زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٦٨
السابق
العقاب (1) على شكر النعمة، بل على كفرانها، والقياس على اللقمة باطل (2) لحقارتها بالنسبة إليهما معا فتطرق الاستهزاء. أما نعمه سبحانه فهي وإن حقرت عنده تعالى لكنها عظيمة عندنا، فترك شكرها كفران، فبطل كلام الحاجبي (3).
الثانية: الأشياء الغير الضرورية (4) مما لا يدرك العقل قبحها كشم الورد قبل الشرع (5) غير محرمة عقلا (6)، إذ هي منافع بلا مفسدة (7)، والإذن في التصرف معلوم عقلا كالاستظلال بجدار الغير، وللعلم باستحقاق من اقتصر من التنفس (8) على أقل ما تحصل به الحياة ذما.

(1) جواب عن قولهم في أداء الشكر خوف العقاب، لأنه تصرف في ملك الغير عن نفس الشاكر، لأنه ملك الله تعالى، ولم يرخص جل شأنه في هذا التصرف.
(2) جواب عن قولهم: إن شكر نعمة الله تعالى من قبيل الاستهزاء كفقير حضر مائدة سلطان عظيم الشأن فتصدق عليه بلقمة، فشرع ذلك الفقير بالثناء على ذلك السلطان والسجود له، وإشاعة مدحه في المجامع لأجل إنعامه بتلك اللقمة، ولا شك أن ذلك يعد استهزاء بذلك الملك، وان ذلك الفقير يستحق العقاب على ذلك الفعل.
(3) من أن نعم الله تعالى كاللقمة في الحقارة.
(4) أي التي لا يضطر إليها المكلف في معاشه، كتناول الفاكهة، واستعمال الطيب، وما شابههما، وأما الضرورية وهي التي يضطر إليها المكلف في معاشه بحيث لا يمكن حياته بدونه، كالتنفس في الهواء، وتناول الماء عند العطش العظيم، وأمثال ذلك، والثاني يجب القطع بعدم تحريمه، والأول فيه الكلام المذكور.
(5) أما بعد ورود الشرع فكلما فيه نفع ولم يقم على الحرمة دليل فلا ريب في إباحته لقوله تعالى:
(خلق لكم ما في الأرض جميعا) - سورة البقرة: 29 -.
(6) هذا مذهب جماعة من الإمامية، كالسيد المرتضى رضي الله عنه، وذهب بعضهم - كالشيخ المفيد - إلى التوقف، وبعضهم إلى التحريم، فأصحابنا الإمامية في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، كما صرح به شيخ الطائفة في العدة، أما بعد وروده فكلما فيه نفع ولم يقم على تحريمه دليل فلا ريب في إباحته لقوله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا).
(7) ولا ضرر على المالك فيه، فوجب القطع بكونه حسنا.
(8) في " س ": النفس.
(٦٨)
التالي
الاولى ١
١٧٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 مقدمة التحقيق 4
3 ترجمة المؤلف 4
4 اسمه ونسبه الشريف 4
5 ولادته 5
6 والده 5
7 زوجته 5
8 عقبه 6
9 قبس من حياته العلمية 6
10 من أسفاره 6
11 أقوال العلماء في حقه 7
12 شيوخه 8
13 تلاميذه 8
14 مؤلفاته 9
15 وفاته ومرقده 13
16 حول الكتاب 14
17 شروحه والحواشي عليه 15
18 النسخ المعتمدة في التحقيق 20
19 منهجية التحقيق 21
20 مقدمة المؤلف 33
21 المنهج الأول: في المقدمات 35
22 [المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية 35
23 فصل: حد العلم 37
24 فصل: الدليل 38
25 فصل: ممتنع الصدق 40
26 فصل: ذاتي الماهية 41
27 فصل: الحد 42
28 فصل: القضية 42
29 فصل: البرهان 44
30 فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين 45
31 فصل: الاستثنائي 48
32 المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية 49
33 فصل: دلالة اللفظ 50
34 فصل: اللفظ 51
35 فصل: اللفظ المشترك 52
36 فصل: الحقيقة 53
37 فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع 54
38 فصل: المشتق 55
39 فصل: المبدأ في المشتق 57
40 المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية 58
41 فصل: الحكم 59
42 تتمة: في نقض طرد الحد 59
43 فصل: تقسيم الفعل 62
44 مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم 63
45 الثانية: الأشياء الغير الضرورية 64
46 فصل: الواجب 65
47 فصل: الموسع والمضيق 65
48 تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه 67
49 فصل: ظان الموت وظان السلامة 69
50 فصل: الواجب الكفائي 69
51 فصل: الواجب المخير 70
52 مسألتان: الأولى: المندوب 71
53 الثانية: المباح 72
54 فصل: صحيح العبادات 73
55 فصل: ما يتوقف الواجب عليه 74
56 فصل: المباح 76
57 المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية 78
58 [المطلب] الأول: [في الكتاب] 78
59 فصل: تواتر القرآن 81
60 المطلب الثاني: في السنة 82
61 فصل: الخبر 83
62 فصل: المتواتر 85
63 فصل: التعبد بخبر الآحاد 86
64 فصل: شروط العمل بخبر الآحاد 87
65 فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي 89
66 فصل: رجال السند 90
67 المطلب الثالث: في الإجماع 92
68 فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة 93
69 فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة 94
70 تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام 97
71 فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد 98
72 المطلب الرابع: في الاستصحاب 101
73 تذنيب: في القياس 102
74 المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة 107
75 المطلب الأول: في الأمر والنهي 107
76 فصل: صيغة الأمر 109
77 فصل: الفور والتراخي 110
78 فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام 111
79 فصل: الأمر بالموقت 112
80 فصل: المطلوب بالأمر 113
81 فصل: النهي للتحريم 114
82 فصل: النهي للدوام 114
83 فصل: النهي في العبادة 115
84 المطلب الثاني: في العام والخاص 117
85 فصل: صيغ العموم 119
86 فصل: أقل مراتب صيغ الجمع 121
87 فصل: التخصيص 121
88 فصل: العام المخصص بمبين 122
89 فصل: السبب لا يخصص العام 123
90 فصل: تخصيص السنة 125
91 فصل: تنافي وتقارن العام والخاص 127
92 فصل: شروط العمل بالعموم 128
93 فصل: الاستثناء في المنقطع 129
94 فصل: الاستثناء المستغرق 130
95 فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها 132
96 فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو 133
97 فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس 134
98 فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن) 135
99 المطلب الثالث: في المطلق والمقيد 137
100 المطلب الرابع: في المجمل [والمبين] 138
101 فصل: المبين 139
102 المطلب الخامس: في الظاهر والمأول 141
103 المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم 143
104 فصل: مفهوم الشرط 144
105 فصل: مفهوم اللغة 145
106 فصل: مفهوم الغاية 146
107 المطلب السابع: في النسخ 148
108 فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته 149
109 فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا 150
110 المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد 152
111 فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد 154
112 فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين 156
113 فصل: ما يحتاج إليه المجتهد 157
114 فصل: التقليد في الأصول 158
115 المنهج الخامس: في الترجيحات 162
116 [فصل]: المتن 164
117 فصل: المدلول 165