عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
السابق
بموضوعها لم يحسن ان يستفهم وانما يحسن الاستفهام إذا اختلت بعض الشرائط اما بان يكون أحدهما غير عالم باللغة وموضوعها أو مع كونهما عاملين يجوز السامع أن يكون المتكلم أراد به المجاز ولم يبينه في الحال أو غير ذلك من الأمور فان عند ذلك يحسن الاستفهام وإذا خلا من ذلك لم يحسن على ما بيناه على ان الاستفهام قد يحسن في المواضع التي ليست للاشتراك الا ترى ان القائل إذا قال لقيت الأمير أو ضربت أبي يحسن ان يقال ألقيت الأمير نفسه أو بعض أسبابه وكذلك يقال أضربت أباك نفسه وذلك لا يدل على ان اسم الأمير مشترك بينه وبين صاحبه (غيره خ ل) ولا اسم الأب مشترك بينه وبين غيره فان امتنعوا من حسن الاستفهام ههنا منعنا هناك وان قالوا ذلك ليس باستفهام وانما هو استعظام واستكبار قيل لهم وكذلك قول السائل لمن قال من دخل دارى أهنته وان دخلها نبي أو أبوك انما هو استعظام واستكبار وليس باستفهام ولا فرق بينهما على حال والذي يدل أيضا على ان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته لا ما يصلح حسن الاستثناء من الاعداد لان القائل إذا قال اعط فلانا عشرة دراهم يحسن ان يستثنى منه ان يقول الا واحدا ولا يمكن ان يقال ان لفظة عشرة مشتركة بين العشرة والتسعة فان ارتكبوا ذلك وقالوا اللفظ مشترك الزموا أن يكون مشتركا بين العشرة والثمانية والسبعة والستة والخمسة والى الواحد لأنه يحسن استثناء جميع ذلك من لفظ العشرة لأنه يحسن بلا خلاف ان يقول اعط عشرة الا خمسة وعلى الصحيح من المذهب وان كان فيه خلاف ان يقول اعط عشرة الا تسعة واي الامرين ارتكبوا كان ذلك خلافا لما هو معلوم ضرورة من دين أهل اللغة فان قالوا وما العلة الجامعة بين الاعداد وغيرها ولم إذا ثبت في الاعداد وما قلتم يجب أن يكون حكم غيرها هذا الحكم قيل لهم انما جمعنا بينهما من حيث ان حقيقة الاستثناء كان أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته فلما كان هذا حقيقة الاستثناء وجب (ثبت خ ل) ذلك في كل موضع فان قالوا الوجوب الذي يثبت في الاعداد امر زايد على الصلاح وإذا كان كذلك عاد الامر إلى انه انما يحسن الاستثناء فيها للصلاح دون الوجوب قيل لهم الصلاح وان كان حاصلا في الاعداد فإنه لا ينفصل من الوجوب فينبغي أن يكون حقيقة الاستثناء
(١٠٨)
التالي
الاولى ١
١٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 1
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 1
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 6
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 11
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 13
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 15
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 16
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 18
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 19
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 20
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 21
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 22
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 24
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 27
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 31
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 32
17 الكلام في النهي 35
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 35
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 37
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 41
21 الكلام في العموم والخصوص 42
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 42
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 44
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 52
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 55
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 57
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 59
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 62
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 64
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 67
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 68
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 71
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 74
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 78
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 81
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 83
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 84
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 86
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 88
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 89
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 90
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 92
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 92
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 96
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 98