عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
السابق
[ومنها: أن نعلم أنه لا يجوز أن يخاطب بخطابه على وجه يقبح. {1} ومنها: أنه لا يجوز أن يريد بخطابه غير ما وضع له ولا يدل عليه.
فمتى حصلت هذه العلوم صح الاستدلال بخطابه على مراده، ومتى لم يحصل جميعها، أو لم يحصل بعضها لم يصح ذلك، ولذلك ألزمنا المجبرة {3} الا يعرفوا بخطابه شيئا ولا مراده أصلا من حيث جوزوا على الله تعالى القبائح. ولشرح هذه الأشياء موضع غير هذا يحتمل أن نبسط الكلام فيه، غير انا نشير إلى جمل منه موصلة إلى العلم.
انما قلنا: أنه لا يجوز أن يخاطب ولا يفيد بخطابه شيئا أصلا،]
____________________
{1} قوله (على وجه يقبح) ان قيل: هذا يغني عن سابقه ولاحقه، لان عدم الإفادة قبيح، وكذا عدم الدلالة على المراد.
قلنا: المراد بكون الخطاب على وجه يقبح أن يكون خبرا كاذبا أو انشاءا يكون أمرا بما ليس بواجب عقلي واقعي، أو نحو ذلك مما يجد العقل قبحه في نفسه ضرورة، لا استدلالا آنيا على القبح، ولا في نفسه كما سيجئ.
{2} قوله (المجبرة) هم القائلون بان أفعال العباد صادرة عن الله تعالى، سواء كانوا قائلين بالكسب، وهم جمهور الأشاعرة أم لا، وهم الجهمية (3).

(3) الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة. ظهرت بدعته بترمذ، وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بنى أمية. وافق المعتزلة في نفى الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء.
(١٧٥)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346