عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢١٥
السابق
[وقال: يصح أن يريد عز وجل بقوله: " فلم تجدوا ماءا فتيمموا " {1} الماء والنبيذ، لأنهما يتفقان {2} فيما يفيده هذا الاسم، وان كان أحدهما شرعيا والاخر لغويا.
وقال: قولنا بان النص الدال على أن الفخذ عورة، المراد به الفخذ والركبة لا ينقض هذا، لان ذلك علمناه بغير اللفظ {3} بل بدليل آخر. {4}]
____________________
مرادا، فلا يجوز أن يكون المراد نفي الاجزاء، وإرادة نفي الكمال لا يستلزم إرادة نفى الاجزاء فهو المراد وفيه ما فيه للفرق بين إرادة شئ وبين لزومه للمراد كما سيجئ في الفخذ والركبة هذا وسيجئ من المصنف في هذا الفصل توجيه آخر له بعيد عنه.
{2} قوله (لأنهما يتفقان الخ) ظاهر الكلام ان الماء مستعمل فيه في القدر المشترك بين الماء والنبيذ، وهو حقيقة شرعية فيه، وان النبيذ ماء شرعا فقط، والماء ماء لغة وشرعا فهو خارج عن المتنازع فيه. ولا يخفى انه لو استعمل فيه مجازا لغة، ويكون من باب عموم المجاز، بناءا على ان الماء ماء حقيقة والنبيذ ماء مجازا لكان أيضا خارجا عن المتنازع فيه.
(3) قوله (بغير اللفظ) اي ليس المراد كون الركبة مرادا استعمال لفظ الفخذ فيها أيضا.
{4} قوله (بل بدليل آخر) هو ان ستر الفخذ لا يتم الا بستر الركبة، وسيجئ التحقيق فيه في (فصل في أن بالشئ ه‍ ل هو أمر بما لا يتم لا به أم لا).

(٢١٥)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346