عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٨٩
السابق
أو وسطه أو اخره وكذلك يكون مخيرا بين ان يصوم في أول الشهر أو وسطه أو اخره الا ان يقوم دليل على انه واجب في أوله فيخرج عن هذا الباب والذي يدل على ذلك ان الوقت الثاني مثل الوقت الأول في تناول الامر له بأداء العبارة فيه فليس لنا ان نجعل أحدهما هو الواجب فيه دون الاخر فينبغي ان يكون مخيرا في الأوقات كلها وليس لهم ان يقولوا ان هذا يرجع عليكم في اخر الوقت فإنكم جعلتموه مضيقا فان ذلك لابد فيه في اخر الوقت لأنه ان لم نقبل ذلك أدى إلى فوات العبادة وليس كذلك الوقت الأول لأنه إذا لم يفعل فيه فالوقت الثاني وقت له وليس لاحد ان يقول ان هذا ينتقض بما ذكرتموه في الباب الأول من ان الامر يقتضى الفور وانه يجب المأمور عقيبه وذلك انا انما قلنا ذلك في الأوامر المطلقة التي لها وقت واحد فحملناه على الفور وحمل مخالفونا على التراخي لما لم يكن في اللفظ تعيين الوقت وليس كذلك في الامر الموقت لأنه قد عين فيه الوقت وذكر أوله واخره فقلنا انه مخير فيهما فان قيل فكيف أوجبتم العزم بدلا منه في الوقت الأول ولم يذكر العزم في اللفظ وهلا لزمكم ما التزمتموه من خالفكم في الامر المطلق وانه يقتضى التراخي وأوجب العزم بدلا منه في كل الأوقات قيل له إذا ثبت ان الامر يتناول الوقت الثاني كتناوله الوقت الأول وهو يقتضى الوجوب فمتى لم يثبت العزم بدلا منه في الأول أدى ذلك إلى خروجه عن كونه واجبا فلأجل ذلك أوجباه وليس كذلك في الامر المطلق لأنه لم يثبت للخصم انه يجب في الأوقات ولا ان الامر تناول الأوقات على جهة البدل فيثبت العزم بدلا منه في الأول بل كان الوقت الذي يلزمه أداء الفعل فيه هو الثاني لم يجز ان يثبت العزم بدلا منه واحتاج المخالف في اثبات ذلك إلى دليل فاما من قال انه يجب (يجوز خ ل) تأخيره فمتى فعل في الأول كان نفلا فذلك نقض لاقتضاء الامر الايجاب وانتقال إلى مذهب من يقول انه يقتضى الندب وذلك خلاف الصحيح على ما دللنا عليه قال لو كان واجبا في أوله لكان متى لم يفعله فيه استحق الذم لان بذلك تتميز الواجب من النفل فلما لم يستحق الذم بالا يفعل في الأول علمنا انه نفل فيه قيل له انما يجب ان نقول بسقوط الذم عمن لم يفعل فعلا بعينه على انه ندب إذا لم يكن هناك امر بسند ذلك إليه الا كونه نفلا فاما إذا كان هناك امر يسند إليه ذلك فلا يصح
(٨٩)
التالي
الاولى ١
١٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 1
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 1
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 6
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 11
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 13
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 15
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 16
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 18
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 19
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 20
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 21
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 22
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 24
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 27
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 31
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 32
17 الكلام في النهي 35
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 35
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 37
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 41
21 الكلام في العموم والخصوص 42
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 42
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 44
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 52
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 55
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 57
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 59
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 62
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 64
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 67
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 68
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 71
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 74
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 78
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 81
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 83
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 84
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 86
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 88
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 89
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 90
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 92
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 92
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 96
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 98