قوانين الأصول - الميرزا القمي - الصفحة ٢٥١
السابق
نوعي وفائدة الوضع النوعي إفادة معاني أشخاصها فمن تحقق نوع التركيب في ضمن فرد خاص يعرف التركيب الخاص فالمركب من حيث اشتماله على الألفاظ المفردة حكمه ما تقدم ومن حيث اشتماله على النوع المعين من التركيب حكمه إفادة تحقق هذا النوع في ضمن هذا الشخص منه فهيئة تركب الفعل مع الفاعل والمفعول أيضا مثلا على النهج المقرر في الاعراب والتقديم والتأخير موضوعة لإفادة صدور الفعل عن الفاعل ووقوعه على المفعول فإذا تشخص في مادة ضرب زيد (عمروا) أفادت صدور الضرب عن زيد ووقوعه على عمرو ضرورة حصول الكلي في ضمن الفرد وأما فهم معنى الضرب وزيد وعمرو فقد تقدم الكلام فيه وقد يحصل من جهة الهيئة التركيبية تفاوت في أوضاع المفردات كما في صورة التوصيف والتقييد والاستثناء ونحو ذلك فالمعتبر في وضع المركب هو ما اقتضاه الهيئة التركيبية لا خصوص وضع المفردات الثانية الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلافا للحنفية في الموضعين وقيل أن خلافهم إنما هو في الأول وأما في الثاني مثل له علي عشرة إلا ثلاثة فهم أيضا يقولون بإفادة النفي وربما اعتذر لذلك بأن قولهم بذلك إنما هو لأجل مطابقته لأصل البراءة لا لأجل إفادة اللفظ وقد أشرنا إلى مثل ذلك في مبحث المفاهيم وكيف كان فالمختار الإفادة في المقامين للنقل عن أهل اللغة والتبادر ولأن كلمة التوحيد يفيده بلفظه اتفاقا والقول بأن دلالتها شرعية ظاهر الفساد لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل ذلك من أهل البادية الغير المطلعين بحال الشرع ولولا أنهم يريدون به ذلك لما قبله منهم واستدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي والوجه في تقريره أنه لو كان كما قلتم لزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهور وحصول النكاح بمجرد حصول الولي مع أن حصول الصلاة والنكاح يتوقف على أمور شتى وجوابه أنه لما لم يجز استثناء الطهور عن الصلاة للمخالفة فلا بد من تقدير أما في جانب المستثنى يعني لا صلاة صحيحة الا صلاة متلبسة بطهور أو المستثنى منه يعني لا صلاة صحيحة بوجه من الوجوه إلا باقترانها بالطهور والمطلوب نفي إمكان الصحة بدون الطهور والاستثناء يقتضي إمكان الصحة معه كما هو مقتضى الشرطية وحينئذ فالحصر بالنسبة إلى أحوال عدم الطهور وإن جامع جميع الكمالات المتصورة للصلاة لا إلى سائر شروط الصحة حتى يلزم انحصار جهة الصحة في الطهور فيصير سببا للصحة ويلزم المحذور وقد يوجه بإرادة المبالغة في المدخلية والحصر الادعائي وما ذكرناه أوجه وبالجملة فهذا النوع من التركيب ظاهر فيما ذكرناه وهو عين ما جعلناه حقيقة في الاستثناء سلمنا عدم الظهور لكن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز خير من الاشتراك وقد أثبتنا الحقيقة فيما ادعيناه بالتبادر
(٢٥١)
التالي
الاولى ١
٤٩٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 المقدمة في تعريف أصول الفقه 3
3 في تعريف الحقيقة والمجاز 7
4 في الحقيقة والمجاز 9
5 في الإطراد وعدم الإطراد 12
6 في اصالة الحقيقة 15
7 في اصالة الظاهر 18
8 كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه 19
9 في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم 22
10 في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات 28
11 في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد 34
12 اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا 40
13 في البحث عن المشتق 43
14 في البحث عن الأوامر 47
15 اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب 49
16 اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه 53
17 اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار 54
18 اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي 57
19 اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا 61
20 في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام 69
21 في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟ 70
22 في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام 75
23 في الأوامر التخييرية 76
24 في الواجبات الموسعة والمضيقة 77
25 في الواجب الكفائي 80
26 في الأوامر المعلقة والمنجزة 81
27 في بيان تنبيه وتحقيق 83
28 في الواجب المشروط 84
29 اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟ 87
30 اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟ 89
31 اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد 93
32 اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟ 95
33 في النواهي 96
34 اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل 97
35 اختلفوا في دلالة النهى على التكرار 98
36 اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد 100
37 اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال 112
38 في المحكم والمتشابه 121
39 في المنطوق والمفهوم 123
40 المنطوق إما صريح أو غير صريح 124
41 اختلفوا في حجية مفهوم الشرط 125
42 اختلفوا في حجية مفهوم الوصف 130
43 اختلفوا في حجية مفهوم الغاية 134
44 اختلفوا في حجية مفهوم الحصر 136
45 اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب 139
46 في تعريف العام 140
47 في العموم والخصوص 141
48 في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم 145
49 في اسم الجنس 146
50 لا اختصاص للجنسية بالمفردات 149
51 في الأوضاع النوعية 150
52 في كيفية استعمال الكلى على افراده 152
53 في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب 158
54 في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم 164
55 في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع 166
56 في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم 167
57 في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال 169
58 في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب 171
59 في التنبيهات المتعلقة بالمقام 178
60 في بيان بعض مباحث التخصيص 179
61 فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال 183
62 في الاستثناء من النفي 187
63 في الاستثناء المستغرق 191
64 في العام المخصص بمجمل 199
65 فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة 213
66 فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله 228
67 في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة 231
68 في تخصيص العام بمفهوم المخالفة 232
69 في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب 236
70 فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان 240
71 في المطلق والمقيد واحكامهما 245
72 في المجمل والمبين وأحكامهما 252
73 في أن المجمل نقيض المبين 258
74 في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة 259
75 في استعمال اللفظ في المعنى المأول 263
76 في الإجماع 264
77 في أنه لا يجوز خرق الإجماع 284
78 في اختلاف الأمة على قولين 287
79 في حجية اجماع المنقول 288
80 في جواز العمل بمحكمات الكتاب 295
81 في أن القرآن متواتر 299
82 في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره 305
83 في التنبيهات 315
84 في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه 316
85 في خبر الواحد 325
86 في الاختلاف في حجية خبر الواحد 328
87 في شرائط العمل بخبر الواحد 352
88 في طروق معرفة عدالة الراوي 360
89 في الجرح والتعديل 369
90 في تعارض الجرح والتعديل 371
91 في الأحاديث المرسلة 374
92 في جواز نقل الحديث بالمعنى 375
93 في الخاتمة 378
94 في فعل المعصوم (ع) 386
95 فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل 388
96 في تصرفات المعصوم (ع) 389
97 في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء 390
98 في تقرير المعصوم (ع) 391