عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
السابق
أن يأتي بعد ذلك استثناء يدل على انه أراد بعض ما تناوله اللفظ الأول وكذلك لا يفهم بالكلام حقيقة ما وضع بأن يأتي في المستقبل دليل يدل على انه أراد المجاز وهذا يؤدى إلى ما قدمناه من ان لا يفهم بالكلام شئ أصلا وذلك فاسد على ان الذي ذكروه لو حسن تأخير الاستثناء لحسن تأخير المبتداء عن المبتداء مثلا أن يقول القائل اليوم زيد ويقول غدا قائم ويقرن به من الكلام ما يدل على انه متعلق بما تكلم به أمس فان ارتكبوا ذلك كان قبحه معلوما وان راموا الفصل لم يجدوه وإذا ثبت ما قلناه عن وجوب اتصاله بالكلام فمن حقه أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته وقد دللنا على ذلك في باب ان العموم له صيغة بما بيناه من ان الاستثناء في الاعداد يفيد ذلك فينبغي ان يكون ذلك حقيقة واستوفيا الكلام فيه فاما استثناء الأكثر من اللفظ والأقل فذهب أكثر المحصلين من المتكلمين والفقهاء وأهل اللغة إلى ان استثناء الأكثر من اللفظ يجوز وقال بعضهم انه انما يحسن استثناء الأقل فاما استثناء الأكثر فلا يجوز لان ذلك لم يوجد مستعملا والذي يدل على صحة ذلك ان الاستثناء يخصص للكلام الأول كما يجوز أن يخص اللفظ ويخرج منه الأكثر فكذلك حكم الاستثناء لأنه بعض أدلة التخصيص وأيضا إذا كان من حقه ان يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته فلا فرق بين أن يخرج الأكثر والأقل في أنه على حد واحد فاما قول من خالف في ذلك لم يستعمل فلا يبطل ما قلناه لأنه كلما قل استعماله لم يحسن ولو لزم ذلك للزم أن لا يحسن استثناء النصف من الكلام وما يقارب النصف لان ذلك أيضا غير مستعمل وذلك لا خلاف في جوازه فاما الاستثناء من غير الجنس فلا يمكن دفع استعماله لأنهم قالوا ما في الدار أحد الا وتد وقالوا وبلدة ليس لها أنيس الا اليعافير والا العيس ووتد ليس من أحد ولا اليعافير من جملة الأنيس وغير ذلك غير انه وان كان مستعملا فإنه مجاز وذهب قوم إلى أنه حقيقة والذي يدل على ما قلناه انا قد بينا ان من حق الاستثناء أو يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته ونحن نعلم ان القائل لو قال ما في الدار أحد ولم يستثن لم يفهم من ذلك الا نفي العقلاء ولا يفهم منه نفي الأوتاد فإذا قال الا وتد فينبغي ان لا يكون استثناء حقيقة ويكون مجازا لأنه لم يدخل في الكلام الأول فكذلك لو قال بلدة
(١٢٤)
التالي
الاولى ١
١٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 1
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 1
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 6
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 11
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 13
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 15
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 16
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 18
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 19
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 20
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 21
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 22
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 24
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 27
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 31
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 32
17 الكلام في النهي 35
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 35
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 37
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 41
21 الكلام في العموم والخصوص 42
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 42
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 44
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 52
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 55
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 57
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 59
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 62
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 64
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 67
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 68
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 71
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 74
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 78
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 81
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 83
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 84
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 86
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 88
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 89
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 90
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 92
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 92
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 96
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 98