عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
السابق
[وهذا الذي ذكرناه أولى مما ذهب إليه قوم من أنه إذا أطلق اللفظ وجب حمله على جميعه على كل حال {1}، لأنه لو أراد بعضه لبينه لان لقائل أن يقول: لو أراد الجميع لبينه فيجب حمله على بعضه، ويتعارض القولان ويسقطان. وانما حملهم على هذا قولهم:
ان تأخير بيان المجمل لا يجوز عن وقت الخطاب وعندنا ان ذلك جائز على ما نستدل عليه فيما بعد {2} فمتى كان الوقت وقت الحاجة {3} وجب حمل اللفظ على انه أراد به الجميع، ثم ينظر فيه فان أمكن الجمع بينها وجب القطع على انه أراد ذلك عن طريق الجمع بينها، وان لم يمكن الجمع بينها وجب القطع على انه أراد به الجميع على وجه التخيير.
وذهب قوم إلى انه يجوز أن يريد من كل مكلف ما يؤديه اجتهاده إليه. وهذا يتم لمن قال: ان كل مجتهد مصيب {4}، وعندنا]
____________________
{1} قوله (على كل حال) أي سواء كان وقت الحاجة أو قبله.
{2} قوله (فيما بعد) أي في (فصل في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب).
{3} قوله (فمتى كان الوقت وقت الحاجة وجب الخ) هذا تكرار ما سبق لتقسيمه إلى ممكن الجمع وممكن التخيير وما لا يمكنان فيه، وهذا التقسيم جار في الصورة الأولى أيضا، وهي أن يدل الدليل على أنه أراد الجميع.
{4} قوله (لمن قال ان كل مجتهد مصيب) انما يتم لمن قال به، على ما
(٢٠٧)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346