عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
السابق
حكاه أبو عبد الله عن أبي الحسن لأنه حمل ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من كشفه فخذه بحضرة بعض أصحابه وما روى انه استقبل بيت المقدس على انه مخصوص به فلم يخص قوله به ودل على ذلك بأن قال ان فعله لا يتعداه الا بدليل ولا يجوز أن يعترض به على القول الذي يقتضى تعدية الينا والصحيح هو الأول لان الدلالة قد دلت على ان حكمنا وحكمه في فعل واحد على ما نبينه لما بعد فإذا فعل شيئا صار كأنه قال لنا هو مباح وقد علمنا انه لو قال ذلك لوجب تخصيص العموم به فكذلك يخص بفعله لأنه وقع هذا الموقع فصل في ان العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه اختلف العلماء (الفقهاء خ ل) في ذلك فمنهم من قال انه يجب قصره عليه والى ذلك ذهب طائفة من أصحاب الشافعي وان كان كلام الشافعي محتملا له ولغيره وذهب الباقون إلى ان الواجب حملا الكلام على ظاهره دون السبب إذا أمكن ذلك فيه وهو مذهب جماعة من أصحاب الشافعي ومذهب أبي الحسن وقال انه إذا لم يمكن حمله على ظاهره ولم يفد الا إذا علق به قصر عليه والذي نذهب إليه ان كلامه (ع) لا يخلو من أن يكون مطابقا للسبب من غير زيادة عليه أو يكون أعم منه وان كان مطابقا له من غير زيادة فلا خلاف انه يجب حمله عليه ومتى كان أعم منه وجب حمله على ظاهره ولا يقصر على سببه وهو على ضربين أحدهما يكون أعم منه في الحكم الذي سئل عنه نحو ما روي عنه (ع) انه سئل عن من ابتاع عبدا فاستشغله ثم وجد فيه عيبا فقال (ع) الخراج بالضمان وذلك ليتناوله ما يتناول كل بيع وكل مضمون ومنه ما يكون عامة في ذلك الحكم وفي حكم اخر لم يسئل عنه نحو ما روى عنه (ع) انه سئل عن ماء البحر يتوضأ به فقال هو الطهور مائه والحل ميتته فأجاب بما يقتضى جواز التوضؤ به وبما يقتضى جواز سائر الاحكام من الشراب وإزالة النجاسة وغير ذلك واما إذا كان كلامه متى لم يعلق بالسبب لم يعد وجب تعليقه به على كل حال وذلك نحو ما روى عنه (ع) انه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس قيل له نعم فقال فلا إذا فاما إذا سئل عن أشياء فلا تخلو ان يكون الوقت وقت الحاجة أو لا يكون كذلك فإن كان وقت الحاجة فلا يجوز الا أن يجيب عن جميعه في الحال وان كان قد تقدم منه بيان اخر يمكن الوصول إليه لأنه وقت الحاجة فلا يجوز الا أن يجيب عن جميعه في الحال وان كان قد تقدم وقت الحاجة فلا يسوغ منه (ع)
(١٤٥)
التالي
الاولى ١
١٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 1
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 1
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 6
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 11
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 13
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 15
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 16
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 18
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 19
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 20
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 21
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 22
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 24
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 27
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 31
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 32
17 الكلام في النهي 35
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 35
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 37
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 41
21 الكلام في العموم والخصوص 42
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 42
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 44
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 52
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 55
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 57
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 59
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 62
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 64
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 67
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 68
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 71
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 74
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 78
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 81
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 83
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 84
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 86
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 88
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 89
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 90
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 92
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 92
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 96
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 98