عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٩١
السابق
علة أو مرض أو شغل ديني أو دنياوي والوقت الثاني يكون وقت من (يكون خ ل) له بعض هذه الموانع فتكون للصلاة وقتان بالإضافة إلى من وصفناه فان قالوا هذا خلاف الاجماع لامة كلها تقول ان كل صلاة لها وقتان فلا يفصلون هذا التفصيل قيل له هذا اجماع مدعى لان من خالف في هذا يخالف فيه ويرجع في ذلك إلى الروايات الصادرة عن أئمة الهدى عليهم السلام ومتى نصرنا المذهب الاخر فالمعتمد فيه على ظاهر الامر وان النبي صلى الله عليه وآله بين لكل صلاة وقتين وقال ما بينهما وقت ولم يفصل فينبغي ان يكون مخيرا فيها ويقوى ذلك باخبار كثيرة وردت عن الأئمة عليهم (أئمة الهدى خ ل) السلام متضمنة لذلك يعارض تلك الاخبار والكلام في تعيين هذه المسألة كلام في فرع والذي ذكرناه أولا كلام في الأصل فلا ينبغي ان يخلطهما جميعا ويمكن ان ينصر المذهب الأول في الصلاة بان يقال الاحتياط يقتضى أدائها في الأول لأنه إذا تناول الامر ذلك والاخبار تقابلت في جواز تأخيرها عن أول الوقت والمنع من ذلك فينبغي ان يتعارض ويرجع إلى ظاهر الامر في وجوب الصلاة الأول في الوقت فان قيل لو كانت الصلاة واجبة في أول الوقت لكان متى لم يفعل فيها استحق العقاب وأجمعت الأمة على انه لا يستحق العقاب ان لم يفعلها في أول الوقت فان قلتم انه اسقط عقابه قيل لكم وهذا أيضا باطل لأنه يكون اغراء له بالقبيح لأنه إذا علم انه متى لم يفعل الواجب في الأول مع انه يستحق العقاب عليه اسقط عقابه كان ذلك اغراء قيل له ليس ذلك اغراء لأنه انما علم اسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني وأداها وهو لا يعلم انه يبقى إلى الثاني حتى يؤديها فلا يكون مغرى بتركها وليس لهم ان يقولوا فعلى هذا لو مات عقيب الوقت الأول ينبغي ان لا يقطع على انه غير مستحق العقاب وذلك خلاف الاجماع ان قلتموه وذلك ان هذا الاجماع غير مسلم بل الذي نذهب إليه ان من مات في الثاني مستحق العقاب وأمره إلى الله تعه ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه فادعاء الاجماع في ذلك لا يصح فاما من خير بين الأوقات ولم يوجب العزم في الأول بدلا منه فان ذلك ينقض كونه واجبا لان هذا حكم الندب فما أدى إلى مساواة الواجب للندب ينبغي ان يحكم ببطلانه ومن قال انه نفل في الأول فقوله يبطل بما ثبت من اقتضاء الامر الايجاب فمن خالف في ذلك كان الكلام في مسألة أخرى وقد مضى الكلام
(٩١)
التالي
الاولى ١
١٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 1
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 1
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 6
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 11
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 13
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 15
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 16
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 18
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 19
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 20
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 21
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 22
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 24
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 27
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 31
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 32
17 الكلام في النهي 35
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 35
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 37
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 41
21 الكلام في العموم والخصوص 42
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 42
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 44
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 52
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 55
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 57
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 59
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 62
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 64
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 67
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 68
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 71
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 74
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 78
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 81
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 83
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 84
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 86
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 88
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 89
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 90
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 92
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 92
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 96
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 98