عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
السابق
بأولى من أن يحمل ما على اطلاقه لاطلاق ما اطلق من جنسه ومثاله صوم كفارة اليمين قالوا ليس أن يحمل على ما شرط فيه التتابع من كفارة الظهار بأولى من أن يحمل على ما شرط فيه التفريق من صوم المتمتع ويجب أن يترك على ظاهره وان كان من جنسه ما هو مقيدا فحسب نحو اطلاق الله تعالى الرقبة في الظهار وتقييده لها بالايمان في كفارة قتل الخطأ فاختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان المطلق على اطلاقه لا يؤثر تقييد المقيد فيه وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي ومنهم من قال ان المطلق يصير مقيدا لتقييد ما قيد من جنسه واختلفوا فمنهم من قال يجب حمل المطلق على المقيد لغة وعرفا ولا يحتاج إلى قياس ومنهم من قال ان اللغة لا يقتضى ذلك وانما تحمل عليه قياسا وهو قول جماعة من أصحاب الشافعي ومن ذهب إلى القول الأول اختلفوا فمنهم من قال المطلق لا يجوز أن يقيد بأن يقاس على المقيد قالوا لان ذلك يقتضى زيادة في النص وذلك نسخ ولا يصح النسخ بالقياس وهو المحكى عن المتقدمين من أصحاب أبي حنيفة وعن أبي الحسن ومنهم من قال انه لا يجوز أن يقيد ثم اختلفوا فمنهم من قال يقتضي تخصيص المطلق لا الزيادة فيه ومنهم من قال انه يقتضى الزيادة فيه وجوز الزيادة بالقياس ولم يعده نسخا لهذه حمله الخلاف فيه والوفاق والذي اذهب إليه انه ينبغي أن يحمل المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده ولا يخص أحدهما بالاخر وانما قلت ذلك لان حمل أحدهما على الاخر قياسا انما يسوغ ذلك لمن جوز العمل به واما على ما نذهب إليه في المنهى منه وخطر استعماله فلا يجوز لا في هذا الموضع ولا في غيره واما حمله المطلق على المقيد من غير قياس فبعيد والذي يدل على ذلك ان مؤخر الكلام ان يحمل على ظاهره الا أن يمتنع منه مانع وإذا كان المقيد غير المطلق وهما حكمان مختلفان فيؤثر أحدهما في الاخر فان قالوا لان الله تعالى انما اطلق الشهادة في موضع وقيدها بالعدالة في موضع اخر عقل من ذلك تقييدها بالعدالة في الموضع الذي أطلقها فيه فيجب أن يجعل ذلك غيره في أمثاله قيل لهم ان المطلق من الشهادة انما قيد بالعدالة لدليل دل على ذلك من اجماع أو غيره ولم يجعل بالعدالة شرطا في الشهادة لأنها قيدت في موضع اخر بالعدالة فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة ونحن لو خلينا والظاهر لما قيدها بالشهادة المطلقة وتركناها على اطلاقها فان قالوا
(١٣٠)
التالي
الاولى ١
١٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 1
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 1
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 6
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 11
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 13
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 15
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 16
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 18
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 19
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 20
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 21
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 22
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 24
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 27
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 31
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 32
17 الكلام في النهي 35
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 35
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 37
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 41
21 الكلام في العموم والخصوص 42
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 42
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 44
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 52
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 55
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 57
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 59
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 62
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 64
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 67
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 68
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 71
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 74
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 78
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 81
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 83
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 84
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 86
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 88
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 89
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 90
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 92
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 92
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 96
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 98