معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ٩٠
السابق
المسألة الثانية: يجوز أن يستعمل الله تعالى العام في الخصوص، أما الامكان: فلا أن أهل اللغة تجوزوا بمثل ذلك في كلامهم، وقد بينا أن المجاز جائز الحصول في خطابه تعالى. وأما الوقوع فظاهر في القرآن والأحاديث لا يقال: الحكمة تمنع من ذلك، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول: متى؟ إذا تجرد عن القرينة أم لا (1)، ونحن لا نجيزه الا مع القرينة.
المسألة الثالثة: يجوز تخصيص ألفاظ العموم حتى يبقى واحد، وهو اختيار الشيخ ره ومذهب القفال، وقيل: حتى يبقى ثلاثة، ومنهم من فصل بين لفظ الجمع وغيره من الألفاظ، وقال أبو الحسين: حتى يبقى كثرة، الا على سبيل التعظيم، وهو الأظهر، لأنا نعلم قبح قول القائل: [أكلت] كل ما (في البستان) (2) من الرمان - وفيها ألف وقد أكل واحدة، وكذلك يقبح:
أخذت كل ما في الصندوق من الذهب - وفيه ألف - وقد أخذ دينارا.
المسألة الرابعة: يجوز تخصيص العام بالشرط، والغاية، والصفة، و الاستثناء، ودلالة العقل، والكتاب، والاجماع، والسنة متواترة كانت أو آحادا.
فالشرط هو: ما يقف عليه الحكم، وهو ضربان: مؤكد، كقوله: قم ان استطعت، ومبين، كقوله: أكرمه ان فعل. وله صدر الكلام تقدم أو تأخر. ولا يدخل [الا] على المتوقع لفظا أو تقديرا، ولا يدخل على الماضي والحاضر، و لا يمتنع كون الشئ شرطا لأشياء كثيرة، [كما يكون للشئ الواحد شروط كثيرة].

(1) ورد في نسخة إضافة كلمة (ممنوع) وفى أخرى وردت مكانها كلمة (عن) وفى ثالثة هكذا (م ع)، وما أثبتاه في المتن مطابق لنسخة المكتبة الفيضية (2) في بعض النسخ: بالسلة
(٩٠)
التالي
الاولى ١
٢٢٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 حياة المؤلف 4
3 مولده و وفاته 4
4 أقوال العلماء فيه 5
5 أخباره 7
6 رسالة المترجم في التياسر 9
7 مشايخه في القراءة والرواية 14
8 تلاميذه 14
9 مؤلفاته 15
10 نثره وشعره 21
11 المراسلة بينه وبين الشيخ محفوظ بن وشاح 25
12 رثاؤه 26
13 نسخ الكتاب 27
14 منهج التحقيق 29
15 شكر وتقدير 31
16 مقدمة المصنف 41
17 الباب الأول: في المقدمات وهي ثلاثة 42
18 المقدمة الأولى: في المبادئ التصورية 43
19 المقدمة الثانية: في الخطاب وأقسامه 45
20 المقدمة الثالثة: في الحقيقة والمجاز، وهي ثلاثة فصول 46
21 الفصل الأول: ويشتمل على مسائل 46
22 الفصل الثاني: في المجاز واحكامه 51
23 الفصل الثالث: في جملة من احكام الحروف 53
24 الباب الثاني: في الأوامر والنواهي، وفيه فصول 55
25 الفصل الأول: فيما يتعلق بصيغة الامر 56
26 الفصل الثاني: في المأمور به 67
27 الفصل الثالث: في مباحث الامر المؤقت 69
28 الفصل الرابع: في المباحث المتعلقة بالمأمور 70
29 الفصل الخامس: في مباحث النهي 71
30 الباب الثالث: في العموم والخصوص وفيه فصول 74
31 الفصل الأول: في مباحث الألفاظ العامة 75
32 الفصل الثاني: فيما الحق بالعموم 80
33 الفصل الثالث: في المباحث المتعلقة بالخصوص 83
34 الفصل الرابع: في مباحث الاستثناء 86
35 الفصل الخامس: في بقية المخصصات 89
36 الفصل السادس: في العام المخصوص 91
37 الفصل السابع: فيما الحق بالمخصصات 93
38 الباب الرابع: في المجمل والمبين، وفيه فصول 96
39 الفصل الأول: في تفسير ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب 97
40 الفصل الثاني: فيما يحتاج إلى بيان 98
41 الفصل الثالث: فيما ادخل في المجمل 99
42 الفصل الرابع: في البيان 101
43 الفصل الخامس: في المبين له 102
44 الباب الخامس: في الافعال، وفيه فصلان 106
45 ا لفصل الأول: في أفعال النبي صلى الله عليه وآله 107
46 الفصل الثاني: في الوجوه التي تقع عليها أفعاله 110
47 الباب السادس: في الاجماع، وفيه فصول 112
48 الفصل الأول: في حقيقة الاجماع 113
49 الفصل الثاني: في المجمعين 118
50 الفصل الثالث: في كيفية العلم بالاجماع 120
51 الباب السابع: في الاخبار وفيه مقدمة وفصول 123
52 المقدمة 124
53 الفصل الأول: في المتواتر من الاخبار 125
54 الفصل الثاني: في خبر الواحد 127
55 الفصل الثالث: في مباحث متعلقة بالمخبر 136
56 الفصل الرابع: في مباحث متعلقة بالخبر 139
57 الفصل الخامس: في التراجيح بين الاخبار المتعارضة 141
58 الباب الثامن: في الناسخ والمنسوخ، وفيه فصول 145
59 الفصل الأول: في النسخ 146
60 الفصل الثاني: في الناسخ 151
61 الفصل الثالث: في المنسوخ 152
62 الباب التاسع: في الاجتهاد، وفيه فصول 161
63 الفصل الأول: في حقيقة الاجتهاد 162
64 الفصل الثاني: في القياس 165
65 الباب العاشر: في فصول مختلفة 178
66 الفصل الأول: في المفتي والمستفتي 179
67 الفصل الثاني: في مسائل مختلفة: 184
68 أ - التصرفات غير معلومة الحكم 184
69 ب - الاستصحاب 188
70 ج - النافي للحكم 192
71 الفصل الثالث: فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها 195