قوانين الأصول - الميرزا القمي - الصفحة ٢٦٣
السابق
يسبق العموم وسبق الغير علامة المجاز وما يقال ان إرادة الباقي معلومة بدون القرينة وإنما المحتاج إليها هو خروج غيره ففيه أن العلم بإرادة الباقي إنما هو لأجل دخوله تحت المراد وذلك لا يوجب كونه حقيقة فيه إنما الذي يقتضي كون اللفظ حقيقة هو سبق المعنى والعلم بإرادته على أنه نفس المراد ولا يحصل ذلك فيما نحن فيه إلا بالقرينة وهو معنى المجاز واحتج من قال بأنه حقيقة إن بقي غير منحصر أن معنى العموم حقيقة هو كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد وأجيب بمنع كون معناه ذلك بل معناه تناوله للجميع وقد صار الآن لغيره فصار مجازا مع أن الكلام في صيغ العموم لا في نفس العام فكما أن كون إفعل حقيقة في الوجوب لا يقتضي كون مفهوم الامر كذلك وكذلك لا يقتضي كون مفهوم الامر معتبرا فيه الايجاب كون صيغة إفعل حقيقة في الوجوب فهكذا ما نحن فيه ونظير ذلكم أيضا أن كون الهيئة الاستثنائية حقيقة في المنقطع لا يقتضي كون الاستثناء حقيقة فيه ليرد أنه ليس بإخراج ما لولاه لدخل احتج القائل بأنه حقيقة إن خص بغير مستقل بأن لفظ العام حال انضمام المخصص المتصل ليس مفيدا للبعض أعني ما عدا المخرج بالمخصص لأنه لو كان كذلك لما بقي شئ يفيده المخصص فلا يكون مجازا في البعض بل المجموع منه ومن المتصل يفيد البعض حقيقة وفيه انه إن أراد عدم إفادته البعض بخصوصه بحسب الوضع فلا كلام لنا فيه وإن أراد أنه لا يفيد البعض بحسب إرادة اللافظ فهو ممنوع غاية الامر عدم الإفادة من حيث هو وأما مع انضمام المخصص فلا ريب في إفادته ذلك كما هو المدار في المجازات وأما المخصص فهو يدل على إخراج البعض الآخر أيضا وأيضا يرجع هذا الكلام إلى اختيار مذهب القاضي في رفع التناقض عن الهيئة الاستثنائية ولفظ العام حينئذ إما حقيقة في معناه والنسبة إلى الباقي وقع بعد الاخراج وإما أنه ليس بحقيقة ولا مجاز إن قلنا بالوضع الجديد وقد عرفت بطلانهما سابقا واستدل أيضا بأنه لو كان التقييد بما لا يستقل موجبا لتجوز في نحو الرجال المسلمون وأكرم بني تميم إن دخلوا وأكرم الناس إلا الجهال لكان نحو المسلمون للجماعة والمسلم للجنس أو العهد وألف سنة إلا خمسين عاما مجازات واللوازم باطلة أما الأولان فإجماعا وأما الأخير فبالتزام الخصم بيان الملازمة أن كل واحد من المذكورات يقيد بقيد هو كالجزء له وقد صار به لمعنى غير ما وضع له أولا وهي بدونه للمنقول عنه ومعه للمنقول إليه ولا يحتمل غيره وقد جعلتم ذلك موجبا للتجوز فالفرق تحكم والتحقيق في الجواب إنك إن أردت أن لفظة مسلم في المسلمون والمسلم حقيقة مع تغيير معناه بسبب القيد فهو ممنوع فيكف يدعي الاتفاق عليه وإن أردت أن المسلمون حقيقة في الجماعة والمسلم في الجنس أو العهد فهو إنما يثبت حقيقة
(٢٦٣)
التالي
الاولى ١
٤٩٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 المقدمة في تعريف أصول الفقه 3
3 في تعريف الحقيقة والمجاز 7
4 في الحقيقة والمجاز 9
5 في الإطراد وعدم الإطراد 12
6 في اصالة الحقيقة 15
7 في اصالة الظاهر 18
8 كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه 19
9 في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم 22
10 في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات 28
11 في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد 34
12 اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا 40
13 في البحث عن المشتق 43
14 في البحث عن الأوامر 47
15 اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب 49
16 اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه 53
17 اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار 54
18 اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي 57
19 اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا 61
20 في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام 69
21 في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟ 70
22 في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام 75
23 في الأوامر التخييرية 76
24 في الواجبات الموسعة والمضيقة 77
25 في الواجب الكفائي 80
26 في الأوامر المعلقة والمنجزة 81
27 في بيان تنبيه وتحقيق 83
28 في الواجب المشروط 84
29 اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟ 87
30 اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟ 89
31 اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد 93
32 اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟ 95
33 في النواهي 96
34 اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل 97
35 اختلفوا في دلالة النهى على التكرار 98
36 اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد 100
37 اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال 112
38 في المحكم والمتشابه 121
39 في المنطوق والمفهوم 123
40 المنطوق إما صريح أو غير صريح 124
41 اختلفوا في حجية مفهوم الشرط 125
42 اختلفوا في حجية مفهوم الوصف 130
43 اختلفوا في حجية مفهوم الغاية 134
44 اختلفوا في حجية مفهوم الحصر 136
45 اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب 139
46 في تعريف العام 140
47 في العموم والخصوص 141
48 في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم 145
49 في اسم الجنس 146
50 لا اختصاص للجنسية بالمفردات 149
51 في الأوضاع النوعية 150
52 في كيفية استعمال الكلى على افراده 152
53 في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب 158
54 في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم 164
55 في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع 166
56 في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم 167
57 في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال 169
58 في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب 171
59 في التنبيهات المتعلقة بالمقام 178
60 في بيان بعض مباحث التخصيص 179
61 فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال 183
62 في الاستثناء من النفي 187
63 في الاستثناء المستغرق 191
64 في العام المخصص بمجمل 199
65 فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة 213
66 فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله 228
67 في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة 231
68 في تخصيص العام بمفهوم المخالفة 232
69 في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب 236
70 فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان 240
71 في المطلق والمقيد واحكامهما 245
72 في المجمل والمبين وأحكامهما 252
73 في أن المجمل نقيض المبين 258
74 في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة 259
75 في استعمال اللفظ في المعنى المأول 263
76 في الإجماع 264
77 في أنه لا يجوز خرق الإجماع 284
78 في اختلاف الأمة على قولين 287
79 في حجية اجماع المنقول 288
80 في جواز العمل بمحكمات الكتاب 295
81 في أن القرآن متواتر 299
82 في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره 305
83 في التنبيهات 315
84 في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه 316
85 في خبر الواحد 325
86 في الاختلاف في حجية خبر الواحد 328
87 في شرائط العمل بخبر الواحد 352
88 في طروق معرفة عدالة الراوي 360
89 في الجرح والتعديل 369
90 في تعارض الجرح والتعديل 371
91 في الأحاديث المرسلة 374
92 في جواز نقل الحديث بالمعنى 375
93 في الخاتمة 378
94 في فعل المعصوم (ع) 386
95 فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل 388
96 في تصرفات المعصوم (ع) 389
97 في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء 390
98 في تقرير المعصوم (ع) 391