 9
5 في الإطراد وعدم الإطراد 12
6 في اصالة الحقيقة 15
7 في اصالة الظاهر 18
8 كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه 19
9 في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم 22
10 في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات 28
11 في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد 34
12 اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا 40
13 في البحث عن المشتق 43
14 في البحث عن الأوامر 47
15 اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب 49
16 اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه 53
17 اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار 54
18 اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي 57
19 اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا 61
20 في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام 69
21 في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟ 70
22 في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام 75
23 في الأوامر التخييرية 76
24 في الواجبات الموسعة والمضيقة 77
25 في الواجب الكفائي 80
26 في الأوامر المعلقة والمنجزة 81
27 في بيان تنبيه وتحقيق 83
28 في الواجب المشروط 84
29 اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟ 87
30 اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟ 89
31 اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد 93
32 اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟ 95
33 في النواهي 96
34 اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل 97
35 اختلفوا في دلالة النهى على التكرار 98
36 اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد 100
37 اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال 112
38 في المحكم والمتشابه 121
39 في المنطوق والمفهوم 123
40 المنطوق إما صريح أو غير صريح 124
41 اختلفوا في حجية مفهوم الشرط 125
42 اختلفوا في حجية مفهوم الوصف 130
43 اختلفوا في حجية مفهوم الغاية 134
44 اختلفوا في حجية مفهوم الحصر 136
45 اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب 139
46 في تعريف العام 140
47 في العموم والخصوص 141
48 في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم 145
49 في اسم الجنس 146
50 لا اختصاص للجنسية بالمفردات 149
51 في الأوضاع النوعية 150
52 في كيفية استعمال الكلى على افراده 152
53 في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب 158
54 في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم 164
55 في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع 166
56 في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم 167
57 في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال 169
58 في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب 171
59 في التنبيهات المتعلقة بالمقام 178
60 في بيان بعض مباحث التخصيص 179
61 فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال 183
62 في الاستثناء من النفي 187
63 في الاستثناء المستغرق 191
64 في العام المخصص بمجمل 199
65 فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة 213
66 فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله 228
67 في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة 231
68 في تخصيص العام بمفهوم المخالفة 232
69 في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب 236
70 فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان 240
71 في المطلق والمقيد واحكامهما 245
72 في المجمل والمبين وأحكامهما 252
73 في أن المجمل نقيض المبين 258
74 في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة 259
75 في استعمال اللفظ في المعنى المأول 263
76 في الإجماع 264
77 في أنه لا يجوز خرق الإجماع 284
78 في اختلاف الأمة على قولين 287
79 في حجية اجماع المنقول 288
80 في جواز العمل بمحكمات الكتاب 295
81 في أن القرآن متواتر 299
82 في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره 305
83 في التنبيهات 315
84 في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه 316
85 في خبر الواحد 325
86 في الاختلاف في حجية خبر الواحد 328
87 في شرائط العمل بخبر الواحد 352
88 في طروق معرفة عدالة الراوي 360
89 في الجرح والتعديل 369
90 في تعارض الجرح والتعديل 371
91 في الأحاديث المرسلة 374
92 في جواز نقل الحديث بالمعنى 375
93 في الخاتمة 378
94 في فعل المعصوم (ع) 386
95 فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل 388
96 في تصرفات المعصوم (ع) 389
97 في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء 390
98 في تقرير المعصوم (ع) 391