عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
السابق
يبين ذلك انه لما جاز ذلك في لفظه من كان تجويز ذلك في ألفاظ الجمع مثله سواء وقد أجاز أحدهما المخالف فينبغي أن يكون حكم الاخر مثله على ان استعمال ذلك لأهل اللغة ظاهر لأنهم استعملوا لفظ العموم في الواحد كما استعملوه في الثلاثة وأكثر من ذلك قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون فأخبر عن نفسه بنون الجمع وبالواو والنون وهو واحد وقال الشاعر انا وما اعني سواي انى فعبر عن نفسه بلفظ الجمع وقد تجاوزوا ذلك إلى ان عبروا بلفظ الألف عن الواحد كما روى عن عمر انه لما كتب إلى سعد بن أبي وقاص وقد انفذ إليه القعقاع بن شور مع الف رجل وقد أنفذت إليك الفي رجل فعبر عن القعقاع وحده بعبارة الألف لما اعتقده من انه يسد مسد الألف في الحرب وهذا واضح فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى وما لا يجوز دخول التخصيص فيه الأدلة على ثلاثة اضرب منها ما هو عام من جهة اللفظ ومنها ما هو عام من جهة المعنى ومنها ما ليس بعام لا لفظا ولا معنى فاما ما هو عام لفظا فالتخصيص يجوز أن يدخله بجميع الأدلة التي ذكرناها التي يخص بها العموم وذلك لا خلاف فيه واما ما هو عام من جهة المعنى فعلى ضربين أحدهما قياس والاخر استدلال فاما القياس فعندنا انه ليس بدليل أصلا ومن قال انه دليل وأجاز تخصيص العلة جوز تخصيصه ومن لم يجز تخصيص العلة لم يجز ذلك فاما الاستدلال فنحو دليل الخطاب وفحوى الخطاب ونحو ان ينص النبي عليه واله السلم على حكم في عين ثم علم بالدليل ان حكم غيره حكمه فان التخصيص في جميع ذلك يجوز في المعنى وان لم يسم ذلك تخصيصا ومثل ذلك استدلالنا بجواز وطى أم الولد على ان الملك باق وإذا كان الملك باقيا وجب أن يتبعه جميع احكامه الا ما يخصه الدليل وغير ذلك من المسائل واما ما لا يدخله التخصيص أصلا لأنه ليس بعام لا لفظا ولا معنى فنحو أن ينص (ع) على عين واحدة أو يقدم على فعل واحد ويخص ذلك العين بذلك الحكم (فان خ ل) بان معنى التخصيص لا يسوغ فيه وذلك نحو تخصيصه (ع) ابا بردة بجواز أضحية (أضحيته خ ل) وما شاكله فإذا ثبتت هذه الجملة فمتى ورد عام لفظا جاز تخصيصه لفظا بالأدلة التي قدمناها وما ليس بعام فان كان المحتج به يحتج باللفظ منع من التعلق به وان احتج به في المعنى جاز أن يعترض عليه بجميع ما يخص به العموم وان لم يسم ذلك مخصصا
(١٥٠)
التالي
الاولى ١
١٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 1
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 1
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 6
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 11
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 13
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 15
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 16
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 18
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 19
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 20
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 21
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 22
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 24
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 27
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 31
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 32
17 الكلام في النهي 35
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 35
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 37
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 41
21 الكلام في العموم والخصوص 42
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 42
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 44
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 52
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 55
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 57
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 59
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 62
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 64
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 67
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 68
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 71
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 74
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 78
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 81
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 83
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 84
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 86
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 88
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 89
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 90
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 92
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 92
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 96
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 98