عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
السابق
ما قدمناه من الأدلة وفيه كفاية ان شاء الله تعالى فاما العمومان إذا تعارضا فلا يخلو من ان يكون طريق اثباتهما العلم أو لا يكون كذلك فان كان طريق اثباتهما العلم يصح وقوعهما من حكيم على وجه ولا يصح على اخر فما يصح وقوعه منه بوجوه أحدها ان يقترن بهما التاريخ وان أحدهما متقدم والاخر متأخر فيحكم بان المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ والثاني أن يمكن الجميع بينهما على وجه من التأويل والثالث أن يكونا وردا مورد التخيير فهذه الوجوه التي يصح أن يقع العمومان المعلومان عليه من الحكيم فمتى خلا من ذلك بان تقدم التاريخ ولا يصح الجمع بينهما لتضادهما علم انه لم يرد التخيير فإنه لا يجوز وقوعهما من حكيم لأنه يؤدى إلى أن يدل الدليل على خلاف ما هو دليل عليه وذلك لا يجوز على حال فاما إذا عارض كل واحد من العمومين صاحبه من وجه ولا يعارضه من وجه نحو قوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم وقوله وان تجمعوا بين الأختين لان أحدهما يقتضى تحليل الجمع بين الأختين المملوكتين والاخر يقتضى خطره ويصح أن يكون المراد باية الجمع ما عدا المماليك ويحتمل أن يراد باية المماليك ما عدا الأختين فقد استويا في التعارض وفي صحة الاستعمال على وجه واحد فما هذه حالة وجب الرجوع في العمل بأحدهما إلى دليل ولذلك روى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي فأخبر ان ظاهرهما يقتضى التعارض وانه عمل بأحدهما لعلمه بذلك وان العمل به هو الواجب وروى عن عثمان انه وقف في ذلك وقال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وحكى انه رجح تحريمها فاما إذا كان طريق اثباتهما الآحاد فإنه رجع في العمل إلى أحدهما بالترجيح وقد قدمنا ما يرجح به أحد الخبرين على الاخر بما يرجع إلى اسناده أو متنه فأغنى عن الإعادة مثل ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ونهى عن الصلاة في الأوقات المخصوصة وكذلك روى عنه صلى الله عليه وآله انه قال من بدل دينه فاقتلوه فكان ذلك عاما في النساء والرجال والصبيان ثم نهى عن قتل النساء والولدان والطريقة في الكلام على ذلك ما قدمناه من الوقف والرجوع في العمل بأحدهما إلى دليل ومن الناس من رجح العمل بأحد هذين الخبرين دون الاخر بأنه خرج على سبب فإذا عارضه الاخر وجب أن يقصر ذلك على
(١٥٦)
التالي
الاولى ١
١٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 1
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 1
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 6
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 11
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 13
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 15
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 16
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 18
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 19
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 20
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 21
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 22
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 24
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 27
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 31
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 32
17 الكلام في النهي 35
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 35
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 37
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 41
21 الكلام في العموم والخصوص 42
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 42
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 44
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 52
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 55
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 57
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 59
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 62
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 64
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 67
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 68
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 71
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 74
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 78
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 81
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 83
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 84
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 86
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 88
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 89
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 90
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 92
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 92
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 96
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 98