عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
السابق
وغيره انهم ردوا خبر فاطمة بنت قيس في انه لا نفقة لها ولا سكنى وقالوا لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت وهذا تصريح بأنه لا يجوز تخصيص العموم بخبر الواحد وليس لهم أن يقولوا انما ردوا الخبر إذا كان يخالف القرآن لا أنه يخصه وما يخص العموم به لا يقتضى ترك القرآن بل يقتضى القول به فدل ذلك على سقوط ما ذكرتموه وذلك ان سقوط نفقة المثبوتة كفاطمة خاصة يخصص القرآن لان عموم القرآن اقتضت النفقة لها ولغيرها ومع ذلك ردوا خبرها وسماه عمر مع ذلك انه مخالف للقرآن من حيث كان منافيا لعموم الكتاب فان قالوا انما فعلوا ذلك لأنهم علموا ان حكم فاطمة وغيرها من النساء حكم واحد وكان ذلك عندهم معلومة ولو قبلوا خبرها لأدى عندهم إلى دفع القران فلذلك ردوه قيل لهم هذا محض الدعوى ومن اين علموا أن حكم فاطمة وغيرها على حد واحد الا بعموم القران ولذلك صرح بهذا التعليل عمر ولو كان ذلك معلوما بغير عموم القران لكان يقول قد علمنا ان حكمك في هذا الباب حكم غيرك من النساء ولا يحتاج ان يقول لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت وذلك يسقط هذا السؤال ثم يقال لهم أليس قد قيل أهل قبا خبر الواحد فيما طريقة النسخ وانتقلوا بذلك عن القبلة التي كانوا عليها ولم يدل ذلك على جواز النسخ بخبر الواحد فان قالوا انما قبلوا ذلك بدليل دلهم على ذلك دون مجرد الخبر قيل لهم مثل ذلك في الاخبار التي تعلقوا بها فان قالوا أليس خبر الواحد قد قبل فيما يقتضى العقل خلافه فما المنكر من أن يجوز قبوله فيما يقتضى عموم القران خلافه قيل لهم هذا انما يمكن أن يستدل به على من لم يجوز تخصيص العموم به عقلا فيقال له إذا جاز الانتقال عما يقتضى العقل خلافه بخبر الواحد جاز أن ينتقل عما يقتضيه العموم بمثل ذلك فاما من أجاز ذلك عقلا و انما امتنع منه لفقد الدلالة عليه فهذا السؤال ساقط عنه وانما ينبغي أن يتشاغل بان ههنا دليلا يدل على جواز تخصيص العموم به وهو نفس المسألة التي اختلفنا فيها على ان مثل هذا يمكن أن يقال في جواز النسخ به لان الانتقال عن موجب العقل من خطر إلى إباحة أو إباحة إلى خطر في معنى النسخ وان لم يسم نسخا فينبغي أن يجوز على موجب ذلك النسخ بخبر الواحد وهذا لا يقوله أحد ولا جواب عن ذلك الا ما ذكرناه من أن ذلك دليل على
(١٣٧)
التالي
الاولى ١
١٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 1
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 1
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 6
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 11
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 13
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 15
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 16
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 18
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 19
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 20
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 21
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 22
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 24
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 27
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 31
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 32
17 الكلام في النهي 35
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 35
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 37
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 41
21 الكلام في العموم والخصوص 42
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 42
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 44
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 52
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 55
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 57
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 59
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 62
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 64
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 67
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 68
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 71
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 74
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 78
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 81
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 83
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 84
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 86
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 88
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 89
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 90
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 92
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 92
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 96
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 98