زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٠٣
السابق
[ولكن أهل بيته] من حرم (1) الصدقة بعده (2).
ومما يؤيد ذلك أيضا: أنهم (عليهم السلام) مهبط الوحي الإلهي، وفيهم باب مدينة علم النبي (صلى الله عليه وآله) (3)، وهم أخص الخلق به، وأقربهم إليه، وأفضلهم لديه، كما تنبئ عنه (4) آية المباهلة (5)، فهم (عليهم السلام) أبعد عن الخطأ ممن سواهم، وأحق باقتفاء (6) أثرهم والاهتداء بهداهم، ولقد خرجنا بهذا التطويل عن شرط الاختصار، ولكن الحق أحق بالحماية والانتصار.
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة (7)، خلافا للغزالي (8) وبعض الحنفية (9).

(١) في " ج ": حرم عليه.
(٢) أي من حرم من أخذ الصدقة، أي الزكاة الواجبة، لا صدقة بعضهم على بعض، أو مع قصور الخمس.
(٣) انظر: مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ٤٢، ٣١٣، و ج ٣ / ٢٩٣.
(٤) في " ف ": إليه.
(٥) سورة آل عمران: ٦١.
(٦) في " ج ": باحتفاء.
(٧) صرح الشهيد في الذكرى: ١ / ٥٠ - ٥١: بأنه يثبت الإجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه، لأنه أمارة قوية كروايته، وقد اشتمل كتاب الخلاف والانتصار والسرائر والغنية على أكثر هذا الباب مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه.
والعذر: إما بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين، كما سلف. وإما تسميتهم لما اشتهر إجماعا. وإما بعدم ظفره حين ادعى الإجماع بالمخالف، وإما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد. انظر: نهاية الأصول: ٢٣٦، الوافية: ١٥٥.
(٨) انظر: المستصفى: ٢ / ٤٠٢، المعتمد: ٢ / ٥٣٤، الإحكام: ١ / ٢٣٨، أصول السرخسي:
١
/ ٣٠٢، تيسير التحرير: ٣ / ٢٦١، العضدي على ابن الحاجب: ٢ / ٤٤.
(٩) فإنهم قالوا: إن المنقول بالتواتر حجة دون المنقول بالآحاد، ومحققو الأصوليين على أن كلا منهما حجة وإن كان المتواتر أقوى، لأنه قطع، ولي في هذا المقام مع القوم بحث، وهو أنهم مطبقون على أنه لا يثبت بالتواتر إلا ما كان محسوبا، والإجماع يطابق آراء رؤساء المحدثين على حكم وإذعانهم عن آخرهم به، وهذا الإذعان غير محسوس، وإنما المحسوس قول كل واحد منهم: أنا مذعن بهذا الأمر، وتواتر هذا القول عن كل منهم لا يفيد القطع بأنه مذعن في الواقع لاحتمال التقية أو الكذب من بعضهم. نعم، يفيد الظن بذلك لأصالة عدمهما وسيما الثاني مع مصادمته للعدالة، فقد ظهر مما تلوناه عليك أن تقسيم الأصوليين الإجماع إلى قطعي ثابت بالتواتر، وظني ثابت بغيره بعيد عن السداد، وكذا قول بعض المتكلمين: إن القطع بحدوث العالم حاصل من الإجماع المتواتر على حدوثه، فتأمل وتدبر. انظر: الإحكام:
١ / ٢٣٨، نهاية الأصول: ٢٣٦، قوانين الأصول للميرزا القمي: 390 - 391.
(١٠٣)
التالي
الاولى ١
١٧٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 مقدمة التحقيق 4
3 ترجمة المؤلف 4
4 اسمه ونسبه الشريف 4
5 ولادته 5
6 والده 5
7 زوجته 5
8 عقبه 6
9 قبس من حياته العلمية 6
10 من أسفاره 6
11 أقوال العلماء في حقه 7
12 شيوخه 8
13 تلاميذه 8
14 مؤلفاته 9
15 وفاته ومرقده 13
16 حول الكتاب 14
17 شروحه والحواشي عليه 15
18 النسخ المعتمدة في التحقيق 20
19 منهجية التحقيق 21
20 مقدمة المؤلف 33
21 المنهج الأول: في المقدمات 35
22 [المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية 35
23 فصل: حد العلم 37
24 فصل: الدليل 38
25 فصل: ممتنع الصدق 40
26 فصل: ذاتي الماهية 41
27 فصل: الحد 42
28 فصل: القضية 42
29 فصل: البرهان 44
30 فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين 45
31 فصل: الاستثنائي 48
32 المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية 49
33 فصل: دلالة اللفظ 50
34 فصل: اللفظ 51
35 فصل: اللفظ المشترك 52
36 فصل: الحقيقة 53
37 فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع 54
38 فصل: المشتق 55
39 فصل: المبدأ في المشتق 57
40 المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية 58
41 فصل: الحكم 59
42 تتمة: في نقض طرد الحد 59
43 فصل: تقسيم الفعل 62
44 مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم 63
45 الثانية: الأشياء الغير الضرورية 64
46 فصل: الواجب 65
47 فصل: الموسع والمضيق 65
48 تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه 67
49 فصل: ظان الموت وظان السلامة 69
50 فصل: الواجب الكفائي 69
51 فصل: الواجب المخير 70
52 مسألتان: الأولى: المندوب 71
53 الثانية: المباح 72
54 فصل: صحيح العبادات 73
55 فصل: ما يتوقف الواجب عليه 74
56 فصل: المباح 76
57 المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية 78
58 [المطلب] الأول: [في الكتاب] 78
59 فصل: تواتر القرآن 81
60 المطلب الثاني: في السنة 82
61 فصل: الخبر 83
62 فصل: المتواتر 85
63 فصل: التعبد بخبر الآحاد 86
64 فصل: شروط العمل بخبر الآحاد 87
65 فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي 89
66 فصل: رجال السند 90
67 المطلب الثالث: في الإجماع 92
68 فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة 93
69 فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة 94
70 تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام 97
71 فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد 98
72 المطلب الرابع: في الاستصحاب 101
73 تذنيب: في القياس 102
74 المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة 107
75 المطلب الأول: في الأمر والنهي 107
76 فصل: صيغة الأمر 109
77 فصل: الفور والتراخي 110
78 فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام 111
79 فصل: الأمر بالموقت 112
80 فصل: المطلوب بالأمر 113
81 فصل: النهي للتحريم 114
82 فصل: النهي للدوام 114
83 فصل: النهي في العبادة 115
84 المطلب الثاني: في العام والخاص 117
85 فصل: صيغ العموم 119
86 فصل: أقل مراتب صيغ الجمع 121
87 فصل: التخصيص 121
88 فصل: العام المخصص بمبين 122
89 فصل: السبب لا يخصص العام 123
90 فصل: تخصيص السنة 125
91 فصل: تنافي وتقارن العام والخاص 127
92 فصل: شروط العمل بالعموم 128
93 فصل: الاستثناء في المنقطع 129
94 فصل: الاستثناء المستغرق 130
95 فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها 132
96 فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو 133
97 فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس 134
98 فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن) 135
99 المطلب الثالث: في المطلق والمقيد 137
100 المطلب الرابع: في المجمل [والمبين] 138
101 فصل: المبين 139
102 المطلب الخامس: في الظاهر والمأول 141
103 المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم 143
104 فصل: مفهوم الشرط 144
105 فصل: مفهوم اللغة 145
106 فصل: مفهوم الغاية 146
107 المطلب السابع: في النسخ 148
108 فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته 149
109 فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا 150
110 المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد 152
111 فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد 154
112 فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين 156
113 فصل: ما يحتاج إليه المجتهد 157
114 فصل: التقليد في الأصول 158
115 المنهج الخامس: في الترجيحات 162
116 [فصل]: المتن 164
117 فصل: المدلول 165