عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٩٢
السابق
فيها ويدل أيضا على بطلان هذا القول ان الصلاة في أول الوقت لو كانت نفلا لكان متى نوى بها النفل لكانت تجزئ عن الفريضة لان النية المطابقة للصلاة أولى من ان يجزئ معها الصلاة من النية المخالفة لها وقد اجمعوا على انه متى نوى بها النفل لم يحسن فبطل بذلك كونها نفلا في الأول واما إذا قال انها موقوفة فكلامه غير محصل لان الوجوه التي يقع عليه الافعال فتكون واجبة أو ندبا لا يتأخر عن حال الحدوث ولا يكون أمورا منتظرة فان وقعت الصلاة في الوقت الأول على وجه الندب فينبغي ان يكون ندبا وان خرج الوقت وقد اجمعوا على خلاف ذلك وان وقعت واجبة فان ذلك يبطل كونها ندبا فاما ما يتفرع على هذه المسألة من وجوب القضاء على الحايض إذا طهرت في اخر الوقت أو سقوطه عنها فكلام في الفرع وقد بينا الصحيح من ذلك في كتب المصنفة في الفقه فمن أراد ذلك وقف عليه من هناك وهذه جملة كافية وافية في هذا الباب فصل في ان الامر هل يدخل تحت امره أم لا اعلم ان الصحيح انه لا يجوز ان يدخل الامر تحت امره ويفارق ذلك الخبر والذي يدل على ذلك ان الامر لا يكون امرا الا باعتبار المرتبة فيه علما بيناه فيما تقدم وهى ان يكون الامر فوق المأمور وهذا لا يصح ان يدخل بين الانسان وبين نفسه والخبر ليس كذلك فإنه يجوز ان يخبر الانسان عن نفسه ويجمع بينه وبين غيره في تناول الخبر لهما لان الرتبة غير مراعاة في الخبر وليس لهم ان يقولوا ليس هذا المثال مثالا للامر لأنكم قلتم لا يحسن ان يأمر الانسان نفسه ومثل هذا موجود في الخبر لأنه لا يحسن أيضا ان يخبر نفسه فاما الاخبار عنها فليس بشبه لذلك وذلك انه انما لا يحسن ان يخبر الانسان نفسه لأنه عبث لان الخبر انما وضع للإفادة فإذا كان عالما بما يخبر به فاخباره نفسه بذلك لا فائدة فيه وكان عبثا وليس كذلك الامر لأنه انما قبح لفقد الرتبة المراعاة في كونه امرا وكذلك القول إذا اخبر غيره بلفظ فلا يجوز ان يقصد باللفظ اخبار نفسه لما قلناه من انه عبث وانما قلنا انه يصح ان يخبر عن نفسه ليعلم بذلك ان الرتبة غير مراعاة في الخبر أصلا فإذا ثبت هذه الجملة فالنبي (ع) إذا امر غيره بفعل لا يدل ذلك على انه مأمور به أيضا الا ان يدل دليل على ذلك فيحكم به لأجل الدليل ويفارق ذلك
(٩٢)
التالي
الاولى ١
١٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 1
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 1
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 6
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 11
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 13
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 15
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 16
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 18
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 19
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 20
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 21
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 22
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 24
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 27
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 31
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 32
17 الكلام في النهي 35
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 35
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 37
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 41
21 الكلام في العموم والخصوص 42
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 42
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 44
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 52
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 55
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 57
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 59
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 62
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 64
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 67
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 68
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 71
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 74
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 78
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 81
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 83
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 84
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 86
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 88
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 89
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 90
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 92
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 92
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 96
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 98