عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
السابق
التعلق بما روى عنه صلى الله عليه وآله انه جمع بين الصلاتين في السفر في جواز الجمع لان ذلك حكاية فعل ولمن خالف في ذلك أن يحمله على جمع مخصوص في بعض الاسفار أو إلى أنه جمع بينهما بعرفة فلا يصح ادعاء العموم فيه فاما إذا روى انه كان يجمع بين الصلاتين في السفر فيصح التعلق به لان ذلك يفيد تكرار ذلك في حال السفر وان ذلك عادته فاما من ضعف هذا الوجه بان قال انما يفيد لفظة كان انه فعل ذلك فيما مضى ولا يفيد التكرار فلا يصح التعلق به فغير صحيح لأنه وان أفاد الاخبار عما مضى (ع) فإنه يفيد تكرار الفعل مع ذلك الا ترى ان القائل إذا قال كان فلان القاضي يحكم بالشاهد واليمين لا يفهم من ذلك الا أنه كان ذلك عادته في جميع الاحكام وكذلك إذا قال كان أبو حنيفة يقول بتحليل النبيذ وكان الشافعي يقول بتحريمه لم يفهم من ذلك الا أن ذلك كان عادتهما وقولهما في جميع الأحوال ولا يسبق إلى قلب أحد انهما قالا ذلك دفعه واحدة وانها كانت فيما مضى فعلم بذلك ان الأولى ما ذكرناه فاما إذا سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن امر وأجاب عنه يحتاج أن ينظر فيه فان كان عاما حمل على عمومه على ما بيناه وان كان يفيد الحكم فيما سئل عنه نظر فيما سئل عنه فان كان واقعا على وجه واحد فالجواب بحسبه وان كان ذلك غير معلوم من حاله كان الجواب في حكم العموم وذلك نحو ان سئل (ع) عن رجل افطر في رمضان عليه الكفارة أولا ولا يعلم بماذا افطر فمتى أجاب بايجاب الكفارة صار كأنه قال كل من افطر فعليه الكفارة واقتضى ذلك عموم وجوب الكفارة على كل مفطر ومتى كان المعلوم للرسول صلى الله عليه وآله انه افطر بوجه واحد وكان سؤاله بنى عن ذلك لفظا أو معنى فجوابه (ع) مصروف إليه ولا يتعدى به إلى غيره الا بدليل وعلى هذا إذا سئل (ع) عمن زنا فامر برجمه كان قوله وان لم يكن عاما في اللفظ فهو في حكم العموم في انه يقتضى رجم زان وقد الحق قوم بهذا الباب اثباته (ع) الحكم في عين وتعليله له العلة يقتضى التعدي إلى غيره نحو قوله (ع) في الهر انها (قوله من الطوافين عليكم والطوافات اي تطوف عليكم بالليل وتحفظكم من كثير من الآفات في مجمع البحرين ومطلع النيرين) من الطوافين عليكم والطوافات وقالوا هذه وان لم يمكن أن يرعى فيه العموم فهو في حكمه في ذلك الحكم يتعلق بكل ما فيه تلك العلة حتى يصير بمنزلة تعليق الحكم باسم يشتمل جميعه وهذا انما يمكن ان يعتبره من قال القياس فاما على مذهبنا في نفى القياس فلا يمكن اعتبار ذلك أصلا على ان فيمن قال بالقياس من منع من ذلك وقال ان النبي (ع) لو نص على العلة في شئ بعينه لم
(١٤٨)
التالي
الاولى ١
١٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 1
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 1
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 6
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 11
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 13
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 15
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 16
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 18
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 19
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 20
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 21
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 22
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 24
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 27
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 31
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 32
17 الكلام في النهي 35
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 35
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 37
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 41
21 الكلام في العموم والخصوص 42
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 42
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 44
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 52
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 55
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 57
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 59
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 62
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 64
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 67
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 68
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 71
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 74
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 78
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 81
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 83
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 84
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 86
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 88
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 89
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 90
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 92
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 92
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 96
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 98