زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٦٤
السابق
بأن التعلق بالغير في التخصيص ملحوظ، والجنسية من الجمعين (1) مقصودة، وعن الطرد (2) بأن حيثية التكليف معتبرة، ويخدشه (3) التعدد (4) والتجوز (5)، واعتبارها في الآية (6) [أيضا] لتضمنها الإنكار عليهم في عبادة ما ينحتون (7)، ثم سوقها ظاهر (8) في إرادة خلقه سبحانه جوهر الصنم، وهو المعمول فلا يتم استدلالهم بها على خلق العمل (9).
ودعوى البيضاوي (10) الأولوية (11) غير مسموعة، والتوقف لا يوجبها،

(١) كما قالوه في نحو: زيد يركب الخيل، وفي قوله تعالى: (وإذ قالت الملائكة يا مريم) - سورة آل عمران: ٤٢ -، والمراد جبرئيل (عليه السلام)، فاندفع النقض بالخاصة من الجهة الأخرى.
(٢) أي: وقد يذب عن الطرد.
(٣) أي يخدش الذب عن العكس والطرد.
(٤) أي تعدد الحكم في الخواص، ففي اختصاصه (صلى الله عليه وآله) بالزيادة على الأربع حكمان: إباحة بالنسبة إليه، وتحريم بالنسبة إلى الأمة، فعاد نقض العكس بها.
(٥) أي تعريف الجمع بالاستغراق وحمله على الجنس تجوز.
(٦) هذا خدش الذب عن الطرد، والأولان خدشة عن العكس.
(٧) في " ج ": ما ينحتون أيضا. حكاية عن قول إبراهيم (عليه السلام) لقومه بعد كسر أصنامهم، والآية هكذا: (قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون) - سورة الصافات: ٩٥ - ٩٦ -.
(٨) هذا الكلام مذكور بالعرض.
(٩) مجمع البيان: ٨ / ٣١٨.
(١٠) قال في تفسير قوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون) - سورة الصافات: ٩٦ - أي وما تعملونه فإن جوهرها بخلقه وشكلها وإن كان بفعلهم، ولذلك جعل من أفعالهم فبإقداره إياهم عليه وخلقه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والتعدد، أو عملكم بمعنى معمولكم ليطابق ما تنحتون، أو انه بمعنى الحدث فإن فعلهم إذا كان بخلق الله فيهم كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك، وبهذا المعنى تمسك أصحابنا على خلق الأعمال، ولهم أن يرجحوه على الأولين لما فيهما من حذف أو مجاز. انتهى كلامه - تفسير البيضاوي: ٥ / 19 -، ومن تدبره ظهر عليه.
(11) وهي انه إذا كان فعلهم مخلوقا له تعالى يكون ما يتوقف على فعلهم مخلوقا له تعالى بطريق أولى، فيكون إبراهيم (عليه السلام) أراد أن يبين لقومه مخلوقية الصنم لله تعالى بطريق الأولوية، وقد طول صاحب الكشاف - ج 4 / 51 - 52 - في التشنيع على الأشاعرة في استدلالهم بهذه الآية على خلق الأعمال. وغرض البيضاوي الرد عليه وعلى الفخري أيضا حيث قال: الأولى ترك الاستدلال بهذه الآية.
(٦٤)
التالي
الاولى ١
١٧٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 مقدمة التحقيق 4
3 ترجمة المؤلف 4
4 اسمه ونسبه الشريف 4
5 ولادته 5
6 والده 5
7 زوجته 5
8 عقبه 6
9 قبس من حياته العلمية 6
10 من أسفاره 6
11 أقوال العلماء في حقه 7
12 شيوخه 8
13 تلاميذه 8
14 مؤلفاته 9
15 وفاته ومرقده 13
16 حول الكتاب 14
17 شروحه والحواشي عليه 15
18 النسخ المعتمدة في التحقيق 20
19 منهجية التحقيق 21
20 مقدمة المؤلف 33
21 المنهج الأول: في المقدمات 35
22 [المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية 35
23 فصل: حد العلم 37
24 فصل: الدليل 38
25 فصل: ممتنع الصدق 40
26 فصل: ذاتي الماهية 41
27 فصل: الحد 42
28 فصل: القضية 42
29 فصل: البرهان 44
30 فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين 45
31 فصل: الاستثنائي 48
32 المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية 49
33 فصل: دلالة اللفظ 50
34 فصل: اللفظ 51
35 فصل: اللفظ المشترك 52
36 فصل: الحقيقة 53
37 فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع 54
38 فصل: المشتق 55
39 فصل: المبدأ في المشتق 57
40 المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية 58
41 فصل: الحكم 59
42 تتمة: في نقض طرد الحد 59
43 فصل: تقسيم الفعل 62
44 مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم 63
45 الثانية: الأشياء الغير الضرورية 64
46 فصل: الواجب 65
47 فصل: الموسع والمضيق 65
48 تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه 67
49 فصل: ظان الموت وظان السلامة 69
50 فصل: الواجب الكفائي 69
51 فصل: الواجب المخير 70
52 مسألتان: الأولى: المندوب 71
53 الثانية: المباح 72
54 فصل: صحيح العبادات 73
55 فصل: ما يتوقف الواجب عليه 74
56 فصل: المباح 76
57 المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية 78
58 [المطلب] الأول: [في الكتاب] 78
59 فصل: تواتر القرآن 81
60 المطلب الثاني: في السنة 82
61 فصل: الخبر 83
62 فصل: المتواتر 85
63 فصل: التعبد بخبر الآحاد 86
64 فصل: شروط العمل بخبر الآحاد 87
65 فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي 89
66 فصل: رجال السند 90
67 المطلب الثالث: في الإجماع 92
68 فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة 93
69 فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة 94
70 تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام 97
71 فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد 98
72 المطلب الرابع: في الاستصحاب 101
73 تذنيب: في القياس 102
74 المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة 107
75 المطلب الأول: في الأمر والنهي 107
76 فصل: صيغة الأمر 109
77 فصل: الفور والتراخي 110
78 فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام 111
79 فصل: الأمر بالموقت 112
80 فصل: المطلوب بالأمر 113
81 فصل: النهي للتحريم 114
82 فصل: النهي للدوام 114
83 فصل: النهي في العبادة 115
84 المطلب الثاني: في العام والخاص 117
85 فصل: صيغ العموم 119
86 فصل: أقل مراتب صيغ الجمع 121
87 فصل: التخصيص 121
88 فصل: العام المخصص بمبين 122
89 فصل: السبب لا يخصص العام 123
90 فصل: تخصيص السنة 125
91 فصل: تنافي وتقارن العام والخاص 127
92 فصل: شروط العمل بالعموم 128
93 فصل: الاستثناء في المنقطع 129
94 فصل: الاستثناء المستغرق 130
95 فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها 132
96 فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو 133
97 فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس 134
98 فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن) 135
99 المطلب الثالث: في المطلق والمقيد 137
100 المطلب الرابع: في المجمل [والمبين] 138
101 فصل: المبين 139
102 المطلب الخامس: في الظاهر والمأول 141
103 المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم 143
104 فصل: مفهوم الشرط 144
105 فصل: مفهوم اللغة 145
106 فصل: مفهوم الغاية 146
107 المطلب السابع: في النسخ 148
108 فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته 149
109 فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا 150
110 المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد 152
111 فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد 154
112 فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين 156
113 فصل: ما يحتاج إليه المجتهد 157
114 فصل: التقليد في الأصول 158
115 المنهج الخامس: في الترجيحات 162
116 [فصل]: المتن 164
117 فصل: المدلول 165