قوانين الأصول - الميرزا القمي - الصفحة ٣٣٢
السابق
ما ذكره لو أخرج النهي عن معناه إلى معنى إثباتي مثل أن يراد منه أبق على الرق مكاتبا ما وحينئذ يتم معنى المطلق ويكتفي في الامتثال بعدم عتق فرد واحد إلى آخر ما ذكره لكنك خبير بأنه خارج عن مقاصد الفروع وأغلب موارد الاستعمالات في الشرع والعرف إذ المقصود من أمثال ذلك بيان مورد العتق لا بيان مورد إبقاء الرق فالمقصود بالذات عتق غير المكاتب لا إبقاء الرق للمكاتب مع أن إرادة فرد ما بعد النهي بدون العموم مما يعبد فرضه غالبا أو يصير المعنى حينئذ كون غير ذلك المنفي من الافراد محكوما عليها بذلك الحكم فيكون معنى لا تعتق مكاتبا ما أعتق من عداهم من العبيد وهو وإن كان يتم في مثل هذا المثال لو كان مالكا لمكاتب ولغير مكاتب ولكن كيف يتم في مثل لا تقتلوا الصيد مثلا إذ حينئذ يكون معناه لا تقتلوا صيدا ما إلا أن يخرج أيضا إلى المعنى الاثباتي مثل أن يقال إذا أصبتم صيودا فأبقوا منها واحدا ويجوز لكم قتل الباقي وهذا كله خارج عن العرف والعادة ثم إن الحكم بوجوب العمل بالمطلق والمقيد هنا لا يتم إلا بفرضهما عاما وخاصا والظن أن اتفاقهم على ذلك مبني على مثالهم المشهور وإلا فعلى الفرض الذي ذكرنا من إرادة الماهية لا بشرط فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد اللهم إلا أن يعتمد على الاجماع في ذلك بمعنى أن يكون ذلك كاشفا من اصطلاح عند أهل العرف متفقا عليه وهو كما ترى وإن أريد الاجماع الفقهي فلا يخفى بعده الثالث وهو ما كانا مختلفين مثل إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة فحكمه حمل المطلق على المقيد و وجهه ظاهر مما مر وأما الثاني كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها في كفارة القتل فمذهب الأصحاب فيه عدم الحمل ولا فرق بين الأقسام المتصورة فيه من كونهما مثبتين أو منفيين أو مختلفين واختلف مخالفونا فعن الحنفية المنع عنه مطلقا وعن أكثر الشافعية أنه يحمل عليه إن اقتضاه القياس ووجد شرائطه وعن بعضهم الحمل مطلقا وحججهم واهية لا تليق بالذكر والحق ما اختاره الأصحاب لعدم المقتضي الباب الخامس في المجمل والمبين والظاهر والمؤول قانون المجمل ما كان دلالته غير واضحة بأن يتردد بين معنيين فصاعدا من معانيه وهو قد يكون فعلا وقد يكون قولا أما الفعل فحيث لم يقترن بما يدل على جهة وقوعه من الوجوب والندب وغيرهما كما إذا صلى النبي صلى الله عليه وآله صلاة ولم يظهر وجهها و أما القول فهو إما مفرد أو مركب أما المفرد فاما إجماله بسبب تردده بين المعاني بسبب الاشتراك اللفظي في أول الامر كالقرء أو بسبب الاعلال كالمختار أو بسبب الاشتراك المعنوي
(٣٣٢)
التالي
الاولى ١
٤٩٦ الاخيرة
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 المقدمة في تعريف أصول الفقه 3
3 في تعريف الحقيقة والمجاز 7
4 في الحقيقة والمجاز 9
5 في الإطراد وعدم الإطراد 12
6 في اصالة الحقيقة 15
7 في اصالة الظاهر 18
8 كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه 19
9 في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم 22
10 في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات 28
11 في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد 34
12 اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا 40
13 في البحث عن المشتق 43
14 في البحث عن الأوامر 47
15 اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب 49
16 اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه 53
17 اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار 54
18 اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي 57
19 اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا 61
20 في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام 69
21 في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟ 70
22 في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام 75
23 في الأوامر التخييرية 76
24 في الواجبات الموسعة والمضيقة 77
25 في الواجب الكفائي 80
26 في الأوامر المعلقة والمنجزة 81
27 في بيان تنبيه وتحقيق 83
28 في الواجب المشروط 84
29 اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟ 87
30 اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟ 89
31 اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد 93
32 اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟ 95
33 في النواهي 96
34 اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل 97
35 اختلفوا في دلالة النهى على التكرار 98
36 اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد 100
37 اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال 112
38 في المحكم والمتشابه 121
39 في المنطوق والمفهوم 123
40 المنطوق إما صريح أو غير صريح 124
41 اختلفوا في حجية مفهوم الشرط 125
42 اختلفوا في حجية مفهوم الوصف 130
43 اختلفوا في حجية مفهوم الغاية 134
44 اختلفوا في حجية مفهوم الحصر 136
45 اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب 139
46 في تعريف العام 140
47 في العموم والخصوص 141
48 في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم 145
49 في اسم الجنس 146
50 لا اختصاص للجنسية بالمفردات 149
51 في الأوضاع النوعية 150
52 في كيفية استعمال الكلى على افراده 152
53 في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب 158
54 في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم 164
55 في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع 166
56 في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم 167
57 في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال 169
58 في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب 171
59 في التنبيهات المتعلقة بالمقام 178
60 في بيان بعض مباحث التخصيص 179
61 فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال 183
62 في الاستثناء من النفي 187
63 في الاستثناء المستغرق 191
64 في العام المخصص بمجمل 199
65 فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة 213
66 فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله 228
67 في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة 231
68 في تخصيص العام بمفهوم المخالفة 232
69 في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب 236
70 فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان 240
71 في المطلق والمقيد واحكامهما 245
72 في المجمل والمبين وأحكامهما 252
73 في أن المجمل نقيض المبين 258
74 في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة 259
75 في استعمال اللفظ في المعنى المأول 263
76 في الإجماع 264
77 في أنه لا يجوز خرق الإجماع 284
78 في اختلاف الأمة على قولين 287
79 في حجية اجماع المنقول 288
80 في جواز العمل بمحكمات الكتاب 295
81 في أن القرآن متواتر 299
82 في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره 305
83 في التنبيهات 315
84 في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه 316
85 في خبر الواحد 325
86 في الاختلاف في حجية خبر الواحد 328
87 في شرائط العمل بخبر الواحد 352
88 في طروق معرفة عدالة الراوي 360
89 في الجرح والتعديل 369
90 في تعارض الجرح والتعديل 371
91 في الأحاديث المرسلة 374
92 في جواز نقل الحديث بالمعنى 375
93 في الخاتمة 378
94 في فعل المعصوم (ع) 386
95 فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل 388
96 في تصرفات المعصوم (ع) 389
97 في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء 390
98 في تقرير المعصوم (ع) 391